التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
نُشر
4 أيار 1925
المواد
43
آخر تعديل
1933
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون البلديات غير ساري

رقم 115 لسنة 1925 · 43 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4، نُشر في 4 أيار 1925

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19251930194019501960197019801990200020102020اليوم
1933
1933بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون ملحق لقانون البلديات لسنة 1933 رقم 211 لسنة 1933 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1933 قانون ملحق لقانون البلديات لسنة 1933 رقم 211 لسنة 1933لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1932 قانون اضافة فقرة للمادة 36 من قانون البلديات لسنة 1925 رقم 210 لسنة 1932لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1928 قانون بشأن الغاء المادة 18 من قانون البلديات المؤرخ في 11 شباط 1925 رقم 708 لسنة 1928لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1925 قانون تعديل المادة 40 من قانون البلديات رقم 209 لسنة 1925لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 14

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (14)

نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952غير ساري
نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952غير ساري
نظام رسوم المسلخ في اريحا رقم 821 لسنة 1952غير ساري
نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

تفسير ما اذا كان الشخص الذي انتخب لوظيفة معينة أو عضواً في مجلس يمكن أن يظل حائزاً على الصفة الرسمية التي أكسبه أياها الانتخاب عندما يفقد شرطاً من شروط الأهلية له كدفع الضريبة بمقدار معين حسبما جاء في قانون البلديات ونظام ادارة الولايات العامة أم أن تلك الصفة تزول وحينئذ يجب أن يفصل عن عمله رقم 38 لسنة 19341934
تفسير ما اذا كانت الإعتراضات التي تقدم الى قضاة الصلح بشأن الإنتخابات البلدية بمقتضى المادة (29) من قانون البلديات مستثناة من الطوابع ورسوم المحاكمات ام لا رقم 44 لسنة 19341934
نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات رقم 805 لسنة 19381938
1- المجلس البلدي هو الذي ينظم مع المتصرف موازنة البلدية السنوية بالصورة المنصوص عليها في النظام المالي البلدي ويقدمها لرئيس الوزراء لتصديقها. 2- موازنة البلدية يجب أن تكون مرفقة بجدول تشكيلات يشتمل على موظفي الدائرة الذين تتناولتهم المادة السابعة م رقم 33 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 43

المادة 1

(قانون البلدية) الفصل الاول خصائص ادارة البلدية: المادة الاولى البلدية شخص حكمي له حق التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وهي مكلفة بالاعمال العمرانية او الصحية وتأمين (الحاجيات المدنية) في المدن والقصبات الاعمال العمرانية

المادة 2

المادة الثانية الاعمال العمرانية في: أ- وضع مصور للبلدة من اجل السير عليه في توسيع واصلاح الشوارع والازفة وتعبيدها ورصفها وتعيين شكل جهة المباني الواقعة على الشوارع مع تحديد مواد انشاآتها على مقتضى ما يتطلبه الفن والذوق. ب- احداث المناهل …

المادة 3

الاعمال الصحية المادة الثالثة الاعمال الصحية هي:- أ- تنظيف الطرق وتخصيص عربات بقدر الحاجة لجمع الاوساخ من البيوت والطرق. ب- تخصيص محال لوضع الاوساخ وحرقها ودفن الجيف على ان تكون هذه المحال بعيدة عن البلدة بصورة لا تضر بالصحة العامة. ج- …

المادة 4

الاعمال المتعلقة بالحاجيات المدنية المادة الرابعة - تأمين الحاجيات المدنية بالاعمال الآتية:- أ- تحديد اجور الحوافل والسيارات والمركبات وما ماثلها من الوسائط النقلية تبعاً للضرورة والحاجة ب- تعيين مقدار المحمول ودرجة سرعة السير للسيارات …

المادة 5

(الفصل الثاني) في اوضاع ادارة البلدية خصائص الموظفين والمجلس: المادة الخامسة - تؤلف الادارة البلدية من موظفين للادارة والعمل ومجلس منتخب يقرر ويراقب ما يجب من الاعمال

المادة 6

الموظفون المادة السادسة - الموظفون هم الرئيس والكاتب وامين الصندوق والمهندس والمعمار وطبيبا الصحة والبيطرة وقابلة ومعاونوهم والجلاوزة والممرضون والآذنون والكناسون والسواقون والشعالون وغيرهم ممن تقضي المصلحة باستخدامهم ويوضع لهم مخصصات في …

المادة 7

مرجع تعيين الموظفين المادة السابعة - جميع الموظفين عدا الرئيس والمأمورين الفنيين يعينون بقرار خاص من المجلس البلدي.

المادة 8

الشروط الواجب توفرها في الرئيس وصورة تعيينه المادة الثامنة - يجب ان يكون الرئيس: 1- ممن يحسنون القراءة والكتابة بالعربية وله الوقوف على الحساب والامور الفنية والعمرانية. 2- ممن لهم المام كاف بالادارة والاصلاح العمراني. 3- ان يكون بالغاً …

المادة 9

المادة التاسعة - يعين الرئيس في العاصمة من قبل رئيس النظار من ذوي الاهلية والكفاءة ولا يشترط ان يكون من اعضاء المجلس اما في الملحقات فيعين من قبل حاكم المقاطعة الاداري ويشترط ان يكون من اعضاء المجلس.

المادة 10

خصائص الكاتب المادة العاشرة - يشترط في المكاتب ان يكون عارفاً القراءة والكتابة باللغة العربية حائزاً على النزاهة والصفات الممدوحة ويحسن ضبط الحسابات ومسك الدفاتر والقيود وحفظ الاوراق وهو المسؤول في الدرجة الاولى عن كافة المعاملات القلمية …

المادة 11

خصائص أمين الصندوق المادة الحادية عشر- يشترط في امين الصندوق ما يشترط في الكاتب من المعرفة وهو مكلف بقبض اموال البلدية وحفظها ودفعها لاصحاب الاستحقاق وضبط حسابات الدخل والخرج في دفتر الصندوق وفقاً للقواعد المقررة في الانظمة المالية ، …

المادة 12

اوصاف المهندس المادة الثانية عشر - يعين المهندس ممن درسوا الفنون الهندسية وحازوا شهاداتها وعرفوا بالنزاهة والاقتدار

المادة 13

المادة الثالثة عشر- يجوز استخدام مهندس واحد مشترك بين عدة دوائر

المادة 14

خصائص المهندس المادة الرابعة عشر - لا يجوز الاعتماد على كشوف معاون المهندس اوالمعمار الموظفين ولا على سائر مطالعتهما الفنية ما لم يصدق عليها من قبل المهندس المسؤول كما ان كشوف المهندسين غير الموظفين وخرائطهم( مصوراتهم) وتقاريرهم …

المادة 15

المادة الخامسة عشر- المهندس مكلف بمراقبة الانشاآت ومسؤول عن كل ضرر يلحق بالبلدية او الاشخاص بسبب تقصيره او خطأه الفني.

المادة 16

وظائف المهندس المادة السادسة عشر- وظائف المهندس هي: أ- تنظيم مصور للبلدة. ب- بيان الاراء الفنية. ج- الاشراف على انشاآت البلدية وتزيين البلدة وتعبيد الطرق ورصفها. د- تدقيق مصورات الابنية الخصوصية التي يراد انشاؤها والمصادقة عليها ومراقبة …

المادة 17

منع المهندس من الاشتغال بالأعمال الخصوصية: المادة السابعة عشر- لا يحق للمهندس ان يشتغل بالاعمال الخصوصية ما لم يستحصل على موافقة المجلس بقرار خاص

المادة 18

تعيين المعمار المادة الثامنة عشر المعمار والمراقب( كوندوكتور) يعينان بقرار من المجلس بناء على انتخاب المهندس وهو مسؤول عن اعمالها.

المادة 19

خصائص الطبيب المادة التاسعة عشر على الطبيب ان يقوم بالخصائص الآتية: أ- يضع تعاليم خاصة تتعلق بالامور الصحية التي يجب رعايتها في المؤسسات العامة والحوانيت والمساكن والحوافل والسيارات وما ماثلها من الاماكن ووسائط النقل. ب- يفحص المياه ويتوسل …

المادة 20

خصائص الطبيب البيطري - المادة 20 - على الطبيب البيطري ان يقوم بالوظائف الأتية: أ- يضع تعاليم عامة للامور الصحية البيطرية في المذابح واسواق الحيوانات ب- يفحص الحيوانات قبل الذبح وبعده ويمنع ذبح غير ما هو صالح للاكل منها ج- يقوم بالوظائف …

المادة 21

خصائص القابلة المادة 21- يشترط في القابلة ما يشترط في الطبيب من ان تكون حائزة على شهادة قانونية وان تكون حسنة السلوك وعليها ان تقوم بالعمل المودوع اليها وتحت اشراف الطبيب فيما يختص بالامور الصحية النسائية

الفصل الثالثفي المجلس البلدي

المادة 22

صورة تأليف المجلس البلدي المادة 22- يتألف المجلس البلدي في العاصمة من رئيس وسبعة اعضاء ينتخبون من بينهم نائباً للرئيس وفي البلدان الاخرى من خمسة الى سبعة اعضاء تبعاً لجسامتها على ان يعين احدهم رئيساً بموجب احكام المادة الثامنة وينتخب هذا …

المادة 23

مدة العضو والرئيس المادة 23- مدة استخدام الاعضاء والرؤساء اربعة سنين بما فيهم رئيس العاصمة الا انه في الدوائر المنتخب جميع اعضاؤها مجدداً بعد مضي سنتين يجري اسقاط النصف بالقرعة وينتخب بدلهم وعلى هذه الصورة يتجدد في كل سنتين انتخاب النصف.

المادة 24

اوصاف الناخبين المادة 24- كل فرد من تبعة حكومة الشرق العربي وساكن البلدة التي يراد انتخاب الاعضاء لمجلسها البلدي او من سكان الجهات الاخرى في شرق الاردن وقد توطن تلك البلدة واتخذها مركزاً لاعماله التجارية والزراعية او الصناعية وقد بلغ …

المادة 25

اوصاف العضو المادة الخامسة والعشرون يشترط فيمن ينتخب عضواً للمجلس البلدي ان يكون حائزاً على كافة الشروط المبينة في المادة 25 وممن يؤدون ضريبة عن الاملاك والتمتع لا تقل عن الماية قرش وان لا يكون ملتزماً او مقاولا في البلدية ويرجح للعضوية من …

المادة 26

لجنة الانتخاب المادة السادسة والعشرون تؤلف لجنة الانتخاب من الحاكم الاداري رئيساً ومن رئيس البلدية وعضو من مجلس الادارة وآخر من كل حي تنتخبه هيئة الشيوخ ممن يحق لهم الانتخاب وتجتمع هذه اللجنة فتعين اوقات الاجتماعات وتقسم ايام الانتخاب على …

المادة 27

لجنة الانتخاب وقوائم الناخبين المادة السابعة والعشرون: تنظم لجنة الانتخاب بمعونة المختار وهيئة الشيوخ قائمتين على ثلاث نسخ عن كل حي يدرج في الاولى اسماء الذين يحق لهم من سكان ذلك الحي الاشتراك في انتخابات البلدية بمقتضى المادة 25 وفي …

المادة 28

الاعتراض على القوائم المادة الثامنة والعشرون كل فرد حائز على الاوصاف التي تخوله ان يكون ناخباً او منتخباً لم ير اسمه مدرجاً في قائمة الناخبين او المنتخبين او رأى فيها اسم شخص غير حائز للشروط المنصوص عليها في المادة 25 يحق له ان يقدم ورقة …

المادة 29

الاقتراع المادة التاسعة والعشرون - يجري الانتخاب بالرأي الخفي وتعتبر البلدة دائرة واحد

المادة 30

في كيفية الاقتراع المادة الثلاثون - تجتمع اللجنة عقب اتمام المعاملات المذكورة في المواد السابقة في بهو دائرة البلدية ويحضر من شاء من اعضاء مجلس الادارة والبلديةومجالس الاحياء ثم تنتخب اللجنة شخصين ممن تثق باخلاقهم وامانتهم وتحلفهما يمين …

المادة 31

في فتح الصندوق وتصنيف الآراء المادة 31- لا يجوز فتح الصندوق وقراءة اوراق الانتخاب وتصنيف الآراء الا بحضور اكثرية اعضاء اللجنة كما ان الرأي المحرر على غير الورقة المختومة او الموقع عليها بامضاء الناخب المذكور في المادة 3 لا تعتبر اصلا واذا …

المادة 32

المادة 32- يفتح الصندوق بحضور الاعضاء ويتناول الرئيس كل ورقة بمفردها فيقرأها علناً ويشقها من طرفها ويسلمها الى احد الاعضاء فيضعها في صندوق آخر ويقيد الكاتبان الرأي للمنتخب ومتى انتهت القراءة والقيد تجمع الآراء في الجدولين لكل منتخب على حدة …

المادة 33

المادة 33- على الحكام الاداريين عند انتهاء الانتخابات وتعيين الرؤساء ان يخبروا مقام رئاسة النظار بالنتيجة الحاصلة
الفصل الرابعفي اجتماعات المجلس البلدي

المادة 34

المادة 34- يعقد اعضاء المجلس ثاني يوم انتخابهم جلسة تحت رئاسة الرئيس الجديد ينتخبون فيها نائباً للرئيس ويحددون فيها مواعيد الجلسات العادية على ان تكون على الاقل مرة في الاسبوع ويحق للرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع في الاحوال الاستثنائية.

المادة 35

وظائف المجلس البلدي المادة 35- 1-وظائف المجلس البلدي هي: أ-احضار الميزانية السنوية قبل حلول السنة المالية بشهر واحد وعرضها على الحاكم الاداري ليقدمها للجمعية البلدية المؤلفة من هيأتي مجلس الادارة والمجلس البلدي للتدقيق فيها والتصديق عليها …

المادة 36

فسخ المجلس المادة 36- يفسخ المجلس البلدي عند اللزوم بامر رئيس النظار المستند الى قرار مجلس النظار العالي.
الفصل الخامس في المعاملات الماليةوظائف الرئيس والكاتب في المعاملات المالية

المادة 37

الفصل الخامس في المعاملات المالية وظائف الرئيس والكاتب في المعاملات المالية المادة 37- يعتبر رئيس البلدية محاسباً والكاتب مأموراً للمحاسبة وعليهما ان يقوما بالوظائف المبينة في الانظمة المالية.

المادة 38

الاصول المالي تجري معاملات تحقق الواردات وجبايتها ودفع المرتبات والنفقات وفاقاً للاصول والانظمة المتبعة في الدوائر المالية.
الفصل السادسفي الغرامات

المادة 39

المادة 39- يحق لرئيس البلدية بالاشتراك مع عضوين من اعضائها بعينان بالمناوبة مرة في كل شهرين ان يفرضوا غرامة على كل من يخالف اوامر البلدية وتنبيهاتها من خمسين ملا الى جنيه فلسطيني واذا امتنع المحكوم عليه عن دفع الغرامة المفروضة فيحيل …

المادة 40

المادة 40 - تعتبر قوائم مزايدات رسوم البلدية مستندات رسمية على الاشخاص الذين وقعوها بشرط ان يكون هؤلاء الاشخاص قد عرفوا من قبل معرفين اثنين وسجلت القوائم في سجل خاص لدى البلدية بعد اقترانها بتصديق الجمعية البلدية

الفصل السابعفي المواد المختلفة

المادة 41

الفصل السابع في المواد المختلفة المادة 41- رسوم البلدية وتوسيع الطرق والازقة وغيرها من الامور المختصة والبلدية توضح بقوانين وانظمة خاصة

المادة 42

المادة 42- كل قانون او نظام مخالف لاحكام هذا القانون يلغى اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمي

المادة 43

المادة 43- رئيس النظار وناظر العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية