التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
نُشر
28 آب 2002
المواد
69
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) غير ساري

رقم 54 لسنة 2002 · 69 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106، نُشر في 28 آب 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الصحة العامة رقم 29 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون الصحة العامة رقم 29 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004ساري
نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5)ساري
نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 49 لسنة 2006 · صادر بمقتضى المادة (5)ساري

غير سارية (3)

يحلّ محلّقانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 57 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

اعتبرت المادة الخامسة من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 مهنة فني الأسنان من المهن الطبية والصحية ، وأوجبت المادة (10/أ) من ذات القانون على وزير الصحة حق إغلاق المحل الذي تتم فيه ممارسة اي مهنة طبية او صحية دون ترخيص ، وعليه فان عدم حصول مدير2002
قرار لتفسير الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 والمادة (38) من النظام الداخلي لنقابة اطباء الاسنان لسنة1960 والمادة (5) من قانون الصحة العامة المؤقت رقم(54) لسنة 2002 والمادة (2) من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان رقم (100) لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 69

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الصحة العامة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: أي مديرية عامة او مديرية او مركز صحي في الوزارة. المدير: …

الفصل الاولمهام الوزارة ومسؤولياتها

المادة 3

المادة3- تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة مايلي:- أ- الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية. ب- تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف …

المادة 4

أ- تعمل الوزارة ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، على تحقيق ما يلي:- 1- تشجيع انماط وسلوكيات الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الانشطة البدنية واتباع اساليب التغذية السليمة وتشجيع مكافحة التدخين واي انماط او سلوكيات اخرى يثبت علميا …

الفصل الثانيممارسة المهن الطبية والصحية

المادة 5

المادة5- أ- تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الاعمال التالية: الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والقبالة والمختبرات الصحية والتخدير واستعمال الاشعة السينية ومعالجة النطق والسمعيات وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات …

المادة 6

أ- مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والتمريض والقبالة او أي تشريع اخر ذي علاقة بالمهن الطبية والصحية ، تحدد الاحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحالات سحب الرخص والغائها وتجديدها بمقتضى …

المادة 7

تحدد بمقتضى نظام خاص ، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بالمؤسسات والعيادات الطبية وعيادات طب الاسنان والمكاتب ومساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها .

المادة 8

لا يجوز القيام بأي من اعمال الدعاية والاعلان المتعلقة بالمهن والاعمال المذكورة في المادة (5) من هذا القانون الا وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 9

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير الاسس والشروط والاحكام التي يجوز بموجبها السماح لاي من الاطباء الاختصاصيين سواء كانوا اردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين للعمل فيها , او غير اردنيين لاجراء أي عملية خاصة في المملكة او تقديم مشورة طبية …

المادة 10

أ- كل من مارس مهنة طبية او صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى احكامه ، وللوزير او من يفوضه اغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار من المحكمة بهذا الشأن. ب- كل من يقوم بفحص مريض …

الفصل الثالثالمستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة

المادة 11

المادة11- أ- المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة هي المؤسسات والاماكن المعدة لتقديم خدمات التشخيص والمعالجة والتمريض و التوليد وتشمل دور التمريض ودور التأهيل ودور الصحة النفسية والادمان وبيوت النقاهة و ما شابهها سواء كان تقديم هذه الخدمات …

المادة 12

أ- اذا تبين للوزير ، او من يفوضه ، ان ايا من المستشفيات او المراكز العلاجية الخاصة لا تقدم خدماتها وفقا لاحكام ومتطلبات التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه اخطار خطي الى المسؤول عن المستشفى او المركز العلاجي المخالف لازالة اسباب المخالفة …

المادة 13

أ- يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عملية اجهاض لها ، الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى عام او مستشفى للتوليد شريطة توافر مايلي:- 1- موافقة خطية …

المادة 14

أ- تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة تنشيط الخدمات الطبية العلاجية ) تتمتع بالشخصية الاعتباريــة ذات استقلال مالي واداري. ب- تحدد اهداف الهيئة وكيفية ادارتها واشتراك المستشفيات والمراكز العلاجية والاطباء في الهيئة …

الفصل الرابعالصحة النفسية والادمان

المادة 15

المادة15- يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عـام للمصابين بالامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثرات العقليـة ، على ان يعين في المستشفى طبيب اختصاصي ، او اكثر ، حسب الحاجة يساعده عدد من الاطباء المقيمين ومن الموظفين المختصين.

المادة 16

أ- يتم ادخال المصابين بالامراض النفسية وبالادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الى المستشفيات او الى الاقسام المخصصة لذلك اما بصورة اختيارية او اجبارية ويجوز الادخال جبرا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت حالة المريض او المدمن تستدعي …

المادة 17

اذا كان ادخال المريض الى مستشفى الامراض النفسية قد تم بصورة اجبارية ، فللوزير ان يقرر تحويل المريض الى لجنة مختصة بالامراض النفسية للتأكد من وجود الاسباب الموجبة لادخاله وله بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر اخراج المريض او ايقاف ادخاله وذلك …

المادة 18

اذا شفي المريض واصبحت حالته تسمح باخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى اخراج المريض واعلام ذوي المريض بتاريخ المغادرة 0 اما اذا كان ادخاله عن طريق المحكمة فيجب اعلام المحكمة بقرار الاخراج.

الفصل الخامسالامراض المعدية

المادة 19

المادة19- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- التطهير: مكافحة الجراثيم المعدية او صديد الامراض السارية او الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية والقضاء عليها. مصدر …

المادة 20

أ- يحق للمدير او الطبيب او الموظف المفوض تفتيش أي مكان او بيت اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتقال العدوى او منع انتشار الامراض المعدية. ب- عند انتشار وباء لاي مرض او …

المادة 21

أ- يعزل المصاب بمرض معد ، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنع تعرض الغيــــر للعدوى بالمرض. ب- للوزير او من يفوضه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للاخرين من مستودع العدوى او مصدر العدوى. ج- يحق للمدير او الطبيب او …

المادة 22

أ- على كل طبيب مرخص اشرف او اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ المديرية في منطقته عن الاصابة او الوفاة بهذا المرض خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها 0 اما اذا كان المرض خطيرا او منتشرا بشكل وباء فيكون التبليغ فوريا وتسري احكام هذه …

المادة 23

أ- منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي ، للمدير او الطبيب ان يكلف الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية. ب- اذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به …

المادة 24

أ- 1- اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعلى الوزير ان يتخذ جميع الاجراءات وبصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن هذا الوباء بوسائل الاعلان المختلفة ويتم نشر الاعلان في الجريدة الرسمية. 2- يكون الوزير مخولاً باتخاذ …

المادة 25

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك اخذ عينات مخبرية و تنفيذ اجراءات الحجر الصحي ، اذا اقتضت الضرورة، لمنع تسرب الامراض الى المملكة ولمنع انتقالها الى الدول الاخرى عن طريق البر او البحر او الجو وتنفيذ …

المادة 26

الوزارة مسؤولة عن المحافظة عن خلو المملكة من مرض الملاريا ووجوب السيطرة عليه في حال ظهوره او انتشاره وعن مكافحة الامراض الاخرى التي تنتشر بالنواقل ولهذه الغاية على الوزارة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع توالد نواقل الامراض وانتقال …

المادة 27

على المسؤول عن أي بيت او مكان يحتمل توالد نواقل الامراض فيه ان يتعاون مع الوزارة لاتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك.

المادة 28

يجوز للموظف المفوض ان يدخل في أي وقت معقول لاي مكان لازالة اسباب وجود نواقل الامراض او توالدها واذا كانت هذه الاماكن مأهولة فلا يدخلها الا باذن من المسؤول عنها او بقرار المدعي العام المختص.

المادة 29

للمدير او الطبيب ان يتخذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للمريض المصاب او المشتبه باصابته باي من الامراض المنقولة بالنواقل بما في ذلك اجراء أي فحص مخبري ضروري.
الفصل السادسالتطعيم او التلقيح

المادة 30

المادة30- أ- على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع ايا من المراكز الصحية التابعة للوزارة او أي مركز تطعيم تعتمده الوزارة او أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي تصدرها …

المادة 31

لا تستوفى أي رسوم او اجور عن المطاعيم والامصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها.
الفصل السابعالدواء

المادة 32

المادة32- أ- لغايات هذا الفصل تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدواء والصيدلة المعمول به. ب- لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة ( تداول الدواء ) انتاج الدواء او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او توزيعه …

المادة 33

يعتبر الدواء مغشوشاً في اي من الحالات التالية:- أ- اذا كانت مواصفاته من حيث التركيز والقوة والنقاوة والجودة ادنى مما نص عليه في دستور الادوية المعتمد. ب- اذا كانت مواصفاته من حيث التركيز والقوة والنقاوة والجودة ادنى من المذكورة على بطاقة …

المادة 34

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يعتبر الدواء موصوفاً وصفاً كاذباً او مضللاً في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت بطاقة البيان مضللة باي حال من الاحوال او غير مستوفية للشروط المقررة وفقا للانظمة والتعليمات …

المادة 35

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ما يلي:- أ- تصنيع او استيراد او ادخال أي دواء الى المملكة او تداوله فيها اذا كان مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا او مضللا. ب- الترويج او نشر او الاشتراك في نشر الوصف الكاذب او المضلل لاي دواء مغشوش او كان …

المادة 36

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء قراراً يمنع بموجبه تداول الدواء المغشوش او الموصوف وصفا كاذبا وله التحفظ عليه اذا ثبت له ان الدواء ضار بالصحة او يحتمل ان يكون ضارا بها. ب- لمدير عام …

المادة 37

أ- اذا طرأ تغير على الدواء قلل من قيمته العلاجية او انتهت مدة صلاحيته فلمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يصدر قــــرارا يمنع تداوله وله ان يأمر باتلافه او اعادة تصديره. ب- 1-اذا تبين بان الدواء قد انتهت صلاحية استعماله بتقرير …

الفصل الثامنميـــاه الشـــــرب

المادة 38

المادة38- يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مياه الشرب: المياه المطابقة للقاعدة الفنية او المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بمياه الشرب او المياه المعبأة او المياه …

المادة 39

تتولى الــوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الشرب ايا كان مصدرها ، للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما في ذلك اخذ عينات منها …

المادة 40

لا يجوز استيراد مياه الشرب وادخالها الى المملكة الا بعد فحصها واجازتها من الوزارة ويتم تحديد الاجور التي يتم استيفاؤها في هذه الحالة بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 41

للوزارة مراقبة ما يلي:- أ- مصادر مياه الشرب وشبكاتها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث. ب- كيفية معالجة مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وتخزينها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات بما في ذلك نوعية المواد المستعملة في عمليات معالجة مياه الشرب …

المادة 42

على كل مسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب تبليغ الوزارة او سلطة المياه او كليهما معا حسب مقتضى الحال عن حصول أي تلوث للمياه التي تقع تحت اشرافه.
الفصل التاسعالمواد الكيماوية

المادة 43

المادة43- يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المادة الكيماوية: أي مادة لا تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراً او خليطاً او مركباً مصنعاً او طبيعياً0 المادة الكيماوية …

المادة 44

تتولى الوزارة الرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك لغايات المحافظة على الصحة العامة.

المادة 45

للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار قوائم بالمواد الكيماوية الممنوعة والمشروطة وتعديلها ومنع استيراد او تداول أي مادة كيماوية غير واردة في هذه القوائم ، اذا تبين له انها تسبب ضررا على الصحة العامة.

المادة 46

مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، على كل مسؤول عن منشأة ان يزود الوزارة ، وبشكل دوري وفقا لما يقرره الوزير ، بالمعلومات المتعلقة بما يلي:- أ- المواد الكيماوية الموجودة لديها والمواد المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها. ب- تركيبة …

المادة 47

لموظفي الوزارة المفوضين الحق في التفتيش على أي منشأة للتأكد من ان تداول المواد الكيماوية فيها يتم بشكل لا يؤثر سلبا على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الوزارة لهذه الغاية وللموظف المفوض ان يأخذ عينة من المواد الكيماوية …

المادة 48

أ-يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية بازالة الضرر خلال المدة التي يحددها الوزير ، واذا تخلف عن ذلك يصدر الوزير القرار اللازم لازالة المخالفة على …

الفصل العاشرالمكاره الصحية

المادة 49

المادة49- أ- تعتبر مكاره صحية الاماكن والاشياء المبينة ادناه اذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة او ادت او قد تؤدي الى اقلاق الراحة العامة:- 1- كــــل عقار او جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر. 2- كل حفرة او قناة او مجرى او …

المادة 50

أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، احداث او التسبب باحداث مكرهة صحية ، وللمحكمة ان تقرر اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اغلاق المحل الذي تصدر عنه أي مكرهة صحية. ب- على المدير او الطبيب اشعار المخالف بضرورة ازالة …

المادة 51

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لمنع حدوث المكاره الصحية او ازالتها في حال حدوثها.
الفصل الحادي عشرمياه الصرف الصحي

المادة 52

المادة52- يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مياه الصرف الصحي: المياه المستعملة الناجمة عن الانشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية او …

المادة 53

أ- تقوم الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، بمراقبة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية فيها وضمان عدم الحاق الضرر بالصحة العامة. ب- اذا تبين …

الفصل الثاني عشرالحرف والصناعات والباعة المتجولون

المادة 54

المادة54- أ- تسري احكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها واي اعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك:- 1- الباعة المتجولون والاشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها. 2- الحرف والاعمال الكبيرة وتشمل …

المادة 55

يحق للموظف المفوض ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي محل خاص بالاعمال المذكورة في المادة (54) من هذا القانون او على أي شخص يعمل فيه بما في ذلك أي مكان او سكن اذا كانت تمارس فيه أي من هذه الاعمال.
الفصل الثالث عشردفن الموتى

المادة 56

المادة56- مع مراعاة احكام قانون الاحوال المدنية او أي تشريع اخر ذي علاقة ، لا يجوز دفن الموتى الا في الاماكن المخصصة لذلك بموجب الانظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 57

للحاكم الاداري بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها الوزير او من يفوضه اتخاذ القرار اللازم بشأن مايلي:- أ- منع احداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه او في أي مدينة او بلدة او قرية. ب- ايقاف الدفن في غير الاماكن المخصصة لذلك.

المادة 58

أ- لا يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة او نقلها او نقل اي جثة منه الا باذن من الطبيب وبناء على طلب من المدعي العام اذا كان ذلك لمقاصد اجراء أي تحقيق. ب- للطبيب او لاي موظف مفوض ان يتخذ الاجراء اللازم ، اذا دعت الضرورة ، لحماية الصحة العامة …

الفصل الرابع عشرالعقوبات

المادة 59

المادة59- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- المتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية. 2- …

المادة 60

أ- مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة وعشرين دينارا الى خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من احكام هذا القانون مما لم يرد النص عليه في المادة (59) …

المادة 61

أ- للمحكمة ان تقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه حفاظا على الصحة العامة . ب- للوزير ان يقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه وحجز الاليات والالات المسببة للضرر للمدة التي يراها …

الفصل الخامس عشراحكام عامة

المادة 62

المادة62- على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدوائر والهيئات والمجالس التعاون مع الوزارة كل ضمن امكاناتها واختصاصها لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تزويد الوزارة بجميع المعلومات ذات العلاقة بالشؤون الصحية التي …

المادة 63

أ- للوزير ان يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة اخرى للقيام ببعض الاعمــــال التي تقــع ضمن مسؤولية تلك الوزارة وللمدة التي يراها مناسبة . ب- للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون لاي من موظفي الوزارة المختصين كل في مجال …

المادة 64

يكون للوزير والامين العام و المدير والطبيب واي موظف يفوضه الوزير ، كل ضمن اختصاصه ، صفة الضابطة العدلية للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها.

المادة 65

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 66

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب احكام هذا القانون وطريقة تحصيلها0 ب- تحديد المتطلبات والشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة او اذن او تصريح للمباشرة في أي عمل …

المادة 67

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 68

يلغى قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها.

المادة 69

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الصحة العامة (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية