نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4503، ص 3613
- نُشر
- 28 آب 2001
- المواد
- 30
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3613)
حياة القانون
قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) غير ساري
رقم 42 لسنة 2001 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3613، نُشر في 28 آب 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
3 تعديلات
- قانون معدل لقانون الجامعات الرسمية رقم 34 لسنة 2002 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
- قانون معدل لقانون الجامعات الرسمية رقم 62 لسنة 2002 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
- قانون معدل لقانون الجامعات الرسمية رقم 69 لسنة 2002 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 قانون معدل لقانون الجامعات الرسمية رقم 34 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت ) / تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور في عدد الجريدة رقم (4730) تاريخ 16 / 11 / 2005»
المصدر الرسمي في LOB ↗2002 قانون معدل لقانون الجامعات الرسمية رقم 62 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «( قانون مؤقت ) / تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور في عدد الجريدة رقم (4730) تاريخ 16 / 11 / 2005»
المصدر الرسمي في LOB ↗2002 قانون معدل لقانون الجامعات الرسمية رقم 69 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «( قانون مؤقت ) / تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور في عدد الجريدة رقم (4730) تاريخ 16 / 11 / 2005»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 53
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (37)
غير سارية (3)
عرض الباقي13
المواد 30
المادة 1
المادة 2
تعاريف المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي تنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي. المجلس: مجلس التعليم …
المادة 3
احكام عامة المادة3- أ- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح …
المادة 4
المادة 5
أ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية ، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الجامعة انشاء معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه ، ويجوز لها …
المادة 6
مجلس الامناء المادة6- أ-1- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من ثمانية اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان …
المادة 7
رئيس الجامعة ونوابه المادة7- أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب- يشترط ان يكون رئيس الجامعة اردني الجنسية و اشغل رتبة الاستاذية. ج- تنتهي خدمة …
المادة 8
أ- رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي. 2-ادارة شؤون …
المادة 9
أ- يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحد وتنتهي خدمة اي منهم بانتهاء مدة تعيينه او في حال تعيين بديل له. ب- يشترط ان يكون نائب الرئيس اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية. ج- تحدد بقرار من …
المادة 10
مجلس الجامعة المادة10- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-نواب الرئيس. 2-العمداء. 3-عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي. 4-ثلاثة من مديري الوحدات الاكاديمية والفنية …
المادة 11
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- أ-العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والخدمة العامة. ب-دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الانمائية التي يعدها الرئيس لمناقشتها ورفعها …
المادة 12
مجلس العمداء المادة12- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-نواب الرئيس. 2-العمداء. ب- يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:- 1-التنسيب بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات …
المادة 13
عميد الكلية ومجلسها المادة13- أ- يعين للكلية عميد يكون مسؤولا عن ادارة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن …
المادة 14
يجوز تعيين عمداء اخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم بموجب انظمة الجامعة وتعليماتها ويتم تعيينهم وفقا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (13) من هذا القانون.
المادة 15
أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1-نائب العميد او نوابه. 2-رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية. 3-ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي. 4-عضوين …
المادة 16
هيئة التدريس المادة16- أ- عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:- 1-الاستاذ. 2-الاستاذ المشارك. 3-الاستاذ المساعد. 4-المدرس. 5-المدرس المساعد. ب- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية اخرى او عند اعادة …
المادة 17
موازنة الجامعة ومواردها المالية المادة17- أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس. ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:- 1-الرسوم الدراسية. 2-ريع اموالها المنقولة …
المادة 18
المادة 19
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تتولى الجامعة وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الاعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات …
المادة 20
أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حال غيابه. ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع. ج- يجوز لما لا يقل عن نصف اعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
على الرغم مما ورد من احكام في هذا القانون وأي نظام خاص معمول به في الجامعة ، يجوز للمجلس وفي الحالات الخاصة التي تستدعيها مصلحة الجامعة وبناء على تنسيب مبرر من مجلس الجامعة انهاء خدمة أي من العاملين فيها على ان تدفع له جميع استحقاقاته …
المادة 25
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس او البحث والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة …
المادة 26
للجامعة انشاء صناديق للاسكان والادخار واي صناديق اخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية وتحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في أي منها والرسوم …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
اسأل مساعدك عن قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.