التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
نُشر
1 نيسان 1956
المواد
60
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جمعيات التعاون غير ساري

رقم 17 لسنة 1956 · 60 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419، نُشر في 1 نيسان 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1967
1967بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون جمعيات التعاون رقم 6 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 قانون معدل لقانون جمعيات التعاون رقم 6 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

نظام جمعيات التعاون رقم 835 لسنة 1957 · صادر بمقتضى المادة 58غير ساري
نظام جمعيات الاسكان التعاونية رقم 42 لسنة 1959 · صادر بمقتضى المادة (58)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 60

المادة 1

المادة 1: اسم القانون يسمى هذا القانون (قانون جمعيات التعاون لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: تفسير اصطلاحات: يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني عبارة (جمعية تعاونية) أية جمعية مؤلفة مما لا تقل عن سبعة اشخاص غايتهم النهوض بشؤونهم …

المادة 3

المادة 3: الجمعية التعاونية: 1- تعتبر جمعية تعاونية كل جمعية تؤسس طبقا لاحكام هذا القانون ، وتكون غايتها خدمة اعضائها اقتصاديا واجتماعيا بتظافر جهودهم متبعة في ذلك المبادئ التعاونية. 2- يجب على كل جمعية تعاونية مسجلة ان تستعمل لفظة (تعاون) …

المادة 4

المادة 4: تأسيس الجمعية التعاونية : تتكون الجمعية التعاونية من افراد لا يقل عددهم عن سبعة ، ويجوز قبول الجمعيات التعاونية الاخرى في عضويتها كما يجوز قبول هيئات آخرى بموافقة المدير. (استثناء) ويشترط في ذلك انه اذا كان احد اعضائها جمعية …

المادة 5

المادة 5: تسمية الجمعية المسجلة ومركزها: 1- يجب ان يكون لكل جمعية تعاونية تسمية خاصة بها توضح ماهيتها ومركزها ويجب ان تكون هذه التسمية خالية من اسم اي شخص كان. 2- تتخذ كل جمعية مسجلة مركزاً لها في المملكة الاردنية الهاشمية لترسل اليه جميع …

المادة 6

المادة 6: طلب التسجيل: يقدم طلب التسجيل الى المدير على ثلاث نسخ ويوقعه: 1- سبعة اشخاص على الاقل ممن تتوفر فيهم شروط العضوية، اذا لم يكن احد اعضاء الجمعية جمعية اخرى مسجلة. 2- يرفق الطلب بثلاث نسخ من نظام الجمعية الداخلي المقترح، وباسم …

المادة 7

المادة 7: تسجيل الجمعية: 1- اذا اقتنع المدير بأن الجمعية قد راعت احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وبأن نظامها الداخلي المقترح متفق واحكام هذا القانون وتلك الانظمة فيجوز له اما ان يسجلها واما ان يرفض تسجيلها مع بيان اسباب …

المادة 8

المادة 8: شهادة التسجيل: 1- تعطى لكل جمعية عند تسجيلها شهادة تسجيل ونسخة من نظامها الداخلي المقترن بموافقة المدير مختومين بختمة وينشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية. 2- تعتبر شهادة التسجيل الموقعة بتوقيع المدير والمختومة بختمه بينة قاطعة …

المادة 9

المادة 9: سجل الاعضاء: يعتبر أي سجل تحفظه الجمعية المسجلة بينة اولية على ما يتعلق بالتفاصيل الآتية المدرجة فيه: 1- تاريخ ادراج اسم أي شخص في سجل الاعضاء كعضو في الجمعية. 2- تاريخ انفصال العضو عن الجمعية او وفاته.

المادة 10

المادة 10: ذكر اسم الجمعية في السجل..الخ: يجب ان يذكر اسم الجمعية التعاونية ومركزها، كما هو موضح في المادة الخامسة من هذا القانون، في دفاترها وعقودها ومراسلاتها ووثائقها الاخرى برقم تسجيلها في سجل الجمعيات التعاونية المحفوظ لدى دائرة …

المادة 11

المادة 11: تعدد الجمعيات والفروع: يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول فيها اعمالها ولا يجوز ان يكون لها فروع في مناطق اخرى الا بموافقة المدير كما لا يجوز ان تؤلف اكثر من جمعية تعاونية لغرض واحد في قرية واحدة الا بترخيص خاص من المدير …

المادة 12

المادة 12: الهيئة المعنوية: 1- يكون للجمعيات التعاونية المؤسسة بموجب هذا القانون صفة الهيئة المعنوية ويحق لها ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تعقد المقاولات والعقود وان تكون خصما في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها، وفي غير …

المادة 13

المادة 13: المؤسسون : 1- المؤسسون هم الاشخاص الذين يشتركون في تأسيس جمعية تعاونية وهم الذين يتولون اعداد نظامها الداخلي. 2- يجب وضع النظام الداخلي لأية جمعية تعاونية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 14

المادة 14: شروط العضوية: 1- يقبل عضواً في الجمعية المسجلة: أ- كل من اتم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الورثة القاصرين. ب- أية جمعية تعاونية مسجلة. جـ- أية هيئة اخرى بموافقة المدير اذا لم تكن غاية الجمعية الرئيسية اقراض نقوض لاعضائها 2- اذا …

المادة 15

المادة 15: تحديد مكان الاقامة: ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون، اذا نشأ خلاف في شخص هل هو يقيم في مدينة او قرية او في جوارها القريب او ينوي الاقامة في المدينة او القرية او أية قرية من مجموع القرى في المملكة الاردنية الهاشمية او فيما …

المادة 16

المادة 16: المسؤولية : تنقسم الجمعيات التعاونية من حيث مسؤولية اعضائها الى قسمين: 1- جمعيات تعاونية محدودة المسؤولية يكون الاعضاء فيها مسؤولين بقدر قيمة اسهمهم في الجمعية او بقيمة ازيد منها ينص عليها في نظام الجمعية الداخلي. 2- جمعيات …

المادة 17

المادة 17: تغريم الاعضاء: يجوز للجمعية المسجلة ان تخول نفسها في نظامها الداخلي صلاحية تغريم الاعضاء بتفويض من الهيئة العمومية او لجنة الادارة او بأية طريقة اخرى تعينها في نظامها الداخلي، وتعتبر هذه الغرامات ديونا مستحقة للجمعية.

المادة 18

المادة 18: الديون المستحقة على الاعضاء: تعتبر جميع الاموال المستحقة للجمعية المسجلة على أي عضو من اعضائها بمقتضى هذا القانون او بموجب نظامها الداخلي او بما يتعلق بأعمالها ديناً مستحقاً لها عليه وتحصل منه كأنها دين.

المادة 19

زوال العضوية: تزول العضوية في الاحوال التالية: 1- تنسحاب العضو. 2- وفاة العضو. 3- فقدان العضو شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. 4- فصل العضو.

المادة 20

المادة 20: تعديل نظام الجمعية الداخلي: 1- لا يعمل بأي تعديل من نظام الجمعية الداخلي اذا كان يتنافى واحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه، ويجب ان تقدم ثلاث نسخ الى المدير لهذه الغاية. 2- اذا اقتنع المدير بان التعديل الذي اخل على …

المادة 21

المادة 21: حق الاطلاع على نظام الجمعية: تحفظ كل جمعية مسجلة في مركزها نسخة من هذا القانون ومن الانظمة الصادرة بموجبه ومن نظامها الداخلي وقائمة باسماء اعضائها وتبيح الاطلاع عليها لمن يشاء دون مقابل في اثناء اوقات الدوام الاعتيادية.

المادة 22

المادة 22: اندماج الجمعيات: 1- يجوز لجمعيتين او اكثر الاندماج معا بموافقة المدير وذلك بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الاعضاء في اجتماع عام تعقده الهيئة العمومية لكل جمعية خاصة لهذه الغاية على ان يبلغ كل عضو كتابه اقتراح الاندماج وموعد الاجتماع …

المادة 23

المادة 23: عقد اجتماعات الهيئة العمومية: 1- يجوز للجنة الادارة ان تدعو الهيئة العمومية الى الاجتماع في اي وقت تشاء او خلال شهر واحد من تاريخ استلامها طلبا خطيا بذلك من المدير او من اتحاد مراقبة الحسابات او من المصرف المركزي الذي تنتمي اليه …

المادة 24

المادة 24: التصويت والانتداب: 1- يكون لكل عضو من اعضاء الجمعية صوت واحد فقط في ادارة اعمالها. ويشترط في ذلك: أ- ان يكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات ب- ان يجوز للجمعية التي استثمرت اي جزء من اموالها في شراء اسهم في جمعية اخرى او …

المادة 25

المادة 25: التعامل مع الغير: يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات التعاونية مصالح الافراد او الهيئات من غير اعضائها وفي الحدود التي يضعها نظام الجمعية الداخلي لخدمة مصلحة الجمعية التعاونية والمصالح العامة.

المادة 26

المادة 26: قبول الودائع واقتراض الاموال: 1- يجوز للجمعية المسجلة ان تقبل الودائع وان تقترض من غير اعضائها وفق الشروط والى المدى الذي يجيزه نظامها الداخلي. 2- تسري احكام نظام الجمعية المسجلة الداخلي على المعاملات التي تجريها مع غير الاعضاء.

المادة 27

المادة 27: قروض الاعضاء ورهن حاصلاتهم وادواتهم: 1- يحق للجمعية المسجلة ان تسلف قرضاً لأي عضو من اعضائها وفاقاً لنظامها الداخلي المسجل. 2- يجوز للجمعية المسجلة ان تكلف اي عضو من اعضائها عندما تسلفه او تتفق واياه على تسليفه قرضاً او عندما …

المادة 28

المادة 28: تحويل الرهن: يجوز للجمعية المسجلة ان تقترض مالا بضمانة أي رهن منظم باسمها بمقتضى المادة (27) من هذا القانون ، ويجوز لها ، تحقيقا لهذه الغاية، أن تحول اي رهن من هذه الرهون.

المادة 29

المادة 29: حدود الاسهم: لا يحق للعضو ان يملك ما يزيد على خمس رأس مال الجمعية المسجلة فيجوز لها ان تمتلك اكثر من خمس رأس مال الجمعية وفقاً لنظامها الداخلي.

المادة 30

المادة 30: استملاك الاسهم: لا يجوز تحويل الاسهم او الحصة التي يملكها أي عضو في رأس مال الجمعية المسجلة غير انه يجوز للجمعية ان تستهلكها مع مراعاة احكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ونظامها الداخلي.

المادة 31

المادة 31: ارتهان الاسهم: 1- يحق للجمعية ان ترتهن وفاء للدين المستحق لها على أي عضو حالي او سابق ، اسهمه في رأس مالها وماله المودع لديها او حصته في الارباح او المكأفاة او اي مبلغ آخر مستحق له من المال الفائض ويجوز لها ان تسقط الدين الذي …

المادة 32

المادة 32: استثناء الاسهم من الحجز: مع مراعاة احكام المادة (31)، لا يجوز الحجز على اسهم العضو او حصته في رأس مال الجمعية ولا بيعها استنادا الى قرار صادر من محكمة او احدى دوائر الاجراء وفاء لدين او ذمة مستحقة عليه واذا افلس اي عضو فلا يجوز …

المادة 33

المادة 33: الاعضاء المتوفون: 1- اذا توفي احد الاعضاء فيجوز للجمعية خلال سنة واحدة من وفاته ان تنقل اسهمه الى الشخص الذي سماه بموجب نظام الجمعية الداخلي ، اذا قبل حسب الاصول عضوا فيها بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون. فاذا لم يكن …

المادة 34

المادة 34: عقوبة التصرف: 1- كل عضو من اعضاء الجمعية المسجلة حالي او سابق تصرف او تعامل او حاول التصرف او التعامل بأي مال مشمول في عقد رهن هذا بمقتضى القانون قبل ان يحصل على اذن خطي بذلك من الجمعية يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. 2- …

المادة 35

المادة 35: عقود بيع الحاصلات للجمعية او بواسطتها: يجوز للجمعية المسجلة التي من جملة غاياتها بيع حاصلات اعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم اليدوية ان تتعاقد واعضاؤها اما بمقتضى نظامها الداخلي واما بعقد خاص بشأن بيع جميع …

المادة 36

المادة 36: التصديق على نسخ القيود: 1- تقبل النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في أي دفتر او سجل او أية قائمة مما هو محفوظ لدى الجمعية حسب الاصول اثناء تعاطيها اعمالها ومعاملاتها بينة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة وفقاً للاصول المعينة في …

المادة 37

المادة 37: تدقيق الحسابات: 1- يجب ان تدقق دفاتر حسابات كل جمعية مسجلة مرة واحدة على الاقل في السنة . فاذا كانت الجمعية تنتمي الى اتحاد مراقبة الحسابات فيدقق حساباتها احد موظفي ذلك الاتحاد الذي ينتدب للقيام بهذا الواجب ، فاذا لم تكن الجمعية …

المادة 38

المادة 38: التصرف بالمال الفائض: 1- يجب على الجمعيات التسليف ان تنقل في كل سنة ما لا يقل عن ربع مالها الى الفائض الى المال الاحتياطي ، اما الجمعيات الاخرى فتنقل في كل سنة ما لا يقل عن عشر مالها الفائض الى المال الاحتياطي ، ويجوز استعمال …

المادة 39

المادة 39: التبرع لوجوه البر: يجوز للهيئة العمومية لأية جمعية مسجلة بعد نقل المبلغ الذي تقضي به المادة (38) ان تتبرع بما لا يزيد على 50% من رصيد الفائض في وجوه البر او المنفعة العامة مما يقره المدير.

المادة 40

المادة 40: التحقيق في شؤون الجمعية: 1- يجوز للمدير من تلقاء نفسه ، ويجب عليه اذا ما كلفه بذلك اكثرية اعضاء لجنة الادارة او هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى نظام الجمعية الداخلي ، او ما لا يقل عن ثلث اعضاء اتحاد مراقبة الحسابات الذي تنتمي اليه …

المادة 41

المادة 41: الكشف على دفاتر الجمعية: 1- يجوز للمدير بناء على طلب احد دائني الجمعية او دائنيها ان يكشف على دفاترها اما بنفسه او بواسطة شخص يعهد اليه القيام بذلك بتفويض خطي.ويشترط في ذلك: أ- ان يقنع الدائن المدير بان دينه مستحق الاداء اذ ذلك …

المادة 42

المادة 42: تقسيم مصاريف التحقيق: اذا اجرى تحقيق بمقتضى المادة( 40) او اجرى كشف بمقتضى المادة( 41) يجوز للمدير ان يتيح فرصة للفريقين للادلاء بوجهة نظرهما ان يقسم المصاريف او أي قسم منها على الوجه الذي يستصوبه بين الجمعية والاعضاء الذين …

المادة 43

المادة 43: التحكيم في الخلافات: 1- يجوز للجمعية المسجلة ان تطلب من المدير الفصل فيما يقع من خلافات بشأن اعمالها عن طريق التحكيم. ويدخل في نطاق الخلافات التي تتعلق باعمال الجمعية وفق مفاد هذه المادة كل خلاف يقع بشأن المطالبة بدين مستحق …

المادة 44

المادة 44: تصفية الجمعية : 1- اذا قرر المدير وجوب حل جمعية تعاونية مسجلة بعد اجراء تحقيق بمقتضى المادة (40) او بعد الكشف على دفاترها بمقتضى المادة( 41) او بناء على طلب ثلاثة ارباع اعضائها ، يجوز له ان يصدر امراً ينشره في الجريدة الرسمية …

المادة 45

المادة 45: تخويل المدير صلاحية الامر بتصفية الجمعية اذا خفض عدد اعضائها الى ما دون الحد المعين . يترتب على المدير ان يأمر بتصفية أية جمعية يثبت له ان عدد اعضائها قد نقص الى ما دون الحد الذي يتطلبه تسجيلها بمقتضى المادة (4)

المادة 46

المادة 46: وقف اجراءات التصفية: يجوز للمدير في كل وقت بعد ان يكون قد اصدر امراً بتصفية جمعية ما وقبل الغاء تسجيلها بموجب الماد( 49) ان يصدر أمراً بوقف اجراءات التصفية بشكل نهائي او مؤقت وبالشروط التي يستصوبها، غير ان مثل هذا الامر لا يصدر …

المادة 47

المادة 47: صلاحية المصفي: 1- اذا اصدر المدير امراً بتصفية جمعية بمقتضى الصلاحية المخولة له في المادة (44) او المادة( 45) من هذا القانون فيجوز له ان يعين مصفياً للجمعية بأمر يصدره في الجريدة الرسمية. 2- تتبع في التصفية الاصول المقررة في …

المادة 48

المادة 48: مسؤولية سوء استعمال الامانة : 1- اذا ظهر خلال التصفية ان شخصا من الذين اشتركوا في تأسيس الجمعية او ادارتها او ان رئيسها او سكرتيرها او احد اعضاء لجنة ادارتها او احد مستخدميها السابقين او الحاليين قد اساء استعمال اموالها او …

المادة 49

المادة 49: الغاء التسجيل: 1- يجب على المصفي حين انتهاء التصفية ، ان يعلم المدير بذلك ، بالاضافة الى التقرير الذي قد يرفعه الى المحكمة ذات الاختصاص ويشطب المدير من السجل اسم الجمعية حالما يصله نبأ انتهاء التصفية او بعد ان يتلقى تقرير المصفي …

المادة 50

المادة 50: استئناف قرارات المدير واوامره: يجوز للشخص المتضرر ان يستأنف اي أمر او قرار اصدره المدير بمقتضى المواد (7 و20 و47) الى الوزير المختص خلال شهرين من صدوره او من تاريخ الامر الصادر بمقتضى المادة( 44) غير انه لا يجوز استئناف أي امر …

المادة 51

المادة 51: وضع الحجز الاحتياطي على الاملاك: اذا اقتنع المدير بان شخصاً ، رغبة منه في مقاومة او تأخير تنفيذ أي قرار صدر بحقه بمقتضى الفقرة (3) من المادة (47) او المادة (48) او أي قرار اتخذ عند الفصل في أي خلاف بمقتضى المادة (43): 1- يوشك ان …

المادة 52

المادة 52: استثناء بعض الجمعيات من احكام هذا القانون: 1- يجوز للوزير المختص ان يستثني اية جمعية مسجلة من أي حكم من احكام هذا القانون وان يأمر بتطبيق بعض احكامه على بعض الجمعيات التعاونية مع التغيير والتعديل الذي يعينه. 2- يجوز للمدير ، بعد …

المادة 53

المادة 53: اعفاء الاعضاء من رسوم طوابع الواردات: تعفى المعاملات التي تجري بين العضو وجمعيته من رسوم طوابع الواردات سواء اكان العضو فرداً ام هيئة معنوية.

المادة 54

المادة 54: عقوبة المخالفات: كل جمعية مسجلة: 1- تخلفت عن اعطاء أي اشعار او اخطار او ارسال أي تقرير او كشف او مستند او تخلفت عن القيام بأي فعل او امر او لم تسمح باجراء اي فعل او امر مما يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه، او: 2- …

المادة 55

المادة 55: تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة: 1- تحصل جميع المبالغ المستحقة للحكومة من جمعيات التعاون او من أي عضو من اعضائها حالى او سابق بسبب عضويته، وجميع المبالغ المحكوم بها كمصاريف بمقتضى المادة (42) وفقاً للاصول المعينة لتحصيل الضرائب …

المادة 56

المادة 56: الجمعيات القديمة وانظمتها المسجلة: 1- تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون ومسجله بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم (39 لسنة 1952) انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى واحكام هذا القانون …

المادة 57

المادة 57: صلاحيات المدير في تقدير الرسوم: 1- يجوز للمدير بموافقة الوزير المختص ان يقرر الرسوم الواجب استيفاؤها مقابل تسجيل الجمعية ، ورسم اندماج الجمعيات، او تغيير الاسم او العنوان او النظام الداخلي، ومصاريف التحقيق بموجب المادة (40) …

المادة 58

المادة 58: وضع الانظمة: يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك، ان يصدر انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 59

الالغاءات المادة (59) يلغي قانون جمعيات التعاون رقم (39) لسنة 1952.

المادة 60

المادة (60) رئيس الوزراء والوزير المختص مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون جمعيات التعاون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية