الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:
1- الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته.
2- تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء
تيسير العدالة بغير موانع مادية او تعقيدات ادارية.
3- تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة.
4- أ- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة
عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
ب-تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتبا تقاعديا و لا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتبا تقاعديا
من صندوق الخزينة او من اية جهة اخرى.
جـ -تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية
لهم.
5- توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.