التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع: · بدلات الخدمات:

المادة 161من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ- تستوفى من اصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الاخرى اللذين يعملون معهم:- 1- اثنان بالالف من قيمة البضائع المستوردة والمباعة محلياً على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مئتين وخمسين ديناراً. 2- عشرون ديناراً عن كل بيان ترانزيت. 3- خمسة عشر ديناراً عن كل بيان صادر او اعادة تصدير. 4- ثلاثة دنانير عن كل بيان امتعة خاص بالمسافرين. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يستثنى اي بضائع من دفع البدلات المشار اليها في هذه المادة. ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد البدلات التي تستوفى عن القيام بالعمل الاضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر واي عمل خارج الحرم الجمركي. د- تدفع البدلات المستوفاة بالاستناد الى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بالكيفية التي يحددها الوزير وتودع المبالغ المتبقية في صندوق خاص للدائرة، ويجوز للوزير او من يفوضه أن ينفق من المبالغ المودعة في الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وانشاء مجمعات سكن وظيفي وقروض اسكان لموظفي الجمارك وتحسين احوالهم المعيشية والرياضية والثقافية والاجتماعية.

الإحالة

المادة 161 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 161 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19982005201020152020اليوم
2010
2010بعد 12 سنة من صدوره

المادة 161: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010 · عدّل 73 مادة، منها المادة 161

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2010 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010عدّل 73 مادة
2000 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 16 لسنة 2000عدّل 17 مادة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية