التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
نُشر
1 أيار 1971
المواد
39
آخر تعديل
1974
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 42 لسنة 1971 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614، نُشر في 1 أيار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1974
1974بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 25 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1974 معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 25 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوكيل: وكيل وزارة الصحة. المدير: مدير اية …

المادة 3

تختص الوزارة برسم السياسة الصحية في المملكة وتطبقها في اطار متطلبات خطة التنمية الشاملة لتطوير المجتمع الاردني ضمن الاسس التالية:- أ - تقديم الخدمات الطبية الوقائية بما يكفل الوقاية الصحية للمجتمع من الامراض والاوبئة والنهوض بالصحة العامة …

المادة 4

يكون الوزير المسؤول الاول عن الوزارة وعن رسم السياسة الصحية وتنفيذها في ضوء الدراسات والتوصيات والقرارات التي تقدمها اللجنة والمسؤولون في الوزارة.

المادة 5

يكون وكيل الوزارة المسؤول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزارة وفي المحافظات والالوية على اساس لا مركزي ، وعن تنفيذ سياستها تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المادة 6

أ - تنظم الوزارة بادارة لا مركزية على النحو التالي:- لجنة التخطيط والتنظيم الوزير المجلس الصحي العالي الوكيل مدير ية الطب الوقائي مديرية الطب العلاجي مديرية الصيدلة واللوازم مديرية طب الاسنان مديرية التمريض مديرية التدريب والبرامج مديرية …

المادة 7

مديرية الطب الوقائي ، وتناط بها المهام التالية:- أ - الاشراف على تأمين الوقاية الصحية من الامراض والاوبئة ومكافحة سريانها بجميع السبل. ب - النهوض بالصحة العامة ، بما في ذلك نشر الثقافة والوعي الصحي بهدف الوصول الى مستوى صحي لائق متطور. ج- …

المادة 8

يرأس مديرية الطب الوقائي ، مدير الطب الوقائي ، ويشرف على الاقسام التالية:- أ - قسم الوقاية الصحية ، ويتكون من الشعب التالية:- 1 - شعبة صحة البيئة. 2 - شعبة الهندسة الصحية. 3- شعبة الامراص السارية والمستوطنة. 4- شعبة الملاريا. 5- شعبة …

المادة 9

مديرية الطب العلاجي ، وتناط بها المهام التالية:- أ - الاشراف على تأمين الخدمات الطبية العلاجية لمشتركي ومنتفعي التأمين الصحي وللمواطنين وفقاً للانظمة المرعية وعلى خير مستوى علمي ممكن. ب - الاشراف على الخدمات الطبية العلاجية في القطاع الخاص …

المادة 10

يرأس مديرية الطب العلاجي ، مدير الطب العلاجي ، ويشرف على الأقسام التالية:- أ - قسم المستشفيات والعيادات ، ويتكون من الشعب التالية:- 1 - شعبة المستشفيات والعيادات الحكومية. 2 - شعبة المستشفيات والعيادات الخاصة. ب - قسم اللجان الطبية ، …

المادة 11

مديرية الصيدلة واللوازم ، وتناط بها المهام التالية:- أ - الاشراف على تأمين الخدمات الصيدلانية في مستشفيانت الوزارة وعياداتها. ب - تأمين شراء الأدوية واللوازم التي تحتاجها الوزارة لاداء خدماتها والاشراف على اصول خزنها وتوزيعها والتصرف …

المادة 12

يرأس مديرية الصيدلة واللوازم ، مدير الصيدلة واللوازم ، ويشرف على الاقسام التالية: أ - قسم الصيدلة ، ويتكون من الشعب التالية: - 1 - شعبة مراقبة الادوية والعقاقير. 2 - شعبة التفتيش الصيدلي. 3 - شعبة الترخيص الصيدلي. 4 - شعبة التبنيد …

المادة 13

مديرية طب الاسنان ، وتناط بها المهام التالية:- أ - الاشراف على تقديم الخدمات الوقائية في حقل طب الاسنان بما يكفل المحافظة على صحة الفم والاسنان ، وتوفير اسباب التوعية والنهوض بالصحة العامة السنية. ب - الاشراف على تقديم الخدمات العلاجية في …

المادة 14

يرأس مديرية طب الاسنان ، مدير طب الاسنان ، وشرف على الاقسام التالية:- أ -قسم طب الاسنان الوقائي ، ويتكون من الشعب التالية:- 1 - شعبة التوعية الصحية السنية. 2 - شعبة الصحة المدرسية السنية. 3 - شعبة النهوض بالصحة السنية العامة. ب - قسم طب …

المادة 15

مديرية التمريض ، وتناط بها المهام التالية:- أ - الاشراف على اعداد الممرضات والممرضات المساعدات والقابلات من حيث وضع اسس القبول ومناهج التدريس والتدريب والامتحانات. ب - القيام بحملات التوعية بجميع الوسائل لتشجيع الالتحاق بمهنتي التمريص …

المادة 16

ترأس مديرية التمريض ، مديرة التمريض ، وتشرف على الاقسام التالية:- أ - قسم شؤون معاهد التمريض والقبالة. ب - قسم التمريض والمستشفيات والعيادات. ج- قسم ترخيص التمريض والقبالة. د- القلم. مديرية التمريض. قسم شؤون معاهد قسم التمريض في قسم تراخيص …

المادة 17

مديرية التدريب والبرامج ، وتناط بها المهام التالية:- أ - اعداد الدراسات اللازمة في حقل التخطيط لبرامج الوزارة لوضع اسس تقديم الخدمات الطبية والصحية على احسن مستوى ب - تنظيم الدراسات في البحوث الطبية والاشراف على هذه الدراسات وتنسيقها. ج- …

المادة 18

يرأس مديرية التدريب والبرامج ، مدير التدريب والبرامج ويشرف على الاقسام التالية:- أ - قسم التعليم والتدريب ، ويتكون من شعبتين:- 1 - شعبة البعثات 2 - شعبة الدورات ب - قسم الوثائق والمراجع ، ويتكون من الشعب التالية:- 1 - شعبة الوثائق 2 - شعبة …

المادة 19

مديرية الادارة ، وتناط بها المهام التالية: أ - الاشراف على جهاز الوزارة من الموظفين والمستخدمين وتنظيمه على احسن السبل وتقييم الموظف على قاعدة الانتاج والتفاني في اداء الواجب. ب - وضع كادر الموظفين في كل مستشفى ومركز وعيادة بشكل مفصل …

المادة 20

يرأس مديرية الادارة ، مدير الادارة ، ويشرف على الاقسام التالية:- أ - قسم شؤون الموظفين ، ويتكون من شعبتين:- 1 - شعبة التوظيف والموظفين. 2 - شعبة الكادر (المرتب). ب - قسم الشؤون المالية ، ويتكون من الشعب التالية:- 1 - شعبة المحاسبة 2 - شعبة …

المادة 21

المادة 21:- مديرية التأمين الصحي وتناط بها المهام التالية:- أ - تنظيم الشؤون المالية والادارية لمعالجة المشتركين والمنتفعين بالتأمين الصحي. ب - مراقبة واردات ونفقات المشروع ووضع التوصيات الكفيلة بتحسن عملية التحصيل والانفاق. ج- وضع مشروع …

المادة 22

يرأس مديرية التأمين الصحي مدير التامين الصحي ويشرف على الاقسام التالية:- أ - قسم البطاقات. ب - قسم محاسبة التأمين الصحي. ج- القلم. مديرية التأمين الصحي. قسم البطاقات قسم محاسبة التأمين الصحي القلم.

المادة 23

يقوم المستشار القانوني بدراسة جميع القضايا القانونية في الوزارة وتنسيق قوانينها وانظمتها وتعليماتها وتطويرها وتحديثها والاشراف على طباعتها في ضوء قرارات اللجنة ودراساتها.

المادة 24

الديوان ويرأسه رئيس الديوان الذي يكون مسؤولا عن مراسلات الوزارة بما في ذلك مراسلات فروع الديوان (القلم ) في المديريات المختلفة في الوزارة وعن المراسلين والاذنة ، وعن تنسيق العلاقة بين الجمهور وبين المسؤولين في الوزارة ، ويكون مسؤولا عن كل …

المادة 25

أ - تشكل في الوزارة ، لضمان سير العمل فيها على نحو منظم متكامل منسق ، لجنة تسمى لجنة التخطيط والتنظيم على النحو التالي:- 1 - الوزير: رئيساً. 2 - الوكيل: نائبا للرئيس. 3 - جميع المديرين في الوزارة والمستشار القانوني. 4 - يكون رئيس الديوان …

المادة 26

تناط باللجنة المهام التالية:- أ - القيام بالدراسات اللازمة لرسم خطة طويلة المدى (لمدة خمس سنوات مثلا) وخطط اخرى قصيرة المدى لتطبيق السياسة الصحية في المملكة ، دراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها. ب - دراسة الموازنة السنوية للوزارة، اقرارها …

المادة 27

أ - نظراً لأهمية بعض نشاطات الوزارة وللتركيز على هذه النشاطات يكون مديرو الاقسام التالية مسؤولين أمام الوكيل على اساس لا مركزي:- 1 - المستشفى المركزي 2 - مختبر الصحة المركزي 3 - المستودعات 4 - كلية التمريض 5 - معهد الفنون الطبية 6- اي وحدة …

المادة 28

أ - تقسم المملكة تسهيلا لأعمال الوزارات ولغايات تطبيق الادارة اللامركزية ، الى عدد من المناطق (محافظة ، لواء، قضاء) في ضوء الحاجة. ب - ينظم جهاز الصحة في كل منطقة في ضوء حجم العمل ونوعه وعدد السكان كما يلي: الوزير الوكيل مدير الصحة المساعد …

المادة 29

أ - تنشأ لجنة للتنسيق في كل منطقة على النحو التالي:- 1 - مدير الصحة: رئيساً 2 - مساعدي مدير الصحة: اعضاء 3 - مديري المستشفيات في المنطقة: اعضاء 4 - رئيس الديوان: سكرتيرا ب - تناط بلجنة التنسيق المهام التالية: 1 - تولي المهام ، على مستوى …

المادة 30

تسهيلا لسير العمل في الوزارة وتطبيقا لمبدأ اللامركزية في ادارتها يسير العمل فيها على النحو التالي: أ - يتولى رئيس الديوان مراسلات الوزارة ومخابراتها ويحيلها على رؤساء الاقلام في المديريات ذات العلاقة. ب - يسجل رئيس القلم المخابرة ويحيلها …

المادة 31

تسهيلا لسير العمل في مديرية الصحة في المنطقة وتطبيقا لمبدأ اللامركزية في ادارتها يسير العمل فيها على النحو التالي:- أ - يتولى الوكيل استلام المخابرات ويحيلها بعد تسجيلها على المساعد المختص في المديرية. ب - يدرس المساعد المخابرة ويستعين …

المادة 32

أ - يكون مدير الصحة في المنطقة رئيساً لجميع موظفي الوزارة ومستخدميها في منطقته ومسؤولا عن تنفيذ الاعمال والمشاريع المقررة. ب - يرتبط مدير الصحة في المنطقة بالوكيل مباشرة ويكون مسؤولا امامه ويتصل مدير الصحة بالمدير المختص في الوزارة في جميع …

المادة 33

يشرف على كل قسم من اقسام الوزارة وعلى كل قسم في مديرية الصحة رئيس مسؤول امام المدير او مساعد امام مدير الصحة ذي العلاقة ، ويجوز عند الحاجة ان يرأس شخص واحد اكثر من قسم واحد في الوقت نفسه في ضوء حجم العمل ، على ان تكون هذه الاقسام تابعة …

المادة 34

في اثناء قيام الموظفين بأعمالهم لا يجوز ان يتجاوز الموظف مسؤولياته وسلطاته المحددة ، كما لا يجوز لموظف ان يتصل رسمياً بموظف اعلى من رئيسة المباشر الا باذن الاخير وكذلك لا يجوز لرئيس قسم او مدير ان يتصل رسميا بموظف من غير قسمه او مديريته …

المادة 35

لا يجوز لموظف ان يتصل رسمياً بالوزير الا عن طريق رئيس قسمه او مديره ثم الوكيل.

المادة 36

أ - تحفظ في اضبارة خاصة (بالوزير او الوكيل) نسخ من جميع المخابرات التي تصدر عن الوزارة سواء اكانت بتوقيع الوزير او الوكيل او اي مدير في الوزارة ليطلع عليها الوزير والوكيل يوميا ويكونا على علم بجميع ما يجري في الوزارة. ب - للوزير اعادة …

المادة 37

تحفظ في اضبارة خاصة بمدير الصحة في المنطقة نسخ من جميع الكتب الرسمية التي تخرج من مديريته سواء اكانت بتوقيعه او بتوقيع اي مساعد في المديرية ليطلع عليها مدير الصحة يوميا ويكون على علم بجميع ما يجري في المنطقة.

المادة 38

يصدر الوزير تعليمات تعدها لجنة التخطيط والتنظيم توضح ما يلي:- أ - مهام الوزارة بمجموعها مفصلا ، ومهام كل مديرية في الوزارة، ومهام كل مديرية صحة في المناطق ، ومهام كل قسم وكل شعبة وكل وحدة وكل فرع بالتفصيل. ب - وصف اعمال كل موظف ومستخدم في …

المادة 39

يلغي هذا النظام نظام وتنظيم وادارة وزارة الصحة رقم "161" لسنة 1966 وأية تعديلات واحكام اخرى وردت في أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام. 1971/4/7.

اسأل مساعدك عن التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية