التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
نُشر
16 كانون الثاني 2022
المواد
115
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المشتريات الحكومية ساري

رقم 8 لسنة 2022 · 115 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897، نُشر في 16 كانون الثاني 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2022اليوم
2022
2022سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المشتريات الحكومية رقم 15 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 نظام معدل لنظام المشتريات الحكومية رقم 15 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 · صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستورغير ساري

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (5)

تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 20222022
تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 20222022
تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية لسنة 20222022
تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون لسنة 20222022
تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان لسنة 20222022

مراجع أخرى (3)

الحكم رقم 658 لسنة 2022 المحكمة الإدارية2022
الحكم رقم 284 لسنة 2023 المحكمة الإدارية العليا2023
المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 ونظام اللوازم العسكرية2019
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 115

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المشتريات الحكومية لسنة 2022) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير المالية فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات الاستشارية ووزير الأشغال العامة والإسكان فيما يتعلق بشراء الأشغال …

المادة 3

أ- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: - 1- مشتريات الجهة او الوحدة الحكومية من اللوازم والخدمات الاستشارية والاشغال والخدمات الفنية المتعلقة بالاستثمارات والمنشآت والمشاريع والفرص الاستثمارية لغايات الاستثمار او المرابحة او تنمية أموال …

المادة 4

أ‌- تلتزم كل جهة حكومية ووحدة حكومية بإعداد خطة شراء سنوية تتضمن احتياجاتها المستقبلية بهدف ترشيد النفقات العامة وضبطها. ب‌- تعد كل من الجهة الحكومية والوحدة الحكومية الخطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل شهر على الأقل من …

المادة 5

أ‌- لا يجوز القيام بأي عملية شراء الا بعد تحديد كلفتها التقديرية والتأكد من توافر المخصصات المالية لها. ب‌- لا تجوز تجزئة طلبات الشراء إلا لأسباب مبررة وبموافقة الوزير المختص. ج- يجب تسجيل أي تجزئة لطلبات الشراء وأسبابها في سجل إجراءات …

المادة 6

أ‌- يجب أن تقدم كتابيا الاشعارات والقرارات والمراسلات الخاصة بعملية الشراء المتبادلة بين الجهة المشترية والمناقص او المتعهد. ب‌- يراعى عند استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات الشراء ما يلي :- 1- استخدام نظم وبرمجيات آمنة ووسائل توثيق …

المادة 7

أ‌-على الجهة المستفيدة قبل إرسال طلب الشراء إعداد الشروط الخاصة والمواصفات الفنية على أن تكون عامة ودقيقة وواضحة وإعداد جداول الكميات والمخططات والتقارير ذات العلاقة حسب الاصول الفنية ووفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعلى الجهة …

المادة 8

أ‌- يراعى في أي عملية شراء ما يلي:- 1- شراء اللوازم والأشغال الموفرة للطاقة. 2- استخدام الطاقة المتجددة. 3- تقليل استهلاك المياه. 4- التخفيض والحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير. 5- مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية والجوانب المتعلقة …

المادة 9

أ‌- لا يجوز إحالة العطاء إلا على المناقص الذي يمتلك المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ عقد الشراء. ب‌- يتم تطبيق متطلبات التأهيل المعلنة في وثائق الشراء أو في وثائق التأهيل إن وجدت، ويجب أن تفصح وثائق الشراء ووثائق التأهيل المسبق عن …

المادة 10

للجان الشراء أن تطلب من المناقصين تزويدها بالمعلومات والمستندات عن المقاولين الفرعيين الذين سيشاركون في تنفيذ عقد الشراء الذي سيتم توقيعه بين المناقص الفائز والجهة المنصوص عليها في وثائق الشراء وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة …

المادة 11

أ‌- يتم تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات إلى فئات أو درجات طبقا للمؤهلات المالية والفنية والإدارية والكفاءة والخبرة في تنفيذ عمليات الشراء ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- يجب على المناقص أن يقدم شهادات تصنيف مطابقة لما هو …

المادة 12

أ‌- يجوز أن تتضمن وثائق الشراء السماح بتقديم المناقصات على شكل ائتلاف وفي هذه الحالة يجب أن تنص وثائق الشراء أو وثائق التأهيل المسبق على ما يلي:- 1- الطريقة التي يتم بها تقييم مؤهلات المناقصين في شكل ائتلاف بما في ذلك المعايير التي يمكن …

المادة 13

أ‌- للجنة الشراء أن تطلب من المناقص الذي تقدم بأسعار أقل من سعر الكلفة أو الأسعار الدارجة، تقديم إيضاحات أو مبررات عن الأساس الذي اعتمده للسعر الذي تقدم به. ب‌- على لجنة الشراء التحقق من المبررات والإيضاحات والأدلة والمعلومات التي قدمها …

المادة 14

تحدد المواعيد النهائية لتقديم العروض، وطلبات التأهيل المسبق، ورسائل التعبير عن الاهتمام في الاشتراك في المناقصة المحدودة والإدراج على القائمة المختصرة لشراء الخدمات الفنية والاستشارية وفقا لهذا النظام والتعليمات على أن تراعي منح المناقصين …

المادة 15

عندما يتعادل عرضان أو أكثر من العروض المقدمة عند تطبيق معايير التقييم والتأهيل أو أي منهما الواردة في وثائق الشراء والشروط المطلوبة بدعوة العطاء، يتم تحديد العرض الفائز وفقا لما يلي:- أ‌- اذا كان التقييم على أساس سعري فقط فتتم الإحالة إما …

المادة 16

أ‌- للجنة الشراء أن ترفض العروض المقدمة قبل الإحالة إذا لم تكن هذه العروض مطابقة بشكل جوهري للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء، أو إذا كانت أسعار العروض جميعها مرتفعة أو تزيد على المخصصات المرصودة. ب‌- يتم تدوين رفض جميع العروض …

المادة 17

أ‌- للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء في أي مرحلة من مراحل عملية الشراء وقبل إصدار كتاب القبول للأشغال والخدمات الفنية وقبل توقيع المناقص عقد الشراء للوازم والخدمات الاستشارية كما للجهة المشترية إلغاء العملية الشرائية قبل الموعد النهائي …

المادة 18

أ‌- يتم إعداد وثائق شراء المناقصة المحلية واتفاقية العقد وشروطه والمواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات الخاصة به باللغة العربية وفي حالات خاصة ومبررة يجوز للجهة المشترية إعدادها بلغةٍ غير اللغة العربية. ب‌- يتم إعداد وثائق الشراء …

المادة 19

للمناقص الذي تقدم بعرض او بطلب للتأهيل المسبق او رسائل التعبير عن الاهتمام لإدراجه في القائمة المختصرة للمناقصين، أن يطلب كتابيا من الجهة المشترية بيان أسباب تجاهل أو رفض عرضه أو طلبه للتأهيل المسبق أو رسائل التعبير عن الاهتمام على أن يتم …

المادة 20

أ‌- تفتح الجهة المشترية ملفا خاصا لكل عملية شراء وتحفظ في الملف المعلومات والوثائق ذات الصلة بعملية الشراء بما في ذلك الدعوة لتقديم العروض ووثائق الشراء وملخص العروض المقدمة وتقارير التقييم وقرار الإحالة ونسخة من العرض الفائز وعقد الشراء و …

المادة 21

يتم شراء الأشغال واللوازم بأسلوب (المناقصة العامة)على أنه يجوز ولأسباب مبررة للجهة المشترية استخدام أحد الأساليب التالية:- أ‌- المناقصة المحدودة (الاستدراج). ب‌- المناقصة على مرحلتين. ج- طلب العروض. د- الشراء من مصدر واحد (التلزيم).

المادة 22

أ‌- للجنة الشراء استخدام المزاد العكسي الالكتروني لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في هذا النظام، على ان تحدد الجهة المشترية في وثائق الشراء معايير التقييم وان تكون هذه المعايير قابلة للقياس. ب‌- تحدد بمقتضى التعليمات كيفية استخدام المزاد …

المادة 23

أ- يجوز الشراء من خارج المملكة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم تتوافر في المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات المحليين الشروط والتخصصات والخبرات المطلوبة لتنفيذ عملية الشراء بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها الوزير المختص لهذه …

المادة 24

أ‌-1- ينشر الإعلان عن المناقصة المحلية على البوابة الإلكترونية وفي أي وسيلة إعلام يقررها الأمين العام. 2- ينشر الإعلان عن المناقصة الدولية على البوابة الإلكترونية وفي أي وسيلة اعلام مناسبة يقررها الأمين العام على ان يكون النشر باللغة التي …

المادة 25

أ‌- تعد وثائق الشراء متضمنة طريقة تقديم العرض الفني والمالي حسب مقتضى الحال وأسس ومعايير تقييمهما وطريقة اختيار العرض الفائز وكافة المعلومات الوافية عن العملية الشرائية بما في ذلك ما يلي:- 1- الأهلية القانونية للدخول في العطاء. 2- المفوض …

المادة 26

أ‌- يجوز للمناقص أن يطلب من الجهة المشترية ايضاحا عن وثائق الشراء وعلى الجهة المشترية أن ترد في الوقت المحدد في وثائق الشراء، وعلى الجهة المشترية تعميم الرد على طلب الايضاح في أقرب وقت ممكن على مقدمي العطاءات الذين قدمت إليهم وثائق الشراء …

المادة 27

يكون الحد الأدنى للمواعيد النهائية لتقديم العروض (21) يوماً للعطاءات المحلية و(30) يوماً للعطاءات الدولية ويجوز اختصار هاتين المدتين اذا اقتضت الضرورة او تطلبت طبيعة العملية الشرائية ذلك على أن يراعى منح المناقصين الوقت الكافي.

المادة 28

أ‌- يلتزم المناقص بإبقاء العرض الذي قدمه ساري المفعول ولا يجوز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن المدة المحددة في وثائق الشراء واذا لم تكن المدة محددة فتعتبر (90) يوماً من تاريخ إيداع العروض. ب- في حال تعذر اتمام عملية التقييم والإحالة النهائية …

المادة 29

أ‌- باستثناء المناقصة العامة يجوز للجهة المشترية ان لا تشترط على المناقصين تقديم تأمينات دخول للعمليات الشرائية. ب‌-على الجهة المشترية تحديد مبلغ تأمين دخول العطاء في وثائق الشراء بنسبة تتراوح بين (1%) الى (3%) من قيمة عرض المناقص …

المادة 30

أ- يقدم العرض موقعا حسب الأصول ويودع في صندوق العطاءات في ظرف مغلق على العنوان المحدد في وثائق الشراء ويجوز تقديمه بالبريد المسجل او من خلال ممثل عن المناقص او بأي وسيلة إلكترونية اذا نصت وثائق الشراء على ذلك. ب- لا يجوز قبول العروض إلا من …

المادة 31

أ‌- يجب إيداع العروض في الصندوق المعد لهذا الغرض عند الجهة المشترية وفق التعليمات التي تنص على تنظيم إجراءات فتح الصندوق وإغلاقه. ب‌- يتم فتح العروض من لجنة الشراء في الموعد والمكان المحددين في وثائق الشراء، ويجوز حضور مقدمي العروض أو …

المادة 32

أ- لا يجوز لأي مناقص أن يجري أي اتصالات مع الجهة المشترية أو يحاول بأي طريقة التأثير عليها أثناء تقييم العروض تحت طائلة استبعاد عرضه. ب- لا يتم الإفصاح للمناقصين أو لأي شخص آخر عن المعلومات المتعلقة بالفحص والتوضيح والتقييم ومقارنة العروض …

المادة 33

أ‌- يجب تصحيح أي خطأ حسابي بقرار من لجنة الشراء وإعلام المناقص بذلك على أن تجرى التصحيحات الحسابية على النحو التالي :- 1- في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي، يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الإجمالي وفقا لذلك، ما …

المادة 34

أ- للجنة الشراء لغايات فحص العروض وتقييمها ومقارنتها إرسال طلب خطي إلى أي من المناقصين لتوضيح العرض وأن يشمل التوضيح تقديم تحليل سعر الوحدة فيها. ب- يجب ان يكون طلب التوضيح والرد عليه خطيين، وان لا يؤدي أو يوحي أو يسمح ذلك بأي تغيير في …

المادة 35

أ‌- تقوم لجنة الشراء بتقييم العروض وتحليلها وفقا لما هو محدد في وثائق الشراء واتخاذ القرارات بشأنها و للجنة الشراء الحق في تشكيل لجنة فنية لتقييم العروض من ذوي الخبرة والاختصاص. ب‌- تستبعد لجنة الشراء العروض في أي من الحالات …

المادة 36

أ‌- تتم الإحالة المبدئية للعطاء على المناقص الفائز. ب‌- يعلن المدير العام أو الأمين العام أو رئيس لجنة الشراء عن الإحالة المبدئية بالطريقة التي يراها مناسبة لمدة لا تقل عن (خمسة أيام عمل ولا تزيد على سبعة) وإذا لم يعترض أي مناقص على …

المادة 37

إذا رفضت العروض جميعها أو ألغيت إجراءات الشراء أو إذا لم تقدم أي عروض فيتعين على الجهة المشترية ما يلي:- أ‌- مراجعة الأسباب التي تبرر رفض جميع العروض، أو إلغاء الإجراء أو عدم ورود العروض، وإجراء التعديلات المناسبة لوثائق الشراء قبل طرح …

المادة 38

أ‌- للجنة الشراء إعادة طرح العطاء بالشروط والمواصفات الواردة في وثائق العطاء الأصلي نفسها في أي من الحالات التالية :- 1- إذا تبين أثناء الدراسة أن عدد العروض المقدمة من المناقصين غير مناسب. 2- إذا كانت الأسعار في العروض المقدمة غير معقولة …

المادة 39

يجوز استدراج العروض مباشرة بأسلوب المناقصة المحدودة في أي من الحالات التالية:- أ‌- إذا كانت الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المطلوبة غير متوافرة إلا لدى عدد محدد من المناقصين المعروفين للجهة المشترية. ب‌- اذا كان الوقت والتكلفة اللذان سيتم …

المادة 40

في حال الشراء من خلال مناقصة محدودة يتم توجيه دعوات خاصة الى ثلاثة مناقصين على الاقل للحصول على وثائق الشراء وتقديم عروضهم على ضوء ذلك .

المادة 41

يجوز إجراء الشراء بأسلوب المناقصة على مرحلتين في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا وجدت الجهة المشترية أنه من غير الممكن إعداد مواصفات فنية دقيقة ومفصلة للوازم والأشغال أو تحديد احتياجاتها بسبب الطابع المعقد للبنود المطلوب شراؤها. ب- إذا …

المادة 42

يجوز أن تسبق تقديم المناقصة على مرحلتين إجراءات التأهيل المسبق وفقاً لأحكام هذا النظام وعلى أن تطبق إجراءات المناقصة العامة على إجراءات المناقصة على مرحلتين ويجب مراعاة الآتي عند تنفيذ هذا الأسلوب:- أ- المرحلة الأولى :- 1- يجب اشتراك ما لا …

المادة 43

أ‌- للجنة الشراء أو لأي من أصحاب الصلاحيات المنصوص عليهم في المادة (59) من هذا النظام الشراء بأسلوب طلب تقديم عروض أسعار اذا كانت طبيعة المشتريات ذات قيمة صغيرة وكميات متوافرة . ب‌- يتم طلب عرض الأسعار كتابيا من مناقصين اثنين على الأقل. ج- …

المادة 44

يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) بقرار من لجنة الشراء في أي من الحالات التالية :- أ‌- إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل مناسب. ب‌- إذا طرح العطاء للمرة الثانية أو تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع …

المادة 45

للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التنفيذ المباشر للأشغال والخدمات أو تقديم أو انتاج اللوازم في أي من الحالات التالية:- أ‌- إذا كان من غير الممكن عمليا توضيح كمية البنود المطلوب تنفيذها. ب‌- إذا كان التنفيذ سيتم إجراؤه بكميات صغيرة أو في …

المادة 46

أ‌- يتم شراء الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية والخدمات الفنية بأسلوب المناقصة العامة وفقا لمعايير الاختيار المعلنة في وثائق الشراء. ب‌-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالات مبررة يجوز الشراء بأحد الأساليب التالية:- 1- …

المادة 47

أ‌- للحصول على عروض أو رسائل التعبير عن الاهتمام يتم نشر إعلان في الصحف اليومية أو على البوابة الإلكترونية أو في أي من وسائل الإعلام التي تراها الجهة المشترية مناسبة. ب‌- بعد ورود عروض رسائل التعبير عن الاهتمام تضع الجهة المشترية قائمة …

المادة 48

أ‌-1- يمكن استخدام طريقة المسابقة في أي من المجالات العلمية أو الهندسية التي تختارها لجنة يعينها الوزير المختص من الخبراء المستقلين. 2- تقدم المسابقة بجوائز أو بدون جوائز، شريطة الإعلان عنها. ب- تجري مسابقات التصميم وفقا للإجراءات المنصوص …

المادة 49

للجهة المشترية إبرام اتفاق إطاري لا تزيد مدته على خمس سنوات بموجب أحد العقدين التاليين: - أ‌- مغلق بحيث يقتصر على المتعهدين الذين تم التعاقد معهم ولا يسمح بدخول متعهدين جدد. ب‌- مفتوح بحيث لا يقتصر على المتعهدين الذين تم التعاقد معهم ويسمح …

المادة 50

يجوز للمناقص الذي يدعي أنه لحقت به خسارة أو أي ضرر نتيجة لقرار أو إجراء أو امتناع عن اتخاذ إجراء من الجهة المشترية أو يدعي أن لجان الشراء خالفت ما ورد في وثائق الشراء أو أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، أن يتقدم باعتراض في …

المادة 51

أ‌- يقدم الاعتراض كتابيا أو إلكترونيا على وثائق الشراء أو شروط الإعلان أو وثائق التأهيل أو القرارات أو الإجراءات التي تتخذها الجهة المشترية أو أي امتناع عن اتخاذ إجراء متعلق فيها الى الجهة المشترية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها وقبل …

المادة 52

أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص ولهذه اللجنة تشكيل لجان فنية متخصصة للتعامل مع الشكاوى التي تقدم اليها اذا رأت لذلك مقتضى. ب- تعقد لجنة مراجعة شكاوى الشراء اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها …

المادة 53

يقدم المناقص الشكوى الى لجنة مراجعة شكاوى الشراء على النحو التالي:- أ‌- إذا لم يقبل بالقرار الصادر عن الجهة المشترية أو لجنة الشراء بخصوص الاعتراض أو الحرمان فيحق له تقديم الشكوى خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الجهة المشترية …

المادة 54

أ- يشكل مجلس الوزراء من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة سياسات الشراء) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للشراء ووسائل تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 2- دراسة مشروع أو أي مقترح لتعديل هذا النظام ورفعه لمجلس …

المادة 55

تنشأ البوابة الإلكترونية كموقع إلكتروني رسمي تتم من خلالها إجراءات الشراء ولتكون مصدرا رئيسيا للمعلومات عن المشتريات الحكومية ونشر الإعلانات عن العطاءات وقرارات الإحالة ونصوص هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات لجنة مراجعة شكاوى …

المادة 56

أ- تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :- 1- شراء ما تحتاج إليه الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية من الأشغال واللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية. 2- التعاون مع لجنة سياسات الشراء لوضع السياسة العامة لإدارة الشراء ووضع الخطط …

المادة 57

أ‌- لا يجوز للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية شراء اللوازم والخدمات الاستشارية ذات الاستعمال المشترك إلا من خلال لجان الشراء المركزية ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك. ب- تحدد اللوازم والخدمات الاستشارية ذات الاستعمال المشترك في الشهر …

المادة 58

أ‌- تشكل لجان الشراء وفقا لأحكام هذا النظام ولها الحق في الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجهات الحكومية أو الوحدات الحكومية أو من القطاع الخاص في حال عدم توافر هذه الخبرات لدى موظفي القطاع العام. ب-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر …

المادة 59

أ‌- يتم شراء اللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية وتنفيذ الأشغال وفقاً للصلاحيات التالية وبالطريقة التي يراها مناسبة: - 1- للأمين العام بما لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار في كل عملية شراء. 2- لمدير أي مديرية او مركز او الوحدة أو …

المادة 60

لا يجوز لأي وحدة حكومية شراء الادوية التي تزيد قيمتها على (100.000) مائة الف دينار الا من خلال دائرة المشتريات الحكومية.

المادة 61

يتم شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي تحتاج إليها الجهة الحكومية من خلال لجان الشراء التالية وفقا لصلاحيات كل منها :- أ‌- فرعية . ب‌- رئيسية. ج- مركزية. د- خاصة .

المادة 62

أ‌- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء فرعية في أي من فروع الجهة الحكومية من ثلاثة من موظفيها يسمي أحدهم رئيسا لها لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار. ب‌- يشكل الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في …

المادة 63

أ‌- تشكل في دائرة المشتريات الحكومية لجان الشراء المركزية التالية للقيام بالعمليات الشرائية مهما بلغت قيمتها :- 1- اللوازم والخدمات الاستشارية. 2- الأدوية والأمصال و المطاعيم وحليب الأطفال و الرضع. 3- الاجهزة والمستلزمات الطبية. ب-1- تشكل …

المادة 64

أ‌- لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب لجنة سياسات الشراء المستند الى توصية من الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية لمشروع معين بسبب طبيعته أو حجمه أو اذا تطلبت شروط تمويله ذلك على ان …

المادة 65

يتم شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي تحتاج إليها الوحدات الحكومية من خلال لجنتي الشراء التاليتين :- أ‌- فرعية . ب- رئيسية.

المادة 66

أ‌- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء فرعية واحدة في مركز الوحدة الحكومية وفي أي فرع من فروعها من ثلاثة أعضاء من موظفي الوحدة الحكومية يسمي من بينهم رئيسا لها لشراء اللوازم أو الخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (60000) ستين ألف …

المادة 67

- أ‌- يشكل الوزير المختص في مركز الوحدة الحكومية لجنة شراء رئيسية من خمسة أعضاء يسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا له وتتولى هذه اللجنة شراء اللوازم والخدمات الاستشارية مهما بلغت قيمتها . ب‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند غيابه …

المادة 68

يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها الجهة الحكومية من خلال أي من لجان الشراء التالية:- أ‌- المركزية المتخصصة. ب‌- الرئيسية . ج- المحافظة. د- الخاصة.

المادة 69

أ- تشكل في دائرة العطاءات الحكومية لجان شراء مركزية متخصصة لكل مجال من المجالات التالية :- 1- الأبنية. 2- المياه والري والصرف الصحي والسدود. 3- الطرق والنقل والتعدين. 4- الأعمال الكهروميكانيكية والاتصالات. ب- يكون المدير العام أو من يفوضه …

المادة 70

أ‌- يشكل الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الجهة الحكومية برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي دائرة العطاءات الحكومية يسميه المدير العام. 2- مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص من وزارة الأشغال …

المادة 71

أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى لجنة شراء المحافظة برئاسة نائب المحافظ أو متصرف لواء القصبة وعضوية كل من:- 1- مدير الأشغال في المحافظة. 2- مدير الشؤون البلدية في المحافظة. 3- مدير المالية في المحافظة. 4- مندوب عن الجهة المستفيدة المعنية …

المادة 72

أ‌- لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب لجنة سياسات الشراء المستند الى توصية من الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء الاشغال والخدمات الفنية لمشروع معين بسبب طبيعته أو حجمه أو اذا تطلبت شروط تمويله ذلك على ان لا …

المادة 73

يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها الوحدة الحكومية من خلال أي من لجنتي الشراء التاليتين :- أ‌- لجنة شراء فرعية. ب‌- لجنة شراء رئيسية.

المادة 74

أ‌- للأمين العام تشكيل لجنة شراء فرعية في أي فرع من فروع الوحدة الحكومية من خمسة اعضاء من موظفيها يسمي أحدهم رئيسا لها لشراء الأشغال التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة ألف دينار ولشراء الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمتها على (50000) …

المادة 75

أ‌-1- يشكل الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الوحدة الحكومية برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من موظفي الوحدة الحكومية يسمي أحدهم نائبا للرئيس . 2- في حال لم يكن في الوحدة الحكومية كادر هندسي مختص أو خبرات متخصصة كافية يشارك مهندس من …

المادة 76

أ‌- لرئيس البعثة الدبلوماسية الشراء بما لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لشراء اللوازم والاشغال والخدمات الفنية والاستشارية بالطريقة التي يراها مناسبة في كل عملية شراء. ب‌- 1- تتشكل في البعثة الدبلوماسية …

المادة 77

أ- تلتزم كل جهة حكومية أو وحدة حكومية بإنشاء وحدة تنظيمية جديدة او تسمية أي من الوحدات التنظيمية لديها تتولى التخطيط لعمليات الشراء وإعداد خطة الشراء السنوية واختيار آليات الشراء ووضع المواصفات والشروط الخاصة وتحديد أولويات الشراء والتحقق …

المادة 78

أ‌- لا يجوز لرئيس لجنة الشراء أو لأي من أعضائها الامتناع عن التصويت وعلى المخالف إبداء أسباب مخالفته وإرفاقها بالقرار. ب‌- ترسل قرارات لجان الشراء النهائية للجهة المختصة بالمصادقة عليها خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهة …

المادة 79

في حال تبين للجنة الشراء أن أقل الأسعار المقدمة اليها أعلى من صلاحياتها فعلى لجنة الشراء إحالة العروض المقدمة اليها الى لجنة الشراء صاحبة الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 80

أ‌- باستثناء رؤساء لجان الشراء المركزية تكون مدة العضوية في أي لجنة من لجان الشراء المشكلة بموجب أحكام هذا النظام سنتين قابلة للتجديد لسنة واحدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- للمرجع المختص بتسمية أعضاء لجان الشراء أن يستبدل بأي من …

المادة 81

أ‌- يكون دفع المستحقات المالية بناء على تقديم مطالبة مالية متضمنة أي معلومات تتطلبها شروط الدفع. ب‌- يجوز أن ينص عقد الشراء على دفع قيمة عقد الشراء على دفعات مرحلية بناء على تقدم سير العمل وما تم إنجازه بعد تقديم المتعهد الوثائق التي …

المادة 82

أ‌- يتم إدارة عقود شراء اللوازم والخدمات الاستشارية وفقا للملحق رقم (1) من هذا النظام. ب‌- يتم إدارة عقود شراء الأشغال والخدمات الفنية وفقا لما هو منصوص عليه في وثائق الشراء.

المادة 83

لا يجوز للمتعهد أن يتنازل عن عقد شراء اللوازم أو الخدمات الاستشارية لمتعهد آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة الشراء وبناء على اسباب مبررة لذلك .

المادة 84

أ- تختص المحاكم الأردنية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة بموجب أحكام هذا النظام وتكون التشريعات الأردنية واجبة التطبيق ما لم تنص وثائق العقد على خلاف ذلك . ب- يجوز أن ينص العقد على أي طرق أخرى لتسوية النزاعات كالتسوية …

المادة 85

أ- يعتبر سعر عقد الشراء ثابتا إلا في الحالات التي يجوز فيها تعديل السعر لمواجهة تغييرات في الظروف التي تبرر تغيير السعر شريطة أن تنص وثائق الشراء والعقد على ذلك. ب- إذا نص عقد الشراء على إمكانية تعديل السعر وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه …

المادة 86

للجنة الشراء أن تنقص أو تزيد كميات أو مدد اللوازم والخدمات الاستشارية الواردة في وثائق الشراء قبل الإحالة دون الرجوع الى المناقص على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان ما نسبته (25%) من الكمية المطلوبة.

المادة 87

إذا اقتضت ظروف العمل إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في أثناء تنفيذ عقود الأشغال أو الخدمات الفنية فيجوز إصدار أوامر تغييرية وفقا للتعليمات التي تصدرها لجنة سياسات الشراء لهذه الغاية.

المادة 88

أ-1- يشترط لنفاذ أي تعديل على عقد الشراء موافقة الطرفين عليه. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ولغايات التعامل مع الظروف غير المتوقعة التي قد تطرأ عند تنفيذ عقد الشراء ، يجوز ان يتضمن العقد السماح لممثل الجهة المستفيدة او أي …

المادة 89

أ‌- يجب أن ينص العقد على دفع غرامة على التأخير في تنفيذ العقد، ويحدد مبلغ غرامة التأخير بنسب عادلة لا تتجاوز (15%) خمس عشرة في المائة من قيمة العقد، وفي حالة لم يرد النص صراحة على النسبة تطبق المعادلة الواردة في التعليمات الصادرة لهذه …

المادة 90

أ- يجب أن يبين في عقد الشراء ما يلي:- 1- التدابير والإجراءات التي يجوز اتخاذها في حال مخالفة بنود هذا العقد. 2- الأسباب التي يجوز بموجبها إنهاء عقد الشراء بما في ذلك:- أ- تقصير المتعهد في إنجاز العقد. ب- ارتكاب المتعهد تصرفات تتسم …

المادة 91

أ- تصادق لجنة سياسات الشراء على القرارات الصادرة عن لجان الشراء المستندة الى تقارير التحقيق بحرمان المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري من المشاركة في عمليات الشراء لمدد لا تتجاوز سنتين وفقا للتعليمات وفي أي من الحالات …

المادة 92

لوزير الأشغال العامة والاسكان بناء على طلب الوزير المختص او اي جهة ذات علاقة اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق أي مقاول او أي من مقدمي الخدمات الفنية بناء على تنسيب من لجنة تصنيف المقاولين أو لجنة تصنيف مقدمي الخدمات الفنية المستند الى …

المادة 93

أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتمد تصنيف البلديات الوارد في قانون الإدارة المحلية وتعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة بلديات الفئة الثانية. ب- يحدد رئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى ووزير الإدارة المحلية فيما يتعلق بباقي …

المادة 94

لغايات تطبيق المواد من ( 95-111) من هذا النظام :- أ‌- تعني كلمة ( الرئيس) رئيس هيئة الأركان المشتركة/ قائد الجيش او مدير الأمن العام او مدير المخابرات العامة حسب مقتضى الحال. ب‌- تعني عبارة (المدير المختص) مدير المشتريات الدفاعية في القوات …

المادة 95

أ- لا تباشر عملية شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار إلا بموجب طلب يقدم إلى الجهة المشترية مرفقا بمستند التزام مالي موقعــاً ومصدقاً عليه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز بموافقة الرئيس الشراء بدون …

المادة 96

للرئيس شراء اللوازم والخدمات الاستشارية وفق الصلاحيات التالية:- أ- شراء اللوازم او الخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا …

المادة 97

للمدير المختص :- أ‌- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. ب‌- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة …

المادة 98

أ‌- تشكل في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بقرار من الرئيس (لجنة شراء مركزية) لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية مهما بلغت قيمتها برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وعضوية كل من:- 1- ضابطين اثنين لا تقل رتبة أي منهما عن رائد. 2- عضو من دائرة …

المادة 99

للرئيس التأمين على اللوازم المستوردة مباشرة من خارج المملكة أو التي ترسل الى خارجها وذلك قبل شحنها.

المادة 100

يجوز بيع اللوازم الى ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عند فقدان أو تلف ما بعهدتهم منها وتباع اللوازم بسعر الكلفة مضافاً إليه (5%).

المادة 101

يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال لجان الشراء التالية وفقا لصلاحيات كل منها وحسب أحكام هذا النظام:- أ‌- لجنة شراء مركزية. ب‌-لجنة شراء فرعية. ج- لجنة شراء خاصة.

المادة 102

أ- تشكل في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الشراء المركزية) لشراء الاشغال والخدمات الفنية مهما بلغت قيمتها برئاسة ضابط مهندس لا تقل رتبته عن مقدم من الجهة المشترية وعضوية كل من:- 1- ضابطين مهندسين اثنين من …

المادة 103

أ- للرئيس او من يفوضه عند الحاجة تشكيل لجان شراء فرعية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من ثلاثة ضباط على أن يكون أحد أعضائها من الجهة المشترية على الاقل، وذلك لشراء الأشغال والخدمات الفنية التي لا تتجاوز قيمتها (50000) خمسين الف دينار …

المادة 104

أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير المختص تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية او لشراء الأشغال والخدمات الفنية مهما بلغت قيمتها بسبب الطبيعة العسكرية او لأسباب امنية أو لأسباب فنية خاصة أو اذا اتصفت بالسرية او المكتوم أو …

المادة 105

يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية وفقاً للصلاحيات التالية وبالطريقة التي يراها مناسبة:- أ‌- للرئيس الشراء بما لا يزيد على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء. ب‌- للمدير المختص الشراء بما لا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية …

المادة 106

يجوز استدراج العروض اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.

المادة 107

للجنة الشراء أو لأي من الرئيس او المدير المختص الشراء بأسلوب طلب تقديم عروض أسعار اذا كانت طبيعة المشتريات بكميات متوافرة ولا تتجاوز قيمتها (20000) عشرين ألف دينار.

المادة 108

إضافة الى الحالات الواردة في المادة (44) من هذا النظام يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) بقرار من لجنة الشراء اذا كان شراء الأشغال أو الخدمات من إحدى مؤسسات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو جهة تابعة لها أو من الشركات المساهمة فيها أو …

المادة 109

للرئيس قبول الهدايا المقدمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بتنسيب من المدير المختص على ان يتم إدخالها في القيود حسب الأصول.

المادة 110

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي مدير أو إلى أي ضابط لا تقل رتبته عن عقيد، على ان يكون التفويض خطيا و محددا.

المادة 111

تنظم أحكام الاعتراض والشكاوى على قرارات لجان الشراء بموجب تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية.

المادة 112

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 113

تصدر لجنة سياسات الشراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ‌- تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية. ب- إدارة وتنظيم المستودعات والرقابة على المخزون. ج- تصنيف المقاولين. د- تصنيف مقدمي الخدمات الفنية. هـ- الأوامر التغييرية …

المادة 114

أ- تعتبر كافة لجان الشراء المشكلة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بعد أن تستكمل إجراءات العمليات الشرائية التي تم فيها فتح العروض المقدمة منتهية حكماً ويعاد تشكيلها وفقا للاحكام الواردة في هذا النظام . ب- تطبق احكام هذا النظام على العطاءات التي …

المادة 115

يلغى نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 ونظام اللوازم العسكرية رقـم (3) لسنـة 1995 ، على ان يستمر العمل بالتعليمات والاسس والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما الى ان تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها. الملحق رقم (1) إدارة …

اسأل مساعدك عن نظام المشتريات الحكومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية