التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
نُشر
1 آذار 2015
المواد
91
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ساري

رقم 15 لسنة 2015 · 91 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954، نُشر في 1 آذار 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2024
2024بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 60 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 60 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 23 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 120 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 91

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول: التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضمان الاجتماعي. البدل اليومي :المبلغ الذي تدفعه المؤسسة للمؤمن عليه المصاب عن …

المادة 3

الفصل الثاني: تأمين إصابات العمل أ- تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت في هذا الفصل (تأمين إصابات العمل) ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- تعتبر إصابة عمل أي من الحالات التالية :- 1- المرض المهني: لغايات اعتبار الأعراض المشكو منها مرضاً مهنياً …

المادة 4

أ- تتولى المؤسسة تقديم المعالجة الطبية للمصاب داخل المملكة لدى جهات العلاج التي تعتمدها وفقاً لما يلي: - 1- تحدد درجة الإقامة في المستشفى وفقاً للأجر الذي اتخذ اساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة وعلى النحو التالي:- أ- الدرجة …

المادة 5

أ- على المنشأة عند وقوع الحادث الالتزام بما يلي:- 1- تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ومن نقله الى جهة العلاج المعتمدة من المؤسسة. 2- إبلاغ اقرب مركز أمني عن الحوادث التالية خلال (48) ساعة من تاريخ وقوعها:- أ- الحوادث التي تشكل جرما وفقا …

المادة 6

إذا تم إشعار المؤسسة بوقوع إصابة عمل وثبت أن هذه الإصابة وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة ما يلي:- أ- تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من القانون في حال إشعار المؤسسة بوقوع الإصابة …

المادة 7

على المنشأة أو المصاب أو جهة العلاج المعتمدة من المؤسسة، تزويد المؤسسة أو أي جهة تعتمدها بالوثائق التالية أولاً بأول. أ- النسخ الاصلية مما يلي:- 1- إشعار حادث عمل مستوفي البيانات وفقاً للنماذج المعتمدة خطيا أو الكترونيا، أو استدعاء من …

المادة 8

أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تستقر حالته الصحية بشفائه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل. ب- تتحمل المؤسسة دفع البدلات اليومية عن مدد تعطل المؤمن عليه الناشئة عن إصابة العمل بموجب الإجازات التي تعتمدها …

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون، لمدير إدارة الفرع أو مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أو مدير أي إدارة تحل محلها صرف نفقات إصابة العمل بعد اعتماد الإصابة من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من …

المادة 10

أ- إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل قد وقعت بفعل الغير من غير المنشأة فيحق لها الرجوع عليه للمطالبة بكامل ما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية وذلك بقرار من لجنة شؤون الضمان بناءً على تنسيب لجنة تسوية الحقوق الأولية أو …

المادة 11

أ- للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب اعتلال العجز الإصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم طلب تبديل هذا الراتب وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا قرر المرجع الطبي عند فحصه لأول …

المادة 12

أ- لمقاصد هذه المادة، تعني كلمة (المتدرب) حيثما وردت فيها (الشخص الطبيعي الذي لم يكمل (16) سنة من عمره ويتدرب على العمل لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون وفق عقد التدريب الصادر عن مؤسسة التدريب المهني). ب- تسري أحكام التأمين على المتدرب …

المادة 13

الفصل الثالث : السلامة والصحة المهنية أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لتقييم مدى التزام المنشأة، تعتمد المعايير التالية:- 1-تقيد الإدارة …

المادة 14

أ- للمؤسسة تحديد الوثائق والبيانات المطلوبة من المنشأة واعتمادها إضافة إلى اعتماد أي وثائق أخرى تقدمها المنشأة لغايات اثبات مدى التزامها بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. ب- للمؤسسة تقييم بيئة العمل في المنشأة لغايات إعادة النظر …

المادة 15

أ- ‌تتولى إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية في المؤسسة التأكد من مدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتوافر أدواتها في مواقع العمل استناداً للتقييم والتفتيش الميداني الذي تجريه أو تعتمده المؤسسة وفقاً …

المادة 16

أ- على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام للمجلس زيادة نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل دون إجراء التفتيش الميداني وذلك في حال ارتفاع أعداد الإصابات وزيادة شدتها والوفيات الناشئة عنها لدى المنشأة عن مستوياتها الطبيعية في النشاط …

المادة 17

أ- على المنشأة الالتزام بأحكام المادة (57) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تجاه مفتش السلامة والصحة المهنية. ب- يتولى مفتش السلامة والصحة المهنية بالاضافة الى المهام الواردة في المادة (59) من نظام الشمول بتأمينات …

المادة 18

أ‌- تستحق المؤمن عليها إجازة الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل ويصرف لها خلال هذه المدة بدل يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع بتاريخ الولادة. ب- يشترط لصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها أن تكون مشتركة في تأمين الأمومة في الأشهر الستة …

المادة 19

يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناطق .

المادة 20

الفصل الخامس: تأمين التعطل عن العمل تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت في هذا الفصل (تأمين التعطل عن العمل).

المادة 21

تتولى المؤسسة ما يلي:- أ- إدارة الحساب الادخاري للتأمين. ب- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (48) من القانون. ج- صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه وتسوية حسابه الادخاري وفقاً لأحكام المادة (57) من القانون.

المادة 22

أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:- 1- أن لا يقل عدد اشتراكاته في أحكام القانون عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه بدل التعطل عن العمل. 2- أن يكون له اشتراك واحد على الأقل في التأمين. 3- أن لا يكون قد بلغ …

المادة 23

أ- تعتبر إيرادات التأمين حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام القانون باستحقاقه أياً من الحقوق التأمينية التالية:- 1- راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي. 2-راتب التقاعد …

المادة 24

يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناطق .

المادة 25

أ- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين حسب مقتضى الحال وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية ولهذه الغاية يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عن هذا الشهر:- 1- وفاة المؤمن عليه خلال …

المادة 26

أ- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه بناء على طلبه أو طلب المستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية شريطة أن يكون سبب الصرف قائماً عند التقدم بالطلب:- 1-شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون …

المادة 27

أ- يصرف للمؤمن عليه الأردني تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية عن مدة اشتراكه اللاحقة عند اكماله السن أو وفاته أو ثبوت عجزه بقرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا يكون قد اكمل شروط استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال. ب- يصرف للمؤمن عليه غير …

المادة 28

أ- يجوز للمؤمن عليه إلغاء الطلب المقدم منه لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل صرف الشيك أو تحويل المبلغ إلى جهات الصرف المعتمدة. ب‌-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الأردني الذي لا تقل اشتراكاته عن …

المادة 29

أ- لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون إلا إذا كانت مدة اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا تقل عن (12) اشتراكاً. ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) …

المادة 30

في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لأي سبب وكانت له مدد انتساب بصفة اختيارية، يحسب تعويض الدفعة الواحدة على النحو التالي:- ‌أ- وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (70) من القانون عن فترات الاشتراك الإلزامي. ب- تعاد …

المادة 31

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يصرف تعويض الدفعة الواحدة في حال وفاة المؤمن عليه وفقاً لما يلي: 1- إذا توفي المؤمن عليه بعد تقديمه طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وقبل صرف الشيك أو تحويل المبلغ إلى جهات الصرف المعتمدة، أو كان …

المادة 32

أ- يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا النظام وتم شموله مجدداً بأحكام القانون أن يعيد للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مضافاً إليه فائدة مقدارها (5%) سنوياً سواء تمت الإعادة …

المادة 33

على المؤمن عليه أو المستحقين عنه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له وتم شموله مجدداً باحكام القانون واستحق بعد ذلك راتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل إعادة تعويض الدفعة الواحدة الذي تم صرفه …

المادة 34

يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناطق .

المادة 35

الفصل السابع: راتب التقاعد المبكر أ- للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر اذا انطبقت عليه أي من الشروط التالية:- 1- أن يكون قد أكمل سن (50) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً …

المادة 36

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام، للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إذا أكمل سن (45) على الأقل شريطة أن تكون اشتراكاته الفعلية قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً للذكر …

المادة 37

للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب بحيث يخصص الراتب ويوزع اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب …

المادة 38

مع مراعاة أحكام الفقرة (هـــــ) من المادة (64) من القانون، اذا قام المؤمن عليه أو المستحقون عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر وفقا لما يلي: أ- اعتبارا من بداية …

المادة 39

أ-يعتبر طلب المؤمن عليه بتخصيص راتب التقاعد المبكر ملغى في حال عودته إلى عمل مشمول بأحكام القانون خلال الشهر نفسه الذي تقدم فيه بالطلب. ب- يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلبه بتخصيص راتب التقاعد المبكر خطياً عند تبلغه قرار تخصيص الراتب أو قبله.

المادة 40

أ_ لا يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الاردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من اي عمل مشمول باحكام القانون وفي حال عودته لعمل مشمول باحكام القانون تتبع الاجراءات التالية:- 1- يوقف صرف راتب التقاعد المبكر اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه …

المادة 41

تسري أحكام المادة (40) من هذا النظام على صاحب راتب التقاعد المبكر الذي خصص له هذا الراتب قبل تاريخ 1/3/2014 وذلك في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ويعتمد تاريخ تخصيص راتب التقاعد المبكر أساساً لاحتساب فترة الانقطاع.

المادة 42

أ- يجوز للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب التقاعد المبكر طلب تبديل هذا الراتب وفقا لأحكام المادة (104) من القانون بتاريخ تخصيص الراتب. ب- يحق للمستحقين مجتمعين من ورثة صاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني عند توزيع الراتب عليهم أن …

المادة 43

يصدر مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 44

أ- تحدد المهن الخطرة وفقا للأسس التالية:- 1- الإضرار بصحة المؤمن عليه العامل مما يحد من مقدرته على العمل مع تقدمه في السن، وانخفاض الأداء جسديا مما يقلل من كفاءته في ممارسة هذه المهنة. 2- ظروف العمل الاستثنائية التي يتعرض فيها المؤمن عليه …

المادة 45

تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في جدول المهن الخطرة الملحق بهذا النظام ومهنهم وأجورهم وذلك على النماذج المخصصة لهذه الغاية.

المادة 46

الفصل التاسع: راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة ما يلي:- 1-ان يكمل المؤمن عليه السن. 2-أن لا تقل مدة اشتراكه بأحكام القانون عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً. ب- …

المادة 47

على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (46) من هذا النظام، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون لكل ممن يلي:- أ- المؤمن عليه الذي أكمل السن وبلغ عدد اشتراكاته (180) اشتراكاً على الأقل منها (60) …

المادة 48

لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذي أكمل السن تتبع أي من الاجراءات التالية:- أ- تلتزم المنشأة بالاستمرار في شمول المؤمن عليه بأحكام القانون في حال استمر في العمل لديها أو قامت باستخدامه بعد إكماله السن …

المادة 49

يخصص راتب تقاعد الشيخوخة اعتباراً من:- أ- بداية الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو أوقف فيه الاقتطاع إذا أكمل المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون. ب- اليوم الذي أكمل فيه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون. ج- …

المادة 50

أ- في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام وكانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة فيستحق هذا …

المادة 51

للمؤمن عليه الذي سبق وصرف له تعويض الدفعة الواحدة وعاد مجدداً للشمول بأحكام القانون وأكمل السن أو تجاوزها ولم تكن مدة اشتراكه اللاحقة كافية لاستحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، الاختيار بين إعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (32) من …

المادة 52

أ- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من القانون، يعتبر المؤمن عليه مستمراً في الشمول بأحكام القانون في أي من الحالات التالية:- 1- الانتساب بصفة اختيارية لأحكام القانون لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) …

المادة 53

أ- يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلب تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة خطيا عند تبلغه قرار تخصيص الراتب أو قبله. ب- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول بأحكام القانون. ج- يجوز للمؤمن عليه الذي …

المادة 54

يحق للمؤمن عليه غير الاردني المستحق لراتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه وفقا لأحكام المادة (104) من القانون وفي حال وفاة المتقاعد يحق للمستحقين مجتمعين من ورثته عند توزيع الراتب عليهم أن …

المادة 55

صدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل .

المادة 56

الفصل العاشر: الإعالة لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارتين التاليتين حيثما وردتا فيه المعاني المخصصة لهما أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- راتب التقاعد:راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي. زيادة …

المادة 57

أ- يقصد بالمعالين، أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد المنصوص عليهم أدناه ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في هذا الفصل:- 1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات. 2- الأبناء والبنات. 3- الوالد والوالدة. 4- الأخوة والأخوات. ب- يستحق صاحب راتب التقاعد زيادة …

المادة 58

يشترط لمنح زيادة الإعالة لأي من المعالين الوارد ذكرهم في المادة (57) من هذا النظام ما يلي:- أ- أن لا يوجد متقاعد آخر يتقاضى زيادة الإعالة عن المعال ولا يجوز في هذه الحالة طلب نقل الإعالة من متقاعد إلى آخر. ب- أن لا يتقاضى المعال أجراً من …

المادة 59

‌أ- تصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين الذين يتولى اعالتهم عند استحقاق الراتب، وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل. ب- في حال طلب المتقاعد إضافة معال جديد بعد تاريخ استحقاق الراتب تصرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه …

المادة 60

أ- للمؤسسة أن تتحقق من شروط استحقاق صاحب راتب التقاعد لزيادة الإعالة بأي طريقة تراها مناسبة. ‌ب- يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المادة 61

الفصل الحادي عشر: راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المادة61- أ- يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط وآلية احتساب الراتب الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (67) من …

المادة 62

إذا توفى المؤمن عليه بعد انتهاء خدماته فيحق للورثة المستحقين التقدم باسم مورثهم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (67) من …

المادة 63

أ- للمؤمن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المؤمن عليه الذي يعمل في القطاع العام ولا يتطلب إنهاء خدماته لأسباب صحية عرضه على اللجنة الطبية العليا الحكومية، أن يقدم للمؤسسة طلبا لفحصه من اللجنة الطبية الأولية وهو على رأس عمله لبيان فيما …

المادة 64

أ- يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف فيه الاشتراك في الانتساب الاختياري ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى اشتراكات هذا …

المادة 65

أ- لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين أجره من عمل مشمول بأحكام القانون وما نسبته (50 %) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي المستحق له شريطة ما يلي:- 1- أن يكون قد انقطع عن العمل المشمول بأحكام القانون …

المادة 66

لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم غير الاردني أو المستحقين عنه مجتمعين طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون في أي من الحالات التالية:- أ-إذا قرر …

المادة 67

يصدر مدير إدارة التقاعد ولجان تسوية الحقوق والمرجع الطبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه.

المادة 68

الفصل الثاني عشر: راتب تقاعد الوفاة الطبيعية المادة68- أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لشروط وآلية الاحتساب الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (66) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه ويوزع على المستحقين …

المادة 69

في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مستكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر تتبع الإجراءات التالية: - أ-يحسب راتب تقاعد …

المادة 70

أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه بموجب قرار من المحكمة المختصة وكان مستكملا لشروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يتم في هذه الحالة صرف مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع على المستحقين من الورثة وفقا للجدول رقم (4) الملحق …

المادة 71

أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتبارا من بداية الشهر الذي توفى فيه المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وفي هذه الحالة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وتستوفى الاشتراكات عنه. ب- في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة …

المادة 72

يصدر مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع المعني ولجان تسوية الحقوق , كل حسب اختصاصه , القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل .

المادة 73

أ- إذا استحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو إذا توفى صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب اعتبارا من:- 1- أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه …

المادة 74

H- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين من أبناء أو بنات أو أخوة أو أخوات المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى إذا عمل اي منهم بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان هذا الأجر أو الدخل يعادل ذلك …

المادة 75

على كل مستحق إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للنصيب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطعه أو وقفه أو تخفيضه خلال (30) يوماً من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الاحوال يتم استرداد المبالغ التي صرفت لاي منهم دون …

المادة 76

يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المادة 77

أ- يتم ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التالية المخصصة للمؤمن عليهم الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الضفة الغربية المقيمين في المملكة عند استحقاق صرفها بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل وذلك في شهر أيار من …

المادة 78

أ-يعتمد راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي، للرواتب الفعالة والرواتب الموقوفة مؤقتاً لغايات احتساب الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا النظام. ب-1- يتم توزيع الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتساوي …

المادة 79

أ-يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام القانون بانقضاء (10) سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه الحقوق التأمينية واجبة الأداء. ب-تعتبر الحقوق التأمينية التالية واجبة الأداء من تاريخ استكمال …

المادة 80

أ- يسقط حق المنشأة المغلقة رسمياً أو موقوفة النشاط، في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء (10) سنوات من تاريخ اغلاق المنشأة رسمياً أو وقف نشاطها. ب- يسقط حق المنشأة الفعالة التي لا تستخدم عمالاً لمدة …

المادة 81

أ- يوقف التقادم بقرار من لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية كلما وجدت قوة قاهرة أو عذر مشروع كفقدان الأهلية أو نقصها يحول دون مطالبة صاحب الحق بحقه وتقبل به اللجنة. ‌ب- يترتب على وقف التقادم عدم احتساب المدة التي وقعت في أثناء وجود المانع وعدم …

المادة 82

أ- ينقطع التقادم بقرار من لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية في حال قيام المنشأة أو المؤمن عليه أو المستحقين عنه باتخاذ أي إجراء قضائي متعلق بتلك الحقوق لمواجهة المؤسسة أو في حال اقرار المؤسسة بهذه الحقوق. ب-يترتب على قطع التقادم احتساب مدة …

المادة 83

يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام القانون بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها ويعتبر أي إجراء من إجراءات التبليغ أو المطالبة أو الحجز أو تجديد الحجز الذي تقوم بها المؤسسة على أموال المدين سبباً قاطعاً …

المادة 84

يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو مدير إدارة التقاعد القرارات المتعلقة بسقوط الحق في المطالبة بالرواتب أو المبالغ وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناطق .

المادة 85

الفصل السادس عشر: أحكام عامة يقصد براتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي القيمة الناتجة من احتساب ما يلي:- أ- البندين (1) و(2) من الفقرة (د) أو البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون لراتب التقاعد المبكر. ب-الفقرة …

المادة 86

يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب واي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له بموجب أحكام القانون وذلك وفقاً لما يلي:- أ- إذا كان مجموع الراتبين الأساسيين يساوي أو …

المادة 87

أ- لا يجوز أن يقل راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي عن الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال الذي يحدده مجلس الوزراء . ب- لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي وما يلحق أياً منهما من زيادات عند …

المادة 88

تصرف الزيادة المقررة في الفقرة (ب) من المادة (89) من القانون للمؤمن عليهم الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون والفقرة (ز) من المادة (64) من القانون.

المادة 89

إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وتم تبديله وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون ثم عاد لعمل مشمول بأحكام القانون، فلا تعتمد فترات الاشتراك السابقة لغايات استحقاق أي منفعة تأمينية وفقاً لأحكام القانون.

المادة 90

‌أ-تتم تسوية حقوق المؤمن عليهم العاملين وفقاً لعقد العمل الجزئي والذين تنطبق عليهم أحكام التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن والمؤمن عليهم المشمولين وفقاً لنظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت …

المادة 91

أ-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- للمدير العام تفويض أي صلاحية ممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً. ج-للمدير العام منح صلاحيات مدير إدارة التقاعد الواردة في …

اسأل مساعدك عن نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية