التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
نُشر
16 آذار 1995
المواد
73
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 3 لسنة 1995 · 73 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707، نُشر في 16 آذار 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199520002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم العسكرية رقم 83 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام اللوازم العسكرية رقم 83 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام اللوازم العسكرية رقم 11 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام اللوازم العسكرية رقم 12 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 73

المادة 1

يسمى هذا النظام(نظام اللوازم العسكرية لسنة 1995 )ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما علىتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك:- الوزير: وزير الدفاع رئيس هيئة الاركان: قائد الجيش/ رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية المدير: مدير اي مديرية …

المادة 3

أ . لا تباشر عملية شراء اي لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار الا بموجب طلب يقدم الى الجهة المختصة بالشراء مرفق بمستند التزام مال ي موقعاً ومصدقاً من الجهات المختصة وبعكس ذلك تؤخذ موافقة رئيس هيئة الأركان بناء على تنسيب مدير …

المادة 4

المادة 4:- يقدم طلب الشراء قبل وقت يكفي لاتمام عملية الشراء والتوريد، ولا ينظر في اي طلب شراء يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة أو لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 5

يجوز للمديرية المختصة بشراء أي لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناءا على تقرير من لجنة فنية يشكلها رئيس هيئة الاركان لا تقل عن ثلاثة ضباط وان لاتقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل …

المادة 6

ا- يراعى مبدا المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكنا وذلك بالطريقة التي تراها المديرية المختصة بالشراء. ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على اجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط.

المادة 7

لا يجوز تجزئة اللوازم الى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابهة.والتي تحمل المواصفات والمقاييس نفسها إلا إذا وجدت حالة ملحة وطارئة فتؤخذ عليها موافقة رئيس هيئة الأركان وبالحد الأدنى من الكميات

المادة 8

أ- اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوبة للشراء فعلى المديرية المختصة بشرائها مراعاة ما يلي: 1 . اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي …

المادة 9

مع مراعاةاحكام هذا النظام يجوز للمديرية المختصة بالشراء شراء اللوازم وفقا لاحكام البروتوكولات التجارية والاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة والحكومات والهيئات العربية والاجنبية الاخرى.

المادة 10

الشراء من خارج الممكلة - على الرغم مما ورد في هذا النظام ا- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين علىان تبين المديرية المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم في المملكة وتعذر شراؤها …

المادة 11

طرق الشراء مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- ا- استدراج عروض في اي من الحالات التالية:- 1- عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم …

المادة 12

صلاحيات الشراء يتم شراء اللوازم وفق الصلاحيات التالية ا- لرئيس هيئة الاكان 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد …

المادة 13

أ- لرئيس هيئة الاركان عقد اتفاقيات أو عقود مع الشركات أو الجهات المختصة لشراء قطع الغيار التبديلية واستمرار توريدها مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ضباط يعنيهم رئيس هيئة الاركان على ان لا تقل رتبة رئيس …

المادة 14

أ- لمدير مديرية المشتريات الدفاعية 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على( 2000) الفين دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم تزيد قيمتها على (2000) ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة ضباط على ان لاتقل …

المادة 15

العطاءات تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة عطاءات مركزية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ- ثلاثة ضباط يعينهم الوزير بتنسيب من رئيس هيئة الاركان ويكون احدهم رئيسا للجنة على ان لاتقل رتبته عن عقيد …

المادة 16

تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعها بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتصدق قراراتها من رئيس هيئة الاركان على ان لاتزيد قيمتها على (5000000) خمسمائة الف دينار واذا تجاوزت ذلك فتصدق القرارات من الوزير.

المادة 17

لرئيس لجنة العطاءات المركزية تأليف لجان فنية لمساعدة اللجنة في الاعمال والمهمات المكلفة بها بموجب احكام هذا النظام.

المادة 18

للجنة العطاءات واي لجان مشتريات مشكلة بموجب احكام هذا النظام الاستعانه بالخبراء والفنيين العسكريين والمدنيين للافادة من خبراتهم.

المادة 19

تنظم اجراءت العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة نتيجة عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم وذلك بموجب التعليمات …

المادة 20

تطرح مديرية المشتريات الدفاعية أو المديرية المختصة بالشراءالعطاء وتحدد ثمنا لوثائق العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز لها توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية …

المادة 21

أ - تعلن مديرية المشتريات الدفاعية أو المديرية المختصة بالشراء عن العطاءات في وسائل الإعلام الخارجية والداخلية المختلفة والوسائل الالكترونية إلا انه يحق لرئيس هيئة الأركان أو من يفوضه, عدم الإعلان عنها وذلك في الحالات الخاصة التي تقتضيها …

المادة 22

تتولى مديرية المشتريات الدفاعية تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة العطاءات المركزية ويقوم مديرها بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين وأي اتفاقيات تصدر عن لجنة العطاءات المركزية.
الفصل الثالثالمادة23-

المادة 23

لا تنفذ قرارات الاحالة الصادرة عن لجنة العطاءات المركزية ما لم تصادق عليها الجهة المختصة وفق احكام هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها وعلى هذه اللجنة تقديم قراراتها للتديق خلالخمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

المادة 24

لا يجوز اجراء اي تعديل على قرارات الاحالة الا بقرار لاحق خاضع للتصديق على ان لا يؤدي هذا التعديل الى الاضرار بحق الخزينة او القوات المسلحة /الجيش العربي أو التأثير على جودة اللوازم أو الزيادة في السعر إلا إذا كان هناك تحديد للأسعار من قبل …

المادة 25

استيراد اللوازم. لرئيس هيئة الاركان التأمين على اللوازم التي تستوردها القوات المسحلة مباشرة من خارج المملكة او التي ترسل الى خارجها لاي سبب من الاسباب وذلك قبل شحنها.

المادة 26

تعنون جميع اللوازم التي تستوردها القوات المسحلة مباشرة باسم الدائرة صاحبة الطلب وبواسطة رئيس مكتب التخليص الجمركي العسكري.

المادة 27

يصدر رئيس هيئة الاركان التعليمات اللازمة لتحديد واجبات وتنظيم عمل مكاتب التخليص الجمركي العسكرية والمسؤوليات المناطة برئيس كل منها.

المادة 28

ا- قادة المستودعات الرئيسية المختصون والدوائر المعنية مسؤولون عن متابعة طلبات التعويض عن اللوازم التالفة أو الناقصة من شركات التصدير أو الشحن والتأمين بواسطة الفروع الرئيسية المختلفة في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية وعلى هذه …

المادة 29

الفصل الرابع. أ. تشكل المديريات المختصة لجنة استلام أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المدير المختص وتناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد إلي المستودعات. ب- لا يجوز إشراك أي من أعضاء لجنة الشراء في لجنة الاستلام. ج- يجوز …

المادة 30

تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من المصادر الخارجية كما وردت في مستنداتها واذا ظهر أي تفاوت فيها كالزيادة أو النقصان فيجب أن تنظم بمفردات هذا التفاوت سندات إيراد على نماذج خاصة لغايات تسوية قيود هذه الكميات واستكمال إجراءات …

المادة 31

تنظم طلبات تعويض عن اللوازم الناقصة من قبل المستودع المختص وبعد قيدها في سجل اللوازم الخاص بها وترسل الى المديرية المختصة بالشراء للمطالبة بالتعويض وعلى قادة المستودعات ذات العلاقة متابعة هذه المطالبات لدى المديرية المختصة بالشراء خلال …

المادة 32

أ . تقيد جميع اللوازم الواردة للقوات المسلحة /الجيش العربي عهدة في سجل اللوازم عند ادخالها في قيود احدى المستودعات الرئيسية التالية حسب مقتضى الحال: 1. مستودعات سلاح الصيانة الملكي. 2. مستودعات سلاح اللاسلكي الملكي 3. مستودعات الملابس …

المادة 33

تعزز مستندات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الاتية: ا- اللوازم المشتراه: 1- مستند ادخالات - ايراد - من المستودع الرئيسي المختص. 2- فاتورة اللوازم. 3- نسخة من ضبط لجنة التسليم. ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى مستودع رئيسي …

المادة 34

لا تقيد اللوازم المشتراه للاستهلاك الفوري التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار في سجل اللوازم الا انه يدرج على الفاتورة الخاصة بها شهادة نصها لوازم للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في سجل اللوازم.

المادة 35

ا- يزود مأمور كل مستودع بالمقاييس والموازين والعيارات والاجهزة اللازمة لاستعمالها في استلام اللوازم وصرفها. ب- على ضباط المستودعات وضع علامات مميزة ثابتة على جميع اللوازم حال وصولها الى المستودعات كلما كان ذلك ممكنا. ج- تميز اللوازم بحروف …

المادة 36

ا- يحدد رئيس هيئة الاركان السجلات والنماذج الواجب أستعمالها في الاقسام والمستودعات التابعة لها بما في ذلك السجلات والنماذج المالية ويجوز ان تكون اي من هذه السجلات على شكل بطاقات أو اشرطة او أي وسيلة علمية تستخدم لهذه الغاية. ب- يصدر رئيس …

المادة 37

يمنع الكشط أو الشطب أو المسح أو الاضافة عند حدوث الاخطاء في السجلات او المستندات علىاختلاف انواعها ويتم أجراء تصحيح الاخطاء بتسطير خط بالمداد الاحمر على الارقام او الكلمات الخطأ دون اخفائها وكتابة الارقام والكلمات الصحيحة فوقها موقعة من …

الفصل السادسالمادة 38-

المادة 38

صرف اللوازم يشكل رئيس هيئةالاركان لجانا من الخبراء لتعيين المخصصات المقررة من اللوازم التالية: وتعديلها كلما دعت الضرورة الى ذلك:- ا- مخصصات الضباط والافراد من مواد التموين. ب- مخصصات الضباط والافراد من المهمات والملابس. ج- مخصصات الواحدات …

المادة 39

تطلب وحدات القوات المسلحة طلبات حاجتها من اللوازم على النماذج المقررة لهذه الغاية موقعة من الضابط المسؤول ومتضمنة للبيانات اللازمة.

المادة 40

تصرف اللوازم من المستودعات حسب الاوامر التي تصدرها المديرية المختصة وذلك في حدود الكميات المقررة أوالمتوفرة ولا يجوز صرف لوازم جديدة من المستودعات اذا كان هناك لوازم قديمة وصالحة تفي بالغرض.

المادة 41

أ . تصرف اللوازم الدفاعية ولوازم التدريب بموجب اوامر تصدرها المديرية المختصة في القيادة العامة للقوات المسلحة /الجيش العربي. ب. تصرف السيارات والآليات والاسلحة والزوارق واجهزة الرادار والآلات الدقيقة والذخائر بموجب موافقة مدير التخطيط …

المادة 42

لرئيس هيئة الاركان الموافقة على صرف ملابس مدنية للعسكريين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك او ان يمنحهم مبلغا نقديا مساويا لثمن تلك الملابس المدنية وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الفصل السابعالمادة 43-

المادة 43

بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن يجوز بموافقة رئيس هيئة الاركان بيع اللوازم الجديدة غير المستعملة الى الدوائر الحكومية والجيوش العربيةاوالصديقة على اساس سعرها السائد عند البيع مضافا اليه 10% نفقات ادارية على الاقل اما اذا كان البيع للأمن …

المادة 44

يجوز بموافقة رئيس هيئة الاركان بيع اللوزام الصالحة الى الدوائر الحكومية والجيوش العربية او الصديقة بقيمتها الفعلية عند البيع مضافا اليه 10% نفقات ادراية على الاقل اما اذاكان البيع للامن العام او الدفاع المدني او المخابرات العامةفلا تضاف …

المادة 45

أ - يجوز بموافقة رئيس هيئة الأركان بيع اللوازم والمواد الزائدة عن حاجة الوحدات الى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والدوائر الحكومية بما في ذلك المواد الاستهلاكية والمواد الطبية القابلة للتلف او الفساد او التي يحتمل ان تفسد اذا اقتربت نهاية …

المادة 46

في حالة تعذر معرفة سعر اللوازم المراد بيعها بموجب المواد ( 43،44،45 ) من هذا النظام تقدر الاثمان بمعرفة لجنة يعينها رئيس هيئة الاركان على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط وان لا تقل رتبة رئيسها عن مقدم.

المادة 47

لا يجوز تسليم اللوازم قبل تأدية ثمنها وفقا لاحكام الفقرة - ب - من المادة 45 من هذا النظام باستثناء ما يباع الى الدول الشقيقة والصديقة فتتولى المديرية المختصة بالشراء متابعة تحصيل الثمن.

المادة 48

أ. يجوز بموافقة الوزير بيع اللوازم غير الصالحة او الزائدة باستثناء الأثاث غير الصالح بوساطة لجنة يشكلها لهذه الغاية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط ومندوب عن وزارة المالية/ الجمارك على أن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم وعلى أن يتم البيع …

المادة 49

المادة 49- عندما تصرف لوازم مقابل الثمن من مستودع رئيسي الى مستودع رئيسي اخر للقوات المسلحة يجري تسوية ثمنها بالتكلفة الاخيرة على المستودع.

المادة 50

ا- يجوز بيع اللوازم الى ضباط وافراد القوات المسلحة عند فقدان او تلف ما بعهدتهم منها وتباع اللوازم بسعر الكلفة مضافا اليه 5%. ب- لا يجوز لمسؤولي المستودعات استيفاء ثمن اللوازم نقدا بل يتم ذلك من قبل المديرية المالية بالطريقة الاصولية.

الفصل الثامنالمادة 51-

المادة 51

شطب اللوازم تشطب اللوازم المفقودة والتالفة والناقصة والمستهلكة او غير الصالحة على ان تعزز طلبات شطب كل منها بتقرير مفصل يبين الظروف التي سببت ذلك ويجب ان يذكر فيه ما اذا كان ذلك وليد عارض طارئ او تلاعب او اهمال أو أي سبب اخر.

المادة 52

تقدم طلبات شطب اللوازم عن طريق المستودعات الرئيسية المختصة بعد تدقيقها الى مديري الفروع المختصة في القيادة العامة وقادة الاسلحة و الخدمات ومدير التزويد في سلاح الجو المخولين بالصرف بموجب المادة -41- من هذا النظام لدراستها واخذ موافقة …

المادة 53

ا- يتم اتلاف اللوازم الموافق على اتلافها بواسطة لجنة تشكل لهذه الغاية من الوحدة صاحبة المواد والمديرية المختصة. ب- يؤيد طلب اتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة اختصاصيين تتضمن عدم صلاحية هذه اللوازم للاسعمال والتوصية باتلافها.

المادة 54

لرئيس هيئة الاركان:- ا- الموافقة على شطب أي خسارة في اللوازم المستوردة مباشرة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 5000 خمسة الاف دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال اواختلاس واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بموافقة الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة …

المادة 55

للمدير المختص المخول بالصرف وفق احكام المادة - 41- من هذا النظام اجراء ما يلي: ا- شطب الذخيرة والمتفجرات المستهلكة بالرماية والتمارين العسكرية والعمليات الحربية والامنية على ان يعزز ذلك بسجلات الاستهلاك المستعملة والضبوط المصدقة من قائد …

المادة 56

للمدير المختص المخول بالصرف وفق احكام المادة 41 من هذا النظام اجراء ما يلي: أ . شطب المواد التي صرفت لوحدات القوات المسلحة /الجيش العربي على اساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات والزيوت والشوم وعلف الرواحل والمطبوعات بموجب كشف او …

المادة 57

يشكل المديرون المخولين بالصرف بموجب المادة 41 من هذا النظام لجاناً لفرز اللوازم التي خرجت من الخدمة التي تصبح غير صالحة أو الخارجة من الخدمة للاستعمال نتيجة لمرور الزمن على استعمالها او استردادها من الافراد بالتبديل الموسمي وعلى هذه اللجان …

الفصل التاسعالمادة 58-

المادة 58

مراقبة اللوزام والاشراف عليها كل من يعهد اليه الاحتفاظ بأي لوزام ومهمات تخص القوات المسلحة او ادارتها يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها وعليه ان يضعها في المكان المحدد لحفظها ومتابعة قيودها الرسمية من وقت لاخر.

المادة 59

قادةالتشكيلات والاسلحة ومديرو الخدمات والمستودعات وقادة الوحدات المستقلة مسؤولون عن الاشراف على اموال ولوازم القوات المسحلة هم مسؤولون عن صيانتها من كل ضرر وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتباطات اللازمة لحفظها وجردها في اوقات مختلفة وان يعينوا …

المادة 60

ا- اذا نقل ضابط او فرد او اجيز ممن بعهدتهم مستودعات او لوازم فعليه ان يقابل قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة الرئيسي بالاشتراك مع خلفه ويجري استلام والتسليم وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية. ب- في الحالات …

المادة 61

ا- اذا وجدت لوازم زائدة في اي مستودع دون ان يعرف السبب فتقيد بموجب سند علاوة كعهدة اضافية. ب- اذا وجدت لوازم زائدة ونقص في لوازم من نفس الصنف وكان ذلك نتيجة خطا فللمدير المختص اجراء التسوية بين تلك اللوازم بموجب سندات اصولية مع مراعاة ما …

المادة 62

تستوفى اثمان اللوازم الناقصة حسب السعر السائد عند التغريم مضافا اليه 10% كنفقات ادارية وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات التأديبية.
الفصل الحادي عشرالمادة 63-

المادة 63

جرد المستودعات يعين المدير المختص في نهاية كل سنة لجانا لجرد المستودعات الرئيسية للقوات المسحلة الاردينة مؤلفة من رئيس وعضوين من الضباط على ان لا يكونوا من العاملين في تلك المستودعات وتقدم هذه اللجان تقاريرها الى رئيس هيئة الاركان …

المادة 64

على مأموري المستودعات التدقيق في سجلاتها ومقارنتها مع سجل المحاسبة الرئيسي قبل موعد الجرد وعليهم ان يقدموا المعلومات والسجلات اللازمة الى لجان الجرد عند الطلب.

المادة 65

يتولى قادة التشكيلات والاسلحة والخدمات تشكيل لجان جرد للمستودعات الفرعية التابعة لوحداتهم مع مراعاة احكام المادة 63 من هذا النظام.

المادة 66

تضمين بدل اللوازم ا- اذا فقدت او تلفت اي لوازم بسبب اهمال اي ضابط او فرد او مستخدم فيضمن ثمنها او اذا زاد ثمنها على 150 دينار فتشكل هيئة تحقيق وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ب- اذا تسبب اي ضابط او فرد او …

المادة 67

أ- عند تضمين الضابط او الفرد او المستخدم ثمن اللوازم التي تسبب بفقدانها او اتلافها يتم ذلك كما يلي: 1. يضمن 25% من الثمن الاصلي للوازم غير الصالحة. 2. يضمن 75% من آخر سعر للوازم المستعملة جزئياً. 3. يضمن 110% من ثمن الاسلحة والاعتدة واي …

الفصل الثالث عشرالمادة 68-

المادة 68

احكام متفرقة لرئيس هيئة الاركان ا- استئجار اللوازم وتأجيرها بالطرق التي يراها مناسبة ب- تشكيل اللجان مختصة لصيانة المعسكرات والبيوت العائدة للعائلات والابنية المستأجرة للمحلقيات العسكرية ولسائر الاغرض المحلية للقوات المسلحة شريطة ان لا …

المادة 69

ا- يتم تصفية حسابات المسرحين وانهاء معاملاتهم وطريقة محاسبتهم وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير المختص على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام ب- للمدير المختص اصدار التعليمات اللازمة بخصوص اللوازم التي تدخل في الحاسب الالي والتي يتعذر تطبيق …

المادة 70

عند نشوء اي حالة لايمكن معالجتها بموجب نصوص هذا النظام فيحق لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير البت بامرها حسبما يراه ضروريا.

المادة 71

ا- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لرئيس هيئة الاركان. ب- لرئيس هيئة الاركان تفويض اي من صلاحياتة المنصوص عليها في هذا النظام الى اي مدير او الى أي ضابط لا تقل رتبته عن عقيد. على ان يكون التفويض لاي صلاحية بقرار خطي …

المادة 72

لرئيس هيئة الاركان اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 73

يلغى (نظام لوازم وانشاءات القوات المسلحة الاردينة رقم 38 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات).

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية