نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
التشريعات الأردنية
أنظمة سنة 1971
59 تشريعاً صدرت سنة 1971، كل منها بنصه الرسمي الكامل.
72نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه رقم 21 لسنة 1971 رقم 72 لسنة 1971
ساري
7نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971
غير ساري
12نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971
غير ساري
49نظام رسوم الجنسية/ صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية رقم ( 6 ) لسنة 1954 رقم 49 لسنة 1971
غير ساري
57نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971
غير ساري
59نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971
غير ساري
68نظام اللوازم والمقاولات لوزارة الصحة صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 68 لسنة 1971
غير ساري
69نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971
غير ساري
75نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1971
غير ساري
83نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 83 لسنة 1971
غير ساري