نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
دستور
قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947
- الجريدة الرسمية
- العدد 886، ص 602
- نُشر
- 1 شباط 1947
- المواد
- 79
- آخر تعديل
- 1947
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)
حياة القانون
قانون غير ساري
رقم 0 لسنة 1947 · 79 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602، نُشر في 1 شباط 1947
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون رقم (35) لسنة 1947 قانون بتعديل الدستور رقم 35 لسنة 1947 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1947 قانون رقم (35) لسنة 1947 قانون بتعديل الدستور رقم 35 لسنة 1947لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 40
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (38)
المواد 79
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
4- تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها، وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها مثلث احمر قائم من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
13- لا يفرض التشغيل الالزامي على احد، الا انه يجوز ان يوضع نص بمقتضى قوانين بفرض: أ- شغل او خدمة على اي شخص في حالة اضطرارية كحالة الحرب، او عند وقوع او خطر وقوع حريق او طوفان او مجاعة او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان او آفات …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
(الفصل الثاني) الملك وحقوقه 22- أ- مع مراعاة احكام هذا القانون تناط السلطة التنفيذية بالملك عبد الله بن الحسين وبورثته الذكور من اولاده الظهور من بعده كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية. ب- مع مراعاة احكام الفقرتين جـ و د من هذه المادة، …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
26- أ- الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية. ب- الملك هو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات بعد موافقة مجلس الوزراء. جـ- الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب ويدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله …
المادة 27
27- أ- يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب مقتضيات الحاجة والمصلحة العامة ب- الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء، وله ان يعهد اليه بمهام دائرة او اكثر. ويعين الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء. ويجوز ان يعهد الى كل …
المادة 28
28- أ- رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون تجاه الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما ان كل وزير مسؤول تجاه الملك عن دائرته او دوائره. ب- الملك هو الذي يقيل رئيس الوزراء ويقبل استقالته من منصبه. جـ- يقيل الملك الوزراء ويقبل …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
(الفصل الثالث) التشريع 33- تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك. ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقا لقانون الانتخاب الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات. مدة مجلس النواب اربع …
المادة 34
المادة 35
35- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب: أ- من لم يكن اردنيا. ب- من يدعي بجنسية او حماية اجنبية. جـ- من لم يتم الثلاثين من عمره من النواب والاربعين من عمره من الاعيان. د- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونا. هـ- من كان …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
40- أ- يدعو الملك مجلس الامة - ما لم يكن وقتئذ منحلا - الى الاجتماع في العاصمة في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة، واذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية. الا انه يجوز للملك ان يرجىء …
المادة 41
41- اذا حل مجلس النواب فيجري انتخاب عام ويجتمع المجلس الجديد في دورة فوق العادة بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر، وتعتبر مثل هذه الدورة فوق العادة وتشملها شروط التمديد والتأجيل كالدورة الاعتيادية وفق احكام المادة 40 من هذا القانون. …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
44- لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضوا في احد المجلسين حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فليس لهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت. وللوزراء او من ينوب عنهم حق …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
47- أ- تصدر قرارات المجلس بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون. ولا يصوت الرئيس الا اذا تساوت الاصوات فعندئذ يجب عليه ان يعطي صوت الترجيح. ب- لا يبدل شيء في الدستور ما لم تجزه اكثرية لا تقل عن …
المادة 48
48- 1- يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب؛ فاذا قبل ما عرض عليه يرفع الى مجلس الاعيان. ولا تعتبر المشاريع قوانين ما لم يوافق عليها المجلسان ويصدقها الملك. 2- أ- كذلك تعرض على مجلس النواب الميزانية كسائر مشروعات القوانين وتجري …
المادة 49
49- اذا رفض احد المجلسين مشروع قانون مرتين واصر الثاني على قبوله تتألف جلسة مشتركة من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب برئاسة رئيس مجلس الاعيان للمفاوضة في المواد المختلف فيها فقط. فاذا قبلت المشروع اكثرية المجلس المشترك معدلة او غير معدلة فانه …
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
53- عندما يكون المجلس غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع القوانين المؤقتة اللازمة في اي موضوع. ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون، على ان تعرض على المجلس في بدء دورته التالية. اما …
المادة 54
54- لا يوقف احد اعضاء المجلس ولا يحاكم في مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية بوجود سبب كاف لمحاكمته او ما لم يقبض عليه حين ارتكاب الجناية. لكل عضو ملء الحرية في التكلم ضمن حدود نظام المجلس الذي هو …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
60- للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص في المملكة الاردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها دعاوى المطالبات التي تقيمها حكومة شرق الاردن او تقام عليها الا في المواد التي يفوض حق القضاء فيها الى المحاكم الدينية او …
المادة 61
61- تستعمل المحاكم المدنية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعمول به عند ذلك على شريطة انه - في المواد المختصة بالاحوال الشخصية للاجانب، او في المواد المدنية والتجارية الاخرى التي قضت المادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد …
المادة 62
المادة 63
63- للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص قرار اصول المحاكمات الشرعية المؤرخ في 25 تشرين الاول سنة 1333 معدلا باي قانون او نظام. ولها وحدها حق القضاء في المواد المختصة بانشاء اي وقف اوقف لمصلحة المسلمين …
المادة 64
المادة 65
المادة 66
66- تتألف مجالس الطوائف الدينية بالصورة التي تنص عليها القوانين الخاصة بها، وتحدد في هذه القوانين صلاحيات المجالس المذكورة المنحصرة او غير المنحصرة بشأن مسائل الاحوال الشخصية التي قد تعين لها في القوانين المذكورة وبشأن الاوقاف المنشأة …
المادة 67
المادة 68
68- أ- اذا طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص النقطة المطلوب تفسيرها فينظر فيها الديوان الخاص الذي يلتئم لهذا الغرض بناء على طلب رئيس الوزراء. ب- يؤلف الديوان الخاص من وزير العدلية وموظفين كبيرين من موظفي …
المادة 69
(الفصل الخامس) الادارة 69- أ- تعيين موظفي الحكومة في شرق الاردن ومدة خدمتهم والاشراف عليهم وعزلهم يعين بنظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك. ب- دوائر الحكومة والتقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية ودرجاتها واسماؤها ومنهاج …
المادة 70
المادة 71
(الفصل السادس) قوانين المملكة الاردنية الهاشمية 71- خلا ما نص عليه بوضوح ذلك في هذا القانون تكون قوانين المملكة الاردنية الهاشمية القوانين المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. ان القوانين المعمول بها …
المادة 72
(الفصل السابع) مواد شتى 72- جميع ما يقبض من الضرائب ومن واردات منح حقوق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت ومن بدلات تفويض الاراضي او ايجارها بمقتضى المادة (77) من هذا القانون يؤدى الى وزارة المالية ما لم ينص القانون على خلاف …
المادة 73
73- لا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون. تصدق مخصصات كل سنة بقانون ميزانية سنوي يتضمن الدخل والخرج المقدر لتلك السنة ، على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص وصرف مبالغ معينة لسنين معينة.
المادة 74
المادة 75
المادة 76
76- أ- جميع الحقوق في الاراضي التي تكون رقبة الارض فيها او حق التصرف بها عائداً الى الحكومة تناط بالملك. وله ان يستعمل هذه الحقوق باعتباره امينا عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ب- يناط بالملك، باعتباره امينا عن حكومة المملكة الاردنية …
المادة 77
77- لمجلس الوزراء بموافقة الملك او اي شخص مفوض من مجلس الوزراء بموافقة الملك ان: أ- يمنح حق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت فيما يتعلق بالمناجم او المعادن المذكورة في المادة (76-ب) من هذا القانون. ب- يفوض او يؤجر ارضا انيطت …
المادة 78
78- أ- يعمل بقانون الدفاع من اجل اعطاء الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ اجراءات استثنائية بما فيها ارجاء العمل بقانون الدولة العادي للدفاع عن الوطن في حالة حدوث طوارىء ، ويكون هذا القانون نافذ فقط عندما يعلن عنه بمنشور يصدر من …
المادة 79
(الفص الثامن) الالغاءات 79- يلغى القانون الاساسي لسنة 1928 كما عدل بمناشير والقوانين رقم 21 لسنة 1938 و 19 لسنة 1939 و 15 لسنة 1940 و 9 لسنة 1946. غير ان هذا الالغاء لا يؤثر على قانونية اي قانون او نظام وضع او اي شيء عمل بمقتضاه قبل نفاذ …
اسأل مساعدك عن قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.