التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

دستور

قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
نُشر
1 شباط 1947
المواد
79
آخر تعديل
1947
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون غير ساري

رقم 0 لسنة 1947 · 79 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602، نُشر في 1 شباط 1947

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194719501960197019801990200020102020اليوم
1947
1947سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون رقم (35) لسنة 1947 قانون بتعديل الدستور رقم 35 لسنة 1947 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1947 قانون رقم (35) لسنة 1947 قانون بتعديل الدستور رقم 35 لسنة 1947لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 40

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950ساري

غير سارية (38)

قانون ادارة مناطق الري رقم 10 لسنة 1949غير ساري
قانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950غير ساري
قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950غير ساري
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950غير ساري
قانون مقاومة الشيوعية رقم 25 لسنة 1950غير ساري
قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950غير ساري
قانون الملح رقم 16 لسنة 1950غير ساري
قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951غير ساري
قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951غير ساري
قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951غير ساري
قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951غير ساري
قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951غير ساري
قانون رخص المهن رقم 53 لسنة 1951غير ساري
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951غير ساري
قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951غير ساري
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951غير ساري
قانون الحراج والغابات الموحد رقم 81 لسنة 1951غير ساري
قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951غير ساري
قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951غير ساري
قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951غير ساري
قانون تنفيذ الاحكام والانابات رقم 61 لسنة 1951غير ساري
قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951غير ساري
قانون العفو العام رقم 98 لسنة 1951غير ساري
قانون الطوابع الاضافية رقم 67 لسنة 1951غير ساري
قانون البينات رقم 72 لسنة 1951غير ساري
قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951غير ساري
قانون تقسيط الديون رقم 82 لسنة 1951غير ساري
قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 79

المادة 1

[المقدمة] 1- يسمى هذا القانون (الدستور الاردني) ، واحكامه تتناول جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية، ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- المملكة الاردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة، دينها الاسلام، وهي حرة مستقلة ، ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه. ونظام الحكم فيها ملكي وراثي.

المادة 3

3- تعتبر عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية؛ ويجوز استبدالها بمكان آخر بقانون خاص.

المادة 4

4- تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها، وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها مثلث احمر قائم من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه …

المادة 5

(الفصل الاول) حقوق الشعب 5- الجنسية الاردنية يحددها القانون.

المادة 6

6- الاردنيون امام القانون سواء، لا تمييز في الحقوق والواجبات بينهم وان اختلفوا في الاصل او اللغة او الدين.

المادة 7

7- الحرية الشخصية مكفولة.

المادة 8

8- لا يجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفق احكام القانون.

المادة 9

9- لا يحظر على اردني الاقامة في جهة ما ولا يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.

المادة 10

10- للمساكن حرمة، فلا يحق دخولها الا في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة 11

11- لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة في الاحوال التي يعينها القانون، وبشرط ان يدفع في مقابله تعويض.

المادة 12

12- لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة الا بمقتضى القانون.

المادة 13

13- لا يفرض التشغيل الالزامي على احد، الا انه يجوز ان يوضع نص بمقتضى قوانين بفرض: أ- شغل او خدمة على اي شخص في حالة اضطرارية كحالة الحرب، او عند وقوع او خطر وقوع حريق او طوفان او مجاعة او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان او آفات …

المادة 14

14- لا تفرض ضريبة الا بقانون "بشرط ان لا يتناول ذلك الاجور التي تستوفيها مصالح الحكومة مقابل خدمات عمومية او الانتفاع باملاك الحكومة ".

المادة 15

15- اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

المادة 16

16- تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ما لم تكن مخلة بالنظام او منافية للآداب.

المادة 17

17- حرية الرأي مكفولة، ولكل انسان الاعراب عن فكره بالقول والكتابة في حدود القانون.

المادة 18

18- للاردنيين حق الاجتماع وتكوين الجمعيات في حدود القانون.

المادة 19

19- للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.

المادة 20

20- تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا في الاحوال المعينة في القانون.

المادة 21

21- يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقوامة عليها لتعليم افرادها بشرط ان يراعوا المقتضيات العامة المنصوص عليها في القانون.

المادة 22

(الفصل الثاني) الملك وحقوقه 22- أ- مع مراعاة احكام هذا القانون تناط السلطة التنفيذية بالملك عبد الله بن الحسين وبورثته الذكور من اولاده الظهور من بعده كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية. ب- مع مراعاة احكام الفقرتين جـ و د من هذه المادة، …

المادة 23

23- قبل ان يباشر الملك سلطته الدستورية يقسم امام مجلسي النواب والاعيان، اللذين يلتئمان برئاسة رئيس مجلس الاعيان، يمينا بالمحافظة على احكام الدستور والاخلاص للامة والبلاد.

المادة 24

24- الملك هو رأس الدولة الاعلى وهو مصون وغير مسؤول.

المادة 25

25- الملك يصدق على جميع القوانين ويصدرها ويراقب تنفيذها، وليس له ان يعدل القوانين او يلغيها او يرجئها او يتسامح في تنفيذها الا في الاحوال والطرق المعينة في القانون.

المادة 26

26- أ- الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية. ب- الملك هو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات بعد موافقة مجلس الوزراء. جـ- الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب ويدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله …

المادة 27

27- أ- يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب مقتضيات الحاجة والمصلحة العامة ب- الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء، وله ان يعهد اليه بمهام دائرة او اكثر. ويعين الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء. ويجوز ان يعهد الى كل …

المادة 28

28- أ- رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون تجاه الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما ان كل وزير مسؤول تجاه الملك عن دائرته او دوائره. ب- الملك هو الذي يقيل رئيس الوزراء ويقبل استقالته من منصبه. جـ- يقيل الملك الوزراء ويقبل …

المادة 29

29- يعين الملك رئيس مجلس الاعيان واعضاءه ويقبل استقالتهم من مناصبهم.

المادة 30

30- الملك يمنح الرتب العسكرية ورتب الشرطة ويستردها، الا اذا فوض قسما من هذه السلطة الى آخر بقانون خاص وهو الذي يمنح الاوسمة والقاب الشرف الاخرى.

المادة 31

31- لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك. وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه. وللملك ان يخفف الاحكام وان يتجاوز عنها بعفو خاص، ويعلن العفو العام بموافقة المجلس.

المادة 32

32- يمارس الملك صلاحياته بارادات. تصدر الارادات بناء على تنسيب الوزير او الوزراء المسؤولون بموافقة رئيس الوزراء ويوقعونها. يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.

المادة 33

(الفصل الثالث) التشريع 33- تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك. ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقا لقانون الانتخاب الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات. مدة مجلس النواب اربع …

المادة 34

34- يفتتح الملك مجلس الامة بالذات، وله ان ينيب عنه في ذلك رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش.

المادة 35

35- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب: أ- من لم يكن اردنيا. ب- من يدعي بجنسية او حماية اجنبية. جـ- من لم يتم الثلاثين من عمره من النواب والاربعين من عمره من الاعيان. د- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونا. هـ- من كان …

المادة 36

36- يتألف مجلس الاعيان من عدد لا يتجاوز نصف اعضاء مجلس النواب بما فيهم الرئيس يعينهم الملك من الحائزين على ثقة الجمهور واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن.

المادة 37

37- مدة العضوية في مجلس الاعيان ثماني سنوات، ويتجدد اختيار نصفهم كل اربع سنوات بالاقتراع ويجوز اعادة تعيين من سقط بالاقتراع. مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ؛ ويجوز اعادة تعيينه.

المادة 38

38- يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه.

المادة 39

39- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من نص يتعلق بالحل ، يعقد مجلس النواب دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.

المادة 40

40- أ- يدعو الملك مجلس الامة - ما لم يكن وقتئذ منحلا - الى الاجتماع في العاصمة في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة، واذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية. الا انه يجوز للملك ان يرجىء …

المادة 41

41- اذا حل مجلس النواب فيجري انتخاب عام ويجتمع المجلس الجديد في دورة فوق العادة بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر، وتعتبر مثل هذه الدورة فوق العادة وتشملها شروط التمديد والتأجيل كالدورة الاعتيادية وفق احكام المادة 40 من هذا القانون. …

المادة 42

42- على كل عضو من النواب والاعيان قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يمين الاخلاص للملك والمحافظة على الدستور وخدمة الامة والقيام بالواجبات الموكولة اليه حق القيام.

المادة 43

43- يعين الملك رئيسا لمجلس النواب لمدة سنة واحدة ويجوز اعادة تعيينه.

المادة 44

44- لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضوا في احد المجلسين حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فليس لهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت. وللوزراء او من ينوب عنهم حق …

المادة 45

45- يضع كل من المجلسين الانظمة الداخلية لضبط وتنظيم اجراءاته ، وتنفذ هذه الانظمة بعد ان يصدق عليها الملك.

المادة 46

46- لا يجري اي عمل ما - خلا امر التأجيل - الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس.

المادة 47

47- أ- تصدر قرارات المجلس بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون. ولا يصوت الرئيس الا اذا تساوت الاصوات فعندئذ يجب عليه ان يعطي صوت الترجيح. ب- لا يبدل شيء في الدستور ما لم تجزه اكثرية لا تقل عن …

المادة 48

48- 1- يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب؛ فاذا قبل ما عرض عليه يرفع الى مجلس الاعيان. ولا تعتبر المشاريع قوانين ما لم يوافق عليها المجلسان ويصدقها الملك. 2- أ- كذلك تعرض على مجلس النواب الميزانية كسائر مشروعات القوانين وتجري …

المادة 49

49- اذا رفض احد المجلسين مشروع قانون مرتين واصر الثاني على قبوله تتألف جلسة مشتركة من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب برئاسة رئيس مجلس الاعيان للمفاوضة في المواد المختلف فيها فقط. فاذا قبلت المشروع اكثرية المجلس المشترك معدلة او غير معدلة فانه …

المادة 50

50- لا يسري مفعول اي قانون ما لم يقبله الملك ويقترن بتوقيعه دلالة على ذلك القبول ويمر شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا نص في القانون على ان يسري مفعوله من اي تاريخ آخر.

المادة 51

51- على الملك في غضون سنة ميلادية واحدة (سنة تقويمية) من تاريخ رفع القانون اليه ان يوافق عليه بالصيغة التي رفعها اليه المجلس او ان يرده اليه مشفوعا ببيان اسباب عدم الموافقة.

المادة 52

52- يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس ان يطرح على بساط البحث اية مسألة بشأن اي امر له صلة بالادارة العامة.

المادة 53

53- عندما يكون المجلس غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع القوانين المؤقتة اللازمة في اي موضوع. ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون، على ان تعرض على المجلس في بدء دورته التالية. اما …

المادة 54

54- لا يوقف احد اعضاء المجلس ولا يحاكم في مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية بوجود سبب كاف لمحاكمته او ما لم يقبض عليه حين ارتكاب الجناية. لكل عضو ملء الحرية في التكلم ضمن حدود نظام المجلس الذي هو …

المادة 55

(الفصل الرابع) القضاء 55- قضاة المحاكم المدنية والشرعية يعينون بارادة ، ولا يعزلون الا بمقتضى الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

المادة 56

56- تقسم المحاكم الى ثلاثة انواع: 1- المحاكم المدنية. 2- المحاكم الدينية. 3- المحاكم الخاصة.

المادة 57

57- تعين اوضاع جميع المحاكم واماكن انعقادها ودرجاتها واقسامها واختصاصها وادارتها بقانون على ان تراعى احكام هذا الدستور.

المادة 58

58- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

المادة 59

59- جميع المحاكمات تكون علنية الا انه يجوز للمحاكم ان تعقد جلسة سرية لاسباب يعينها القانون. يجوز قانونا نشر اجراءات المحاكم واحكامها ما عدا الاجراءات السرية. تصدر الاحكام كافة باسم الملك.

المادة 60

60- للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص في المملكة الاردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها دعاوى المطالبات التي تقيمها حكومة شرق الاردن او تقام عليها الا في المواد التي يفوض حق القضاء فيها الى المحاكم الدينية او …

المادة 61

61- تستعمل المحاكم المدنية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعمول به عند ذلك على شريطة انه - في المواد المختصة بالاحوال الشخصية للاجانب، او في المواد المدنية والتجارية الاخرى التي قضت المادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد …

المادة 62

62- تقسم المحاكم الدينية الى: أ- المحاكم الشرعية الاسلامية. ب- مجالس الطوائف الدينية.

المادة 63

63- للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص قرار اصول المحاكمات الشرعية المؤرخ في 25 تشرين الاول سنة 1333 معدلا باي قانون او نظام. ولها وحدها حق القضاء في المواد المختصة بانشاء اي وقف اوقف لمصلحة المسلمين …

المادة 64

64- تستعمل المحاكم الشرعية حقها في القضاء وفقا لاحكام الشرع الشريف.

المادة 65

65- مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف بها الحكومة انها مؤسسة في شرق الاردن.

المادة 66

66- تتألف مجالس الطوائف الدينية بالصورة التي تنص عليها القوانين الخاصة بها، وتحدد في هذه القوانين صلاحيات المجالس المذكورة المنحصرة او غير المنحصرة بشأن مسائل الاحوال الشخصية التي قد تعين لها في القوانين المذكورة وبشأن الاوقاف المنشأة …

المادة 67

67- تستعمل المحاكم الخاصة حقها في القضاء بمقتضى احكام قوانين خاصة.

المادة 68

68- أ- اذا طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص النقطة المطلوب تفسيرها فينظر فيها الديوان الخاص الذي يلتئم لهذا الغرض بناء على طلب رئيس الوزراء. ب- يؤلف الديوان الخاص من وزير العدلية وموظفين كبيرين من موظفي …

المادة 69

(الفصل الخامس) الادارة 69- أ- تعيين موظفي الحكومة في شرق الاردن ومدة خدمتهم والاشراف عليهم وعزلهم يعين بنظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك. ب- دوائر الحكومة والتقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية ودرجاتها واسماؤها ومنهاج …

المادة 70

70- الشؤون البلدية في مدن المملكة الاردنية الهاشمية وبلدياتها تديرها مجالس بلدية طبقا لقانون خاص.

المادة 71

(الفصل السادس) قوانين المملكة الاردنية الهاشمية 71- خلا ما نص عليه بوضوح ذلك في هذا القانون تكون قوانين المملكة الاردنية الهاشمية القوانين المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. ان القوانين المعمول بها …

المادة 72

(الفصل السابع) مواد شتى 72- جميع ما يقبض من الضرائب ومن واردات منح حقوق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت ومن بدلات تفويض الاراضي او ايجارها بمقتضى المادة (77) من هذا القانون يؤدى الى وزارة المالية ما لم ينص القانون على خلاف …

المادة 73

73- لا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون. تصدق مخصصات كل سنة بقانون ميزانية سنوي يتضمن الدخل والخرج المقدر لتلك السنة ، على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص وصرف مبالغ معينة لسنين معينة.

المادة 74

74- تدفع مخصصات الملك من الدخل ، ويصدق عليها في القانون السنوي المذكور.

المادة 75

75-يجوز لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيصات وصرفيات الاموال العامة ومستودعات الحكومة.

المادة 76

76- أ- جميع الحقوق في الاراضي التي تكون رقبة الارض فيها او حق التصرف بها عائداً الى الحكومة تناط بالملك. وله ان يستعمل هذه الحقوق باعتباره امينا عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ب- يناط بالملك، باعتباره امينا عن حكومة المملكة الاردنية …

المادة 77

77- لمجلس الوزراء بموافقة الملك او اي شخص مفوض من مجلس الوزراء بموافقة الملك ان: أ- يمنح حق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت فيما يتعلق بالمناجم او المعادن المذكورة في المادة (76-ب) من هذا القانون. ب- يفوض او يؤجر ارضا انيطت …

المادة 78

78- أ- يعمل بقانون الدفاع من اجل اعطاء الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ اجراءات استثنائية بما فيها ارجاء العمل بقانون الدولة العادي للدفاع عن الوطن في حالة حدوث طوارىء ، ويكون هذا القانون نافذ فقط عندما يعلن عنه بمنشور يصدر من …

المادة 79

(الفص الثامن) الالغاءات 79- يلغى القانون الاساسي لسنة 1928 كما عدل بمناشير والقوانين رقم 21 لسنة 1938 و 19 لسنة 1939 و 15 لسنة 1940 و 9 لسنة 1946. غير ان هذا الالغاء لا يؤثر على قانونية اي قانون او نظام وضع او اي شيء عمل بمقتضاه قبل نفاذ …

اسأل مساعدك عن قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية