التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4820، ص 2178
نُشر
8 نيسان 2007
المواد
66
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4820، ص 2178)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون البلديات غير ساري

رقم 14 لسنة 2007 · 66 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4820، ص 2178، نُشر في 8 نيسان 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2009
2009بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 29

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

حلّ محلّهقانون البلديات رقم 13 لسنة 2011ساري
يحلّ محلّقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007ساري

غير سارية (26)

نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009غير ساري
نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى رقم 19 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(40)غير ساري
نظام رؤساء البلديات رقم 71 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (34)غير ساري
نظام الطرق والارصفة ضمن حدود مناطق البلدية رقم 73 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 74 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 75 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية رقم 76 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
النظام المالي للبلديات رقم 77 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (57)غير ساري
نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 78 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 79 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (42)غير ساري
نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى رقم 83 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 91 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 92 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 101 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 102 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (42)غير ساري
نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 103 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40)غير ساري
نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 106 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 107 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (58)غير ساري
نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 108 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى رقم 115 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (42)غير ساري
نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى رقم 82 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
نظام جائزة التميز لاداء البلديات رقم 41 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40)غير ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

0 رقم 117 لسنة 20062006
. تعارفت المصارف الاردنية ، لسكوت المشرع فيما بينها على الحوالة المصرفية المتمثلة بنقل مبلغ نقدي معين من حساب شخص يسمى الآمر وبناء على طلبه وقيده في الجانب الدائن لحساب اخر يسمى المستفيد ( دليل القانونين الى الاعمال المصرفية / البنك الاردني الكويتي رقم 1547 لسنة 20072007
قرار لتفسير المادة (9) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 20072007
قرار لتفسير البنود(2.3.4) من الفقرة (ب) من المادة (3) والفقرات أ،ب،ج من المادة (24) من قانون البلديات رقم 3 لسنة 20072007
قرار لتفسير الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ج) من المادة (22) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون البلديات رقم (14) لسنة2007
. تكون محكمة الاستئناف بعدم اتباعها قرار النقض وإصرارها على قرارها السابق قد مارست خيارها المنصوص عليه في المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية . 2. ان عدم اتخاذ البلدية المميز ضدها للاحتياطات اللازمة لمنع أضرار السيول وفقاً لما تقضي به الماد رقم 1800 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 66

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية. الوزير: وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى. المحافظ: المحافظ او …

المادة 3

المادة3-أ- البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون وتهدف الى اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو …

المادة 4

المادة 4-أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية:- الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد …

المادة 5

المادة 5-أ- اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير. ب- يعين الوزير في حالة الطلب باحداث بلدية في اي بلدة لجنة …

المادة 6

المادة6-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة تنشأ امانة تسمى ( امانة عمان الكبرى ) تضم امانة العاصمة والبلديات والقرى الاخرى المجاورة لها وتشمل حدودها ومنطقة اختصاصها المناطق البلدية لامانة العاصمة والبلديات والقرى الاخرى التي تضم …

المادة 7

المادة7-أ- تطبق على منطقة اختصاص ( امانة عمان الكبرى ) القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا …

المادة 8

المادة8-أ- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار …

المادة 9

المادة 9-أ- يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية. ب- يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20%) من عدد اعضاء المجلس …

المادة 10

المادة10-أ- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية. ب- على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية أو لأي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر …

المادة 11

المادة11-أ- تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتباً ذكــوراً واناثـاً يشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته وتعتمد …

المادة 12

المادة12-أ- يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:- 1-ان يكون اردنيا ذكرا كان ام انثى اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات. 2- ان يكون مقيما عادة ضمن …

المادة 13

المادة 13-أ- يجوز لاي شخص مقيم خلال سبعة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالبا ادراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين. ب- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ …

المادة 14

المادة14-أ- يجوز للمعترض او المعترض عليه ان يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستأنف …

المادة 15

المادة15-أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائياً. ب- اذا لم يوّقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي سبب من الاسباب بعد …

المادة 16

المادة16-يعين الوزير مدة للترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي أي مكان اخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبــل بــدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الاقل.

المادة 17

المادة17-أ- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً …

المادة 18

المادة18- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضوا فيه اذا توافرت فيه المؤهلات التالية:- أ-ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر. ب-ان يحسن القراءة والكتابة. ج-ان لا يكون موظفا او مستخدما …

المادة 19

المادة19-أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية ، وتسري …

المادة 20

المادة20-أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزاً او مراكز الاقتراع وساعة البـــدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة …

المادة 21

المادة21-أ- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يميناً علنية على …

المادة 22

المادة22-أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان …

المادة 23

المادة23-أ- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية على …

المادة 24

المادة24-أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية واسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم ، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي …

المادة 25

المادة 25- يشترط لصحة نتائج الانتخاب ان يكون قد اشترك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق و تختم وتبقى تحت الحراسة الى ان تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات اخرى ثم تقفل …

المادة 26

المادة 26- للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها.

المادة 27

المادة27- كل من ارتكب احد الافعال التالية يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق البلدية أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين:- أ-اورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول …

المادة 28

المادة 28- كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون فلا يجوز ادراج اسمه في جداول الناخبيـــن للمـــدة التي تعينهـــا المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان رئيساً …

المادة 29

المادة29- تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في الجريدة …

المادة 30

المادة30-أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:- 1-الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية او انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت …

المادة 31

المادة 31-أ- يتسلم رئيس البلدية وأعضاء المجلس مراكزهم و يباشرون اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من قبل رئيس الانتخاب. ب- واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتباراً من تلقي رئيس البلدية اشعاراً بذلك …

المادة 32

المادة32- تعتبر الاجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب رئيسها او انتخاب اعضائها او اي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولا بها.

المادة 33

المادة 33- تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حلّه وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 34

المادة34-أ- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات وتبلغ نتيجة الانتخاب من قبل الرئيس الى المحافظ والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية. ب- عند …

المادة 35

المادة 35- تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية، وتبلغ الى المحافظ والى الوزير.

المادة 36

المادة36-أ- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغراً في أي من الحالات التالية: - 1-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال …

المادة 37

المادة37- اذا توفي رئيس المجلس او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك للوزير والمحافظ وينشر النعي في الجريدة الرسمية.

المادة 38

المادة 38-أ- باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة اقصاها ثلاثة أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام …

المادة 39

المادة39-أ- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بدعوة من الرئيــس او نائبــه في حال غيابه. ب- يجوز للرئيس ولعدد من الاعضاء لا يقل عن الثلث دعوة المجلس الى جلسات غير عادية على ان يدرج في الطلب …

المادة 40

المادة40-أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية و يحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه، وأن يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او …

المادة 41

المادة 41-أ- تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: - 1-يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جلساته ويتولى ادارتها والمحافظة على النظام فيها. 2-ينوب عن المجلس في توقيع عقود …

المادة 42

المادة 42-أ- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية السنوية . ب- انظمة الموظفين:- لمجلس الوزراء وضع انظمه لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية …

المادة 43

المادة43- تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات الا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير0

المادة 44

المادة 44- يجوز لمجلس البلدية ان يقترض اموالا من اي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد واي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض، فاذا كانت معاملة الاقتراض تستلزم …

المادة 45

المادة 45-أ- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى احكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد اليه او أي قانون او نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم للبلديات. ب- يجري …

المادة 46

المادة46-أ- تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 …

المادة 47

المادة 47-أ- تستوفي البلدية من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسماً بنسبة ثلاثة بالمائة من بدل المزايدة الاخيرة. ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواسطة دلالين يعينهم الرئيس وتلزّم البلدية رسوم …

المادة 48

المادة48-الغيت هذه المادة بموجب قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009 أ-يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها(6%) على المشتقات النفطية التي …

المادة 49

المادة49- يخصص للبلديات اربعون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات .

المادة 50

المادة50- تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية.

المادة 51

المادة 51-أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و (50) أمانــة للبلديات لدى وزارة المالية. ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى …

المادة 52

المادة 52-أ- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف انذارا تحريرياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ. ب- يبلغ …

المادة 53

المادة 53- يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية او الامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق للبلدية اذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بنفس الطريقة ان يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية اذا …

المادة 54

المادة54- تتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية او تستوفى بالنيابة عنها او تؤول اليها بمقتضى احكام هذا القانون او أي تشريع آخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون …

المادة 55

المادة 55-أ- توضع للبلديـــة ميزانية سنوية يعمل بها بعد اقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير ، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة نفسها. ب- يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من ميزانية السنة السابقة الى ان يتم تصديق الميزانية …

المادة 56

المادة 56- يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى الوزير لتصديقه بعد اقراره من قبل المجلس.

المادة 57

المادة57- تنظم الاجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الميزانية السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الامور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء وينشر في …

المادة 58

المادة 58- يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نظاماً خاصاً بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والامور الاخرى المتعلقة بأشغال …

المادة 59

المادة 59-أ- للوزير وأي موظف مفوض منه ان يقوم في أي وقت بتفتيش اي بلدية وبإجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر بأي …

المادة 60

المادة 60- تدقق حسابات البلدية من الوزارة وديوان المحاسبة 0

المادة 61

المادة61- يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن الاعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مع ملاحظات المجلس والمحافظ عليه.

المادة 62

المادة 62- كل من ارتكب اي مخالفة لاحكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد اليه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.

المادة 63

المادة63- يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه.

المادة 64

المادة64- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 65

المادة65- يلغى قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ …

المادة 66

المادة66- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية