التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
نُشر
1 حزيران 1952
المواد
41
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التبغ غير ساري

رقم 32 لسنة 1952 · 41 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233، نُشر في 1 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19521960197019801990200020102020اليوم
1988
1988بعد 36 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التبغ رقم 36 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 قانون معدل لقانون التبغ رقم 36 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون التبغ رقم 40 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون التبغ رقم 8 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون التبغ رقم 71 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون معدل لقانون التبغ رقم 2 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون معدل لقانون التبغ رقم 47 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 قانون معدل لقانون التبغ رقم 22 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الغاء قانون التبغ رقم 29 لسنة 2004ساري

غير سارية (4)

نظام رقم 820 لسنة 1952 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (40) بند (1)غير ساري
نظام رسوم المكوس رقم 821 لسنة 1956 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (40)غير ساري
نظام التبغ رقم 873 لسنة 1957 · صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40)غير ساري
اعفاء القوات السعودية من رسوم المكوس رقم 511 لسنة 1958 · صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40)غير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

تفسير احكام قانون التبغ رقم 32 لسنة 19521952
نظام التبغ رقم 51 لسنة 19631963
1 - أن الشركة المستأنفة صاحبة مصلحة شخصية ومباشرة في طلب الترقين لانه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية على اسمها ما دامت هذه العلامة مسجلة على اسم الشركة المستأنف عليها. 2 - يجوز لاي شخص ذي مصلحة أن يطلب الغاء تسجيل أية علامة تجارية بانيا طلبه ذاك على رقم 159 لسنة 19841984
لا يجوز تسجيل العلامات التجارية التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة أو التي تدل على غير مصدرها الحقيقي ، كما لا يجوز تسجيل العلامات التي تحتوي اسم شركة الا برضى وموافقة الشركة عملا بقانون العلامات التجارية رقم 32 لسنة 1952.1952
1-ان الدفع بأن محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر الدعوى المتعلقة بقرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة على تنسيب لجنة التبغ الفنية برفع اسعار التبغ المحلي لعام 1998 بنسبة 10% من الاسعار المعتمدة لموسم 1997 وان الاختصاص ينعقد لمحكمة الجمارك ا رقم 34 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 41

الفصل الأولتمهيد

المادة 1

الفصل الأول تمهيد اسم القانون وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون التبغ لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني لفظة " تبغ " نبات التبغ وأوراقه وضلوعه ونبات التنباك واوراقه وضلوعه مصنوعاً او غير مصنوع و لا …

الفصل الثانيزراعة التبغ

المادة 3

طلب رخصة لزرع التبغ المادة 3- أ- 1) يحظر على وزارة المالية \ الجمارك ، الاقتصاد الوطني ، الزراعة وموظفي وزاراتهم وكذلك موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي والاتحاد التعاوني المركزي زراعة التبغ. 2) كما يشمل الحظر الاشخاص الذين ليس لديهم أراضي صالحة …

المادة 4

قلع سيقان التبغ واتلافها من قبل الزارع المادة 4- على الزارع أن يقلع سيقان التبغ من الارض التى زرعها ويتلفها بالكيفية التى يأمر بها مأمور المكوس غير متأخر عن اليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة.

المادة 5

نقل التبغ المادة 5- 1- يجوز للزارع ان ينقل بين شروق الشمس وغروبها بدون الحصول على رخصة نقل من محل الزراعة المسجل لدى مأمور المكوس جميع التبغ " الأخضر " بعد قطفه مباشرة اي قبل تجفيفه الى المكان المذكور بالطلب. 2- لا يجوز تبديل محل الخزن …

المادة 6

تصرف الزارع بالتيغ وطريقة اتلافه المادة 6- 1- يحق للزارع بعد ان يتسلم الشهادة المشار اليها في المادة السابقة ان ينقل تبغه كله او بعضه الى أي معمل او مستودع من مستودعات الجمرك او أن يبيعه كله او بعضه الى تاجر او صاحب معمل على أن يراعي في …

المادة 7

فحص محصول التبغ القديم المادة 7- 1- لسلطة المكوس في كل وقت ان تفحص كمية التبغ الموجودة لدى الزارع من السنوات السابقة وان تقابلها باللوائح الموجودة لديها وعليها ان تفعل ذلك سنويا قبل جمع المحصول الجديد. 2- اذا وجد نقص في المخزن من التبغ …

المادة 8

حظر نقل التبغ بدون رخصة المادة 8- 1- على كل من يرغب في نقل تبغ ان يحصل أولا على رخصة بذلك حسب النموذج المعين خلا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة "2" من المادة "4" والفقرة "1" من المادة "6" من هذا القانون. 2- لا تصدق سلطة المكوس هذه الرخصة …

المادة 9

عدم جواز بيع ما يقل عن عشرين كيلو غراماً من التبغ غير المصنوع المادة 9- أ- لا يجوز للزارع أن يبيع التبغ الا الى تاجر مرخص او صاحب معمل مرخص و لا يجوز بيع كمية تقل عن " 20 كيلو غراماً " من التبغ غير المصنوع في المرة الواحدة ويوزع التبغ …

الفصل الثالثتجار التبغ

المادة 10

على تاجر التبغ ان يأخذ رخصة... الخ المادة 10- 1- لا يجوز لأي شخص أن يتجر بالتبغ الا بعد أن يكون قد حصل على رخصة بذلك من سلطة المكوس حسب النموذج المعين وقدم كفالة حسب الكيفية المقررة وينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر …

المادة 11

مراقبة مخازن التبغ من قبل سلطة المكوس المادة (11) 1- يقفل مخزن التبغ بقفلين يحفظ مفتاح احدهما لدى التاجر ومفتاح الاخر لدى سلطة المكوس ولأجل فحص التبغ المخزون والتحقق من كميته يحق للسلطة أن تدخل المخزن في جميع الأوقات. 2- لا يجوز إيداع تبغ …

المادة 12

شهادة بالتيغ المباع أو المنقول واتلاف التبغ المادة 12- 1- إذا باع تاجر تبغاً ونقله من المخزن لصنعه أو تصديره تعطي سلطة المكوس الشاري أو صاحب العمل تصريحاً بذلك حسب النموذج المعين. 2- إذا تلف التبغ أثناء وجوده في مخزن التاجر كلياً أو جزئياً …

المادة 13

زيارة مأمور المكوس لمخازن التبغ المادة 13- 1- لسلطة المكوس أن تتفقد في أي وقت مخزن تاجر التبغ وان تفحص التبغ الموجود فيه وتقابله مع دفاتر التاجر. 2- إذا وجد نقص في التبغ يكلف التاجر أن يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن ذلك النقص وللسلطة أن …

الفصل الرابعمراقبة التبغ المستورد

المادة 14

استيراد التبغ المادة 14- لا يحق لأي شخص أن يستورد تبغاً غير مصنوع ما لم يحصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس ويجري التصرف بالتمباك المستورد ونقله وبيعه وتصديره وفقا للتعليمات التى يضعها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ووزير الاقتصاد الوطني.

المادة 15

نقل التبغ من مستودعات الجمارك المادة 15- يحظر نقل التبغ غير المصنوع المستورد من مستودع الجمرك الواقع في المرفأ او مكان الدخول الا لأجل تصديره ثانيه سواء أكان ذلك مباشره او بطريق الترانسيت او لأجل نقله الى مستودعات أي معمل مرخص على أن يجري …

الفصل الخامسمعامل التبغ

المادة 16

صنع التبغ يكون بمقتضى رخصة وفي مكان موافق عليه المادة 16- 1- لا يجوز لأحد ان يصنع تبغاً مالم يكن قد حصل على رخصة بذلك حسب النموذج المعين وقدم الكفالة التى تعينها سلطة المكوس لأجل القيام بالتزاماته خير قيام على شرط أن يكون المكان المراد …

المادة 17

دخول المعمل وإدخال المواد وإعداد لمأمور المكوس المادة 17- 1- لا يجوز لأحد أن يدخل بدون إذن مأمور المكوس الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل خلاف أصحابه والمستخدمين فيه وسلطة المكوس. 2- لا يجوز أن تجلب أية بضائع الى المعمل او أن تخزن …

المادة 18

ارفاق التبغ المجلوب الى المعمل بمستندات المادة (18) لا يجوز إدخال أية ارسالية من التبغ الى المعمل الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة بها من سلطة المكوس.

المادة 19

عدم جواز زيادة التبغ الموجود في المعمل على احتياج ثلاثة أشهر المادة (19) 1- لا يجوز أن يزيد مقدار التبغ غير المصنوع في المعمل في أي وقت على حاجة ثلاثة أشهر تحسب على أساس متوسط الكميات المصنوعة في المعمل خلال الاشهر الثلاثة السابقة. 2- كل …

المادة 20

اجراء حساب المخزون من التبغ المادة 20 - 1- يوزن المخزون من التبغ المصنوع او غير المصنوع الموجود في أي معمل او في مستودع صاحب معمل بحضور سلطة المكوس ويؤخذ قيد بمقداره كلما رأت سلطة المكوس لزوماً لذلك. 2- اذا ظهر أن مقدار التبغ الموجود في …

المادة 21

تسليم التبغ المصنوع بشروط معينة المادة 21- لا يجوز نقل التبغ المصنوع من المعمل الا اذا كان بقصد تصديره في الحال الى الخارج ويجب عندئذ اجراء ترتيب نقله وفق أحكام الفقرات التالية:- 1- بوضع التبغ في علب من الصنف المقرر. 2- تلصق على كل علبة …

المادة 22

على صاحب المعمل ان لا يستعمل أية مواد أخرى المادة 22- لا يجوز لصاحب المعمل أن يستعمل بدون اذن السلطة مادة غير الماء في تحضير التبغ للاستهلاك ، كما لا يجوز أن يبقي لديه أية مادة اوشئ آخر يستعمل بدلا من التبغ او لزيادة وزنه.

المادة 23

عدم نقل التبغ غير المصنوع بدون تصريح المادة 23- لا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من المعمل الا الى معمل آخر او الى مستودع الجمرك وعلى صاحب المعمل في جميع الأحوال أن يحصل أولا على تصريح بذلك من السلطة.
الفصل السادسالتصدير

المادة 24

رخصة التصدير والاصول المسبقة في ذلك المادة 24- 1- لا يجوز لأحد أن يصدر تبغاً الا اذا كان قد حصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس. 2- على المصدر أن يقدم قبل نقل التبغ الكفالة التى تطلبها السلطة لاجل تصديره وان يبرز التبغ لمأمور الجمرك في …

الفصل السابعبيع التبغ المصنوع

المادة 25

رخصة بيع المحل المادة 25- 1- لا يجوز لاحد ان يبيع او يقتني تبغا مصنوعا او تمباكا لاجل البيع الا بموجب رخصة محررة حسب النموذج المقرر من قبل الوزير. 2- تخول الرخصة حاملها بيع التبغ المصنوع والتمباك او اقتناءهما للبيع في المحل المعين فيها. 3- …

المادة 26

على البائع أن يحفظ التبغ في علب مطوقة بالبندرول المادة 26- 1- لا يجوز لأحد أن يقتني تبغاً مصنوعاً او أن يبيعه او يعرضه للبيع الا في علب مطوقة بالبندرول حسبما هو مقرر. 2- لا يجوز لأحد أن يفتح أو يكسر علبة تبغ مصنوع مطوقة بالبندرول لبيع جزء …

المادة 27

منع بيع التبغ المصنوع بالتجوال الا بمقتضى رخصة المادة 27- 1- لا يجوز لاحد أن يبيع تبغاً مصنوعاً بالتجوال الا اذا كان يحمل رخصة بذلك حسب النموذج المقرر. 2- يستوفى عن كل رخصة بيع بالتجوال رسم بحسب الفئة المبينة في هذا القانون. 3- يقتضي على …

الفصل الثامنالتصرف بالتيغ التالف

المادة 28

عدم نقل التبغ التالف المادة 28- 1- اذا رأى مأمور الجمرك او المكوس أن ارسالية من التبغ المستورد قد عطبت لدرجة لا تصلح معها للصنع او الاستهلاك فعليه ان يعلم سلطة المكوس بذلك وللسلطة أن ترفض اعطاء المرسل اليه تصريحاً بنقلها من مستودع …

الفصل التاسعحق المعاينة والتفتيش

المادة 29

حق المعاينة والتفيش من قبل مأموري الجمارك والشرطة المادة 29- يجوز لأي مأمور جمرك او شرطي في أي وقت كان وبدون مذكرة:- 1- أن يدخل أي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه. 2- أن يدخل أي محل او مكان - بما في ذلك المعمل او المخزن المرخص- اذا اشتبه بناء …

الفصل العاشرالجرائم والعقوبات

المادة 30

تفسير عبارة التبغ المهرب المادة 30- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر التبغ مهرباً في الحالات التالية:- 1- التبغ غير المصنوع اذا ضبط في اي محل لم يرخص بخزنه فيه او كان ماراً بالترانسيت وغير مصحوب بتصريح نقل. 2- التبغ المصنوع غير …

المادة 31

الأحوال المتبعة في التبغ المهرب المادة 31- 1- يصادر التبغ المهرب. 2- كل من وجد في حيازته تبغ مهرب يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف رسم المكوس المقرر بموجب المادة الثالثة ولا تزيد على خمسة دنانير عن كل كيلو غرام من التبغ او اي جزء منه فاذا تكررت …

المادة 32

الجرائم المادة 32- 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (25) ديناراً و لا تزيد على مئة دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تتجاوز سنة واحدة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- قدم عمداً او تسبب في تقديم أي بيان كاذب في تصريح او سند بيع او بيان …

المادة 33

الجرائم المادة 33- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير و لا تزيد على (50) ديناراً او بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع واحد و لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- تخلف عمداً او باهمال منه مقصود عن ابراز أي مستند يقضي هذا …

المادة 34

الجرائم المادة 34- كل من خالف اي حكم من أحكام هذا القانون ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

المادة 35

صلاحية استبدال ملاحقة الجرم بغرامة المادة (35) يجوز للوزير او من يقوم مقامه أن يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة أي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بارتكابه او عمله خلافا لهذا القانون بشرط ان لا يزيد المبلغ الذي استعيض به - …

المادة 36

الاستئناف المادة 36- يستأنف الحكم الذي تصدره محكمة الصلح او محكمة البداية طبقاً للاصول المتبعة في استئناف الدعاوي الجزائية.

المادة 37

مصادرة الرخصة المادة 37- اذا ادين شخص مرخص لصنع التبغ او بيعه او صاحب مخزن مرخص جاز للمحكمة أن تقرر مصادرة الرخصة الممنوحة له.

المادة 38

المكافآت المادة 38- للوزير او من يقوم مقامه - بموافقة وزير المالية - ان يأمر بدفع المكافأة التى يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يضبطون التبغ المهرب بمقتضى هذا القانون او يقدمون معلومات تؤدي الى ادانة المجرم بشرط ان لا تزيد هذه المكافأة في …

الفصل الحادي عشراحكام متفرقة

المادة 39

حق اصدار الانظمة والتعليمات المادة 39- 1- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر: - أ- أنظمة يلغي او يضيف او يعدل بموجبها الرسوم المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون او يعفى عنها. ب- أنظمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون. 2- …

المادة 40

الالغاء المادة 40- تلغى القوانين التالية:- 1- قانون التبغ لسنة 1929 " اردني" مع ما ادخل عليه من تعديلات والأنظمة الصادرة بموجبه. 2- القانون المؤقت رقم "7" لسنة 1951 في العدد "1065" من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10 شعبان سنة 1370 …

المادة 41

رئيس الوزراء ووزراء التجارة والاقتصاد والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التبغ.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية