نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4426، ص 1492
- نُشر
- 16 نيسان 2000
- المواد
- 39
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)
حياة القانون
قانون المواصفات والمقاييس ساري
رقم 22 لسنة 2000 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492، نُشر في 16 نيسان 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانــون معـدل لقانون المواصفات والمقاييس رقم 21 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 قانــون معـدل لقانون المواصفات والمقاييس رقم 21 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس رقم 38 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 18
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (17)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 27
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 27 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (26)
مراجع أخرى (1)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس …
المادة 3
المادة 4
أ- يلتزم الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون بما يلي:- 1- ضمان مطابقة المنتج مع القاعدة الفنية المقررة وضمان كونه آمناً للاستخدام في حال عدم وجود قاعدة فنية . 2- إعلام المستهلك بجميع المعلومات الضرورية والتحذيرات التي تمكنه من …
المادة 5
المؤسسة أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة المواصفات والمقاييس) تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال الإداري والمالي، ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والأعمال القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، …
المادة 6
تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي: أ- تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقا للممارسات الدولية المتبعة. ب- مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة وإعتماد المختبرات. ج- توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة …
المادة 7
أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1- إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وإعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع الخدمات …
المادة 8
ادارة المؤسسة أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة 3- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 4- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان 5- ممثل عن …
المادة 9
أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الاقل كل شهر وعند الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره تسعة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- يصدر المجلس قراراته بالاجماع أو …
المادة 10
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- إقرار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديل أو إلغاء أي منها أو وقف العمل بها أو بأي من بنودها . ج- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. د- اقرار …
المادة 11
أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس. 2- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. 3- ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا …
المادة 12
اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها وتطبيقها أ- يتم اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديلها على النحو التالي:- 1- يشكل المدير العام لجاناً فنية دائمة ومتخصصة لاعداد مشروعات المواصفات القياسية …
المادة 13
أ- يتم وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على متطلبات أداء المنتج وليس على متطلبات التصميم أو الخصائص الوصفية حيثما يكون ذلك مناسباً وممكناً. ب- يتم اعتماد القواعد الفنية اذا كانت ضرورية لتحقيق اهداف مشروعة كالحفاظ على الامن …
المادة 14
أ- يجوز اعتبار القواعد الفنية لبلدان اخرى معادلة للقواعد الفنية الاردنية، اذا تبين انها تحقق اهداف القواعد الفنية الاردنية بصورة كافية. ب- يتم مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشكل دوري أو بناء على طلب أي جهة معنية، ويوقف …
المادة 15
المادة 16
تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية أ- يتم اعداد اجراءات تقييم المطابقة بناء على الادلة أو التوصيات الدولية ان وجدت، الا اذا كانت الادلة أو التوصيات الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفاظ على الامن الوطني …
المادة 17
أ- تصدر اجراءات تقييم المطابقة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة أو الجهة الرسمية المختصة تحدد فيها المعلومات المطلوبة للقيام باجراءات تقييم المطابقة على أن تقتصر على المعلومات اللازمة للاجراءات، والاجور، وكيفية معالجة الشكاوي المقدمة بخصوص …
المادة 18
أ- تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر، ولا يجوز استيراد أي منتج أو مادة الى المملكة أو انتاجها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بأي شكل آخر في المملكة ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة …
المادة 19
أ- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والمحلية التقيد بالقواعد الفنية، وذلك عند قيامها باعمالها ومشاريعها وفي شروط العطاءات الخاصة بها وفي مشترياتها من المنتجات والمواد. ب- تكون الشركات والمؤسسات …
المادة 20
على الاجهزة الامنية وغيرها من الجهات المختصة ان تقدم لموظفي المؤسسة المفوضين من قبل المدير العام كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، كما تقوم المؤسسة بتقديم الدعم والمساندة للدوائر والجهات الرسمية الاخرى لتحقيق غايات هذا القانون.
المادة 21
أ- لرئيس الوزراء تشكيل لجنة وطنية تهدف إلى التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمليات مسح الأسواق. ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها كيفية اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وتقييمها …
المادة 22
أ- تمنح المؤسسة علامة الجودة الاردنية وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على نتائج تقييم المطابقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها اسس منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والاجور المالية المترتبة عليها. ب- يجوز …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
الاعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة أ- إذا لم يكن هناك مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية أو إذا كان المحتوى الفني للقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة لا يتطابق مع المحتوى الفني للمواصفات أو الادلة أو …
المادة 26
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الجهات الرسمية باحكام هذا القانون المتعلقة بالقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة عند اعدادها واعتمادها وتطبيقهما بمقتضى تشريعاتها الخاصة. ب- 1- يتم التنسيق بين المؤسسة والجهات الرسمية عند …
المادة 27
تلتزم المؤسسة بواسطة وحدة الاستعلام التابعة لها بما يلي:- أ- 1- الإجابة على أي استفسار من أي جهة ذات علاقة من داخل المملكة أو خارجها يتعلق بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم المطابقة المقترحة والمطبقة في …
المادة 28
أ- للرئيس بتنسيب من المدير العام إصدار القرار بالموافقة على طلبات الجهات المعتمدة لتقييم المطابقة التي تتقدم إلى المؤسسة لغايات إبلاغ الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات اعتراف متبادل عن كفاءتها. ب- تكون المؤسسة هي المرجع الوحيد في …
المادة 29
موازنة المؤسسة ومواردها المالية أ- يكون للمؤسسة موازنة خاصة بها يتم اعدادها واقرارها وفقاً للاصول القانونية المتبعة. ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها الاصول المحاسبية التجارية المتعارف عليها. ج- على المؤسسة في نهاية كل سنة مالية …
المادة 30
أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس اجور الخدمات والفحص والاختبار والتحليل والمعايرة والدمغ التي تجريها المؤسسة للمنتجات والمواد وأدوات القياس المستوردة الى المملكة أو المصدرة منها أو التي تم انتاجها أو صنعها فيها، وتدفع تلك الاجور من قبل …
المادة 31
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:- أ- الاجور وبدل الخدمات والاثمان التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها. ب- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة. ج- القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها المجلس. د- أي …
المادة 32
المادة 33
الاجراءات والعقوبات أ- يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من الرئيس من رجال الضابطة العدلية ولهم تفتيش أي مكان يتم فيه إنتاج أو عرض أو بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع أو تعديل أي منتج بما في ذلك وسائط النقل واخذ العينات اللازمة لفحصها. ب- يجوز …
المادة 34
أ- دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر، أو بكلتا العقوبتين على ان يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة …
المادة 35
المادة 36
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لما يلي:- أ- تحديد وحدات القياس القانونية. ب- تنظيم الشؤون الخاصة بالمقاييس في المملكة على أن تتضمن تشكيل لجنة وطنية للمقاييس وتحديد أسس عملها. ج- أسس الاعتراف بالجهات العاملة في مجال المقاييس وحفظ المعايير …
المادة 37
المادة 38
يلغى (قانون المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994) على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون، الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكامه.
المادة 39
اسأل مساعدك عن قانون المواصفات والمقاييس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.