نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3970، ص 1037
- نُشر
- 31 أيار 1994
- المواد
- 77
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)
حياة القانون
قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات ساري
رقم 6 لسنة 1994 · 77 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037، نُشر في 31 أيار 1994
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 · عدّل 7 مواد
التعديلات 14
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022عدّل 7 مواد
2013 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013عدّل 40 مادة
المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:
2012 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2012عدّل مادة واحدة
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 25 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009عدّل 47 مادة
المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:
كما في LOB: «(مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗2008 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2008عدّل 8 مواد
2004 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 5 لسنة 2004عدّل مادة واحدة
2004 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2004عدّل مادة واحدة
2003 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2003عدّل 7 مواد
2002 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 25 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (32) لسنة 2008»
المصدر الرسمي في LOB ↗2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 2000عدّل 7 مواد
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة
المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:
1999 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 24 لسنة 1999عدّل مادتين
المبادئ القضائية 59
كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.
2025 الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 13 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 293 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 13 ←2025 الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 30 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 293 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 30 ←2025 الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 31 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 293 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 31 ←2025 الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 47 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 293 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 47 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 47 ←2025 الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 48 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 293 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 48 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 48 ←2025 الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 57 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 293 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 57 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 57 ←2025 الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 65 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 293 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 65 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 65 ←2025 الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 72 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 293 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 72 ←2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 30 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 30 ←2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 31 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 31 ←2019 الحكم رقم 758 لسنة 2019 - محكمة تمييز حقوق تحت المادة 49 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 758 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 49 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 49 ←2018 الحكم رقم 977 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 1 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 977 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 1 ←2005 قرار قضائي رقم 352 لسنة 2005 تحت المادة 4
قرار قضائي رقم 352 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 4 ←2005 قرار قضائي رقم 155 لسنة 2005 تحت المادة 35
قرار قضائي رقم 155 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 35 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 35 ←2005 قرار قضائي رقم 352 لسنة 2005 تحت المادة 37
قرار قضائي رقم 352 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 37 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 37 ←1999 قرار قضائي رقم 1270 لسنة 1999 تحت المادة 1
قرار قضائي رقم 1270 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 1 ←1999 قرار قضائي رقم 504 لسنة 1999 تحت المادة 1
قرار قضائي رقم 504 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 1 ←1999 قرار قضائي رقم 820 لسنة 1999 تحت المادة 2
قرار قضائي رقم 820 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 2 ←1999 قرار قضائي رقم 506 لسنة 1999 تحت المادة 3
قرار قضائي رقم 506 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 3 ←1999 قرار قضائي رقم 833 لسنة 1999 تحت المادة 3
قرار قضائي رقم 833 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 3 ←1999 قرار قضائي رقم 827 لسنة 1999 تحت المادة 3
قرار قضائي رقم 827 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 3 ←1999 قرار قضائي رقم 832 لسنة 1999 تحت المادة 3
قرار قضائي رقم 832 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 3 ←1999 قرار قضائي رقم 822 لسنة 1999 تحت المادة 3
قرار قضائي رقم 822 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 3 ←1999 قرار قضائي رقم 827 لسنة 1999 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 827 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 5 ←1999 قرار قضائي رقم 832 لسنة 1999 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 832 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 5 ←1999 قرار قضائي رقم 833 لسنة 1999 تحت المادة 11
قرار قضائي رقم 833 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 11 ←1999 قرار قضائي رقم 822 لسنة 1999 تحت المادة 11
قرار قضائي رقم 822 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 11 ←1999 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1999 تحت المادة 34
قرار قضائي رقم 431 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 34 ←1999 قرار قضائي رقم 365 لسنة 1999 تحت المادة 35
قرار قضائي رقم 365 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 35 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 35 ←1999 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1999 تحت المادة 35
قرار قضائي رقم 431 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 35 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 35 ←1999 قرار قضائي رقم 261 لسنة 1999 تحت المادة 38
قرار قضائي رقم 261 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 38 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 38 ←1999 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1999 تحت المادة 38
قرار قضائي رقم 431 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 38 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 38 ←1999 قرار قضائي رقم 515 لسنة 1999 تحت المادة 38
قرار قضائي رقم 515 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 38 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 38 ←1999 قرار قضائي رقم 365 لسنة 1999 تحت المادة 40
قرار قضائي رقم 365 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 40 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 40 ←1998 قرار قضائي رقم 584 لسنة 1998 تحت المادة 1
قرار قضائي رقم 584 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 1 ←1998 قرار قضائي رقم 703 لسنة 1998 تحت المادة 1
قرار قضائي رقم 703 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 1 ←1998 قرار قضائي رقم 707 لسنة 1998 تحت المادة 1
قرار قضائي رقم 707 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 1 ←1998 قرار قضائي رقم 1183 لسنة 1998 تحت المادة 1
قرار قضائي رقم 1183 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 1 ←1998 قرار قضائي رقم 764 لسنة 1998 تحت المادة 1
قرار قضائي رقم 764 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 1 ←1998 قرار قضائي رقم 1722 لسنة 1998 تحت المادة 1
قرار قضائي رقم 1722 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
نص المادة 1 ←عرض الباقي19
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 23
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 23 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (3)
أحكام محكمة التمييز (4)
مراجع أخرى (16)
المواد 77
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير :- وزير المالية. الدائرة:- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير :- مدير عام الدائرة. الضريبة العامة :- ضريبة …
المادة 3
أ- تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه . ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :- 1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او …
المادة 4
أ- يعد بيعاً لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة او اداء الخدمة او توريدها من البائع الى المشتري لقاء بدل، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لاغراضه الخاصة او تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أو التصرف فيها …
المادة 5
أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون ، ولاغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك 0 اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة 0 ب- للمدير اعتبار …
المادة 6
أ - تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة او توريد أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة . ب- مع مرعاة احكام المادة (3) من هذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا …
المادة 7
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة أو بمقدار (صفر) عند بيع أو استيراد أي من السلع والخدمات التالية:- (1) السلع الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. (2) السلع …
المادة 8
يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون.
المادة 9
أ -تستحق الضريبة العامة والخاصة على توريد السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها اسبق: - (1) نقل ملكية السلعة ، وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة …
المادة 10
لا يخضع للضريبة ما يلي:- أ - بيع السلعة او الخدمة اذا تم بعد الاستفادة منها لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق أحكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف أن خصم أو رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة …
المادة 11
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة او تصفيته تستحق الضريبة على تلك السلع التي آلت الى الخلف القانوني وقت التصرف بها الا اذا كان الخلف مسجلا او قام بتسجيل نفسه وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 12
تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة او مخالفة لأحكام هذا القانون حسب فئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع التهرب او المخالفة فاذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع لفئات الضريبة النافذة وقت ضبط الجريمة او المخالفة.
المادة 13
أ - يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية وذلك عند حلول أي من التواريخ التالية أيها أسبق:- (1) تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة إذا تبين …
المادة 14
أ- يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون . ب- يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل أن يقدم طلباً إلى الدائرة لتسجيله ، وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام الخاصة بالمسجل الواردة في …
المادة 15
أ - (1) يلتزم المسجل عند تقديم الإقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة ليتم احتساب مقدار الضريبة على أساسها. (2) يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة أو الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي …
المادة 16
أ - (1) على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة أن يقدم للدائرة كل شهرين إقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة. (2) على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة …
المادة 17
- تضاف الضريبة الى سعر السلع او الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح. ويشترط في ذلك ان يعدل حكما السعر المتعاقد عليه لأي سلعة او خدمة بحيث يصبح شاملا للسعر مضافا اليه الضريبة المحدثة على السعر او الخدمة وملزما …
المادة 18
أ-يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وفق التعليمات التنفيذية. ب - إذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة ، فللمدير الزامه بإصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع …
المادة 19
للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه إلى الدائرة أن يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على مبيعاته ما يلي:- أ - ما سبق له احتسـابه أو دفعه من ضريبة عامة أو ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته. ب- ما سبق له احتسابه أو دفعه من …
المادة 20
يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل في السنة نفسها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية : أ- الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو …
المادة 21
يعفى من الضريبة:- (1) مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات. (2) السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل. (3) …
المادة 22
أ-تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا لاستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية :- 1-القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني . 2-المساجد والكنائس ومراكز الايتام والمسنين …
المادة 23
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما يلي: أ- العينات التي تستهلك في اغراض التحليل بالمختبرات شريطةان تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل وفق الاصول الفنية المعتمدة. ب- الاشياء الشخصية المجردة من …
المادة 24
المادة 25
أ - (1) يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من دفع الضريبة أو استعملها خلال الخمس سنوات التالية للإعفاء في غير الغاية التي أعفيت من أجلها بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقا لقيمة السلعة وفئة الضريبة بتاريخ التصرف أو الاستعمال. (2) …
المادة 26
أ - على المسجل دفع رصيد الضريبة دوريا للدائرة وفق إقراره أو الإقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون. ب- على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الإفراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لدفع …
المادة 27
تكون الرقابة غير مباشرة دفترية او آلية وللوزير فرض الرقابة المباشرة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يحدد بتعليمات تنفيذية شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمحال التجارية وغيرها من الأماكن التي يتم فيها مزاولة أعمال خاضعة للضريبة حسب الظروف …
المادة 28
باستثناء الحالات التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون ، للمدير أن يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية:- أ - التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة …
المادة 29
أ- يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بها. ب- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكـام المادة (32) من هذا …
المادة 30
جرائم التهرب وعقوباتها يعد تهربا من الضريبة ارتكاب أي من الأفعال التالية:- أ - التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة (13) من هذا القانون. ب- إلغاء تسجيل …
المادة 31
يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها و بغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية …
المادة 32
للوزير او من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها والغاء ما …
المادة 33
ينشأ صندوق في الدائرة تحول اليه نسبه لا تزيد عن 20% من حصيلة الغرامات، لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والاسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تصرف وتوزع على …
المادة 34
يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل.
المادة 35
يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على إدخالها إدخالا مؤقتاً بموجب كفالة بنكية أو بأي ضمانات أخرى يقبلها إلى حين زوال صفة الإدخال المؤقت وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
المادة 36
أ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب منشئوها بانتاج سلع او تقديم خدمات. ب- يترتب على كل منتج لأي سلعة او مقدم لأي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطى له …
المادة 37
أ- تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون . ب - لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :- 1- تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى أن مصلحة …
المادة 38
أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية …
المادة 39
يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتُعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :- أ-أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها …
المادة 40
يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية .
المادة 41
أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصيا أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :- 1-البريد المسجل . 2-البنوك . 3-أي شركة مرخصة للقيام …
المادة 42
للمسجل تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يُلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد …
المادة 43
أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه . ب- يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي أسبابا قد تستدعي عدم قبوله كليا …
المادة 44
أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :- 1-اسم المسجل ورقمه الضريبي. 2-الفترة أو الفترات الضريبية. 3-الأسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق. 4-نتيجة التدقيق. 5-تحديد …
المادة 45
أ- إذا تخلف المسجل عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أوَلي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المسجل عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ …
المادة 46
أ- اذا لم يقدم المسجل اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية . ب- يتم تبليغ المسجل …
المادة 47
أ-اذا تبين للدائرة بأن شخصاً يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري يحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة عليه عن الفترة او …
المادة 48
أ- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى ( هيئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها …
المادة 49
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (46) من هذا القانون او خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات …
المادة 50
للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من …
المادة 51
أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير او أي جزء منه. ب- تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة …
المادة 52
أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية . ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.
المادة 53
أ-1- اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا …
المادة 54
أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية …
المادة 55
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام …
المادة 56
على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:- أ-اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة . ب-اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما …
المادة 57
أ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى …
المادة 58
أ- تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها امام المحكمة وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لكل من اعضائها . ب- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او رئيس …
المادة 59
تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون , كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا …
المادة 60
يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضياً عاملاً او سابقاً او محامياً مزاولاً او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين .
المادة 61
تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قُدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى …
المادة 62
يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب …
المادة 63
أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (62) من هذا القانون …
المادة 64
على كل مصف لأي شركة او تركة او وكيل تفليسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال …
المادة 65
أ- للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون …
المادة 66
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :- 1-ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بنشاط اي شخص او مفردات ذلك النشاط انها سرية ومكتومة وان …
المادة 67
يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود …
المادة 68
أ-لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد وَرَد النص عليها في اي تشريع آخر ب- تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لاحكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام.
المادة 69
أ-للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول أو التحايل …
المادة 70
المادة70 - للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.
المادة 71
يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة …
المادة 72
أ-للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير . ب- للمدير أن يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 73
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة 74
أ-تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة . ب-اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة او جرم خلافاً لاحكام هذا القانون فيتم احالته الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه .
المادة 75
أ-يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له …
المادة 76
المادة 77
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. جدول رقم ( 1 ) محلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ( 6 ) لسنة 1994 وتعديلاته بالسلع الخاضعة للضريبة الخاصة الرقم التصنيف 1 زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات ومواد التشحيم المكونة …
اسأل مساعدك عن قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.