التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التحري عن التهريب

المادة 179من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

الفصل الثاني التحري عن التهريب أ- يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم. ب- اذا كان الشخص المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا من قبل انثى. ج- يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش أي بيت أو مخزن او أي محل اخر، اما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها الا بحضور المختار او شاهدين وبموافقة المدعي العام. د-1- لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائيا أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي:- أ- احد نواب رئيس محكمة التمييز يسميه المجلس القضائي رئيسا للجنة . ب- مدير عام الجمارك. ج- امين عام وزارة المالية . د- امين عام وزارة العدل . هـ- النائب العام الجمركي . 2- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها . هـ- تصدر اللجنة قرارها بعدم الموافقة على الملاحقة إذا تبين لها من خلال التحقيقات ان موظف الضابطة الجمركية لم يتعسف في استعمال الصلاحيات المخولة له وان الفعل المنسوب إليه كان لحالة ضرورة في حدود تأديته واجباته الوظيفية او ان هنالك بواعث كيدية لتقديم الشكوى بحقه. و- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، لا تشترط موافقة اللجنة لملاحقة موظفي الضابطة الجمركية عن الجرائم التي يتم إحالتهم بها من الدائرة للمدعي العام او عند ملاحقتهم من المدعي العام المختص بارتكاب أي من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة.

الإحالة

المادة 179 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 179 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19982005201020152020اليوم
2018
2018بعد 20 سنة من صدوره

المادة 179: تعديل واحد

  • قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018 · عدّل 39 مادة، منها المادة 179

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018عدّل 39 مادة
2010 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010عدّل 73 مادة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية