التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معاينة البضائع

المادة 80من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

الفصل الثالث أ- يعين الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار ضباط الدائرة يرأسها اعلاهم رتبة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له. ب- تحال الخلافات التي تقع بين أصحاب العلاقة والدائرة إلى اللجنة للنظر فيها بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة وللجنة ان تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين لدراسة موضوع الخلاف وترفع تنسيباتها بشأن الخلاف إلى المدير. ج- يصدر المدير قراره للبت بالخلاف بناء على تنسيب اللجنة ويكون قراره معللا وقابلا للطعن لدى محكمة الجمارك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه. د- يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلاف المشار اليه في الفقرة( أ) من هذه المادة وفقا للشروط والأصول والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضائع موضوع الخلاف لدى الدائرة. هـ - تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى غير المتنازع عليها للايراد. اما الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى موضوع الخلاف فتستوفى بالتأمين او بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلاف ، ويحول هذا التأمين للإيراد العام إذا لم يقدم صاحب البضاعة اعتراضه خطيا للجنة الخاصة خلال ستين يوماً من تاريخ دفعه ويعتبر الخلاف بذلك منتهيا .

الإحالة

المادة 80 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 80 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19982005201020152020اليوم
2018
2018بعد 20 سنة من صدوره

المادة 80: تعديل واحد

  • قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018 · عدّل 39 مادة، منها المادة 80

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018عدّل 39 مادة
2010 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010عدّل 73 مادة

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 8771 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 80 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8771 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 8771 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية