التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
نُشر
1 نيسان 1987
المواد
39
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية غير ساري

رقم 14 لسنة 1987 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705، نُشر في 1 نيسان 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001غير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

يستفاد من نص المادة (35) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 14 لسنة 1987 ان الاشخاص العاملين في العمل الاشعاعي يمنحون اجازة اضافية مقدارها خمسة عشر يوما وعلاوة خطر اضافية بنسبة 30% من اللااتب الاساسي ، وكل شخص تتوفر فيه شروط هذه المادة ي1987
يستفاد من أحكام المادة (9/أ/5) من قانون محكمة العدل العليا أنه في المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات المستحقة للموظفين العموميين أن يكون الطاعن موظفا عموميا وما زال على رأس عمله، وعليه فان مطالبة المستدعي بالعلاوات المنصوص عليها في المادة (35) من رقم 397 لسنة 19951995
. بين الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي قراره رقم 7 لسنة 1980 تاريخ 5/5/1998 المكاسب التي لا تعتبر من الأجر ومن بينها العمل الخطر إذا لم يرد نص في العقد على خلاف ذلك .وأنّ الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي قراره رقم 5 لسنة 2003 تاريخ 21/5/2003 قد فس2003
* ذهب الفقه والقضاء الى ان القانون يحكم الوقائع التي تمت في ظله وعليه فان مطالبة المدعي بعلاوة الخطر الاشعاعي المنصوص عليها بالمادة (35) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (14) لسنة 1987 لا تخضع لحكم قرار ديوان تفسير القوانين رقم (5) لسن1987
. حسمت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرارها رقم (1089/2006) تاريخ 30/11/2006 مسألة الاختصاص ورأت أن محكمة البداية هي المختصة بنظرها مما لا محل معه لإعادة البحث ثانية فيها ، وبذلك فإن اتباع محكمة الاستئناف لقرار النقض جاء متفقاً وأحكام القانون. 2
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية لسنة 1987) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. الوكيل: وكيل وزارة الطاقة والثروة …

المادة 3

أ- تؤلف في الوزارة لجنة فنية من ذوي الاختصاص تسمى اللجنة الاستشارية للطاقة النووية ويتم تشكيلها على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا 2- الوكيل نائب للرئيس 3- رئيس قسم الطاقة النووية في الوزارة عضوا وأمينا للسر 4- ممثل عن الوزارة يعينه الوزير …

المادة 4

أ- تمارس اللجنة الاختصاصات والمهام التالية: 1- اقتراح السياسات والخطة والتشريعات اللازمة لتطوير استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في المملكة وتقديم المشورة في هذا المجال. 2- وضع السياسة العامة لتدريب العاملين في العلوم والتكنولوجيا …

المادة 5

أ- تؤلف في الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص هيئة تسمى هيئة الوقاية من الاشعاع يتم تشكيلها على النحو التالي: 1- الوكيل رئيسا 2- مدير المديرية في الوزارة نائبا للرئيس 3- رئيس قسم الطاقة النووية في الوزارة عضوا ويكون أمينا للسر 4- ثلاثة ممثلين …

المادة 6

أ- تمارس الهيئة الاختصاصات والمهام التالية:- 1- ابداء المشورة للجهات الرسمية او الاهلية في الامور المتعلقة بالوقاية من الاشعاع. 2- اقتراح الخطط والسياسات والتشريعات الوطنية الهادفة لحفظ الحياة والبيئة وصحة الانسان وممتلكاته من أخطار الاشعة …

المادة 7

للوزير بتنسيب من الهيئة أن يعين مراقبا أو أكثر للوقاية الاشعاعية تناط بهم الاختصاصات والمهام الكفيلة بضبط الوقاية الإشعاعية بما في ذلك تفتيش المنشآت والمرافق التي توجد فيها مصادر أشعة أو تتداولها أو تتعامل بها أو تستخدمها وذلك للتحقق من …

المادة 8

تقوم كل من اللجنة والهيئة بإعداد مشروع موازنة مستقل لكل منها تدرج في بند خاص وتدخل في ميزانية الوزارة.

المادة 9

تتولى المديرية تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها كل من اللجنة والهيئة ومتابعة ذلك التنفيذ.

المادة 10

يحظر على أي شخص اقامة أو تشغيل أو ادارة أي منشأة نووية في المملكة دون ترخيص مسبق.

المادة 11

باستثناء الحالات المرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية: أ- الحصول على أي مصدر أشعة أو حيازته أو تشغيله أو استعماله بأي صورة من الصور. ب- التداول بأي مادة تصدر عنها أشعة مؤينة أو …

المادة 12

بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يحظر ما يلي: أ- استخدام أي شخص أو تدريبه في ظروف العمل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14 من هذا القانون إذا كان عمره دون الثامنة عشرة. ب- استخدام أي شخص أو تدريبه في ظروف العمل المنصوص عليها في الفقرة …

المادة 13

أ- لا يجوز لأي سلطة أو جهة مرخصة باستعمال التكنولوجيا النووية للأغراض الطبية أن تقوم بأي تشخيص أو معالجة تتضمن تعرضا شعاعيا إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى نتائج إيجابية ذات فائدة حقيقية تعود على الشخص المعالج بوساطة ذلك التعرض. ب- تخضع الجرعات …

المادة 14

لغايات هذا القانون تصنف ظروف العمل التي يتعرض فيها العامل لتعرض إشعاعي إلى نوعين: أ- الظروف التي يحتمل أن يزيد فيها التعرض الاشعاعي السنوي على ثلاثة أعشار حد مكافيء الجرعة الاشعاعية. ويخضع العاملون في هذه الظروف لرعاية صحية خاصة على أن يتم …

المادة 15

أ- يعتبر الترخيص باستعمال التكنولوجيا النووية والأشعة المؤينة للغايات المهنية والبحث العلمي جزءا من الترخيص المهني أو جزءا من طبيعة العمل ويمنح في هذه الحالة بموافقة الوزارة المعنية بنوع العمل بناء على تنسيب الوزارة ولا يشمل هذا الترخيص …

المادة 16

على كل من يملك أي مصدر للأشعة أو يتداول به أو يستخدمه أو يتعامل بالأشعة المؤينة أو يستخدمها عند نفاذ هذا القانون أن يتقدم للمديرية بطلب للحصول على الترخيص وتكييف أوضاعه مع أحكام هذا القانون على أن يرفق طلب الترخيص ببيان مفصل بمصادر الأشعة …

المادة 17

لا يجوز الترخيص لأي شخص طبيعي باستخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يتعلق بها إلا بعد التحقق من مؤهلاته العلمية والفنية وفحصه طبياً والتحقق من لياقته الصحية طبقا للشروط الخاصة التي تضعها الهيئة.

المادة 18

1- للوزير بناء على تنسيب الهيئة إلغاء الترخيص بالعمل بالمصادر المشعة ومنع استخدامها أو مصادرتها أو حجزها على نفقة المرخص له في الحالات التالية: أ- إذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور …

المادة 19

أ- يكون التعرض الاشعاعي في الحالات التالية: 1. تعرض العامة ( أفراد الجمهور) باستثناء التعرض للأغراض الطبية. 2. التعرض الإشعاعي الطبيعي المقوى صناعيا. 3. التعرض الاشعاعي من المنتوجات الاستهلاكية. 4. البث الاشعاعي في البيئة. 5. التعرض …

المادة 20

يترتب على أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص بمقتضى هذا القانون أن يوفر الاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية بحيث تتناسب هذه الاحتياطات مع طبيعة الخطر المتوقع وحجمه، وعليه أن يعين ضابطا مؤهلا للاشراف على تطبيق نظام الوقاية وفقا للأسس التي تقررها …

المادة 21

أ- يعالج الأشخاص الذين يتعرضون للأشعة على نفقة الشخص المرخص بحيازة المصادر المشعة أن التعامل فيها على أن تحدد الحالات التي تتطلب الفحص والعلاج من قبل لجنة طبية خاصة يؤلفها وزير الصحة بطلب من الوزير. ب- إذا أصيب أحد الأشخاص نتيجة تعرضه …

المادة 22

على الشخص المرخص بمقتضى أحكام هذا القانون إبلاغ المديرية أو مديرية الدفاع المدني هاتفياً وفي أقصر فترة زمنية ممكنة عند وقوع أي حادث أدى أو قد يؤدي إلى تلوث البيئة أو تعرض أي شخص لجرعة إشعاعية تزيد على الجرعة القصوى أو عند فقدان أي مصدر …

المادة 23

إذا كان مصدر التعرض للاشعاع غير متعلق بنوع العمل الذي يقوم به الشخص أو إذا كان العمل يتم في مكان أو مرفق لا يحتوي على مصادر للأشعة التي نتج عنها التعرض فتطبق حدود الجرعات ومكافآت الجرعات المبينة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

المادة 24

على الشخص المرخص وضع رسوم أو إشارات أو نقوش تحذيرية مناسبة للمناطق المراقبة بالصور المتعارف عليها دوليا وبطريقة واضحة ومفهومة لبيان حجم خطر التعرض وطبيعته.

المادة 25

أ- على المرخص لهم إنشاء برنامج للإشراف الفيزيائي في مؤسساتهم تحدد بموجبه طبيعة الاحتياطات الواجب اتخاذها للتأكد من الالتزام بتعليمات تحديد الجرعات وتقويم فعالية الاحتياطات المتخذة وتحديد مدى الاحتياطات الوقائية اللازمة بصورة تتناسب مع حجم …

المادة 26

أ- تحدد الهيئة السجلات التي يجب على الشخص المرخص له طبيعيا كان أم معنويا تنظيمها وحفظها وذلك في سياق تنفيذ أحكام هذا القانون والاشراف على تطبيقه بما في ذلك السجلات التالية: 1. السجلات الخاصة بمصادر الأشعة أو أي نشاط إشعاعي آخر. 2. السجلات …

المادة 27

أ- لا يجوز إجراء الفحص الطبي الاشعاعي لأي شخص سواء كان لأغراض التشخيص أو المعالجة أو التعيين في أي وظيفة أو عمل إلا إذا كانت هناك أسباب ومبررات لتلك الطريقة أو تعذر وجود أي تقنية أخرى للفحص. ب- عند إجراء الفحص في أي حالة من حالات الحمل …

المادة 28

كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 10 و11 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة 29

كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، ويحكم بمثلي هذه العقوبة إذا أصيب أي شخص …

المادة 30

كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين.

المادة 31

كل من أعطى أو قدم شهادة كاذبة أو بيانا أو تقريرا غير صحيح أو لجأ إلى أي طريقة غير مشروعة في سياق تطبيق أو تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون بما في ذلك الشهادات أو البيانات المطلوبة لمنح أي ترخيص بموجبه أو عند إجراء أي فحص أو تفتيش أو تحقيق …

المادة 32

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد 13،20،22،25،26،27 من هذا القانون.

المادة 33

إذا أدت أي مخالفة ارتكبت لأي حكم من أحكام هذا القانون إلى وفاة أي شخص أو إلى اصابته بعجز كلي فيعاقب المخالف بالسجن مع الأشغال الشاقة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار عن كل شخص توفي أو أصيب …

المادة 34

للوزير بناء على تنسيب من الهيئة إغلاق أي مرفق أو منشأة أو مؤسسة أو محل وحجز جميع الموجودات فيها أو التابعة لها في أي من الحالات التالية: أ- إذا قدم مالك المرفق أو المنشأة أو المؤسسة أو المحل إلى الادعاء العام أو إلى المحكمة لارتكابه مخالفة …

المادة 35

يمنح الأشخاص العاملون في العمل الاشعاعي ما يلي: 1. اجازة اضافية سنوية مقدارها خمسة عشر يوما. 2. علاوة خطر إضافية بنسبة (30%) من الراتب الأساسي.

المادة 36

أ- في حالة استيراد أو حيازة أو تداول مصادر الاشعاع دون ترخيص تقوم الوزارة بالتحفظ إداريا على هذه المصادر وايداعها في مخازنها أو في أي مكان آخر تراه مناسبا، بما في ذلك إعادة المادة المستوردة إلى منشئها مع اتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة …

المادة 37

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 38

يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 39

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية