التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
نُشر
25 تشرين الأول 1965
المواد
139
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني غير ساري

رقم 46 لسنة 1965 · 139 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762، نُشر في 25 تشرين الأول 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان الفقرة (هـ) من المادة 133 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة رقم 46 لسنة 965 لا تنطبق احكامه الا على الاشخاص الذين تناط بهم الوظائف المبينة في هذه الفقرة بمقتضى احكام هذا القانون وليس بمقتضى احكام قانون سابق ، اذ ان القانون لا يسري على ما قبل
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 139

الفصل الاولالتعاريف

المادة 1

الفصل الاول التعاريف المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون خدمة الضباط في القوات المسحلة الاردنية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ - المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية ب - القوات المسلحة الاردنية: تشتمل على جميع التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية والحرس الوطني …

الفصل الثانيلجان الضباط

المادة 3

اولا - تشكيلها المادة 3 - يشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لجنتان من الضباط حسب ما هو مبين تالياً: أ - لجنة الضباط العليا القائد العام للقوات المسلحة رئيساً نائب القائد العام عضواً رئيس هيئةالاركان عضواً السكرتير العسكري …

المادة 4

المادة 4 - للجان الضباط ان تستدعي قائد السلاح او الخدمة المختص او من يماثلها في القوات الاخرى عند النظر في امر ضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.

المادة 5

المادة 5- تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها او وكيله مرة واحدة شهريا على الاقل ولا يكون انعقاد اللجنة قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وتؤخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 6

المادة 6 - إذا عرضت علىاللجنة مسألة تخص احد اعضائها وجب عليه ان ينسحب منها عند النظر بها وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة مكتومة ولا يجوز باي حال اعلان اي قرار من قراراتها الا بعد التصديق عليه من الجهات المختصة ونشره.

المادة 7

ثانيا - الاختصاصات المادة 7 - تختص لجنة الضباط العليا بنظر المسائل التالية التي تتعلق برتبة مقدم فما فوق اما لجنة الضبابط فتختص برتبة رائد فما دون: - 1 - بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. 2 - الاستقالة من الخدمة. 3 - الاحالة على …

المادة 8

ثالثاً: الاجراءات المادة 8: تكون قرارات لجان الضباط نافذة بعد تصديقها من قبل المراجع المختصة.

المادة 9

المادة 9 - أ - لا يجوز للجان الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط او احالته على التقاعد تأديبيا الا بعد اخطاره بما هو منسوب اليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الاقل لسماع اوجه دفاعه ويحق للجنة منحه اجلا لتقديم دفاعه كتابة. ب - يجوز للجنة …

المادة 10

المادة 10 - اذا عزمت اللجنة على تخطي الضابط في الترفيع فعليها ان تتبع بشأنه الاجراءات الواردة في المادة (9) ويجوز للجان الضباط ارجاء ترفيعه للاسباب التي توضحها في قراراتها على ان تبت في قضيته خلال شهرين من تاريخ الارجاء.

المادة 11

المادة11 - تصدر اللجنة قراراتها بشأن الضباط على ضوء التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الاوراق الرسمية الاخرى بالاضافة لمراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 12

المادة 12- تنشر القرارات المتعلقة بشؤون وخدمة الضباط باوامر الجزء الثاني للضباط ويعتبر هذا النشر اعلانا قانونيا.
الفصل الثالثالتعيين

المادة 13

المادة 13- أ- يعين الضباط بارداة ملكية سامية بتنسيب من القائد العام وموافقة وزير الدفاع وذلك بالأستناد لقرارات لجان الضباط المختصة. ب- لا يعين ضابط في القوات المسلحة الاردنية الا من كان حائزا على الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية 2- …

المادة 14

المادة 14- لا تمنح رتبة ضابط الا لمن يتوفر فيه احد الشروط التالية: أ- اذا تخرج من الكلية الحربية الملكية او من اية مؤسسة عسكرية اردنية تنشأ لهذه الغاية او من اي كلية عسكرية اجنبية معترف بها. ب- اذا كان ذا مهنة فنية يحتاج الجيش الى …

المادة 15

المادة 15- يجوز للقائد العام او من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها القوات المسلحة كما يلي:- أ- موظفون بدرجات تعادل درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة وتكون خدماتهم خاضعة للتقاعد حسب قانون التقاعد المدني. ب- …

الفصل الرابعالرتب والرواتب والعلاوات

المادة 16

المادة 16- تكون الرتب العسكرية للضباط كالتالي:- ملازم ملازم اول رئيس رائد مقدم عقيد زعيم لواء فريق فريق اول مشير فيما عدا فريق وفريق اول ومشير تضاف كلمة (طيار )الى اسم الرتبة بالنسبة للضباط الطيارين وكلمة ( بحري) الى اسم الرتبة بالنسبة …

المادة 17

المادة 17- للقائد العام او من ينيبه تنسيب انظمة العلاوات اللازمة واصدارها بعد موافقة السلطات المختصة.

المادة 18

المادة 18- كل ضابط اجتاز دورة كلية الاركان الاردنية او اية كلية اركان اجنبية معترف بها وحاز على لقب ركن يمنح علاوة شهرية مقدارها( 7 ) دنانير ونصف.

المادة 19

المادة 19- تكون الرواتب وعلاوات غلاء المعيشة حسب الانظمة المعمول بها في الدولة.
الفصل الخامسالتصنيف

المادة 20

المادة 20- يصنف الضباط بعد التحاقهم الى الوحدات المنقولين اليها ونجاحهم في فحوص الاختصاص للاسلحة والخدمات التالية باستثناء الضباط الفنيين بالنسبة للسلاح او الخدمة المقرر استخدامهم فيها. 1- المشاة 2-الدروع 3- المدفعية 4-الهندسة 5- …

المادة 21

المادة 21- عند نقل اي ضابط من رتبة رائد فما دون من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى عليه ان يجتاز فحص الاختصاص لذلك السلاح او الخدمة بعد اجتيازه الدورة المقررة لذلك.
الفصل السادسالاقدمية

المادة 22

الفصل السادس الاقدمية المادة 22- تنظم سجلات عامة باقدمية الضباط لكل سلاح او خدمة في القوات المسلحة الاردنية يبين فيها اقدمية كل رتبة ضمن ذلك السلاح او الخدمة حتى رتبة زعيم.

المادة 23

المادة 23- تعتبر الاقدمية من تاريخ التعيين او الترفيع الى تلك الرتبة حسب ترتيب التخرج.

المادة 24

المادة 24- اذا تساوى تاريخ تعيين ضباط لاول مرة فيعتبر الاقدم رقما منهم هو الاقدم على ان يراعى في ذلك الاقدم تخرجاً على الاحدث والاكثر كفاءة علمية واهلية.

المادة 25

المادة 25- اذا تساوى ضابطان فاكثر في تاريخ نيل الرتبة فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة لكل منهم وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع الى اقدمية التعيين وفي جميع الحالات تدخل في الاعتبار اية اقدمية خاصة يكون قد اكتسبها …

المادة 26

المادة 26- اذا نقل ضابط من سلاح او خدمة إلى سلاح أو خدمة اخرى فيعتبر قدمه في السلاح او الخدمة المنقول اليها من تاريخ نيل رتبته الحالية.

المادة 27

المادة 27- أ- في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب اقدميته على اساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي نزل اليها فان لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين اقدمية فيها، ولا يجوز النظر في ترفيع الضابط المذكور قبل انقضاء سنة واحدة من …

المادة 28

المادة 28- بصرف النظر عما ورد في هذا الفصل تطبق احكام الفصل السادس عشر على الحالات الواردة فيه عند حساب الاقدمية.
الفصل السابعواجبات وسلوك الضباط والاجراءات التأديبية

المادة 29

اولا- الواجبات المادة 29- يجب على الضابط: - أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط وان ينجز الاعمال المطلوبة منه على اكمل وجه في اقصر وقت.وان يخصص جميع اوقاته لاداء واجباته الرسمية. ب- ان ينفذ الاوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها …

المادة 30

ثانيا - المحظورات المادة 30- يحظر على الضابط:- أ- ترك الوظيفة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر على الضابط بعد تركه الخدمة افشاء او نشر …

المادة 31

المادة 31- أ- على كل ضابط ان يقسم اليمين التالية قبل ممارسة اعمال وظيفته أمام القائد العام او من ينيبه:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وان احافظ على الدستور والقوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجبات وظيفتي …

المادة 32

المادة 32- أ- لا يجوز للضابط الأردني بعد نفاذ هذا القانون الزواج من اجنبية ولكن يجوز له باذن خاص من القائد العام ان يتزوج من رعايا الدول العربية على ان يكون والد الزوجة عربي الأصل. ب- اذا ارتكب الضابط الاردني بعد نفاذ هذا القانون مخالفة …

المادة 33

ثالثا - العقوبات المادة 33- تنقسم العقوبات التي توقع على الضباط الى ما يأتي:- أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرؤساء. ب- عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط المختصة. جـ- عقوبات توقعها المحاكم او المجالس العسكرية.

المادة 34

المادة 34- العقوبات الانضباطية تصدر وتحدد بتعليمات من قبل القائد العام.

المادة 35

المادة 35- العقوبات التي يجوز توقيعها من قبل لجان الضباط المختصة: أ- الإنذار ب- التوبيخ او اللوم ج- توقيف الزيادة السنوية او ارجاء موعد استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة. د- تأخير الترفيع هـ- انهاء الخدمة و- اي اجراء آخر تراه اللجنة ضرورياً.

المادة 36

المادة 36- اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة فيجب ان تدفع للضابط الزيادة عن المدة الباقية على ان يبدأ استحقاقه للزيادة السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل توقيفها.

المادة 37

المادة 37- اذا تقرر ارجاء موعد الزيادة السنوية لمدة معينة فيصبح التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الارجاء تاريخا لموعد حلول الزيادة القادمة.

المادة 38

المادة 38- العقوبات التي توقعها المحاكم او المجالس العسكرية تبينها قوانين الجزاء وقانون العقوبات العسكري.

المادة 39

المادة 39- كل ضابط يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل يحاكم بموجب قانون العقوبات العسكري واية قوانين اخرى او انظمة مرعية الاجراء.
الفصل الثامنالتقارير السنوية المكتومة

المادة 40

المادة 40- أ- يحتفظ السكرتير العسكري بملفين لكل ضابط عند تعيينه اولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري وتوضع في ملف الخدمة كل الاوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط ويودع في الملف السري التقارير المكتومة وسائر المعلومات التي لها صفة …

المادة 41

المادة 41- تنظم التقارير السنوية المكتومة حسب النموذج المقرر ويدون فيها كفاءات الضباط العسكرية والادارية وسلوكهم ونشاطهم بدقة وتجرد وتوقع من قبل قادة الوحدات والتشكيلات خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وترسل الى دائرة السكرتير العسكري في …

المادة 42

المادة 42- تدقق التقارير السنوية المكتومة من قبل السكرتير العسكري ويتأكد من صحة المعلومات الواردة بها.

المادة 43

المادة 43- يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرضي بمضمون هذا التقرير اذا اقره السكرتير العسكري وللضابط تقديم اوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه التقرير الى السكرتير العسكري الذي عليه ان يعرضه على لجنة الضباط المختصة …

المادة 44

المادة 44- اذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض او ذكر أن الضابط غير اهل لوظيفته الحالية او لوظيفة اخرى او للترفيع يعرض السكرتير العسكري امره فورا على لجنة الضباط المختصة لتقرر بشأنه ما تراه مناسبا
الفصل التاسعالترفيع

المادة 45

المادة 45- تجري الترفيعات بين الضباط في الاسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية:- أ- وجود الشاغر في الموازنة ب- اكمال الحد الادنى للمدة المقررة لكل رتبة ج- الاقدمية في السلاح او الخدمة د- ان يكون قد اشترك ونجح في الدورات العسكرية …

المادة 46

المادة 46- لا يجوز ترفيع الضباط المذكورين تاليا قبل مضي المدة الزمنية المحددة لكل منهم والمبينة في ادناه:- ملازم الى ملازم اول 3 سنوات ملازم اول الى رئيس 3 سنوات رئيس الى رائد 4 سنوات رائد الى مقدم 4 سنوات

المادة 47

المادة 47 -أ- يرفع الضباط ممن هم برتبة رئيس فما دون حسب الشروط الواردة في المادتين( 45 و 46 ) من هذا القانون بناء على توصية القادة المعنيين. ب- يجرى ترفيع الرائد الى مقدم ضمن الشروط الواردة في المواد السابقة بتنسيب من لجنة الضباط بعد …

المادة 48

المادة 48- تواصي الوحدات المشار اليها في المادة( 45 ) ترسل للسكرتير العسكري.

المادة 49

المادة 49- مع مراعاة الشروط الواردة في المادة( 45 ) من هذا الفصل يكون ترفيع المقدم والعقيد والزعيم الى الرتبة التالية من قبل لجنة الضباط العليا باختيار الضابط الاكثر تأهيلا من بين من سبقت التوصية بترفيعهم وادرجت اسماؤهم بكشف …

المادة 50

المادة 50- باستثناء رتبة المشير اذا قضى الضابط من رتبة مقدم فما فوق حتى ست سنوات في رتبته ولم تتوفر شروط الترفيع الواردة في المادة (45 ) من القانون يحال على التقاعد بعد ترفيعه الى الرتبة التي تلي رتبته اذا كان مستوفيا شروط الاحالة والا …

المادة 51

المادة 51- اذا قضى الضابط من رتبة رائد فما دون حتى اربع سنوات في رتبته بالاضافة الى المدة المقررة في المادة (46) من هذا القانون ولم تتوفر شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة (45) من القانون يحال على التقاعد بعد ترفيعه الى الرتبة التي تلي …

المادة 52

المادة 52- أ- يرفع القائد العام تواصي الترفيع المقررة مرتين في السنة وذلك في اليوم الاول من شهر ايار واليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل عام. ب- يجوز ان ترفع تواصي الترفيع في اوقات اخرى غير ما هو مذكور بالفقرة( أ) من هذه المادة اذا …

المادة 53

المادة 53- يجوز استثناء ترفيع الضباط الى الرتبة التالية دون التقيد بالاقدمية او الحد الادنى الزمني المقرر للترفيع اذا قام الضابط باعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال او خدمته في القوات المسلحة.

المادة 54

المادة 54- يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بقواعد وشروط الترفيع المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بارادة ملكية سامية.

المادة 55

المادة 55- يجوز لوزير الدفاع بتنسيب من القائد العام في حالات خاصة منح رتب عسكرية فخرية بارادة ملكية سامية للاردنيين المدنيين بموجب نظام خاص دون التقيد باحكام هذا القانون.
الفصل العاشرالتعيين والنقل ، الوكالة ، الانتداب، الاعارة

المادة 56

الفصل العاشر التعيين والنقل ، الوكالة ، الانتداب، الاعارة اولا - التعيين والنقل المادة 56- يكون تعيين القائد العام بارادة ملكية سامية.

المادة 57

المادة 57-أ- يتم نقل وتعيين الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما فوق ومساعديهم والاركان من الدرجة الاولى والثانية بقرار من لجنة الضباط المختصة. ب- يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم ووظائفهم او مراكزهم من قبل لجنة الضباط …

المادة 58

المادة 58- لا يجوز نقل الضباط من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى الا عند الضرورة القصوى او الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة.

المادة 59

المادة 59- يجوز نقل الضابط من القوات المسلحة الى الوزارات او المؤسسات الاهلية او الدوائر الحكومية او العكس على ان يتم ذلك بموافقة الشخص الخطية والدائرة المعنية وصدور قرار الجهات المختصة بالموافقة على ذلك.

المادة 60

المادة 60- لا يستلم قيادة تشكيلة الا من كان كفوءا مع مراعاة الاختصاص كلما امكن.

المادة 61

ثانيا- الوكالة المادة 61- عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فاعلى يجوز تعيين وكيل للقيام بأعباء تلك القيادة من بين ضباط التشكيلة او من بين ضباط القوات المسلحة الاردنية بتوصية من السكرتير العسكري وبتنسيب من القادة المعنيين.

المادة 62

المادة 62-أ- يمارس الضابط الوكيل اعمال القيادة الجديدة التي يشغلها بالاضافة الى عمله الاصلي اذا كان ذلك ممكنا وعلى ان يبين بأمر التوكيل مدى انطباق ذلك علما بأن قيام الضابط الوكيل باعباء الوظيفة الوكالة لا يكسبه حق التعيين فيها كاصيل. ب- …

المادة 63

ثالثا - الانتداب المادة 63- يجوز انتداب الضابط للقيام مؤقتا باي عمل رسمي او شبه رسمي غير وظيفته الاصلية ضمن الشروط التالية:- أ- يتم انتداب الضابط ضمن وحدات القوات المسلحة الاردنية بتنسيب من السكرتير العسكري وبموافقة القائد العام او …

المادة 64

رابعا - الاعارة المادة 64- أ- تجوز اعارة الضباط للقيام بوظائف مدنية او عسكرية او بوليسية (الامن العام) خارج وحدات القوات المسلحة الاردنية او لدى حكومة اخرى بموافقتهم الخطية وبتوصية القائد العام وبموجب قرار من مجلس الوزراء على ان لا …

المادة 65

المادة 65-أ- يعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد ب- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معارا على الوجه المذكور اعلاه الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاقه الزيادة السنوية ج- لا …

الفصل الحادي عشرالدورات

المادة 66

اولا- انتخاب الضباط لدورات الاركان المادة 66-أ- يتم انتخاب الضباط لدورات الأركان في الخارج من قبل لجنة الضباط بتنسيب من مدير العمليات الحربية. ب- يتم انتخاب الضباط لدورات الاركان في كلية الاركان المحلية بموجب نظام كلية الاركان المعمول به …

المادة 67

المادة 67- يجب ان تتوفر في المنتخب لكلية الاركان الخارجية الشروط التالية: أ- ان يجيد اللغة التي سيجري التدريس بها بصورة تمكنه من استيعاب الدورة. ب- ان تكون مؤهلاته العلمية والعسكرية جيدة. ج- ان لا يكون قد تجاوز سنه (35 ) سنة. د- ان يجتاز …

المادة 68

ثانيا - دورات التخصص للضباط المادة 68- تشكل لدى القيادة العامة لجنة لانتخاب الضباط اللائقين للاشتراك بدورات تخصص من الاعضاء المذكورين تاليا:- أ- السكرتير العسكري ب- مدير العمليات الحربية ج- مدير المرتب د- قائد الوحدة المختصة هـ- وسكرتير …

المادة 69

المادة 69- للقائد العام او من ينيبه بناء على تنسيب لجنة انتخاب الضباط ان يقرر ايفاد اي ضابط لدورة تخصص تحتاج اليها القوات المسلحة الاردنية سواء على نفقة الجيش او على حساب المنح من اي جهة اخرى وفق الاسس التالية:- أ- ارساله للمدة التي …

المادة 70

المادة 70- للجنة ان تتخذ قرارا بانهاء بعثة الضابط في احدى الحالات التالية ويكون قرارها قطعيا أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة اخلاقية من اي من المحاكم النظامية او العسكرية سواء اكان ذلك في البلاد التي يدرس فيها او المملكة. ب- اذا تسبب …

المادة 71

المادة 71- اذا انهيت بعثة الضابط للاسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسب ما تقرره اللجنة ويكون قرارها بتقدير قيمة النفقات المبينة في هذه المادة وغيرها من مواد هذا الفصل ملزما للمبعوث وكفيله وغير خاضع لاية طريقة من …

المادة 72

المادة 72- مع مراعاة احكام المادتين( 125 و 126 ) من هذا القانون اذا قبلت استقالة الضابط الذي لم يكن قد اوفى مدة الخدمة التي تعهد بها يتوجب عليه ان يقوم بدفع المبالغ التي تستحق عليه ولمجلس الوزراء حق اعفائه من بعض او كل هذه المبالغ وذلك على …

المادة 73

المادة 73- يستمر الضابط اثناء غيابه بدورة التخصص بتقاضي رواتبه كاملة مع علاوة المهنة ولا يتقاضى علاوة الاختصاص او اية علاوة اخرى ويدفع له كامل غلاء المعيشة للعائلة بالاضافة الى ما يصرف له من بدل الاغتراب حسب الانظمة الموضوعة.

المادة 74

المادة 74- يستمر الضابط بتقاضي رواتبه وعلاواته وعلاوة المهنة وعلاوات بدل الاغتراب اذا اوفد بمهمة رسمية تتعلق بعمله او بزيارة لمنشآت الدول الاخرى.

المادة 75

المادة 75- تحسب مدة ايفاد الضابط لدورة التخصص من تاريخ التحاقه بالدورة حتى تخرجه منها.

المادة 76

المادة 76- جميع العقود التي نظمت قبل العمل بهذا القانون تعتبر نافذة المفعول وفقا للشروط الواردة فيها.

المادة 77

المادة 77- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية على ان لا يحسب صوت سكرتير اللجنة على ان تخضع لتصديق القائد العام او من ينيبه.

المادة 78

المادة 78- لا يجوز ايفاد اي ضابط للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الاقل من تاريخ عودته من دورته السابقة باستثناء من تقرر اللجنة ضرورة ايفاده لمصلحة القوات المسلحة وكذا ضباط سلاح الجو الملكي الاردني الاختصايين الذين يحددهم القائد العام بقرار …

المادة 79

المادة 79- اذا وفد ضابط لدورة تخصص ولم يكن قد اكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من تاريخ انتهاء مدة العقود الاسبق تاريخا شريطة ان لا يزيد مجموع مدة عقود خدمة المتعهد بها عن خمس وعشرين سنة خدمة فعلية في القوات …

المادة 80

المادة 80-أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد اليه الضباط الاشراف العام على دراستهم وعن مدى سيرهم وتقدمهم في دروسهم وسلوكهم ومناهج دراستهم وعن اماكن سكناهم وما يتصل بشؤونهم وتزويد مدير العمليات الحربية والسكرتير العسكري بذلك. ب- في …

المادة 81

المادة 81-أ- يمنع منعا باتا الضباط الموفدون للدورات ان يشتركوا في اية نواد او مجتمعات سياسية او ان يقوموا باي عمل او خدمة باجر او بلا اجر خلال مدة البعثة او دورة التخصص. ب- اذا كانت دورات الضباط تتطلب منهم القيام بعمل يستوجب الاجر فعليهم …

المادة 82

المادة 82- اذا اغفل تنظيم تعهد مع الضابط المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط الواجب ادراجها في التعهد الذي يرتبط به المبعوث بموجب هذا الفصل لسهو او خلافه فيعتبر هذا القانون ملزما للمبعوث بتلك الشروط التي لم ينظم بها تعهد او بالقدر …

المادة 83

المادة 83- اذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فللجنة ان تتخذ القرار اللازم بشأنها ورفعه للقائد العام او من ينيبه للموافقة عليه.
الفصل الثاني عشرالاجازات

المادة 84

المادة 84- يستحق الضابط اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا القانون وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الضابط اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه وابتداء السنة …

المادة 85

المادة 85- انواع الاجازة اربعة وهي:- أ- اجازة سنوية ب- اجازة عرضية ج- اجازة مرضية د- اجازة امومة

المادة 86

اولا - الاجازة السنوية المادة 86- يستحق الضابط من رتبة مقدم فما فوق اجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوما عن كل سنة.

المادة 87

المادة 87- يستحق الضابط من رتبة رائد فما دون اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.

المادة 88

المادة 88- يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة وتعتبر تلك الاجازة خدمة فعلية.

المادة 89

المادة 89- يسمح للضابط في الاحوال الاعتيادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل اجازته فيسمح له عندئذ بان يستعمل جزءاً من اجازته فورا وان يستعمل الجزء الباقي في موعد …

المادة 90

المادة 90- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين اي آخر سنتين من خدمة الضابط محسوبة بمقتضى المادة 84 من هذا القانون.

المادة 91

المادة 91-أ- يستحق الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية لاي سبب كان الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الضابط من العمل بالاضافة للحقوق …

المادة 92

المادة 92- أ- الضباط من رتبة مقدم فما فوق يعطون الاجازات بموافقة القائد العام او من ينيبه. ب- الضباط من رتبة رائد فما دون يعطون الاجازة من قبل قادة التشكيلات والاسلحة والخدمات اذا كان استعمالها داخل المملكة مع اعلام دائرة السكرتير العسكري …

المادة 93

المادة 93- اذا اراد الضابط ان يقضي اجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الاردنية مباشرة فيجوز منحه من قبل القائد العام او من ينيبه مدة اخرى لا تزيد على نصف الاجازة السنوية التي يستحقها لغاية تاريخ تقديم طلب الاجازة وللقائد العام …

المادة 94

ثانيا- الاجازات العرضية المادة 94-أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها 14 يوماً في السنة ويشترط في ذلك موافقة القائد العام او من ينيبه. ب- بالاضافة الى الاجازات السنوية …

المادة 95

المادة 95- يجوز في الاحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الاجازات السنوية والعرضية منحه في احوال خاصة اجازة بدون راتب مدة اقصاها ثلاثة اشهر وتحسب هذه الاجازة في خدمته الفعلية.

المادة 96

ثالثا - الاجازة المرضية المادة 96-أ- تعطى للضباط عن كل سنة اجازات مرضية براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة السنوية التي يستحقها دون ان تحسب هذه الاجازات المرضية من الاجازة السنوية المستحقة له اما اذا زاد مجموع مدد الاجازات …

المادة 97

المادة 97- أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد عن اسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب. ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوما من قبل قادة المستشفيات العسكرية. ج- تعطى الاجازة المرضية لمدة اكثر من اربعة عشر …

المادة 98

المادة 98- اذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ انقطاعه عن العمل واعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي يراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية.

المادة 99

المادة 99- يتقاضي الضابط المجاز بسبب المرض راتبه كاملا مع العلاوات عن الستة شهور الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة اشهر التي تليها ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل.

المادة 100

المادة 100- اذا لم يشف الضابط المريض من مرضه بعد انتهاء التسعة اشهر المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة اخرى من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت ان مرضه غير قابل للشفاء توصي بانهاء خدماته واذا وجدت ان مرضه قابل للشفاء فيجوز بتنسيب …

المادة 101

المادة 101- اذا اصيب الضابط بعاهة تمنعه من اداء واجباته بسبب احد الامراض التي تحتاج لمعالجتها الى مدة تزيد عن المدة المقررة في المادتين السابقتين( 99 و 100 ) فيجب احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.

المادة 102

المادة 102- يعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل ولا يجوز السماح له بالعودة لعمله ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية المختصة بانه شفي تماما من مرضه وانه قادر على القيام بواجبات وظيفته.

المادة 103

االمادة 103- اذا اصيب الضابط بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا عن عمله بصورة قانونية فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14 )يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعلى الضابط ان يعلم الملحق العسكري( اذا وجد) والا فيرسل …

المادة 104

المادة 104- اذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على(14 ) يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين احدهما طبيب حكومة حيثما امكن ذلك ومصدق من قنصل اردني (ان وجد) وعلى الضابط ان يعلم السكرتير العسكري برقيا بمرضه وان يرسل …

المادة 105

المادة 105- اذا اصيب الضابط بمرض او بعلة اخرى او بحادث اثناء قيامه بواجباته دون اهمال او خطأ منه، او بسبب يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته او عمله وتأيد ذلك من قبل السكرتير العسكري بالاستناد الى التحقيقات او اية اوراق اخرى ثبوتية منح اجازة مرضية …

المادة 106

المادة 106- يقطع راتب الضابط مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشىء عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئا عن اهماله او سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.

المادة 107

المادة 107- يقصد بالعلاوات المذكورة في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما عدا علاوة غلاء المعيشة التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.

المادة 108

رابعا - اجازة الامومة المادة 108- تستحق الضابطة الحامل اجازة امومة تبدأ من انقطاعها عن العمل من اجل الولادة لمدة اقصاها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة ولا تشكل تلك الاجازة جزء من الاجازات …

المادة 109

خامسا - احكام متفرقة في الاجازات المادة 109- يجب ان تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجوبة عليها خطية.

المادة 110

المادة 110- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته لعمله.

المادة 111

المادة 111- يجب ان لا يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ موافقة القائد العام او من ينيبه او قائد التشكيلة الى الضابط شفهيا قبل كتابة الاشعار الخطي.

المادة 112

المادة 112- يبين الضابط في طلب الاجازة التاريخ الذي يرغب ان تبدأ اجازته فيه والمكان الذي يود ان يقضي فيه اجازته والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته اثناء الاجازة واليوم الذي يعود فيه الى العمل.

المادة 113

المادة 113- تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازة توافق عليها ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها للضابط الا لاسباب تقتضيها حالة العمل التي تقررها الجهة المختصة.

المادة 114

المادة 114- يجوز للضابط المجاز ان ينيبب من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بكتاب خطي يصدق من قبل قائد التشكيلة التابع اليها او قائد وحدته.

المادة 115

المادة 115- أ- لا يستحق اي ضابط راتباً وعلاوات بما فيها علاوة غلاء معيشة العائلة عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل بدون اذن او اجازة، بالاضافة الى اي جزاء آخر يوقع عليها بسبب هذا التغيب. ب- تعتبر مدة التغيب يوماً كاملا اذا استغرقت ست ساعات …

المادة 116

المادة 116- كل ضابط يتغيب بدون اذن او اجازة عن مركز عمله لمدة تزيد عن( 21 ) يوماً يرمج من الخدمة من تاريخ تغيبه ويعتبر فارا من الخدمة ويلاحق حسب الاصول.
الفصل الثالث عشرالاوسمة

المادة 117

المادة 117- تمنح الاوسمة للضابط من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية من القائد العام للضباط تقديرا للخدمات البارزة او الممتازة او اعمال بطولية يؤدونها.

المادة 118

المادة 118-أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمة على النماذج الخاصة بها الى السكرتير العسكري على ان لا تتأخر عن نهاية شهر آذار من كل عام. ب- يجوز في حالات خاصة رفع تواصي الاوسمة في غير الاوقات المعينة اعلاه اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 119

المادة 119- يقوم السكرتير العسكري بتنسيق هذه الطلبات وتقديم توصياته الى القائد العام.

المادة 120

المادة 120- شروط منح وترتيب الأوسمة وحملها تصدر بنظام خاص.
الفصل الرابع عشرالملحقون العسكريون

المادة 121

الفصل الرابع عشر الملحقون العسكريون المادة 121- يتم تعيين الملحقين العسكريين والمساعدين بتوصية من السكرتير العسكري الى لجنة الضباط العليا.

المادة 122

المادة 122- يجب ان تتوفر في الملحق العسكري ومساعده الشروط التالية:- أ- ان لا تقل الرتبة عن مقدم بالنسبة للملحق العسكري ودون هذه الرتبة للمساعدين. ب- ان يجيد احدى اللغات الاجنبية بالاضافة الى اجادته لغته. ج- ان تكون له خدمة طويلة وخبرة …

المادة 123

المادة 123-أ- تكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مدة سنة واحدة فقط. ب- اثناء مدة انتدابه لهذا العمل يبقى على ملاك ومرتبات سلاحه او خدمته.
الفصل الخامس عشرانهاء خدمة الضباط

المادة 124

المادة 124- تعتبر خدمة الضابط منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة ب- الاحالة على التقاعد ج- الاستغناء عن الخدمة د- الطرد هـ - عدم اللياقة الصحية و- فقدان الجنسية الاردنية

المادة 125

اولا - الاستقالة المادة 125- تطبق احكام قانون استقالة الضباط رقم 63 لسنة 1953 او اي قانون آخر يقوم مقامه. أ- يجب على الضابط الذي يقدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يستلم اشعاراً خطياً بقبولها ب- عدم استلام الضابط اشعاراً خطيا …

المادة 126

المادة 126- لا تقبل استقالة الضابط اذا قدمت بحقه شكوى او كان محالا بسبب الشكوى الى مجلس عسكري الا بعد انتهاء الاجراءات المتخذة بحقه.

المادة 127

ثانيا - الاحالة على التقاعد المادة 127- يقوم السكرتير العسكري بتقديم تواصي احالة الضباط على التقاعد الى لجنة الضباط المختصة في الحالات التالية:- أ- اذا كان الضابط قد اكمل الحد الادنى للمدة المقبولة للتقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري. ب- …

المادة 128

ثالثاً - الاستغناء عن الخدمة والطرد المادة 128- يقوم السكرتير العسكري بتقديم تواصي الاستغناء عن خدمة الضباط اذا كانت المدة المقبولة للتقاعد اقل من الحد الادنى المبين في قانون التقاعد العسكري الى لجنة الضباط المختصة وذلك في الحالات …

المادة 129

رابعا - عدم اللياقة الصحية المادة 129- في حالة عجز الضابط عن القيام بالاعمال الموكولة اليه وكان ذلك العجز ناتجاً عن اسباب صحية مؤيدة بتقرير من اللجان المختصة تنهى خدماته.

المادة 130

خامسا - فقدان الجنسية الاردنية المادة 130- تعتبر خدمة الضابط منتهية في حال فقدانه الجنسية الاردنية.
الفصل السادس عشرالاعادة للخدمة

المادة 131

المادة 131- عند اعادة اي ضابط من خارج الخدمة الى الخدمة الدائمة في القوات المسلحة تعتبر اقدميته كما يلي:- أ- اذا كان الضابط قد استقال بناء على طلبه فيعاد الى رتبته وراتبه السابقين على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة. ب- اذا كان …

المادة 132

المادة 132- اذا نقل ضابط الى احدى المصالح المدنية او استقال او احيل على التقاعد فلا يعاد للخدمة لدى القوات المسلحة اذا مضى ثلاث سنوات على خروجه من الخدمة.
الفصل السابع عشرالنيابة العامة العسكرية

المادة 133

المادة 133- أ- يتولى النيابة العامة العسكرية للقوات المسلحة الاردنية المستشار الحقوقي ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها. ب- يعين القائد العام او من ينيبه اعضاء النيابة العامة العسكرية المار ذكرهم. ج- ينسب القائد العام او من …

الفصل الثامن عشراحكام متفرقة

المادة 134

الفصل الثامن عشر احكام متفرقة المادة 134- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر بتنسيب من القائد العام الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وغاياته.

المادة 135

المادة 135- أ- للضابط المكفوفة يده عن العمل من قبل الجهة المختصة الحق في ان يتقاضى نصف راتبه مع كامل العلاوات التي يستحقها وذلك عن المدة المكفوفة يده اثناءها عن العمل الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق …

المادة 136

المادة 136- ينقطع راتب من حكم عليه بالعزل او الطرد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ما لم يكن الضابط المحكوم قد سبق ان كفت يده عن العمل ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات من تاريخ كف يده من العمل الا انه لا يطلب الى المطرود …

المادة 137

المادة 137- لا يسمح لمن كفت يده عن العمل ان يبارح المملكة دون تصريح من القائد العام او من ينيبه واذا حاول ذلك دون الحصول على الاذن المطلوب فيجوز اصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه كما يجوز اطلاق سراحه لقاء كفالة مالية معتبره يقدرها القائد العام …

المادة 138

المادة 138- أ- يلغى كل ما يتعارض من نصوص قانون القوات المسلحة رقم 11 لسنة 1964 مع احكام هذا القانون على ان يستمر العمل بغير المتعارض منه او فيما يتعلق بذوي الرتب الذين هم دون رتبة الضابط الى ان يصدر تشريع خاص بذلك. ب- اي تشريع اردني او …

المادة 139

المادة 139- رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية