التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
نُشر
1 أيار 2013
المواد
70
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية غير ساري

رقم 45 لسنة 2013 · 70 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878، نُشر في 1 أيار 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016غير ساري
يحلّ محلّنظام الاتحادات الرياضية الاردنية رقم 87 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (9)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 70

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاتحادات الرياضية الاردنية لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام الاتحادات الرياضية الاردنية لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

تأسيس الاتحاد واهدافه : - أ-يتم تأسيس الاتحاد وتشكليه بقرار من اللجنة التي تتولى الاشراف عليه ومتابعة انشطته وتقييم ادائه وحله وفقا لاحكام هذا النظام . ب-يتكون الاتحاد من الهيئة العامة ومجلس الاتحاد واللجان المساعدة وجهاز الاتحاد . ج-لا …

المادة 4

أ- يشترط لتأسيس الاتحاد تقديم طلب خطي الى اللجنة من عدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثين عضوا ممن تتوافر فيهم شروط العضو العامل . ب- يقدم الطلب على النموذج المعد من اللجنة مبينا فيه الهدف من تأسيس الاتحاد ومرفقا به الوثائق التالية :- 1-كشف …

المادة 5

أ- يهدف الاتحاد الى رعاية شؤون رياضة او اكثر او نشاط رياضي عام ( الاتحاد النوعي ) وتنظيم أي منهم . ب- يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التاليـــة :- 1-تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للاردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل …

المادة 6

المادة6- الهيئة العامة :- أ-يكون للاتحاد هيئة عامة تتألف من الاعضاء العاملين والمراقبين المنتسبين له. ب-ينظم الإتحاد سجلين بأسماء الأعضاء العاملين والمراقبين.

المادة 7

الاعضاء العاملون هم : أ- الاندية والمراكز ، ويشترط لعضوية أي منها ما يلي :- 1-مضت على عضويته في الاتحاد مدة لا تقل عن سنة شريطة تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه0 2-شارك في الحد الادنى لانشطة الاتحاد الإلزامية . 3-ان لا يكون قد …

المادة 8

أ- يشترط في العضو العامل ان يكون :- 1-اردني الجنسية . 2-قد اكمل الثانية والعشرين ولم يتجاوز السبعين من عمره ولا يسري الحد الاعلى للسن على العضو العامل في الاتحاد النوعي . 3-حاصلا على درجة البكالوريوس على الاقل او ما يعادلها. 4-غير محكوم …

المادة 9

أ- الاعضاء المراقبون هم :- 1-الاندية والمراكز التي لا تتوافر في أي منها شروط العضو العامل . 2-اللاعبون المسجلون لدى الإتحاد والمعتزلون قبل مدة تقل عن سنة او ممن لم يسبق لهم المشاركة في المنتخب الوطني0 3-اركان اللعبة المسجلون لدى الإتحاد …

المادة 10

أ- يقدم طلب انتساب اعضاء الهيئة العامة للاتحاد على الانموذج الذي يعتمده الاتحاد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والبيانات المطلوبة . ب- تتم دراسة الطلب في اول اجتماع يعقده مجلس الاتحاد على ان يتخذ القرار بشأنه بالقبول أو الرفض خلال خمسة عشر …

المادة 11

زوال العضوية وإستعادتها :- أ- تزول العضوية في الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:- 1-الإستقالة واذا كان العضو عضوا اعتباريا فعلى ممثله في هذه الحالة تقديم الاستقالة خطيا وبكتاب رسمي من الجهة التي يمثلها. 2-الوفاة للشخص …

المادة 12

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- أ- انتخاب مجلس الاتحاد . ب- اقرار الموازنة السنوية للاتحاد والبيانات المالية الختامية والاطلاع على محضر اجتماعها السابق والتقرير الاداري عن عمل الاتحاد . ج-المصادقة على اللوائح والتعليمات …

المادة 13

أ- تجتمع الهيئة العامة برئاسة رئيس مجلس الاتحاد او نائبه عند غيابه او امين السر عند غيابهما والا فاكبر اعضاء مجلس الاتحاد سنا . ب- اذا تغيب جميع اعضاء مجلس الاتحاد يترأس الاجتماع اكبر اعضاء الهيئة العامة سنا . ج- يسمي رئيس الاجتماع من بين …

المادة 14

تجتمع الهيئة العامة بدعوة خطية توجه الى اعضائها واللجنة قبل اسبوعين من موعد الاجتماع وعلى النحو التالي :- أ-1- يعقد الاجتماع العادي سنويا بدعوة من رئيس الاتحاد او نائبه عند غيابه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من انتهاء السنة المالية وللجنة …

المادة 15

أ- يكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء العاملين وفي حال عدم اكتمال النصاب ، يدعى الى اجتماع ثان بعد اسبوع لمناقشة جدول الاعمال المحدد ويكون هذا الاجتماع قانونيا اذا بلغ عدد الحضور (25%) من عدد الاعضاء العاملين . ب- اذا كان الاجتماع …

المادة 16

مجلس الاتحاد :- أ-يكون للاتحاد مجلس يسمى ( مجلس الاتحاد ) يتولى ادارة شؤون اللعبة او النشاط والاشراف على اللجان المساعدة وجهاز الاتحاد ويتألف هذا المجلس من عدد من الاعضاء العاملين المنتخبين الذين يمثلون فئات الاعضاء العاملين في الهيئة …

المادة 17

أ- يتألف مجلس الاتحاد من احد عشر عضوا في اي من الحالات التالية :- 1- اذا كانت الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة بدرجتين فأكثر فيتكون مجلس الاتحاد من :- - خمسة من الاعضاء المميزين . - عضو معتزل من اركان اللعبة . - لاعب معتزل . - ثلاثة اشخاص …

المادة 18

اذا كان الاتحاد نوعيا فيتم انتخاب الاعضاء من الهيئة العامة على النحو التالي :- أ-احد عشر عضوا اذا كان عدد اعضاء الهيئة العامة خمسين عضوا فأكثر . ب-تسعة اعضاء اذا كان عدد اعضاء الهيئة العامة لا يقل عن ثلاثين عضوا ولا يزيد على تسعة واربعين …

المادة 19

يجوز للمجلس استثناء أي إتحاد من بعض أحكام هذا النظام تبعا لمتطلبات إتحاده الدولي أو نظراً للطبيعة الخاصة للرياضة التي يقوم على رعايتها.

المادة 20

يجب ان يضم مجلس الاتحاد في عضويته امرأة على الاقل من فئة المميزين وامرأتين على الاقل من فئة المميزين في الاتحادات النوعية .

المادة 21

أ- تقدم طلبات ترشيح الاندية والمراكز بأسماء تلك الأندية والمراكز وبوساطة ممثليها . ب- تقدم طلبات ترشيح الاعضاء المميزين بعد اعتمادهم من اللجنة . ج- يستمر مجلس الاتحاد باداء مهامه الى ان يتم اعلان نتائج الانتخابات .

المادة 22

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الانتخابات) تتولى الاشراف على الانتخابات . ب- تتكون لجنة الانتخابات من خمسة اعضاء على النحو التالي :- 1-ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من الهيئة العامة من غير المرشحين . 2-عضوين تسميهما اللجنة الاولمبية . ج- يرأس لجنة …

المادة 23

أ- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويقتصر حق العضو في التصويت على الفئة التي ينتمي إليها ولا تجوز الوكالة في التصويت. ب-1- يتم التصويت على ورقة اقتراع معتمدة وموقعة من رئيس لجنة الانتخابات على ان تختم بخاتم اللجنة وتهمل كل ورقة غير موقعة او …

المادة 24

أ- توزع المناصب في اول اجتماع لمجلس الاتحاد بالاقتراع فيما بين أعضائه وعلى النحو التالي :- 1-الرئيس . 2-نائب للرئيس او اكثر . 3-امين الصندوق . 4-امين السر . 5-امين السر المساعد . ب- لا يجوز للعضو ان يشغل اكثر من منصب في مجلس الاتحاد . ج- …

المادة 25

أ- يجتمع مجلس الاتحاد بدعوة من الرئيس او نائبه مرتين على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل . ب- اذا لم …

المادة 26

يتولى مجلس الاتحاد المهام والصلاحيات التالية :- أ- على الصعيد الداخلي :- 1-ادارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها . 2-تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والاناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم ادائها …

المادة 27

تفقد العضوية في مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية :- أ- زوال العضوية في الهيئة العامة . ب- تقديم الاستقالة من مجلس الإتحاد ،واذا كان العضو اعتبارياً فعلى ممثله تقديم الاستقالة خطيا وبكتاب رسمي من الجهة التي يمثلها . ج- عزل العضو من …

المادة 28

للهيئة العامة حل مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية :- أ-اذا تبين ان اجراءات انتخاب مجلس الاتحاد كانت مخالفة لاحكام هذا النظام . ب-بناء على طلب خطي من اغلبية ثلثي الهيئة العامة على ان يعقد اجتماع غير عادي خلال اسبوعين لهذه الغاية واذا …

المادة 29

أ- يلتزم مجلس الاتحاد الذي تم حله بما يلي :- 1-عدم التصرف في أموال الاتحاد او اي جزء منها . 2-تسليم المجلس الجديد للاتحاد اي وثائق او مستندات او سلف مالية بحوزة اي منهم. ب- تسري الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على اعضاء الاتحاد …

المادة 30

اذا فقد أي من الاعضاء عضويته في مجلس الاتحاد فيحل محله المرشح الحاصل في اخر اجتماع انتخابي معتمد على اعلى الاصوات من الفئة ذاتها وفي حال تساوي الاصوات بين اكثر من مرشح او الفوز بالتزكية تجرى انتخابات فرعية بينهم لاشغال العضوية .

المادة 31

على الاتحاد اشعار اللجنة عن كل تغيير يطرأ على مجلسه ولوائحه وتعليماته خلال شهر من تاريخ اجراء ذلك التغيير .

المادة 32

أ- اذا تم حل مجلس الاتحاد تقوم اللجنة باختيار مجلس اتحاد مؤقت من اعضاء الهيئة العامة العاملين او من خارجها لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتمديد. ب- تدعى الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي قبل اسبوعين من انتهاء المدة يتم فيه عرض التقرير …

المادة 33

أ- للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية تحويل اي اتحاد الى لجنة مؤقتة او حله نهائيا في اي من الحالات التالية :- 1- اذا لم يعد قادرا على تنفيذ مهامه او تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها او ان عدد اعضاء الهيئة العامة العاملين فيه اصبح …

المادة 34

اذا تم حل الاتحاد فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى اللجنـــة .

المادة 35

أ- يتولى رئيس مجلس الاتحاد المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى مجلس الاتحاد0 2-توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد . 3-تمثيل الاتحاد لدى الغير . ب- يجوز لرئيس مجلس الاتحاد تفويض أي من صلاحياته …

المادة 36

أ- يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد التي يكلف بها . 2-اعداد جدول الاعمال وعرضه على رئيس مجلس الاتحاد وارساله الى الاعضاء قبل ثلاثة ايام من موعد عقد الجلسات وتدوين محاضر الاجتماعات وتوقيعه مع رئيس …

المادة 37

أ-يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ القرارات المالية . 2-حفظ دفاتر الشيكات وايداع اموال الاتحاد في البنك المعتمد وعدم الاحتفاظ باي مبلغ في صندوق الاتحاد يزيد على المبلغ الذي يحدده مجلس الاتحاد. 3-أي مهام اخرى يكلفه …

المادة 38

أ- يتم تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية ما لا يقل عن اثنين ولا يزيد على اربعة من اعضاء مجلس الاتحاد يتم اختيارهم من مجلس الاتحاد على ان يكون امين السر وامين الصندوق من بينهم . ب- يسمي رئيس المكتب التنفيذي نائباً له يقوم مقامه عند …

المادة 39

أ- يقسم جهاز الاتحاد الى الجهاز الاداري والجهاز الفني . ب- يتألف الجهاز الاداري للاتحاد من السكرتاريا والمحاسب ومدقق اللوازم واصحاب المهن الادارية والخدماتية والاخرى ذات العلاقــة . ج- يشترط في عضو الجهاز الاداري ان يكون :- 1-حاصلا على …

المادة 40

أ- يتألف الجهاز الفني للاتحاد من الاجهزة التدريبية بمن في ذلك المديرون الفنيون والمدربون ومساعدو المدربين والاطباء وفنيو العلاج واداريو المنتخبات والمهن الاخرى ذات العلاقة والحكام . ب- يشترط في عضو الجهاز الفني ان يكون :- 1-حاصلا على …

المادة 41

أ- لا يجوز استخدام أي من اعضاء جهاز الاتحاد الا بتوصية لجنة يشكلها مجلس الاتحاد لهذه الغاية. ب- لا يجوز دفع مكافأة لاي من اعضاء جهاز الاتحاد بما في ذلك بدل العمل الاضافي الا بموافقة خطية مسبقة من مجلس الاتحاد ولا يجوز منح اي منهم قرضا او …

المادة 42

أ- يشترط فيمن يعين سكرتيرا تنفيذيا ما يلي:- 1-ان يكون متفرغا. 2-حاصلا على درجة البكالوريوس ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على شهادة دبلوم كلية جامعية متوسطة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات 0 3-ان يقدم الكفالة العدلية التي …

المادة 43

أ- يشترط فيمن يعين محاسبا في الاتحاد ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في المحاسبة ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على شهادة دبلوم كلية جامعية متوسطة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات او حاصلا على شهادة الثانوية …

المادة 44

الموازنـة المادة44- يكون للاتحاد موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 45

أ- يعد الاتحاد موازنته السنوية من بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات والثاني النفقات خلال سنة مالية 0 ب- ترفع الموازنة الى اللجنة قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة لاعتمادها.

المادة 46

أ- يتضمن باب النفقات كل من النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية. ب- تشمل النفقات الرأسمالية المباني والمنشآت والاجهزة والادوات واللوازم ووسائل النقل. ج- تشمل النفقات الجارية ما يلي:- 1- المصاريف الادارية وهي:- الرواتب والاجور والزيادات …

المادة 47

يتكون باب الايرادات المالية للاتحاد مما يلي:- أ- المساهمة التي تقدمها اللجنة بعد اعتماد الموازنة. ب- المساهمة التي تقدمها اللجنة للأنشطة الاستثنائية او المدرجة في الموازنة ولا يتوافر لها مخصصات. ج- البدل الذي يستوفيه مجلس الاتحاد على ان …

المادة 48

أ- يتم دفع مساهمة اللجنة الى الاتحاد على اساس دفعات شهرية متساوية باستثناء مخصصات الاجهزة التدريبية والمشاركات وبحيث لا يتعدى مجموعها المخصصات الواردة في الموازنة. ب- تسلم الدفعات بطلب خطي حسب التدفق النقدي في اللجنة ولا تسلم الدفعات …

المادة 49

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية :- أ-وجود المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها . ب- صحة حساب النفقة . ج- عدم مخالفة النفقة للتشريعات والتعليمات المعمول بها . د- اجازة النفقة من رئيس مجلس الاتحاد .

المادة 50

أ- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في الموازنة لغير الاغراض المحددة لها 0 ب- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في الموازنة . ج- لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة .

المادة 51

يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة مجلس الاتحاد بناء على تنسيب رئيس مجلس الاتحاد ولا يجوز النقل بالعكس0

المادة 52

لا يجوز تعويض أي مبلغ من موازنة الاتحاد تحقق نتيجة مخالفة او عدم اتباع الاجراءات الاصولية ويتحمل اعضاء مجلس الاتحاد ذلك ذمة على أي منهم.

المادة 53

الماد53- لا يجوز للاتحاد التصرف في امواله المنقولة وغير المنقولة او الاقتراض بضمانها او توقيع اي اتفاقيات او عقود تنشأ بموجبها التزامات على الاتحاد الا بموافقة اللجنة.

المادة 54

لا يجوز التصرف في الايرادات المتأتية للاتحاد وفقا لاحكام هذا النظام لغير الغايات المخصصة لها0

المادة 55

اذا لم تعتمد الموازنة حتى نهاية شهر كانون الثاني فيتم الصرف حسب الاسس والاجراءات التي تضعها اللجنة.

المادة 56

يجوز اجراء مناقلة في البند ذاته اذا استدعت ذلك ظروف طارئة شريطة عدم تجاوز مخصصات هذا البند ويجوز ، موافقة اللجنة ، اجراء مناقلة من بند الى اخر.

المادة 57

لا يجوز اجراء اي عملية محاسبية تتعلق بالنفقات الا بناء على مخصصات الموازنة المعتمدة وللجنة الموافقة على سداد نفقات واردة في الموازنة من بنود اخرى شريطة عدم تجاوز هذه المخصصات.

المادة 58

يجوز للجنة مراجعة الموازنة وتعديلها حسب سياستها المالية بالتشاور مع مجلس الاتحاد.

المادة 59

ترفع الموازنة المعتمدة من الهيئة العامة الى اللجنة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة وتشمل ما يلي:- أ-الايرادات والنفقات والموجودات والمطلوبات والاستهلاكات. ب-الايضاحات اللازمة والملاحق.

المادة 60

يجوز للجنة تدوير أي وفر مالي يتحقق في الموازنة لتغطية نفقات وردت في موازنة سنة مالية تالية.

المادة 61

السلـف المادة61- تقسم السلف الى دائمة ومؤقتة.

المادة 62

أ- تتكون السلفة الدائمة من المبالغ التي تصرف للنفقات النثرية والطارئــة وتعتمد بقرار من مجلس الاتحاد على ان لا يزيد حدها الاعلى على ثلاثمائة دينار. ب- يصرف امين الصندوق السلفة الدائمة ويجوز له ان يفوض السكرتير التنفيذي او المحاسب صرفها او …

المادة 63

أ- تتكون السلفة المؤقتة من المبالغ التي تصرف على غاية محددة تتعلق بأنشطة الاتحاد ومشاركاته. ب- تعتمد السلفة وغاياتها وحاملها بقرار من مجلس الاتحاد. ج- تعتبر السلفة ذمة على حاملها وتسدد خلال اسبوع من انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله معززة …

المادة 64

المشاركات المادة64- أ- تقسم المشاركات الى ما يلي:- 1-المشاركات الرسمية وهي الفعاليات التي تنظمها الجهات الاولمبية والدولية والقارية والاقليمية والعربية0 2-المشاركات الودية وهي الفعاليات الاختيارية والثنائية المدرجة في الخطة المعتمدة او …

المادة 65

تحتسب المخصصات على اساس تكلفة الليلة الواحدة خارج مكان الاقامة الاصلي وتشمل نفقات الاقامة والاعاشة ومصروف الجيب ومخصصات السفر وغيرها.

المادة 66

تصرف مخصصات السفر على النحو التالي:- أ- السفر الجوي:- 1-تذاكر طيران بالدرجة السياحية لاعضاء الوفد. 2-لا يجوز تداول التذاكر او تبديلها او تظهيرها للغير او استبدال الجهة التي اصدرتها او تسييلها. ب- السفر البري:- 1-تستأجر الحافلات والمركبات …

المادة 67

يقدم طلب استضافة أي فعالية قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ اقامتها وترفع الى اللجنة للموافقة عليها على ان يرفق به ما يلي:- أ- نسخة من الخطة المعتمدة التي وردت فيها الاستضافة. ب- نسخة من قرار مجلس الاتحاد بشأن طلب الاستضافة. ج- الفوائد …

المادة 68

الرقابة الادارية والمالية المادة68- تتخذ اللجنة الاجراءات الرقابية الادارية والمالية بما يكفل تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وتقييم مستوى الاداء من خلال:- أ-الاطلاع على السجلات الادارية والمالية ومحاضر جلسات الاتحاد …

المادة 69

تصدر اللجنة بناء على تنسيب مجلـس الاتحاد اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالامور الفنية والادارية والمالية والانشطة الرياضية واللاعبين والحكام والعقوبات والمراكز والاحتراف.

المادة 70

يلغى نظام الإتحادات الرياضية الأردنية رقم (87) لسنة 2004 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية