نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي رقم 801 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 466، ص 46
- نُشر
- 29 كانون الثاني 1935
- المواد
- 286
- آخر تعديل
- 1937
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
النظام المالي غير ساري
رقم 801 لسنة 1935 · 286 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46، نُشر في 29 كانون الثاني 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
تعديلان
- النظام المعدل للنظام المالي لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- تعديل النظام المالي لسنة 1937 رقم 906 لسنة 1937 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 7
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1937 النظام المعدل للنظام المالي لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1937 تعديل النظام المالي لسنة 1937 رقم 906 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1935 جدول الخطا والصواب رقم 900 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1935 تعديل النظام المالي رقم 901 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1935 تعديل النظام المالي لسنة 1935 رقم 902 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1935 التعديل الثالث للنظام المالي لسنة 1935 رقم 903 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1935 الاخطاء في النظام المالي لسنة 1935 رقم 904 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 286
المادة 1
رئيس مأموري المحاسبة الفصل الاول الواجبات العامة لمأموري المحاسبة رئيس مأموري المحاسبة المادة 1- مدير الخزينة هو رئيس مأموري المحاسبة وتكون معاملات الحكومة المالية والحسابية تحت ادارته واشرافه العامين.
المادة 2
المادة 3
مأمور المحاسبة المادة 3- تعني عبارة "مأمور المحاسبة" رئيس الدائرة ومن اعطى سلفة نفقات وجابي الواردات او اي موظف آخر ذا مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة رأساً بواجباته الرسمية او ناشئة عنها وتوخياً للاغراض المقصودة من هذا النظام تشمل …
المادة 4
مسؤولية مدير الخزينة المادة 4- على مدير الخزينة: 1- ان يتحقق من ان كل دائرة من دوائر الحكومة قد اتبعت في حساباتها طريقة موافقة. 2- ان يراقب استيفاء الاموال الاميرية وان يؤمن على قدر الامكان تحصيلها في اوقاتها. 3- ان يدخل على الفور في …
المادة 5
مسؤوليات مأموري المحاسبة المادة 5- مأمورو المحاسبة مسؤولون شخصيا وماليا عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية المختصة بدوائرهم او مكاتبهم وعن تحصيل جميع الاموال الاميرية المنوطة جبايتها بهم وعن حفظها او كيفية التصرف بها وعن اي خطأ في …
المادة 6
واجبات مأموري المحاسبة المادة 6- على مأموري المحاسبة بقدر ما يتصل بوظائفهم الخاصة: 1- ان يراقبوا استيفاء الاموال الاميرية وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في اوقاتها. 2- ان يدخلوا في الحساب من دون تأخير جميع الاموال التي تدفع لهم او تقيد …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تصديق الميزانيات المادة 10- بعد المذاكرة في الميزانية مع المستشار المالي ورؤساء الدوائر يقدم مدير الخزينة ميزانية الواردات والنفقات بصورة نهائية الى رئيس الوزراء لتقديمها الى حكومة جلالته البريطانية وبعد ذلك تعرض على السلطة التشريعية …
المادة 11
المادة 12
الميزانية السنوية المحددة للنفقات لسنة واحدة المادة 12- عندما يصادق على الميزانية السنوية نهائياً تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة غير انه يجوز الترخيص بنفقات اضافية من قبل فخامة رئيس لوزراء على ان تراعى في ذلك الشروط المبينة في المادة …
المادة 13
المادة 14
الترخيص بالصرف يوجه لرئيس الوزراء المادة 14- ان الترخيص المعطى بهذه الصورة انما يوجه الى رئيس الوزراء وحده ومدير الخزينة ممنوع منعاً باتا من ان يصرف اية دفعة او ان يدخل أية نفقة في حساباته ولو كانت الخدم التي تتعلق بها قد وضع من اجلها …
المادة 15
الأمر المالي العام المادة 15- 1- الامر المالي العام عند الاستحقاق دفع الرواتب ونفقات الخدم الاخرى المبينةفي الجدول الذي يضم اليه. 2- يجوز للمعتمد البريطاني ان يطلب عدم ادخال اية مادة من مواد النفقات في الامر المالي العام كلياً كان ذلك ام …
المادة 16
الأمر المالي الخاص المادة 16- الامر المالي الخاص يخول عند الاستحقاق انفاق المبالغ التي لم يشتمل عليها الامرالمالي العام ويجوز ان تكون عن: 1- اشغال وخدم واردة في الميزانية غير انها غير داخلة في الامر المالي العام. 2- اشغال او خدم لم ترد في …
المادة 17
الشروط لاصدار أمر مالي خاص زيادة عن الميزانية المادة 17- اذا اقتضى الامر صرف اي مبلغ لم يوضع له مخصصات في الميزانية ولم يكن في الاستطاعة ادراكه قبلا ولا يمكن تأجيله بدون ان تتضرر المصلحة العامة فيجوز لرئيس الوزراء مع مراعاة الشروط المبينة …
المادة 18
تنظيم الأمر المالي العام واصداره المادة 18- ينظم الامر المالي العام في ديوان رئيس الوزراء على اربع نسخ وتحفظ نسخ منه في ديوان كل من رئيس الوزراء ووزارة المالية وتحقيق الحسابات وتقدم نسخة منه الى المعتمد البريطاني من قبل رئيس الوزراء.
المادة 19
طلب الأمر المالي الخاص المادة 19- تنظم طلبات الاوامر المالية الخاصة من قبل رؤساء الدوائر على الانموذج المعين على اربع نسخ نسخة منها تحفظ لديهم اما النسخ الثلاث فترفع لرئيس الوزراء بواسطة مدير الخزينة.
المادة 20
اصدار الأمر المالي الخاص المادة 20- تنظم الاوامر المالية الخاصة في ديوان رئاسة الوزراء على خمس نسخ وتحفظ نسخ منها في دواوين رئاسة الوزراء والمعتمد البريطاني ووزارة المالية ودائرة تدقيق وتحقيق الحسابات ورئيس الدائرة ذات العلاقة.
المادة 22
جدول الموظفين المسؤولين عن المخصصات المادة 22- يربط بالامر المالي المالي العام جدول يتضمن اسماء الموظفين المسؤولين عن مراقبة انفاق المخصصات كما هي مبينة في الميزانية ويرسل رئيس الوزراء جداول مماثلة الى الموظفين المذكورين تشتمل على المبالغ …
المادة 23
مراقبة النفقات المادة 23- مأمورو المحاسبة ممنوعون من دفع اي مبلغ من النفقات حتى ولو كان قد رخص به بموجب امر مالي عالي عام او خاص ما لم يصرح لهم بذلك باحد الطرق المبينة ادناه:- 1- براءة تشكيلات. 2- براءة زيادة مرتبات. 3- حوالة مالية. عندما …
المادة 24
براءة التشكيلات المادة 24- تجري الموافقة على جميع التعيينات الجديدة والترفيعات او التنقلات في الوظائف المصنفة وعلى التعيينات والترفيعات والتنقلات في الوظائف غير المصنفة التي تزيد رواتبها الشهرية على ستة جنيهات بموجب براآت تشكيلات يوقع …
المادة 25
المادة 26
براءة زيادة المرتبات السنوية المادة 26- لا تدفع زيادة المرتبات السنوية ما لم يرخص بها بموجب براءة زيادة المرتبات على ان تكون موقعة من قبل رئيس الوزراء. ويرسل رؤساء الدوائر الى رئيس الوزراء براآت زيادة المرتبات شهريا من اجل الموافقة على …
المادة 27
براءة التشكيلات وزياة المرتبات تصدر على أربع نسخ المادة 27- تصدر براآت التشكيلات وزيادة المرتبات على اربع نسخ تحفظ نسخة منها لدى رئيس الوزراء وترسل النسخ الاخرى الى مدير الخزينة ودائرة تدقيق وتحقيق الحسابات ورئيس الدائرة.
المادة 28
دفاتر المخصصات التي تمسك لدى رؤساء الدوائر المادة 28- يمسك رؤساء الدوائر دفاتر للمخصصات في دوائرهم وتكون هذه الدفاتر على شكل يبين بكل وضوح وفي اي وقت كان:- المبلغ المخصص لكل مادة والحوالات المالية التي تصدر للموظفين المصرح لهم بالانفاق …
المادة 29
دفاتر المخصصات التي يمسكها الموظفون الذين أعطيت لهم حوالات مالية المادة 29- على الموظفين الذين تعطى لهم حوالات مالية ان يقيدوا في دفاتر المخصصات التي يمسكونها فصل ومواد النفقات ورقم وقيمة الحوالة المالية والمبالغ المؤداة بالفعل والتي تحققت …
المادة 30
المادة 31
الحوالات المالية المادة 31- تراقب النفقات المبينة ادناه باصدار حوالات مالية من اجلها:- 1- جميع المواد التي تشتمل على مرتبات ليست مما ينفق بموجب براآت تشكيلات. 2- جميع المواد المشتملة على النفقات الاخرى. 3- مواد تشتمل النفقات التي هي فوق …
المادة 32
انموذج الحوالات المالية واصدارها المادة 32- على الموظف المسؤول عن مراقبة المخصصات ان ينظم الحوالات المالية وفق انموذجها المعين وان يرسل نسخاً عنها الى: 1- مدير الخزينة. 2- الموظف المرخص له بالصرف على ان يكون مقيداً بالمبلغ المذكور في …
المادة 33
الاحوال التي تتطلب تنظيم حوالة مالية على حدة المادة 33- تستعمل الحوالات المالية لكل فصل من فصول الميزانية ومن اجل الترخيص لكل موظف نيط به امر الصرف غير ان المواد التي يجوز ادخالها فيها من الفصل ذاته ليست محدودة وفي جميع الاحوال تنظم …
المادة 34
اصدار الحوالات المالية لكل نصف سنة المادة 34- لا يجوز لرؤساء الدوائر ان يصدروا في غضون نصف سنة حوالات لاكثر من نصف المخصصات للنفقات المتكررة الوقوع ( كالاشغال الطفيفة والترميمات المستمرة ونفقات النقل والسفر وغيرها ) ما لم تكن هنالك اسباب …
المادة 35
المادة 36
يجب ذكر الحوالات المالية في المستندات المادة 36- على الموظفين الذين تعطى لهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها الى المحاسب رقم الحوالة التي تجيز لهم الصرف. وان يستنفدوا رصيد الحوالة المالية السابقة قبل ان يشيروا في …
المادة 37
استنفاد الحوالة المالية قبل اوانها المادة 37- اذا نفذت المخصصات المذكورة في الحوالة المالية قبل انقضاء المدة التي اعطيت من اجلها فيجب ان يقدم الموظف الذي صدرت الحوالة باسمه ايضاحا تاما خطيا الى الموظف المنوط به مراقبة المخصصات.
المادة 38
المادة 39
مدير الخزينة يخبر الدوائر بصرفيات وكلاء التاج وما شاكلها المادة 39- يخبر مدير الخزينة رؤساء الدوائر والموظفين المنوط بهم مراقبة المخصصات بالنفقات التي أنفقت بواسطة وكلاء التاج او وكلاء آخرين من المخصصات التي هي تحت مراقبتهم ليقيدوا تلك …
المادة 40
اعطاء معلومات عن المصروفات الواقعة والمبالغ المقرر دفعها الى الموظفين الذين يراقبون المخصصات المادة 40- على كل موظف نيط به دفع النفقات بمقتضى حوالة مالية ان يزود الموظف المكلف بمراقبة المخصصات في نهاية كل شهر بتفاصيل المبالغ التي انفقت …
المادة 41
المادة 42
الحوالة المالية من اجل طلبات لم تدفع في نهاية السنة المادة 42- على الموظفين المنوطة بهم مراقبة المخصصات ان يقدموا الى مدير الخزينة في اقرب وقت ممكن بعد ختام كل سنة حوالات مالية جديدة لتسديد طلبات اللوازم التي لم تكن قد دفعت حتى نهاية السنة.
المادة 43
مسؤولية الموظفين المادة 43- مأموروا المحاسبة الذين يستنفذون المخصصات والحوالات المالية قبل اوانها بدون ترخيص يكونون عرضة للاجراآت التأديبية. ومأموروا المحاسبة الذين يسببون في تحقق مبالغ زيادة على المخصصات او الحوالات المالية التي هي تحت …
المادة 44
المادة 45
مستندات القبض والجداول المؤيدة لها المادة 45- ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزاً لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون اما المبالغ التي يستلمونها من قابضي الاموال الاميرية فيجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين …
المادة 46
دول القبض المادة 46- ومن اجل الرخص والشهادات وغيرها مما تحتوي على رسوم ذات معدل واحد يستعمل المحاسب جدول قبض وفق النموذج المعين على ان يخصص لكل نوع من الرخص وغيرها جدولا على حده وفي نهاية كل يوم يقيد المبالغ المقبوضة في دفتر الصندوق ويوقع …
المادة 47
المسؤولون عن تقديم المستندات المادة 47- على مأمور المحاسبة او الشخص المتولي امر الدفع ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب وفي حالة ما اذا كان ذوو العلاقة اميّين او اشخاص غير خبيرين في تنظيم المستندات من غير موظفي الحكومة فيساعدهم …
المادة 48
التفاصيل الواجب ادخالها في المستندات المادة 48- على مأموري المحاسبة ان يتحققوا من ان جميع المستندات تتضمن تفصيلات تامة وانها مكتوبة بوضوح وصراحة ومضبوطة من الناحية الحسابية وموقعة من قبل الدافعين عندما يكون ذلك ممكنا.
المادة 49
المادة 49- في جميع الاحوال تدفع جملة المبالغ المحصلة بواسطة قابضي الاموال الى الخزينة او تقيد لحسابها. وما يتحقق على الواردات المحصلة من النفقات يحتاج في دفعة الى ترخيص على ان يدخل في حساب المصروفات ويعزز بمستندات رسمية.
المادة 50
المادة 51
المادة 52
تصنيف المستندات المادة 52- يعطي مدير الخزينة لمأموري المحاسبة جدولا يرشدهم فيه الى كيفية تصنيف المقبوضات ويكون هذا الجدول قابلا للتنقيح بين آونة واخرى ويجب ان يعتني بالتثبت من ان المستندات قد صنفت على وجه الصحة.
المادة 53
المادة 54
المصروفات المستردة المادة 54- 1- المسترد من المصروف بغير حق من النفقات التي يكون قد صرفت في سنة مالية سابقة تقيد في فصل الواردات "المتفرقة" تحت مادة "مصروفات مستردة" (من السنين السابقة). 2- المسترد من المصروف بغير حق من النفقات في ذات …
المادة 55
التأمين ومبيعات لوازم الحكومة المادة 55- 1- تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمين بنفس الطريقة التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق. 2- ما لم يرخص مدير الخزينة بخلاف ذلك تقيد اثمان اموال الحكومة المباعة في حساب …
المادة 56
ترقيم المستندات المادة 56- ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعداً شهراً فشهراً حسب ترتيب القبض وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو، وعندما يكون المستند في شكل جدول يرقم بالرقم الذي يلي آخر رقم انتهت اليه المقبوضات في دفتر الصندوق.
المادة 57
المبالغ المقبوضة من قبل مأموري المحاسبة المادة 57- 1- على جميع الموظفين خلا مدير الخزينة والمحاسبين ممن يستلمون بصفتهم الرسمية اية رسوم او ضرائب او رسوم رخص او بدلات ايجار او اية اموال اميرية اخرى سواء أكانت جزءاً من واردات شرق الاردن ام …
المادة 58
مقبوضات قابضي الأموال المادة 58- يعطى المحاسبون وصولا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم وعلى المحاسب علاوة على الوصول المذكور ان يوقع على دفتر الصندوق الذي يخص قابض المال تأييداً لاستلام مجموع الرصيد وفي الوقت نفسه ان يعارض ذلك …
المادة 59
المقبوضات من غير قابضي الاموال المادة 59- عندما يستلم موظف ليس هو من قابضي الاموال الاميرية مبالغ فيجب عليه ان يدفعها الى مدير الخزينة او الى اقرب محاسب بلا ابطاء وان يستحصل على وصول بالقيمة التي دفعها.
المادة 60
دفع المقبوضات الى المصرف المادة 60- في اي مركز يوجد فرع للمصرف الذي تتعامل معه الحكومة واياه تدفع المبالغ المستحقة للخزينة او لاية دائرة حسابات الى ذلك الفرع مباشرة فيما اذا كان ذلك ممكنا وعلى ان يكون الدفع لحساب الحكومة ويجب ان يجري هذا …
المادة 61
دفع المقبوضات الى المصرف او المحاسب المادة 61- على قابضي الاموال الاميرية ان يتجنبوا بقدر الامكان قبض اي مبلغ يتجاوز خمسين جنيهاً وذلك بالايعاز الى الدافع بان يسلم المبلغ الى المصرف او الى المحاسب اذا لم يكن هنالك مصرف ولا يطبق هذا المبدأ …
المادة 62
طوابع الواردات المادة 62- لا يجوز لمأموري المحاسبة ان يقبضوا نقوداً عن رسوم وغيرها تستوفى بالصاق طوابع واردات بل يجب على الدافع ان يحصل على طوابع ويلصقها على قسيمة الوصول او الوثيقة الاخرى حسبما يكون ذلك لازما وعلى مأمور المحاسبة ان …
المادة 63
حفظ النقد والمستندات ذات القيمة المادة 63- جميع النقود او التحاويل او المستندات ذات القيمة التي يستملها موظفوا الحكومة توضع باسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى المصرف وكل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذا الشأن تقع …
المادة 64
استعمال أموال الحكومة بصورة غير مشروعة المادة 64- لا يجوز استعمال الاموال الاميرية باية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى المصرف او الى المحاسب ولا يجوز لاي موظف ان يسلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى الحكومة.
المادة 65
المادة 66
الوصولات والرخص ذات القسائم تعطى وصولات عن جميع المبالغ المحصلة المادة 66- على مأموري المحاسبة ان يعطوا وصولات عن كل مبلغ يدفع لهم الا اذا نص على خلاف ذلك ( كبيع الحوالات والاذونات البريدية والطوابع وتذاكر السكك الحديدية وغيرها ) ولا تعطى …
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
الوصولات الملغاة المادة 71- 1- يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول او رخصة بصورة مختصرة على ظهر الارومة او القسيمة وان يلصق الوصول المبطل بصورة متينة بالارومة او القسيمة واذا لم يلصق بالصورة المذكورة وتعذر ابرازه فيكون الموظف المسؤول معرضا …
المادة 72
المادة 73
المادة 74
تقديم الطلبات المادة 74- تسلم مستندات رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين والعلاوات الى الخزينة مصدقة من قبل رؤساء الدوائر للتدقيق فيها ويكون ذلك في اليوم العشرين من الشهر او قبله وترسل هذه المستندات من الخزينة الى المحاسب لدفعها قبل يوم العمل
المادة 75
مستندات على حدة المادة 75- تستعمل بقدر الامكان مستندات على حده من اجل التأديات العائدة لمواد مختلفة ومن اجل التأديات العائدة لخدم مختلفة وبصورة خاصة في الاحوال التي يكون قد اعطى فيها ترخيص على حدة لكل خدمة اما في حالة الرواتب والعلاوات التي
المادة 76
التفاصيل التي يجب ان تبين في المستندات المادة 76- يجب ان تكون جميع المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تحتوي على تفاصيل تامة مع الترخيص المستند اليه وتدرج فيها ايضاً التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها: 1- اسم المطالب.
المادة 77
المادة 78
كيفية حساب الدفعات عن مدد معينة المادة 78- تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثني عشر من المرتب السنوي. والمرتب عن جزء من الشهر يحسب بنسبة عدد ايام ذلك الشهر مثال ذلك مرتب اربعة ايام من شهر آذار يعتبر من واحد وثلاثين من ا
المادة 79
العقود المادة 79- يجب ان يزود مدير الخزينة والمحاسبون بنسخة مصدقة عن جميع العقود التي تقدم اليهم من اجلها مطاليب الدفع وان تحفظ هذه العقود باعتناء في ملف خاص كما انه يجب ان تقدم نسخة مصدقة عن هذه العقود الى مدير تدقيق وتحقيق الحسابات وفي
المادة 80
مستندات فرعية المادة 80- في الاحوال التي يقدم فيها موظفو الحكومة مطاليب من اجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم يبرزون وصولاتها كمستندات فرعية وذلك عندما يكون الحصول على هذه الوصولات ميسورا واذا لم تبرز الوصولات فلا تدفع المطاليب المذكورة ما لم
المادة 81
الشهادات على المستندات المادة 81- ان توقيع رئيس الدائرة او من يمثله يعتبر شهادة على صحة كلما جاء في المستتند ولذلك فالموظف الذي يصدق على المستند يعتبر مسؤولا عن ان الخدم المبينة فيه قد تمت فعلا وان الاثمان المطلوبة هي بمقتضى العقد او بمقتض
المادة 82
شهادات خاصة المادة 82- تحتاج المستندات المتعلقة بالخدم التالية علاوة على ماتقدم الى شهادات خاصة تتناسب وماهية المطاليب الواردة فيها والاحكام والشروط التي رخصت تلك الخدم بموجبها. (1) علاوات او بدلات الوسائط النقلية. أ-المحسوبة على اساس نسب
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
التضمين الناشىء عن شهادات غير صحيحة المادة 86- في حالة دفع مبلغ غير مرخص بصرفه بسبب شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه كسلفة تسترد من اي راتب او علاوة يستحقها فيما بعد.
المادة 87
المادة 88
المادة 89
رد الامانات المادة 89- تصنف مستندات الامانات حين ردها بالصورة التي اتبعت حين تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها يذكر فيها بصورة خاصة عنوان الحساب الذي قيدت فيه الامانات ويربط وصول الخزينة بمستند الدفع حينما يكون دلك مكنا ويجب ان يتضمن مستند
المادة 90
الواردات المردودة المادة 90 - 1- ترد الواردات بموجب مستندات الدفع وتصنف على الوجه الاتي:- أ- يقيد في حساب الدائرة ذات العلاقة جميع ما يرد بناء على اسباب قانونية من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه الصحة ويستند في ذلك الى مخصصات توضع ل
المادة 91
المادة 92
المادة 93
واجبات المحاسب المادة 93- على المحاسبين حينما يحيلون المستندات لصرفها ان يتحققوا من انها نظمت وفاقا للاصول من جميع الوجوه ولكن لا حاجة لمراجعة جمع الحسابات الواردة فيها اذ يكتفي بالتوثق في بعض نواحيها على سبيل الاختبار.
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
الدفع للاشخاص غير المذكورين في المستند المادة 100- حينما تدفع مبالغ لاشخاص غير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة وشهادة حصر الارث او براءة التعيين الواقع من قبل ادارة التركة في مكتب المحاسب ويشار اليه في المست
المادة 101
دفع الراتب او العلاوات الى مصرف ما او الى شخص ثالث بالنيابة عن الموظف. المادة 101- ان دفع الراتب او العلاوة الى مصرف ما او الى شخص مفوض من قبل الموظف يحتاج الى تفويض يوقعه الموظف ذو العلاقة واذا وجه هذا التفويض الى المحاسب وقدم بواسطة رئي
المادة 102
المادة 103
الدفع لاشخاص ليسوا في خدمة الحكومة المادة 103- عندما يكون صاحب الاستحقاق من المتعهدين او التجار ولا يستطيع الحضور بالذات لاستلام مطلوبه فيمكن اجراء الدفع الى ممثله عند وصول طلب من الدائرة الى المحاسب على النموذج المخصص (لطلبات التأدية حوال
المادة 104
الدفع للدوائر لاجل التوزيع المادة 104- لا يجوز في حال من الاحوال دفع نقود لاجل التوزيع لاشخاص غير رسميين وتنحصر الدفعات التي يجريها المحاسبون للتوزيع من قبل الدوائر في: 1-الرواتب (بما فيها الاجور والعلاوات المصروفة من المخصصات المفتوحة.
المادة 105
النقد لاجل التوزيع. المادة 105 - لا يجوز مطلقا لمحاسب ما ان يدفع نقدا بقصد التوزيع الا في المراكز التي لا يوجد فيها حساب للحكومة في بنك ويجوز اجراء الدفع في هذه الاحوال فقط لمعتمد مدير الدائرة المحلي الذي يجب ان يعطي وصولا للمحاسب على نموذ
المادة 106
التحاويل للتوزيع المادة 106- لا تصرف التحاويل للتوزيع من قبل المحاسب الا بموجب نموذج (طلب التأدية حوالة) موقع عليه من قبل رئيس الدائرة او من يقوم مقامه في المركز لامر الموظف المعين من قبله لاستلام المبلغ وعلى هذا ا لموظف ان يوقع على طلب ال
المادة 107
صرف التحاويل المادة 107- لا تصرف التحاويل للتوزيع قبلما يحين وقت الدفع وعندما يراد صرف تحويل قيمته تزيد على مئتي جنيه فلسطيني يرسل الى البنك موظفين لقبضه اذا كان ذلك ممكنا ويكون احد ذينك الموظفين مسؤولا عن عد النقود التي يستلمها عن حفظها ب
المادة 108
مسؤولية التوزيع الماة 108- رؤساء الدوائر او من يقوم مقامهم في المراكز مسؤولون عن دفع المرتبات والعلاوات وعن اعادة المستندات الى المحاسب بعداخذ تواقيع اصحاب الاستحقاق وعليهم ان يحفظوا الرصيد غير المدفوع في خزانة الدائرة الحديدية ريثما يدفع
المادة 109
قبض الرواتب والعلاوات في اليوم المعين المادة 109- يطلب من جميع لموظفين ان يتناولوا مرتباتهم وعلاواتهم في اليوم المعين واي موظف يتأخر عن ذلك لا يسمح له بتناول راتبه او علاواته الا يوم القبض التالي ما لم يبين ان عدم تناوله راتبه او علاواته ك
المادة 110
وجوب رد الرصيد غير المدفوع المادة 110- إذا وجد مدير الدائرة او ممن يقوم مقامه في المركز انه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الخزينة في غضون ثلاثة ايام فيجب عليه ان يعيد المستندات الى الخزينة حالا ويرد الرصيد الباقي وترصد جميع هذه
المادة 111
المادة 112
دفع الاجور المادة 112- يجري توزيع الاجور عند الامكان من قبل موظف رئيسي مسؤول بحضور موظف آخر يوافق عليه مدير الدائرة او ممثله المحلي وهذا الموظف الآخر يجب ان يوقع على مستندات الرواتب كشاهد على ان الدفعات جرت لللأشخاص الذين يستحقونها.
المادة 113
الشهادة على الدفعات والتوقيع على المستندات المادة 113- (1) اذا كان الدفع للأميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم اصحاب الاستحقاق.مؤيدة بشهادة شخص غير مأمور الدفع. (2) لا يقبل في حال من الأحوال ان يوضع على المستندات خواتم أصحاب الاستحقاق
المادة 114
التثبت من هوية اصحاب الاستحقاق المادة 114- على مأموري المحاسبة الذين يقومون بالدفع ان يتأكدوا في جميع الاحوال من ان الشخص المطالب بالدفع هو الشخص المفوض بقبض المبلغ ويترتب على الدائرة التي امرت بتأدية الخدمة ان تثبت هوية ذلك الشخص وذلك يكو
المادة 115
المطاليب غير المدفوعة المادة 115- على رؤساء الدوائر والموظفين المسؤولين عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفين الذين تعطة لهم حوالات مالية ان يتأكدون ان جميع الطلبات قد قدمت خلال الشهر الذي يتلو شهر ابتياع المواد ومن ان قيمتها قد اديت من دون تأ
المادة 116
دفع المطاليب قبل نهاية السنة المادة 116- يجب ان تقدم جميع قوائم حساب النفقات التي تحققت الى اليوم الرابع والعشرين من شهر مارث للدفع قبل نهاية هذا الشهر ويكون رؤساء الدوائر والموظفون المسؤولون عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفون الذين اعطيت
المادة 117
(الفصل السابع - دفاتر الصندوق) مسك دفاتر الصندوق من قبل مأموري المحاسبة المادة 117- على كل مأمور من مأموري المحاسبة ان يمسك دفتراً للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها بصفته الرسمية عن اية خدمة سواء اكانت هذه المبالغ جزء من
المادة 118
قيد المقبوضات والمصروفات بالتسلسل المادة 118- تقيد في دفتر الصندوق جميع معاملات النقد حساب تسلسل وقوعها وترقم هذه المعاملات بالتسلسل في كل من صحيفتي المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور وتوضع ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها.
المادة 120
قيد ارقام الوصولات والرخص المادة 120- (1) تقيد في دفتر الصندوق ارقام الوصولات والرخص التي تصدر. (2) يجب ان يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل استلم بمقتضى المواد 128-133 من النظام المالي وكذلك اسم المصرف الذي سحب عليه كما انه يجب ان …
المادة 121
درج تفاصيل تامة في دفتر الصندوق المادة 121- (1) تدرج تفاصيل كافية في دفتر الصندوق لايضاح ماهية المعاملة انما لالزوم لان تكون هذه التفصيل مشتملة على جميع المعلومات المدرجة في متن المستند. (2)على مأموري المحاسبة ان يتأكدوا من ان جميع …
المادة 122
مراجعة دفاتر الصندوق وترصيد الحساب فيها المادة 122- على جميع مأموري المحاسبة ان يفحصوا ويراجعوا جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً وان يوصدوا لحساب فيه ويقابلوا الرصيد بالنقد الموجود لديهم في نهاية كل يوم وان يفحصوا جميع دفاتر الوصولات …
المادة 123
مراجعة دفتر البنك المادة 123- (1) على مأموري المحاسبة في المراكز الموجودة فيها بنوك ان يقابلوا اسبوعيا وفي نهاية كل شهر ايضا دفتر الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق ويجب ان يتأكد مأمور المحاسبة من ان جميع المبالغ …
المادة 124
المادة 125
المادة 126
المادة 127
شهادة التسلم والتسليم المادة 127- عندما يسلم احد مأموري المحاسبة حساباته فعليه ان يوصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤادها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة …
المادة 128
قبول التحاويل المادة 128- لا يجوز قبل التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها مدير الخزينة حيث لا يكون قبول التحاويل مجحفا بحقوق الحكومة ويستثنى من ذلك: 1- التحاويل التي وقع عليه مدير البنك المحلي التي هي مسحوبة عليه …
المادة 129
صرف التحاويل التي يسحبها الموظفون المادة 129- يجوز للمحاسب ان يصرف التحاويل التي يسحبها الموظفون في المراكز التي يقيمون فيها على ان: 1 - لا يكون فرع لاي بنك في ذلك المركز. 2 - لا تتجاوز تحاويل موظفي الصنف الاول غير المسددة في اي وقت 10 …
المادة 130
المادة 131
المادة 132
المادة 133
تسليم التحاويل الى المصرف او دفعها الى مركز آخر المادة 133- جميع التحاويل الواردة تسلم الى البنك في يومها اما في المراكز حيث لا يوجد فرع للبنك فيجب ارسالها بالبريد يوم استلامها الى محاسب المركز الذي سحبت عليه وتصنف المستندات باعتبارها …
المادة 134
المادة 135
المادة 136
المادة 137
الدفع بالتحاويل التوقيع على التحاويل والتثنية على توقيعها المادة 137- حيثما يوجد حساب مع بنك تجري جميع الدفعات التي لا تقل عن (5) جنيهات فلسطينية بتحويل موقع من مأمور المحاسبة المسؤول ومثنى عليه بتوقيع من موظف آخر في الدائرة قد يعينه مدير …
المادة 138
المادة 139
التحاويل التي يسحبها المحاسبون المادة 139- 1- الموظف الاكبر الذي يلي المحاسب في الدائرة هو الذي يوقع التوقيع الثاني على التحاويل التي يسحبها المحاسبون واذا كانت هذه التحاويل تزيد على 500 جنيه فلسطينية فيجب ان يوقعها مدير الخزينة ايضا وفي …
المادة 140
المادة 141
المادة 142
دفاتر التحويل المادة 142- يستحصل على دفاتر التحاويل من البنك رأساً ولا يجوز لمأموري المحاسبة ان يكون في حوزتهم من دفاتر التحاويل زيادة على احتياجاتهم العادية وعند توصيد الحساب نهائيا يجب ان يعيدوا بانفسهم للبنك دفاتر التحاويل غير …
المادة 143
المادة 144
المادة 145
المادة 146
المادة 146- يجوز اصدار تحاويل الخزينة بين المراكز: 1- لتتميم ارصدة النقد في المراكز التي لا يوجد فيها بنوك. 2- للتصرف بارصدة النقد الفائضة عن الاحتياطات المحلية في المحال التي لا يوجد فيها بنوك. 3- لارسال نقود منقولة للدوائر.
المادة 147
المادة 148
التحاويل لاجل نقل النقود في الدوائر المادة 148- ان اصدار التحاويل بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 146 قاصر على النقود المنقولة بالصورة الآتية:- 1- من قائد الجيش العربي لاجل سلفات نفقات الدائرة. 2- الى قائد الجيش العربي من موظفي دائرته لاجل …
المادة 149
التحاويل غير القابلة للصرف المادة 149- ان تحاويل نقل النقود التي تصدر بمقتضى الفقرات من 2 الى 6 من المادة 148 ينظمها المحاسبون على انموذجها الخاص المعد لهذا الغرض الذي اشير فيه الى انها ( غير قابلة للدفع نقدا ) ولا تؤدي قيم هذه التحاويل …
المادة 150
التحاويل القابلة للصرف المادة 150- مع مراعاة المادة السابقة تنظم التحاويل الاخرى (للامر) وتدفع نقداً الا في المراكز التي يوجد فيها فرع لبنك تعامله الحكومة ففي هذه الحال تدفع تحاويل الخزينة بقيم 5 جنيهات فلسطينية فما فوق بواسطة تحويل على …
المادة 151
المادة 152
المادة 153
المادة 154
المادة 155
المادة 156
الدفعات التي تقع في مقاطعة باسم مقاطعة اخرى المادة 156- يكفي للدفع في مقاطعة ما باسم مقاطعة اخرى ان يرسل المحاسب مستندات محولة للدفع من قبله حسب الاصول مع كتاب يطلب فيه تأدية قيمها وذلك الى المحاسب في المركز الذي يراد ان يقع الدفع فيه.
المادة 157
المادة 158
المادة 158- عندما تقضي الضرورة ان يكون في حوزة موظف غير محاسب اموال لانفاقها على خدم عامة لا يمكن تقديم مستندات من اجلها الى المحاسب رأسا فيعطى سلفة نفقات بالقدر الذي يصادق عليه رئيس الوزراء.
المادة 159
انواع سلفات النفقات المادة 159- سلفات النفقات نوعان هما:- 1- سلفات نفقات خاصة تسدد كل منها على حدة وبصورة كاملة في اي حال من الاحوال. 2- سلفات نفقات دائمة وهي التي يجري محسوبها من وقت الى آخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها الى …
المادة 160
المادة 161
طلبات سلفات النفقات المادة 161- يقدم رؤساء الدوائر طلبات سلفات النفقات بواسطة مدير الخزينة على ان تبين الضرورة لسلفة النفقات في الطلب تبيانا تاما. ويجب ان يقتصر في سلفة النفقات على اقل مبلغ يتفق مع الحاجة وان تكون مدتها قصيرة بقدر ما يكون …
المادة 162
المادة 163
المادة 164
المادة 165
المادة 166
دفتر الصندوق المادة 166- على جميع حاملي سلفات النفقات ان يمسكوا دفتر الصندوق لسلفات النفقات في شكل مناسب وان يقيدوا فيه جميع المقبوضات والمصروفات المتعلقة بكل سلفة نفقات وتطبق هذه القاعدة على سلفات النفقات الخاصة بالبرقيات وطوابع البريد.
المادة 167
حسابات البنك المادة 167- عندما تزيد سلفة النفقات على 50 جنيها فلسطينيا يفتح حامل السلفة حسابا في البنك باسمه الرسمي ان امكن ذ ذلك ويجب ان يحتوي كل تحويل يصدره حامل السلفة وتكون قيمته اكثر من ماية جنيه فلسطيني على توقيعين كما وانه محظور على …
المادة 168
تسديد سلفات النفقات المادة 168- ترد جميع سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الامر المختص بها او قبل ذلك التاريخ اما سلفات النفقات الدائمة فتبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها الا انها تنتهي لدى تغييره وحينئذ يجب ردها كما هو …
المادة 169
وصولات سلفات النفقات المادة 169- يقيد في قسيمة الوصول المعطى مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما رد منها نقدا وما رد بتقديم مستندات بقيمته ويعتبر حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها او غير صحيحة او على غير ما …
المادة 170
تأخير رد سلفات النفقات المادة 170- اذا وجد المحاسب عند انتهاء السنة المالية انه بالنظر لعدم الرد عن الاستيضاحات او لسبب آخر ان المستندات المتعلقة بسلفة النفقات التي ينبغي ردها او اجراء محسوبها قبل ختام السنة لا يمكن ان تدخل في دفتر الصندوق …
المادة 171
المادة 172
الاعتراف بسلفة النفقات المادة 172- على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بيانا سنويا او كل ربع سنة بالشكل التالي ويقدم هذا البيان الذي يجب تنظيمه على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى مدير الخزينة مع حساب الشهر الذي يتعلق به حامل السلفة …
المادة 173
دفتر سلفات النفقات المادة 173- يقيد المحاسبون ما يعطى ويسترد من جميع سلفات النفقات في دفتر خاص تدون فيه المعاملات المتعلقة بحساب حامل سلفة النفقات مطلوبا كان ذلك ام ذمة حسب الاقتضاء ويذكر رقم امر السلفة في كل معاملة.
المادة 174
المادة 175
سلفة نفقات الطوابع البريدية المادة 175- على حاملي سلفات نفقات الطوابع البريدية ان يمسكوا لها حسابا يبين كميات الطوابع المستلمة وكيفية استعمالها وهؤلاء محظور عليهم استعمال الطوابع المذكورة لاغراض سوى الصاقها على الرسائل الرسمية.
المادة 176
المادة 176- يجوز لمدير الخزينة بناء على طلب رؤساء الدوائر ان يعطي سلفات شخصية غير السلفات المنصوص عليها في انظمة خاصة لموظفين نقلوا بصورة دائمة الى مركز آخر او عند تعيينهم لاول مرة على انه لا يجوز ان تتجاوز هذه السلفات مرتب شهر واحد عدا …
المادة 177
مسؤولية رؤساء الدوائر المادة 177- رؤساء الدوائر مسؤولون عن مراقبة استرداد السلفات الشخصية بمقتضى احكام الشروط التي اعطيت تلك السلفات بموجبها وهذا لا يرفع المسؤولية عن المحاسبين فيما يتعلق باتخاذ الاجراءآت لاسترداد السلفات المتأخرة.
المادة 178
استرداد السلفات المادة 178- تسترد السلفات الشخصية من الموظفين الذين يتقاضون رواتب سنوية تبلغ ثلاثماية واربعة وثمانين جنيها فلسطينيا فما فوق على ثلاثة اقساط شهرية متساوية اما الموظفون الذين تقل رواتبهم السنوية عن ثلاثماية واربعة وثمانين …
المادة 179
دفتر السلفات المادة 179-1- على كل محاسب ان يمسك دفتراً للسلفات يخصص فيه حساب منفرد لكل سلفة وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك من رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته. 2- يخبر المحاسبون …
المادة 180
دفتر الامانات المادة 180- 1- على كل من مأموري المحاسبة ان يمسك دفتراً للامانات يحتوي حسابا منفرداً بأسم الشخص او المعهد او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة. وتدون المبالغ التي ترد بصورة تمكن بسهولة من التثبت من صحة …
المادة 181
مراجعة الارصدة المادة 181- على مأموري المحاسبة ان يعارضوا شهريا حسابات الامانات التي لديهم بحسابات المحاسب المقابلة لها وكل فرق او تباين لا يمكن ايضاحه ايضاحا تاما او تصحيحه في الحال يعطي المحاسب عنه معلومات الى مدير الخزينة.
المادة 182
تقديم بيان الى مدير الخزينة المادة 182- على المحاسبين ان يقدموا الى مدير الخزينة شهريا بيانات تشتمل على ارصدة الحسابات التالية كما هي مبينة في دفاتر الامانات الممسوكة لدى مأموري المحاسبة وعلى ارصدتها كما هي مبينة في دفاتر الامانات الممسوكة …
المادة 183
المادة 184
التعيينات الجديدة المادة 184- لا يجوز ان يدفع المحاسبون رواتب من عينوا في وظائف مصنفة او غير مصنفة يتجاوز راتب الواحدة منها ستة جنيهات فلسطينية شهرياً ما لم تربط براءة التشكيلات بمستند الراتب الاول.
المادة 185
العودة من الاجازة المادة 185- على كل موظف دفع له راتبه خارج شرق الاردن في غضون اجازته ان يبرز عند عودته شهادة دفع آخر راتب وذلك قبل ان تدفع له مرتباته في شرق الاردن اما اذا جرى دفع الراتب في غضون الاجازة محليا فيداوم على دفعه بالصورة …
المادة 186
المادة 187
اصدار شهادات تدفع آخر راتب لوكلاء التاج المادة 187- اذا اراد موظف ان يستوفي راتبا حينما يكون في الاجازة بواسطة وكلاء التاج في لندن فعليه ان يستحصل من مدير الخزينة بواسطة رئيس دائرته على شهادة دفع آخر راتب وعلى مدير الخزينة ان يرسل الى …
المادة 188
التفاصيل الواجب ذكرها في شهادات دفع آخر راتب المادة 188- يجب ان تحتوي شهادة دفع آخر راتب على تفاصيل المبالغ المستحقة للموظف او عليه والشروط التي بمقتضاها يجب ان تسترد منه السلفات او تقتطع العائدات المتأخرة.
المادة 189
شهادة الحياة المادة 189- اذا اراد موظف ما ان يستمر على دفع راتبه محليا حيثما يكون في اجازته خارج شرق الاردن فيجب عليه ان يبعث الى رئيس دائرته في نهاية كل شهر بشهادة الحياة مصدقة من احد قضاة الصلح او انكتاب العدول او من شخص مفوض بتحليف …
المادة 190
مكان حصين او خزانة حديدية للنقد الاحتياطي المادة 190- يجب ان يكون عند الامكان في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للبنك مكان حصين او خزانة حديدية للنقد الاحتياطي على ان يكون اي منهما مقفلا اقفالا محكماً بغالين يحفظ المحاسب احدهما ويحتفظ …
المادة 191
المادة 192
المادة 193
المادة 194
مسؤولية الموظفين الذين تكون المفاتيح تحت عهدتهم المادة 194- الموظفون الذين تكون مفاتيح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود تحت عهدتهم مسؤولون شخصيا عن موجوداتها اذا كان ذلك بتقصير منهم وكل خلل يطرأ على الاماكن او …
المادة 195
المادة 195- لا تفتح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة للنقد الاحتياطي ولا خزائن المراكز الا بواسطة الموظفين المسؤولين وهذان يظلان حاضرين طيلة الوقت الذي يكون المكان الحصين او الخزانة الحديدية مفتوحة في اثناءه.
المادة 196
فحص موجودات الخزائن الحديدية والاماكن الحصينة المادة 196- على المحاسبين ان يفحصوا مرة في كل شهر على الاقل موجودات الاماكن او الخزائن المخصصة للنقد الاحتياطي وان يخبروا مدير الخزينة باي نقص او تباين يظهر لهم.
المادة 197
سجلات الخزائن المادة 197- يمسك سجل في كل مكان او خزانة مخصصة للنقد الاحتياطي وتقيد فيه جميع ما يوضع فيها او يسحب منها من النقود والطوابع والاذون البريدية او غير ذلك ويوقع الموظفان اللذان تكون المفاتيح تحت عهدتهما على كل معاملة تدون في …
المادة 198
تسليم المفاتيح اثناء التغيب المؤقت او المرض لموظفين آخرين المادة 198- عند تغيب اي موظف يوجد تحت عهدته مفتاح من مفاتيح الامكنة او الخزائن المخصصة للنقد الاحتياطي او مفتاح خزانة المركز تغيبا مؤقتا او طرأ مرض عليه فيجوز له عند الضرورة ان يسلم …
المادة 199
شهادات التسليم والتسلم المادة 199- عند اجراء الاستلام والتسليم بين مأموري المحاسبة تدرج الشهادات المنصوص عليها في المادة 127 وذلك في دفتر الصندوق وفي سجل الطوابع او اية سجلات اخرى قيد فيها شيء من موجودات الصندوق.
المادة 200
المادة 201
تثبيت الخزائن الصغيرة المادة 201- على رؤساء الدوائر وغيرهم من الذين يوجد تحت عهدتهم خزائن صغيرة ان يتحققوا عندما يكون ذلك ممكنا من انها مصونة بواسطة وجودها في بناء جدار الدائرة التي هي محفوظة فيها والا فيتوثقها توثيقا محكما ببناء العمال …
المادة 202
وصولات الاوراق والاشياء التي توضع في الخزائن والاماكن الحصينة المادة 202- تعطى وصولات مطبوعة من دفاتر ذات اروم مقابل للؤثائق والاشياء الاخرى التي توضع في الاماكن الحصينة او في الخزائين الحديدية وعلى الموظف الذي استلمها ان يحفظ باعتناء جميع …
المادة 203
تسليم الاوراق والاشياء المادة 203- تسلم الاوراق والاشياء الاخرى المودعة بالصورة الآنفة عندما تطلب كتابة من قبل الموظف الذي سلمها او الاشخاص المرخص لهم بذلك وبعد استرداد الوصول الذي اعطي وقت الايداع على ان يربط بارومته في دفتر الوصولات.
المادة 204
المادة 205
المفاتيح الاحتياطية المادة 205- توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للاماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص الحكومة في رزم محكمة الربط ويبين الموظف الذي سلمها ارقام المفاتيح والخزائن التي هي مختصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ المفاتيح …
المادة 206
المادة 207
الموجود الاحتياطي من طوابع الواردات والطوابع البريدية وغيرها المادة 207- تحفظ الموجودات الاحتياطية من طوابع الواردات وطوابع رسوم المحاكم والطوابع البريدية والاذونات البريدية وغيرها تحت عهدة مدير البريد العام بالاشتراك مع موظف رئيسي من …
المادة 208
موجود الطوابع البريدية وغيرها المادة 208- يحفظ الموجود في مكتب البريد العام من الطوابع والاذونات البريدية والغلف والبطاقات الموسومة بطوابع بارزة تحت عهدة المحاسب بالاشتراك مع امين الصندوق في دائرة البرق والبريد العامة.
المادة 209
المادة 210
المادة 211
المادة 212
المادة 213
الكميات التي تحفظ في مكاتب البريد من الطوابع والاذونات المادة 213- يعين مدير البريد العام من آن الى آخر بموافقة رئيس الوزراء اعلى حد للكميات التي يمكن حفظها لدى مديري مكاتب البريد من الطوابع البريدية وطوابع الواردات والاذونات البريدية.
المادة 214
المادة 215
حراسة النقود المنقولة المادة 215- يرافق جميع ارساليات النقود والاوراق النقدية المنقولة خفراء من الجنود وعند ما يحتاج مأمور المحاسبة الى جنود من اجل هذه الغاية يقدم طلبا الى الممثل المحلي لقائد الجيش العربي ويبين في الطلب عدد صناديق النقود …
المادة 216
لجان لتعداد النقود المنقولة المادة 216- عندما تزيد ارسالية النقود او الاوراق النقدية المراد نقلها من مركز الى آخر على مائة جنيه فلسطيني فعلي المحاسب المرسل ان يدعوا لجنة تتألف من موظفين لعد النقود المنقولة.
المادة 217
واجبات اللجان المادة 217- على اعضاء اللجنة ان يعدوا العملة والاوراق النقدية وان يضعوها بحضور المحاسب في اكياس وان يختموا هذه الاكياس بخاتم المركز وان يلصقوا رقما على الاكياس تبين محتوياتها ويوقعوا على هذه الرقع ويؤرخوها.
المادة 218
المادة 219
تسليم الطرود بواسطة اللجنة المادة 219- تسلم الطرود الى الجنود الخفراء حالما يتم ربطها وختمها وعندما لا يكون الجنود متأهبين فان الطرود تحفظ في المكان الحصين او الخزانة الحديدية الا اذا كان ذلك بحضور اللجنة.
المادة 220
المادة 221
المادة 222
استلام ارساليات النقود المنقولة حيث يوجد بنك يعامل الحكومة المادة 222- حالما تصل الارسالية الى مركز يوجد فيه بنك يعامل الحكومة يوعز المحاسب الى احد موظفيه بان يحضر عدها وعلى هذا الموظف ان يتحقق من ان الطرود والخواتم كانت سالمة قبل ان تفتح …
المادة 223
استلام ارساليات النقود المنقولة في مراكز ليس فيها بنك يعامل الحكومة المادة 223- حالما تصل الارسالية الى مركز ليس فيه بنك يعامل الحكومة يتحقق المحاسب من ان الخواتم والطرود سالمة ويدعو بما امكن من السرعة لجنة مؤلفة من ثلاثة موظفين لعد …
المادة 224
المادة 225
المادة 226
مستند ارسالية النقود المنقولة المادة 226- تعزز جميع معاملات الارساليات بمستند على ثلاث نسخ تحفظ النسخة الاصلية منها لدى المحاسب الذي ارسل النقود المنقولة ويبعث بالنسخة الثانية والثالثة الى المحاسب الذي ارسلت اليه فيوقع عليهما دلالة على …
المادة 227
المادة 228
الاعلام بارساليات النقود المنقولة المادة 228- يجب ان تعطى معلومات برقية مقدما عن كل ارسالية نقدية ثم ثانية عند ارسالها لكي تتخذ التدابير لاستلامها وعلى المرسل ان يتأكد من ان الارسالية قد اعترف بوصولها والا فعليه ان يقوم فورا بالتحري عليها …
المادة 229
المادة 230
المادة 231
اجراء التحقيق الفوري في حالة وجود تباين المادة 231- اذا ظهر اي تباين في ارسالية ما فيجب ان يقدم في الحال تقرير الى المحاسب المرسل وان ترسل نسخة منه الى مدير الخزينة واذا كان التباين كبيرا فتجرى التحريات هاتفيا او برقيا ويقوم المحاسبان …
المادة 232
المادة 233
المادة 234
النقصان المادة 234- اذا ظهر نقص ما فعلى مستلم الارسالية ان يوعز بتنظيم مستند بمقداره وان يقيده في دفتر الصندوق سلفه على اعضاء لجنة التعداد المرسلة باعتبارها مطلوبة منهم على السواء وذلك ريثما تقرر المسؤولية.
المادة 235
المادة 236
توزيع الذهب والاوراق النقدية المادة 236- توخيا لصيانة الارساليات النقدية يجب ان يوضع الذهب والاوراق النقدية عند الارسال في اكياس او رزم على حدة وان توزع هذان النوعان بين العملة الفضية او النيكل بصورة تجعل انتزاعهما صعبا.
المادة 237
المادة 238
لا تترك النقود المنقولة على الطريق بعد الغروب ان امكن ذلك المادة 238- على الموظفين الذين يرسلون النقود المنقولة الى ما يستغرق سفر يوم ان يقوموا بذلك في وقت يساعد على عدم بقاء الارسالية على الطريق بعد الغروب واذا امكن فعليهم ان يبعثوا بها …
المادة 239
تأمين وصول النقود المنقولة خلال الشهر الذي تكون قد ارسلت فيه المادة 239- يجب عند الامكان ان ترسل الارساليات النقدية في وقت يساعد على وصولها الى المحل الذي ارسلت اليه في شهر ارسالها ويعمل لتحقيق هذا الامر خاصة في آخر الشهر من السنة المالية …
المادة 240
الدفاتر المطلوب مسكها من قبل المحاسبين المادة 240- يطلب من كل محاسب ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية:- 1- دفتر الصندوق. 2- دفتر السلفات. 3- دفتر سلفات النفقات. 4- دفتر الامانات. 5- سجل جلود الوصولات والرخص ذات القسائم. 6- سجل المستندات. 7- …
المادة 241
المادة 242
المادة 243
اشتمال الدفاتر على المعاملات لآخر تاريخ المادة 243- على مأموري المحاسبة ان يتحققوا من ان جميع الدفاتر قد مسكت بصورة صحيحة وانها مشتملة على المعاملات لآخر تاريخ وان الارصدة والمجاميع قد عينت واثبتت فيها بالمداد.
المادة 244
المادة 245
اعطاء جلود الوصولات ذات القائم المادة 245- 1- مدير الخزينة هو الذي يعطي جلود الوصولات ذات القسائم الى رؤساء الدوائر 2- مأمورو المحاسبة ممنوعون منعا باتا من الحصول على جلود الوصولات ذات القسائم من اي مصدر اخر غير رئيس دائرتهم.
المادة 246
اعطاء الرخص ذات القائم المادة 246- 1- مدير الخزينة هو الذي يعطي جلود الرخص ذات القسائم الى رؤساء الدوائر. 2-مأمورو المحاسبة ممنوعون منعا باتا من الحصول على جلود الرخص ذات القسائم من اي مصدر اخر غير رئيس دائرتهم.
المادة 247
مستندات الاخراجات المادة 247- عند تسليم جلود الوصولات والرخص والنماذج الاخرى ذات القسائم التي تستوفى النقود بموجبها ينظم من اجلها مستند اخراجات يذكر فيه اول وآخر رقم لكل منها. على الموظف المستلم ان يحتفظ بالمستند المذكور في اضبارة خاصة.
المادة 248
المادة 249
ختم وتسجيل الطرود التي تحتوي على جلود ذات قسائم المادة 249- في جميع الاحوال تختم وتسجل الطرود وغيرها مما تحتوي على جلود الوصولات والرخص ذات القسائم وذلك عند ارسالها بالبريد وان تحفظ وصولات دائرة البريد باعتناء في اضبارة خاصة.
المادة 250
تدقيق الجلود والتذاكر المادة 250- على مأمور المحاسبة المسؤول ان يدقق في جلود الوصولات والرخص ذات القسائم لدى استلامها وان يقتنع بصحة ترقيم كل منها فاذا ظهر نقص في جلد ما يجب ان يعاد في الحال الى مدير الخزينة مع تقرير عن ذلك.
المادة 251
شهادة بان جلود الوصولات والرخص وجدت صحيحة المادة 251- 1- يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والرخص على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة وان يوقع على هذه الشهادة مأمور المحاسبة وذلك قبل ان توضع موضع الاستعمال. وهذا نص الشهادة المذكورة. دقق من قبل …
المادة 252
التفاصيل التي يجب درجها على الوجه الخارجي من جلود الوصولات والرخص المادة 252- على المأمور المسلم ان يدرج التفاصيل التالية على الوجه الخارجي من اغلفة جلود الوصولات والرخص ذات القسائم وهذه الجلود تحفظ بما اشتملت عليه من القسائم. أ- لمن …
المادة 253
المادة 254
استعمال الجلود ذات القسائم بالتسلسل المادة 254- على مأموري المحاسبة ان يستعملوا جلود الوصولات والرخص ذات القسائم حسب ترتيب استلامها. ويجب ان تستعمل الوصولات والرخص وان تدون في القيود تحت ارقام متسلسلة.
المادة 255
تسليم الجلود ذات القسائم المستعملة المادة 255- على مأموري المحاسبة ان يعيدوا الى رئيس دائرتهم في اخر كل ربع سنة او اية مدة اخرى يعينها مدير الخزينة جميع ما انتهى استعماله من جلود الرخص والوصولات والشهادات ذات القسائم.
المادة 256
الاحتفاظ بكميات كافية المادة 256 - مأمورو المحاسبة مكلفون ان يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود ذات القسائم ومن ان ما سلموه منها الى الموظفين الذين ههم دونهم او الى جباة الواردات قاصر على ما تتطلبه الحاجة الراهنة.
المادة 257
المادة 258
اتلاف الجلود المستعملة او التي بطل استعمالها المادة 258- 1- يجب اتلاف جميع جلود الوصولات والرخص ذات القسائم بعد خمس سنوات من قبل لجنة مؤلفة من مدير تدقيق وتحقيق الحسابات او من ممثله ومن موظف من موظفي المالية او الادارة وهذان يقدمان الى …
المادة 259
المادة 260
الحسابات الشهرية المادة 260- على المحاسبين ان يقدموا الى مدير الخزينة في غضون ثلاثة ايام بعد نهاية كل شهر حساباتهم وجداولهم المؤلفة من:- 1- نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق. 2- مستندات القبض والصرف الاصلية. 3- شهادة الرصيد النقدي. 4- بيان ارصدة …
المادة 261
المادة 262
تقديم الحسابات من قبل مأموري المحاسبة المادة 262- على قائد الجيش العربي ومدير الجمارك ومدير البريد العام ان يقدموا حساباتهم وجداولهم بما امكن من السرعة بعد نهاية كل شهر وان يعلموا مدير الخزينة بسبب اي تأخير يقع من دون مبرر.
المادة 263
الاعلام شهريا بالواردات والصرفيات المادة 263- 1- على المحاسبين ان يعلموا مدير الخزينة برقياً او بكتاب في غضون ثلاثة ايام من نهاية الشهر بمجموع الواردات والصرفيات الشهرية ويجب ان يصل هذا الاعلام الى مدير الخزينة قبل اليوم السابع من …
المادة 264
مطابقة حسابات البنك من قبل قائد الجيش ومدير البريد العام المادة 264- على قائد الجيش العربي ومدير البريد العام ان يقدما الى مدير الخزينة مع حساباتهم الشهرية شهادة من البنك مع بيان يشتمل على التفاصيل اللازمة لتأييد حصول المطابقة فيما بين …
المادة 265
المادة 266
بقايا القروض والسلفات المادة 266- على المحاسبين ان يقدموا الى مدير الخزينة كل ربع سنة في نهاية آذار وحزيران وايلول وكانون الاول جدولا يتضمن جميع بقايا القروض والسلفات وعلى قائد الجيش العربي ومدير البريد العام ان يقدما مثل هذه الجداول.
المادة 267
لجان التعداد السنوي المادة 267- يعين رئيس الورزاء لجانا كل سنة لتعداد النقود والطوابع ومراجعة ارصدة البنك التي هي في حيازة مدير الخزينة ومأموري المحاسبة في المركز الرئيسي بعد نهاية العمل في آخر يوم يجري فيه العمل او قبل البدء بالعمل في …
المادة 268
المادة 269
المادة 270
المادة 271
التفتيش من قبل رؤساء الدوائر المادة 271- على رؤساء الدوائر بما فيهم حكام المقاطعات وغيرهم من الموظفين الاداريين ان يقوموا من آن الى آخر بالذات او بواسطة مندوبيهم بتفتيش حسابات مرؤوسيهم على حين غرة منهم ويشمل التفتيش (سلفات النفقات والطوابع …
المادة 272
تفتيش فجائي في اوقات الدفع للرواتب المادة 272- على رؤساء الدوائر ان يوعزوا الى موظف مستقل بان يقوم من وقت الى آخر بزيارات فجائية في اوقات دفع الرواتب والاجور وعليه حينئذ ان يوقع على مستندات الرواتب والاجور وان يقدم تقريراً عن اي شذوذ …
المادة 273
الدفاتر الحسابية تكون على النماذج المعينة المادة 273- تكون الدفاتر الحسابية والمستندات والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة في القانون او النظام او بصورة اخرى مصدقة من مدير الخزينة. وعند الاستطاعة ينبغي ان تكون …
المادة 274
تقديم الطلبات كل نصف سنة المادة 274- تقدم الى مراقب اللوازم طلبات الدفاتر والقرطاسية والمطبوعات على نحو ما ورد في المادة (16) من نظام اللوازم اي مرة في كل ربع سنة للدفاتر والقرطاسية اما المطبوعات فحسب الحاجة.
المادة 275
المادة 276
المحافظة على الدفاتر والقرطاسية مع الانتباه لحسن استعمالها المادة 276- على مأموري المحاسبة ان يحافظوا على ما يوجد لديهم من الدفاتر والقرطاسية بوضعها في محل له غال وان يبذلوا جهودهم للحيلولة دون التبذير في استعمالها ويجب ان تمسك سجلات تقيد …
المادة 277
المادة 278
المادة 279
الانظمة الحاضرة بالدوائر المادة 279- على رؤساء الدوائر ان يقدموا الانظمة التي تتطبق في دوائرهم خاصة الى رئيس الوزراء بواسطة مدير الخزينة للنظر فيها والموافقة عليها ويجب الاعتناء التام بملاحظة مبادىء هذه الانظمة المالية ومقتضياتها.
المادة 280
المادة 281
المحو في الدفاتر والحسابات المادة 281- لا يجوز اجراء المحو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بشطب الارقام المراد حذفها بخط واحد في الحبر الاحمر ثم تكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف المسؤول بالتصحيح وذلك بوضع …
المادة 282
الخواتم المادة 282- يعطى لكل محاسب خاتم مما هو مختص بالخزانة المالية ويحفظ هذا الخاتم في خزانة المحاسب ويستعمل لختم صناديق النقود وجميع الطرود التي تحتوي اشياء ذات قيمة ولا يعهد به الى موظف يكون دونه درجة وعلى رؤساء الدوائر ان …
المادة 283
ضياع اموال الحكومة المادة 283- 1- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في الاموال الاميرية او الطوابع او الوصولات ذات القسائم او اموال الحكومة الاخرى فعلى مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس الدائرة بواقعة الحال فوراً وهذا عليه ان يجري التحقيق على …
المادة 284
المادة 285
المادة 286
الترخيص باعفاء الضرائب وبقايا شطبها المادة 286- يجب الحصول على موافقة المعتمد البريطاني على اعفاء الضرائب وبقايا واذا كانت الضرائب والبقايا المتحققة على بعض الافراد حقيقة بالشطب بناء على احوال محلية وكانت لا تتناول مبلغا كبيرا او مبدءاً …
المادة 287
تعديل الانظمة المادة 287- 1- تنشر اية انظمة جديدة او تعديلات للانظمة المالية في الجريدة الرسمية 2- يستحصل من مراقب اللوازم على الاوراق المطبوعة المشتملة على التعديل الذي يقع في الانظمة المالية وينبغي ان تحمل هذه الاوراق ارقاما متسلسلة وعلى …
المادة 288
اسأل مساعدك عن النظام المالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.