تفسير اصطلاحات: ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:
تعني لفظة (حيوان) الجمل او الجاموس او البغل او الحصان او الحمار او البقرة او الثور او الثور الصغير او العجل او
الراس من الضأن او الماعز او الحمل او الجدي.
ويقصد بعبارة (مناظر الاشغال …
المادة 3
عقد الجلسات وسير اعمال اللجانيعقد المجلس جلسة اعتيادية واحدة على الاقل في الشهر للقيام باشغاله العمومية وذلك في اليوم الذي يعينه المجلس اوالايام التي يعينها.
المادة 4
للرئيس في اي وقت شاء ان يدعو المجلس للاجتماع ولرئيس اللجنة في اي وقت شاء ان يدعو اللجنة التي يرأسها للاجتماع.
يقتضي ان ترسل لكل عضو من اعضاء المجلس او اللجنة رقعة دعوة لحضور الجلسة الى مكان اقامته موقعة من الرئيس او رئيس
اللجنة حسب مقتضى الحال قبل الميعاد المعين للاجتماع بست وثلاثين ساعة على لاقل وان تتضمن تلك الرقعة بيانا بالاعمال
والاشغال التي …
اذا لم يعقد المجلس اية جلسة طيلة شهر واحد يجوز لاي عدد من الاعضاء لا يقل عن الثلث ان يطلبوا من الرئيس دعوة المجلس
للاجتماع:
أ- فاذا رفض الرئيس ذلك
ب- او اذا اهمل دعوة المجلس للاجتماع مدة اسبوعين من تاريخ هذا الطلب يجوز لهؤلاء الاعضاء حينئذ …
المادة 7
اذا لم تبلغ الدعوة لاي عضو من اعضاء المجلس او اللجنة فلا يؤثر عدم تبليغها في قانونية الجلسة.
لا يجوز ان يطرح للبحث في اية جلسة يعقدها المجلس او اللجنة اية امور او مواضيع غير الامور او المواضيع المعينة في
دعوة الحضور لتلك الجلسة الا اذا حضر الجلسة ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء ؤ ووافقوا على طرح اي موضوع آخر للبحث.
المادة 9
يرأس الرئيس الجلسة ان كان حاضراَ وحين غيابه يرأسها نائبه فاذ كان الرئيس ونائبه غائبين يرأس الجلسة العضو الذي يختارهالاعضاء الحاضرون.
تقرر جميع المقررات التي يتخذها المجلس او لجانه باكثرية اعضاء المجلس او اللجنة الحاضرين الذين يعطون اصواتهم بشرط
ان لا يقل مجموع عدد الاعضاء الحاضرين سواء صوتوا ام لم يصوتوا عن النصاب القانوني اي عن نصف عدد أعضاء المجلس او
اللجنة مضافاَ …
المادة 11
اذا تساوت الاصوات يعطي رئيس اللجنة صوتاً ثانياً او صوتاً مرجحاً.
المادة 12
تدون وقائع الجلسات التي يعقدها المجلس او اللجنة والمقررات التي تتخذ في كل جلسة منها بدقة وتسجل في دفتر يحفظ لهذهالغاية ويوقعها في نفس الجلسة او الجلسة التالية الشخص الذي رأس تلك الجلسة.
المادة 13
تخمين الاملاك والضرائب واحصاء النفوس والاشخاصالمادة 13تستوفى عوائد منازل بنسبة 8% من قيمة الايجار السنوي المخمن لاية بناية ضمن منطقة اختصاص المجلس.
المادة 14
تستوفى عوائد المعارف بنسبة 4% من قيمة الايجار السنوي المخمن لاية بناية ضمن منطقة اختصاص المجلس.
المادة 15
المادة 15 -تستوفى ضريبة الأراضي بنسبة 3% من قيمة الايجار السنوي المخمن لأية أرض ضمن منطقة اختصاص المجلس.
المادة 16
تكون قيمة الايجار السنوي المستحق الضريبة لاية بناية بدل الايجار الذي يحتمل ان تؤجر به البناية بعد خصم مقدار النصفمنه.
المادة 17
يكون للمجلس لجنتان تعرف احداهما بلجنةالتخمين والاخرى باللجنةالاستئنافية.
تقوم لجنةالتخمين بتخمين الاموال واحصاء الاشخاص وتقدير الضرائب المستحقة على الافراد المقيمين في منطقة اختصاص المجلس
وفقاً لاحكام هذا النظام واعداد قائمة تدعى قائمةالتخمين وتضمن التفاصيل التالية:
أ- اسم المالك.
ب- اوصاف الملك واصنافه.
ج- بدل …
المادة 19
تودع قائمة التخمين في دائرةالمجلس ويجوز لكافة الاشخاص الذين فرضت ضريبة عليهم او الاشخاص المكلفين بدفع الضريبةان يطلعوا على تلك القائمة.
يتخذ الرئيس التدابير لنشر اعلانات في دائرة المجلس وفي الاماكن العامة الاخرى التي يقررها عن ايداع القائمة و يذكر
الرئيس في تلك الاعلانات انه يجوز لكل شخص ان يفحص القائمة ويأخذ نسخاً منها او خلاصة عنها خلال اسبوعين من تاريخ
نشر تلك الاعلانات.
يجوز للمجلس او لمن لحقه حيف من جراء تخمين ارضه او بنايته ان يقدم خلال اسبوعين من تاريخ نشر الاعلانات المتقدم ذكرها
اعتراضاً خطياً بناء على اي سبب من الاسباب التالية:
أ- ان اسمه ادرج خطأ في القائمة بصفته مالكاً او مشغلا لاية ارض او بناية …
المادة 22
تبلغ لجنةالتخمين المعترض وكل شخص آخر قد يمسه الاعتراض مباشرة تاريخ سماع الاعتراض ويحق لكل شخص كهذا ان يحضر امابنفسه او بواسطة وكيل مفوض عنه ويحق للمجلس ايضاً ان يحضر على هذا الوجه.
المادة 23
يقتضي على لجنة التخمين ان تنقح قوائم التخمين بما يتفق وقرارها بشأن الاعتراض الذي قدم اليها وان توافق بعد تنقيحالقوائم بصورة نهائية على تلك القوائم بتوقيعها عليها.
المادة 24
يتخذ الرئيس التدابير لنشر اعلانات في دائرة المجلس وفي الاماكن العامة الاخرى التي يقررها لتعليق قوائم التخمين المنقحة.
يجوز لاي شخص بما في ذلك المجلس:
أ- قدم طلباً الى لجنة التخمين او
ب- يمسه هذا الطلب
ان يستأنف قرار لجنة التخمين الى لجنةالاستئناف خلال اسبوعين من تاريخ نشر الاعلان بتعليق قائمة التخمين المنقحة وفقاً
للصورة المتقدم ذكرها.
يجوز للجنة الاستئناف ان تطلب دفع تأمين للنفقات والمصاريف لا يزيد مقداره عن جنيه واحد عن كل استئناف يقدمه اي شخص
من الاشخاص خلاف المجلس قبل النظر في استئنافه ويرد الاستئناف اذا لم يقدم التأمين المقرر على هذا
الوجه.
المادة 27
تسمع لجنة الاستئناف المستأنف والمستانف عليه او اي شخص آخر بالنيابة عنهما ان شاءت ذلك ولها ان تسمع شهادات الشهودوان تطلب ابراز المستندات التي تراها ضرورية.
المادة 28
يعتبر قرار لجنة الاستئناف نهائياً ولا يجوز استئنافه الى اية محكمة الا بناء على نقطة قانونية وفي هذه الحالة يستأنفالقرار الى محكمة الصلح.
المادة 29
تتخذ لجنة الاستئناف التدابير لتعديل قائمةالتخمين بما يتفق وقرارها وتبلغ قرارها الى لجنةالتخمين.
المادة 30
اذا صدر القرار لصالح المستأنف يعاد اليه التأمين الذي دفعه.
المادة 31
يجوز للرئيس ان يصحح اي خطأ كتابي ورد في قائمة التخمين.
المادة 32
اذا اغفل ذكر ملك خاضع للعوائد في قائمة التخمين فانه لا يفعى من العوائد بسبب ذلك الاغفال ويجوز للجنة التخمين انتضيف ذلك الملك الى قائمةالتخمين في اي وقت من الاوقات.
المادة 33
اذا تم انشاء بناية بعد اعداد قائمة التخمين يجوز للجنةالتخمين ان تضيف تلك البناية الى قائمة التخمين في اي وقت يليالتاريخ الذي تم فيه انشاء البناية.
منع المكاره الصحية وازالة النفايات
المادة 34-
يقتضي على مالك اية بناية واقعة ضمن منطقة المجلس ان يعد عددا كافياَ من صناديق الزبالة في ساحتها حسبما يوعز بذلك
المناظر وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاَ لتعليماته ويقتضي الاعتناء بهذه …
يحظر علىكل شخص ان يطرح او يلقي او يودع او يسمح بطرح او القاء او ايداع اية اقذار او نفايات في اي مكان عام او خاص
الا في صناديق الزبالة او الصناديق الاخرى اوغيرها من الاوعية التي يضعها اصحاب البناية في الساحة ويوافق عليها المناظر
او التي …
المادة 36
يحظر على اي شخص ان يضع الزبل او نفايات الاسطبل او نفاية المحال التجارية او مواد البناء في صناديق الزبالة المعدةاو ان يصب المياه القذرة فيها.
المادة 37
يحظر على اي شخص ان يصب او ينقل اقذار المجارير في اي مكان خاص او عام الا اذا كان ذلك بواسطة الاجهزة الصحية والانابيبالممدودة بموافقة المناظر.
المادة 38
يحظر على اي شخص ان يسقي اية نباتات مزروعة في حديقته او في الاصص "القواوير" او الصناديق الكائنة على الاسيجةاو النوافذاو الشرفات او البلكونات المجاورة للشارع بطريقة قد ينشأ عنها ازعاج المارين.
يحظر على اي شخص ان ينظف او يسمح بتنظيف او نفض السجاجيد او الحشايا او الوسائد او الاغطية او الشراشف او اي شيء يحتاج
الى تنظيف او نفض من نافذة او باب او بلكون او شرفة او سياج او فرندا او من منفذ من المنافذ المشرفة على مكان عمومي
او خصوصي.
المادة 40
يحظر على اي شخص ان يبعثر او يوزع الاعلانات او النشرات على اختلاف انواعها او اية مادة اخرى مطبوعة او مكتوبة اومصورة او مرسومة في اي مكان عمومي وبأية طريقة من الطرق.
المادة 41
اذا القيت اية نفايات او صبت مياه قذرة في اي مكان عام خلافاَ لهذا النظام يعتبر مشغل الارض او البناية المجاورة انهارتكب المخالفة الا اذا اثبت عكس ذلك.
المادة 42
يحظر على اي شخص ان يزيل اي صندوق للزبالة او اي وعاء من الاوعية المعدة للنفايات والموضوع من قبل للملجس المحليفي مكان عام او ان يعبث به.
يترتب على مشغل اي قطعة من الارض او على مالكها اذا كانت غير مشغولة ان يبقيها دائماً في حالة نظيفة وان يسيجها بصورة
يرضى بها مناظر واذا ثبت ادانة شخص بارتكاب مخالفة هذه المادة يجوز للمناظر ان ينظف قطعة هذه الارض ويسيجها على نفقة
ذلك الشخص …
المادة 44
يحظر على اي شخص ان يترك حيواناً هائماً في مكان عام او ان يربط فيه بصورة تسبب اعاقة حركة المرور ولا يجوز له انيسمح لذلك الحيوان بالبقاء في اي مكان عام.
المادة 45
يحق للمجلس المحلي ان يكلف صاحب اي اسطبل او محل تجاري بازالة النفايات الموجودة لديه ويعتبر التخلف عن مراعاةالامرالمذكور مخالفة بمقتضى هذا النظام.
المادة 46
يجوز للمناظر ولاي مأمور من مأموري المجلس المحلي مفوض حسب الاصول ان يدخل اي اسطبل او باحة اية بناية او محل تجارياو اي مكان عمومي او خصوصي للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام.
المادة 47
الحرف والصناعاتالمادة 47-منع الاتجار والصناعة: لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنةالبيع والصناعة ضمن منطقة مجلس محلي بيت ساحور الا بعد الحصولعلى رخصة بذلك من المجلس المحلي بمقتضى هذا النظام.
المادة 48
مدة العمل بالرخصة: يعمل بكل رخصة تصدر بمقتضى هذا النظام لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول الذي يليتاريخ صدورها.
المادة 49
تجديد الرخصة تجدد الرخص خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
الرسوم: تستوفى الرسوم عن الرخص التي تصدر او تجدد بمقتضى هذا النظام كما يلي:
فلس دينار
500 رخصة البقال
500 رخصة لحام
500 رخصة مقهى
500 رخصة رخصة مقهى ومطعم
250 رخصة زريبة بقر
رخصة حداد
500 رخصة نجار
رخصة صانع احذية
500 رخصة بيع اقمشة
500 …
المادة 51
السوقالمادة 51-لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اي سلعة من السلع او اي حيوان في اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة اختصاصالمجلس المحلي الا في الاسواق التي خصصها المجلس المحلي تلك الغاية.
ينشأ في بيت ساحور سوق للمجلس المحلي لبيع الاثمار والخضار والحبوب والفحم والحطب والفخار واقع في وسط البلدة يحده:
شرقاً- طريق وملك موسى جمعة
شمالاً- طريق وملك عيسى منصور
غرباً- ملك يوسف حنا وابراهيم نوفل وخليل فياض ومحمد جاد الله
جنوباً- …
المادة 53
ينشأ في بيت ساحور سوق للمجلس المحلي لبيع الحيوانات في الساحة المعروفة بساحة بئر السيدة.
يستوفي المجلس المحلي مقابل استعمال الاسواق التابعة له الرسوم التالية من الخضار والفواكه:
فلس
1- عن حمل الجمل او الحصان او البغل 80
2- عن حمل الحمار المؤلف من كيس او سحارتين 40
3- عن كل كيس او سحارة او سل كبير 20
4- عن حمل المركبة …
تستوفىالرسوم التالية عن الفحم والحطب والجفت والاواني الخزفية والكلس والتبن والحشيش الناشف والحصر والسلال والتي
تجلب الى سوق المجلس الخاص بهذة السلع:
فلس
1- عن حمل الجمل من الفحم 60
2- عن حمل الجمل من الكلس 50
3- عن حمل الحمار من الكلس او …
المادة 56
تستوفى الرسوم التالية عن جميع الحبوب التي تباع في سوق البلدة الخاص بالحبوب:عن كل قنطار 60 فلساَ.
المادة 57
تستوفى الرسوم التالية عن كافة الاقمشة المحيكة محلياً المجلوبة الى سوق البلدة:عن كل مترين مربعين من القماش -5- فلسا يومياَ و يشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسوم 30 فلساً عن كل يوم.
المادة 58
يستوفى المجلس المحلي من مشتري الحيوانات رسما قدره 2 ونصف % من ثمن الشراء ولدى تبادل الحيوانات يشترك الفريقان فيدفع الرسم المقرر على اساس الثمن المخمن لتلك الحيوانات.
المادة 59
"البسطات والاكشاك"المادة 59-يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او كشكا في مكان عام او شارع ضمن منطقة المجلس المحلي الا بعد الحصول على رخصة بذلك منالمجلس المحلي.
المادة 60
على كل من يرغب في وضع بسطة او كشك في اي مكان عام او شارع ضمن منطقة المجلس المحلي ان يقدم طلباَ للمجلس للحصول علىرخصة بذلك.
المادة 61
يستوفي المجلس المحلي رسماً سنويا مقداره خمسماية فلس عن رخصة اي بسطة او كشك يشغل ساحة مربعة لا تتجاوز مترين مربعين.
المادة 62
المزاد العلنيالمادة 62-لا يجوز لاي شخص ان يبيع اموالاً منقولة بالمزاد العلني او ان يبيع او يؤجر اموالاً غير منقولة بالمزاد العلني ضمنمنطقة مجلس بيت ساحور المحلي الا بعد الحصول على موافقة المجلس.
المادة 63
يستوفي المجلس المحلي من المشتري او المستأجر رسما قدره 2 ونصف % من ثمن كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة التيتباع او تؤجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة مجلس بيت ساحور المحلي.
المادة 64
"طيارات اللعب"المادة 64-يحظر تطيير طيارات اللعب ضمن منطقة المجلس المحلي.
"منع الضوضاء"
المادة 65-
لا يجوز لاي شخص ضمن منطقة المجلس ان يشغل او يتسبب في تشغيل اية آلة موسيقية او مذياع او حاكي او آلة مكبرة للصوت
او ما شابه ذلك من الآلات او ان يحدث ضجيجاً او ان يسمح باحداثه بحيث يكون عالياً او مستمراً او متكرراً …
المادة 66
"الكلاب"المادة 66-لا يجوز لاي شخص مقيم ضمن منطقةالمجلس ان يقتني كلبا ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاَ ويحمل لوحة نمرة صدرت بشأنه معلقةعليه بالصورةالتي يتطلبها المجلس المحلي.
المادة 67
يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة لوحة نمرة بشان كلبه ان يقدم طلباً بذلك ويصدر المجلس المحلي الرخصة ولوحةالنمرة لذلك الشخص حين دفعه الرسم المبين في المادة 68 من هذا النظام.
المادة 68
يستوفي المجلس المحلي رسماَ قدره 100 فلس عن كل رخصة كلب وينتهي العمل بها في الحادي والثلاثين من كانون الاول منكل سنة ومبلغاً لا يزيد على 50 فلسا ثمنا للوحة النمرة.
المادة 69
"الاعلانات"المادة 69-يجوز للمجلس المحلي بموافقة متصرف اللواء ان ينصب الواحاً خشبية في الاماكن التي يستصوبها ضمن منطقة المجلس المحليلاجل عرض الاعلانات والنشرات عليها.
المادة 70
لا يجوز عرض اعلان او نشره ضمن منطقة المجلس الاعلى الالواح التي نصبها المجلس المحلي.
المادة 71
يقتضي على كل شخص يرغب في عرض نشرة او اعلان على الالواح التي نصبها المجلس ان يقدم للمجلس نسخة من تلك النشرة اوالاعلان وان يدفع الرسوم الضرورية.
المادة 72
يقدر الرسم المستحق عن النشرة او الاعلان المراد عرضه على اساس حجم النشرة او الاعلان بمعدل 100 فلس عن كل متر مربع.ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم -50- فلساً في الاسبوع.
المادة 73
تعفى الاعلانات التابعة لاي دائرة من دوائر الحكومة او المجلس المحلي من دفع الرسوم وتعفى ايضاً الاعلانات الخاصةبالمشاريع الخيرية التي يوافق عليها المجلس.
الآرمات واليافطات
المادة 74-
كل من يرغب في تعليق آرمة او يافطة علىاي عقار او حانوت او مكان عمل ضمن منطقة المجلس بشان الحرفة او المهنة التي
يتعاطاها فيه يقتضي عليه ان يحصل مقدما على رخصة بذلك من المجلس المحلي.
المادة 75
يعمل برخصة الآرمة او اليافطة لغاية اليوم الحادي وال4ثلاثين من شهر كانون الاول الذي يلي تاريخ صدورها.
يجوز تجديد رخصة الارمة او اليافطة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويبلغ المجلس المحلي صاحب كل آرمة او يافطة لم
يجدد رخصته بعد انقضاء ذلك الشهر اخطارا يكلفه فيه اما بنزع الارمة او اليافطة او بتجديد الرخصة.
المادة 77
يقدر رسم رخصة الآرمة او اليافطة على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنىللرسم مائتا فلس.
المادة 78
لا يجوز تعليق الآرمات او اليافطات في الشوارع او الطرق العامة او وضعها بصورة تعيق حركة المرور الو تحجب النظر.
المادة 79
تعفى اليافطات الموضوعة على بيوت السكن المتضمنة اسم الساكن وكذلك تعفى المعاهد الخيرية والدينية من الرسوم المعينةفي هذا الفصل وفيما عدا ذلك تكون خاضعة لاحكامه.
المادة 80
دفن جيف الحيواناتالمادة 80-يقتضي عل كل من وجد عنده جيفة حيوان ضمن منطقة المجلس المحلي ان يعلم المجلس المحلي بذلك في الحال ويقوم عمال المجلسبدفن تلك الجيفة بلا تأخر.
يستوفي المجلس المحلي الرسوم التالية عن دفن جيف الحيوانات التي يقوم عماله بدفنها:-
فلس
أ- عن كل رأس من الجاموس او جمل او بقرة او ثور او بغل او حصان 500
ب- عن كل حمار 500
ج- عن كل عجل او رأس من الجاموس الصغير او (مهر) حصان صغير 500
د- عن كل …
صيانة الشوارع
المادة 82-
كل من عطل او ازال او ششوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به اي ضرر او اجرى فيه تغييراً على اي وجه آخر دون
تصريح كتابي بذلك من المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
المادة 83
يخول المجلس المحلي او المأمور المفوض منه حسب الاصول صلاحية اصدار هذا التصريح الى اي شخص وفقاً للشروط التي يستصوبفرضها المجلس او المأمور المذكور.
المادة 84
يجوز للمجلس ان يعمر سطح او رصيف اي شارع شوه علىالوجه الآنف الذكر وان يصلح الضرر اللاحق به كما يجوز له ان يستوفيجميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المخالف.
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او كنتيجة
لتلك الحفريات يجوز للمجلس المحلي ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل
من مالك الارض …
يجوز للمجلس المحلي او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي
اجزأها اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز
للمجلس ان يصلح هذا …
المادة 87
لا يجوز تخطيط اي شارع او فتحه او توسيعه او اقفاله او تحويله دون اذن من المجلس المحلي موافق عليه حسب الاصول منمتصرف اللواء.
كل عمل اجري في اي شارع دون موافقة المجلس او خلافا لشروطه يجوز ايقافه او هدمه بأمر المجلس المحلي على نفقة الشخص
المسؤول عن اجراء العمل ويحصل المجلس المحلي تلك النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها العوائد المستحقة للمجلس.
ان خرائط المشاريع الموافق عليها من قبل المجلس المحلي ومتصرف اللواء لفتح اي شارع ضمن منطقة المجلس المحلي او لتوسيعه
او اقفاله او تحويله يلتزم بها اصحاب الاملاك الواقعة على كلا جانبي الشارع المشار اليه فيها.
المادة 90
اذا تولىالمجلس المحلي تنفيذ خرائط تلك المشاريع لا يدفع اي تعويض عن الاراضي التي تأخذ لتوسيع اي شارع او فتحه ولكنيدفع تعويضاً عن أي بناية تهدم او ايةاشجار تقلع حسب تخمين المجلس المحلي.
يترتب علىجميع اصحاب الاملاك الواقعة ضمن اختصاص منطقة المجلس المحلي ان يدفعوا الى المجلس رسما لا يزيد على 50% من
نفقات انشاء الطرق المتاخمة لاملاكهم بقطع النظر عن عرض الطرق المبحوث عنها وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين مالكي
الاملاك الواقعة …
المادة 92
تدفع الى المجلس كافة النفقات التي يحق له تحصيلها من مالكي الاملاك بمقتضىاحكام النظام كما لو انه ديون حقوقية مستحقةله.
الابنية
المادة 93-
على كل من يرغب في انشاء بناية جديدة او اجراء اية ترميمات اوتغييرات في ابة بناية منشأة ضمن منطقة المجلس المحلي
ان يقدم طلباً الى المجلس المحلي للحصول على اذن بذلك وان يذكر نوع العمل المنوي اجراؤه.
يستوفى المجلس المحلي الرسوم التالية عن رخص الابنية وينبغي دفعها قبل الشروع في العمل
فلس دينار
أ- عن كل متر مكعب من البناء 15
ب- عن فتح باب جديد 250
ج- انشاء مرحاض اوحفرة مرحاض 250
د- كل متر مربع من الشرفة 100
هـ- عن انشاء السور 000 …
المادة 95
يستوفي المجلس المحلي بالاضافة الى الرسوم المدرجة في المادة 94 رسم كشف قدره مائتان وخمسون ملا يدفع الى المجلس المحلياو المأمور المفوض عنه بذلك.
المادة 96
يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدورها.
المادة 97
يجوز تجديد الرخصة بعد مرور سنة لدى دفع رسم تجديد مقداره 250 فلسا.
كل بناية جديدة تنشأ وكل تغيير اواضافة او تصليح او تحسين يدخل على بناية منشأة دون رخصة من المجلس او خلافا لشروط
الرخصة يجوز هدمها او هدمه بأمر من المجلس على نفقةالمالك ويحصل المجلس نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب
والعوائد المستحقة …
المادة 99
يجوز للمجلس المحلي ان يأمر بايقاف اية اعمال بناء ارتكبت فيهااية مخالفة.
المادة 100
يعتبر مالك اية بناية ارتكبت بشأنها مخالفة او الشخص المسؤول عن انشاء تلك البناية والمقاول او البناء المستخدم منقبل ذلك الشخص لانشاء تلك البناية انه ارتكب مخالفة تنطبق عليه احكام هذا النظام.
يترتب علىالمجلس المحلي ان يتخذ التدابير لقيام المهندس او اي شخص آخر من وقت لآخر بالكشف على الابنية التي قد تكون
في حالة خطرةومن ثم يترتب على المهندس او الشخص الذي اجرى الكشف ان يرفع تقريرا الى المجلس يضمنه رايه عما اذا كانت
الابنية مأمونة …
المادة 102
يترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بناية في حالة تضمن سلامةالساكنين فيها والجمهور ويكون مسؤولاعن حفظ العقار في حالة امينة كما يجب.
اذا ظهر لمالك اية بناية او للساكن فيها ان البناية في حالة خطرة وجب عليه ان يبلغ الامر في الحال الى المجلس وعندئذ
يترتب علىالمجلس ان يكلف المهندس او اي شخص او اشخاص من ذوي الكفاءة بالكشف علىتلك البناية.
اذا اعتقدالمجلس كنتيجة للقرار الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف على بناية من الابنية انها
في حالة خطرة يبلغ المجلس مالك البناية اخطاراً كتابية يكلفه فيه باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية او بسندها
او اقامة سياج …
المادة 105
كل من رفض او اهمل اتخاذ التدابير التي يكلفها به المجلس او رئيس المجلس يعتبر انه ارتكب مخالفة بموجب احكام هذا النظام.
المادة 106
ويحق للمجلس ان يقوم بالاجراءات المطلوبة على نفقةالمالك وتحصل منه التكاليف كما تحصل الديون الحقوقية.
المادة 107
الارصفة والاسيجةالمادة 107-لا يجوز انشاء اي رصيف في شارع من الشوارع او في ساحة عامة دون الحصول على رخصة بذلك من المجلس المحلي.
المادة 108
يستوفي المجلس المحلي عن اصدار هذه الرخصة رسما قدره مائتا فلس.
المادة 109
يجوز هدم اي رصيف انشيء دون رخصة او خلافا لشروط الرخصة بأمر من المجلس على نفقة الشخص المسؤول عن انشائه ويحصل المجلسنفقات الهدم بالطريقة التي تحصل فيها العوائد المستحقة له.
المادة 110
يعتبر الشخص المسؤول عن انشائه والمقاول او البناء المستخدم على ذلك انه ارتكب مخالفة خلافاً لنظام المجلس.
للمجلس المحلي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او اكثر من الشوارع الواقعة في منطقة المجلس اخطارا كتابياَ يكلفه
فيه برصف الرصيف المحاذي لملكه او بانشاء سياج او جدار حول ملكه خلال شهر من تاريخ تبليغه الاخطار وذلك وفقاَ لما
يقرره المجلس …
المادة 112
اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف المطلوب يقوم المجلس المحلي بانشائه او باجراء التغيرات الضرورية فيه على نفقةصاحب الملك وتستوفى التكاليف بنفس الطريقة التي تستوفى بها العوائد المستحقة له.
المخيمات المؤقتة
المادة 113-
لا يجوز لاي شخص ان ينشيء اي مخيم مؤقت للعمال او للبدو او للاجئين او اي كوخ او خيمة بصورة مؤقتة ضمن منطقة المجلس
الا باذن من رئيس المجلس وذلك بالشروط التي يراها المجلس مناسبة.
يجوز لرئيس المجلس بعد اعطاء مالك او مشغل الى مخيم انشيء بعد بدء تنفيذ هذا النظام خلافا لاحكام المادة 113 منه اشعاراَ
لا تقل مدته عن سبعة ايام ان يأمر بازالة ذلك المخيم او الكوخ او الخيمة على نفقة المشغل وذلك دون انتقاص من العقوبة
التي …
المادة 115
"العتالون"المادة 115-لا يجوز لاي شخص ان يعمل كعتال او سقاء او مساح احذية او حامل سلة ضمن منطقة المجلس المحلي الا اذا كان مرخصاً لهبذلك من المجلس.
المادة 116
يعمل بالرخصة حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول التالي لتاريخ صدورها وتجدد الرخصةخلال شهر كانون الثانيمن كل سنة.
المادة 117
يستوفى عن اصدار الرخصة او تجديدها رسم قدره مائتان وخمسون ملا.
المادة 118
"الاوزان والمقاييس"المادة 118-يقوم المجلس المحلي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بمعاينة ودمغ جميع الاوزان والمقاييس علىاختلاف انواعها المستعملةفي الشؤون التجارية ضمن منطقة اختصاصه.
المادة 119
يستوفي المجلس المحلي رسماً قدره عشرون ملا عن كل وزن او مقياس يدمغه ورسماً سنوياً قدره ماية فلس عن كل مجموعة (طقم)اوزان او مقاييس (مكاييل) يعاينها.
المادة 120
يحظر على اي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً لم يدمغه ويعاينه المجلس المحلي.
المادة 121
كل من استعمل وزناَ او مقياساً لم يدمغه ويعاينه المجلس المحلي حسب الاصول يعتبر انه ارتكب مخالفة خلافا لاحكام هذاالنظام.
المادة 122
وقاية النباتالمادة 122-يحظر على اي شخص او ولد ان يقلع النبات او ان يتلفه او ان يقطعه او ينزع قشوره او يقتلعه من جذوره او ان يتلفه اويلحق به ضرراً على أي وجه آخر او ان يدوسه بقدمه.
يحظر على اي شخص او ولد موجود في حديقة عمومية ان يدخل الى اية باحة مسيجة تشمل على نبات او الىاية باحة اخرى او ان
يدوس بقدمه اية مرجة او شجيرة او مستنبت للازهار او اية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجةاذا
كان قد وضع …
المادة 124
يخطر على اي ولد او شخص ان يلعب اية لعبة من العاب الكرة في حديقة عمومية.
المادة 125
يحظر على اي ولد او شخص ان يصطاد اي طير من الطيور في حديقة عمومية او ان يطلق النار عليه او يطارده او ان يرمي ايطير بحجر او عصى او قذيفة.
المادة 126
يحظر على اي شخص او ولد ان يتسلق اية شجرةاو سياج او حاجز او بوابة او درابزين في حديقة عمومية او ان يتسلق واقياتالاشجار في اي شارع عام.
المادة 127
يحظر على اي شخص او ولد ان يربط حيوانا بأي نبات او سياج في حديقة عمومية او بواقيات الاشجار المغروسة في شارع عاماو ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واقيات السياج.
المادة 128
يحظر على اي شخص او ولد ان يدخل معه كلبا او حيوانا آخر الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان مربوطاً ربطا محكماًمن طوقه.
المادة 129
ان كل قطيع من الخراف او الماعز يساق ضمن منطقة المجلس المحلي يجب ان يكون مصحوبا بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنينفي اية حالة من الحالات للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنبات.
المادة 130
"قواعد لتنظيم المناقصات"المادة 130-يعين المجلس لجنة للمناقصات وتعلن لجنة المناقصات ما تحتاج اليه من لوازم المجلس في الاماكن العامة او في الجرائدالمحلية.
المادة 131
ينبغي ان يتضمن الاعلان شروط العقد العمومية مع وصف موجز للوازم وبيان المكان الذي يمكن الحصول منه على النماذج الضروريةوتفاصيل اللوازم.
المادة 132
ينبغي ان تفتح جميع المناقصات بحضور اكثرية اعضاء لجنة المناقصات وان يسجله سكرتير المجلس او اي موظف آخر يعنيه المجلس.
المادة 133
لا ينظر في المناقصات التي لا تتوفر فيها الشروط اللازمة او التي تصل بعد مضي المدة المعينة.
توصي اللجنة كقاعدة عامة بقبول ادنى مناقصة و يشترك في ذلك ان تكون الاسعار معقولة وان يكون المتقدم لها كفىء لذلك
واذا قبلت اللجنة مناقصة ولم تكن هي ادنى المناقصات وجب عليها ان تدون الاسباب التي حملتها على تقديم هذه التوصية.
المادة 135
يدفع كل مناقص تأمنياً لدى ايداع المناقصة مقداره 10% من المبلغ المعتمد للغاية التي اجريت من اجلها المناقصة.
المادة 136
الدراجاتالمادة 136-على كل شخص يقتني دراجة ضمن منطقةالمجلس المحلي ان يحصل على رخصة بذلك من المجلس.
المادة 137
تستوفى الرسوم عن الرخصة وقدرها مائتان وخمسون فلسا.
المادة 138
ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول التالي لتاريخ صدور الرخصة وتجدد الرخصة في شهركانون الثاني من كل سنة.
المادة 139
الآبارالمادة 139-تستوفى الرسوم الآتية عن كل بئر ماء مقابل العناية الصحيةعن كل بئر ماء -50 فلسا.
المادة 140
المسلخالمادة 140 -يقدم الطلب للحصول على رخصة بالاشتغال في ذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ الى المجلس المحلي.
المادة 141
لا تصدر رخصة الى أي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة تشهد بخلو الطالب من الامراض المعدية او السارية.
المادة 142
يترتب على كل شخص مرخص له ان يكون لابساً في اثناء وجوده في المسلخ رداء خارجياَ نظيفا غير قابل لامتصاص المياه وبعداستعمال هذا الرداء يجب غسله.
المادة 143
يقتضي علىالذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح ان يلبسوا احذية من المطاط وعليهم ان ينزعوا رداءهم الخارجي واحذيتهمقبل مغادرة المسلخ.
المادة 144
تجري معاينة الحيوانات المعدة للذبح من قبل المناظر قبل ذبحها.
المادة 145
ان الحيوانات التي تجلب للذبح وتحجز في حظائر المسلخ تحجز فيها على مسؤولية اصحابها وعلىهؤلاء ان يتأكدوا انها مربوطةربطاَ وثيقاَ.
المادة 146
يحظر نقل الذبائح او أي جزء من اجزائها من المسلخ قبل الفحص النهائي وقبل الحصول على تصريح بذلك من المناظر.
المادة 147
يحظر على اي شخص سواء كان مرخصاً له بالذبح او اي شخص آخر ان يذبح اي حيوان في غير المكان المعد لذلك في المسلخ.
المادة 148
تستوفى الرسوم الآتية عن ذبح الحيوانات وبيعهافلسعن كل رأس غنم كبير 60عن كل رأس غنم صغير 40عن كل رأس بقر كبير 150عن كل رأس عجل 90عن كل رأس جمل 200عن كل رأس خنزير 250
"ضريبة الحرف والصناعات"
المادة 149-
تحصل الضرائب التالية من اصحاب الحرف والصناعات المبينة ادناه والتي يعمل بها ضمن منطقة المجلس المحلي:
فلس دينار
250 البقال
500 الحداد
250 النجار
500 صانع الاحذية
500 1 الصيدلي
000 1 الفران
250 صاحب مشغل …
"العقوبات"
المادة 150-
كل من ارتكب مخالفة تنطبق عليها أحكام هذا النظام ولم ينص فيه على عقوبة خاصة بها يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات
واذا استمر في ارتكابها يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكابها بعد الادانة.
المادة 151
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.