التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
73
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية ساري

رقم 96 لسنة 2009 · 73 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2021
2021بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 94 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 94 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 77 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 40 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 26 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 73

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية الاردنية لسنـــة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية . مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة . المجلس:مجلس عمداء الجامعة .

المادة 3

عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:- أ- الاستاذ . ب- الاستاذ المشارك . ج- الاستاذ المساعد . د- الاستاذ الممارس . هـ- المدرس . و- المدرس المساعد .

المادة 4

التعيين والتثبيت يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته الى رتبة اعلى وتثبيته في الخدمة الدائمة ونقله من فئة الى اخرى وانتدابه واعارته ومنحه اجازة تفرغ علمي واجازة دون راتب ، وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس .

المادة 5

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- أن يكون حاصلا على درجة علمية أو شهادة مهنية في مجال اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة …

المادة 6

يشترط فيمن يعين برتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها في مجال التخصص الذي سيعين فيه ، وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخصص او أي مجال صناعي او …

المادة 7

يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة ما يلي :- أ- ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه . ب- ان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص بالبحث او التدريس او …

المادة 8

أ- يشترط فيمن يعين برتبة استاذ ممارس في الجامعة ما يلي :- 1-ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه . 2- ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال …

المادة 9

يشـتـرط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة او ما يعادلها من جامعة معترف بها او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة .

المادة 10

أ- يشتــرط فيــمن يعيــن برتبــة أستــاذ مشارك في الجامعــة مــا يلي :- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المـادة (9 ) من هذا النظام . 2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن اربع سنوات في جامعة أو معهد علمي او …

المادة 11

أ- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :- 1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليـــه في المـــادة (9) من هذا النظام . 2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن اربع سنوات على الاقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى …

المادة 12

أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية الزائر بعقد او لقاء مكافأة شهرية اذا كان:- 1-يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة . 2- حاصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا النظام . ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب الفقرة …

المادة 13

أ- يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية له في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد رتبته واقدميته وراتبه ، وذلك باعتبار كل سنة من تلك الخبرة سنة في الخدمة ، كما يجوز ان تعتمد عند تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى …

المادة 14

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة اذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة . 3- …

المادة 15

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في أي من الاقسام الاكاديمية في أي كلية من كليات الجامعة تعييناً مشتركاً في قسم آخر من اقسامها او اقسام كلية اخرى شريطة ان تتوافر بين القسمين علاقة موضوعية وتحدد شروط واسس التعيين المشترك بمقتضى …

المادة 16

الرواتب تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية الاردنية ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي : أ‌. أعضاء الهيئة التدريسية . الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية …

المادة 17

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :- 1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او ما يعادلها . 25 ديناراً 2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او ما يعادلها . 20 ديناراً 3-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ …

المادة 18

العلاوات أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة تسمى ( علاوة ادارة ) على النحو التالي :- 1-رئيس الجامعة 300 دينار 2-نائب رئيس الجامعة 175 ديناراً 3-عميد الكلية وعميد أي نشاط جامعي 125 ديناراً 4-نائب العميد ومساعد الرئيس …

المادة 19

أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة جامعة على النحو التالي:- 1- الأستاذ 880 ديناراً 2- الأستاذ المشارك 655 ديناراً 3- الأستاذ المساعد 495 ديناراً 4- الأستاذ الممارس 410 دنانير 5- المدرس 310 دنانير 6- المدرس المساعد 260 …

المادة 20

تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) مائة وخمسة وثلاثون بالمائة من رواتبهم الاساسية ، ولا تسري هذه العلاوة على اعضاء الهيئة التدريسية المعينين بعقود شاملة كافة العلاوات .

المادة 21

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :- رئيس الجامعة 170 دينارا نائب الرئيس والعميد 100 دينار نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء الهيئة التدريسية 90 دينارا عضو هيئة التدريس 80 دينارا ب- يصرف لاعضاء …

المادة 22

أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة تسمى علاوة الجامعة الألمانية الأردنية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي . ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم …

المادة 23

لمجلس الامناء بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية من المجلس منح علاوة خاصة لا يزيد مقدارها على ثلاثمائة دينار شهرياً لعضو الهيئة التدريسية غير الملتزم بالخدمة في الجامعة في التخصصات النادرة ، على ان يطبق ذلك وفقاً لحاجــة الجامعة …

المادة 24

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام باعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة او القيام باعمال خارج الجامعة وذلك وفقاً للاحكام والشروط التالية :- أ-العمل باجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير …

المادة 25

أ- لرئيس الجامعة ان يمنح عضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة لا تزيد نسبتها على (20%) عشرين بالمائة من راتبه الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب ، المنصوص عليه في المادة (16) من هذا النظام . ب-يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي كبدل سكن …

المادة 26

أ . تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة عائلية كما يلي : دينار الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة للزوجة الاولى فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن …

المادة 27

تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة واربعون دينارا لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما فوق وواحد وثلاثون دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية اقل من (130) دينار .

المادة 28

أ- لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل اخر فيها وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد الانتهاء منه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها ا وان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف …

المادة 29

لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل في الجامعة او يقدم خدمة لها تستدعيها مصلحة الجامعة .

المادة 30

النقل والترقية أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية الذي يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك او استاذ مساعد من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافـــرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن اربع سنوات ، ونشر بحثاً او انتاجاً علمياً …

المادة 31

يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي :- أ-ان تكون لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن اربع سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه …

المادة 32

مع مراعاة المادتين (30) و (31) من هذا النظام يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها ، الشروط الاخرى لغايات نقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة او ترقيته من رتبة الى رتبة اعلى بما في ذلك عدد البحوث العلمية وشروط نشر …

المادة 33

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية من مجلس الكلية ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنتين في الرتبة الواحدة ، اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي وحقق دعماً مالياً …

المادة 34

يحـدد المجلس بمقتضى تعليمــات يصـدرها الشروط اللازمة لما يلي :- أ-منح اعضاء الهيئة التدريسية المتميزين ممن امضوا سنوات طويلة في خدمة الجامعة او الذين تميزوا في عطائهم او ساهموا في رفع شأن الجامعة حوافز مادية او معنوية او كليهما وذلك من …

المادة 35

مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى ، وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع …

المادة 36

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- أ- التدريس واجراء الامتحانات . ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة مع التركيز على ربط هذه البحوث بالصناعة والجوانب التطبيقية . ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم …

المادة 37

أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع وتنميته واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن …

المادة 38

يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريس في مجال تخصص واحد تعمل في نطاق المجلس ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص بناء على …

المادة 39

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية :- 1- التدريس . 2- الاشراف على الرسائل الجامعية . 3- البحث العلمي . 4- الارشاد الاكاديمي . 5- مراجعات الطلبة . 6- المشاركة في المجالس واللجان . 7- …

المادة 40

لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كان قد استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام .

المادة 41

يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس وبناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية من رئيس القسم القاء محاضرات او القيام بأعمال خارج الجامعة على ان لا يزيد عددها على ست ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل الدراسي الواحد .

المادة 42

الاجازات والايفاد والانتداب والاعار أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي :- 1-ثمانية أسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يشغلون مناصب ادارية . 2- أحد عشر أسبوعــا لاعضاء الهيئة التدريسية …

المادة 43

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج ، وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة .

المادة 44

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 45

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة او مجزأة لفصلين اثنين او اكثر عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال …

المادة 46

أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية الذي امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد لمدة لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات اما من كانت خدمته الفعليــة عشر سنوات فأكثر فيجوز تمديد …

المادة 47

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد قابل للتجديد لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة 0

المادة 48

أ- للرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمات علمية خارج الجامعة وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة …

المادة 49

أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية من مجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة ، او للقيام بوظيفة اخرى خارج الجامعة لما فيه مصلحة الجامعة وبموافقته ، وذلك لمدة سنة او أي جزء منهـا …

المادة 50

أ- للمجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المستند الى توصية من مجلس القسم اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة الى جامعة او إلى أي جهة حكومية او اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة …

المادة 51

المحاضرون المتفرغون المادة51- أ- للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين لتدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها ، ويكون التعيين لهذه الفئة بعقد وتحدد مسميات هذه الفئة وشروط تعيينهم …

المادة 52

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي واحد او اكثر، وذلك وفقا للاسس المقررة في الجامعة 0 ب- للرئيس ، وفق اسس وشروط يقررها ، دعوة …

المادة 53

انتهاء الخدمة المادة53- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في الجامعة في أي من الحالات التالية :- أ- قبول الاستقالة …

المادة 54

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المختــص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللمجلس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك 0 ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد …

المادة 55

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار يصدر عن المجلس يجيز اعادة استخدامه 0

المادة 56

تحدد الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول بهما في الجامعة 0

المادة 57

الاجراءات التأديبية المادة57- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة …

المادة 58

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :- أ?-التنبيه ، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة …

المادة 59

مع مراعاة احكام المادة (61) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (58) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية :- أ?-لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه هذه العقوبة ان يستأنف القرار بذلك الى …

المادة 60

أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة 0 ب- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او …

المادة 61

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ او استاذ مشارك ويعين المجلس رئيساً للمجلس التأديبي من بين اعضائه ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية …

المادة 62

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل 0

المادة 63

أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فعليه رفع امر المخالفة او الشكوى الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع …

المادة 64

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بـسبعة ايام على الاقل ، وله الرد خطياً على …

المادة 65

أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الدعوى اليه 0 ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس التأديبي 0

المادة 66

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء لسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولأي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من …

المادة 67

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية 0

المادة 68

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (هـ) و ( و) و ( ز) من المادة(58) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ …

المادة 69

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام 0

المادة 70

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف …

المادة 71

تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس 0

المادة 72

تطبق على رئيس وأعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به 0

المادة 73

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه 0

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية