نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
- المواد
- 51
- آخر تعديل
- 1945
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
حياة القانون
قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها غير ساري
رقم 3 لسنة 1945 · 51 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون مؤقت معدل لذيل قانون ضريبة الدخل ( رقم - 3 لسنة 1945 ) رقم 21 لسنة 1945 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
- تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم 21 لسنة 1945 رقم 115 لسنة 1945 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1945 قانون مؤقت معدل لذيل قانون ضريبة الدخل ( رقم - 3 لسنة 1945 ) رقم 21 لسنة 1945قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1945 تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم 21 لسنة 1945 رقم 115 لسنة 1945لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 51
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة ( المكلف ) الشخص الذي تستوى منه ضريبة الدخل بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني عبارة " مأمور التقدير " اي موظف يعين …
المادة 3
يعهد بتطبيق هذ القانون وتنفيذ مقتضياته الى مدير الخزينة بمساعدة مأموري التقدير واي موظفين آخرين يرى لزوماً لتعيينهم ويعتبر مأمور التقدير والموظفون الآخرون من موظفي وزارة المالية ويعينون بمقتضى انظمة الموظفين.
المادة 4
المادة 4- آ- على كل موظف يشتغل في تطبيق هذ القانون ان يعتبر جميع المعلومات المتعلقة بدخل اي شخص والتي يحصل عليها بمقتضى وظيفته سرية ومكتوبة. ب- لا يكلف الموظف الذي يشتغل في تطبيق هذ القانون بان يبرز في محكمة ما اية وثيقة او ان يفشي اية …
المادة 5
أ- مع مراعاة احكام هذ القانون تدفع ضريبة الدخل بالمعدل المبين في هذا القانون عن سنة التقدير التي تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1945 وعن كل سنة تقدير تليها عن الدخل الخاضع للضريبة الذي تأتي لاي شخص عن السنة السابقة لسنة التقدير …
المادة 6
المادة 6- اذا اقتنع مأمور التقدير بان شخصا ما اعتاد ان يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير مباشرة فيجوز للمأمور ان يسمح بان تحسب ارباحة من اجل الغايات المقصود من هذا القانون على اساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم الذي جرت …
المادة 7
آ- دخل اي شخص لا يزيد على مايتين جنيه فلسطيني في السنة. ب- الدخل الحاصل لاي حامل اسهم من اسهمه في الشركة مساهمة دفعت الرضيبة بمقتضى المادة (14) من هذا القانون والدخل الحاصل لاي شريك من حصته من أرباح شركة دفعت الضريبة بمقتضى المادة 30 من …
المادة 8
الفصل الخامس - التنزيلات المادة 8- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لشخص ما تنزل النفقات والمصروفات التي تكبدها ذلك الشخص كليا ومطلقا في سبيل انتاج الدخل المذكور خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما في ذلك: آ- المبالغ الواجب دفعها من …
المادة 9
المادة 9- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص لا يسمح باجراء تنزيل عن:- آ- النفقات المنزلية او الخصوصية. ب- اية مصروفات او نفقات لم تنفق لاجل انتاج الدخل بصورة مطلقة. ج- اي رأس مال سحب او اي مبلغ استعمل او ينوى استعماله كرأس …
المادة 10
آ- اذا كانت شركة مساهمة من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني ارباحها او مكاسبها في شرق الاردن او تجني قسما من تلك الارباح والمكاسب في شرق الاردن والقسم الآخر خارج شرق الاردن فان ارباح الشركة ومكاسبها الخاضعة للضريبة يجب …
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - اذا رأى مأمور التقدير ان معالملة من المعاملات من المعاملات التي تنزل او تؤدي الى تنزيل مقدار الضريبة المستحق على خص من الاشخاص هي مصطنعة او وهمية فيجوز له ان يهمل تلك المعاملة ومن ثم تقدر الضريبة المستحقة على الاشخاص ذوي …
المادة 13
الفصل السابع - معدل الضريبة المادة 13 - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة العائد لكل شخص من الاشخاص خلاف الشركات المساهمة حسب المعدل التالي: عن كل جنيه تقع ضمن الـ 200 جنيه الاولى ثلاثون ملا = = = = = = 400 جنيه التالية خمسون ملا = = …
المادة 14
المادة 15
الفصل الثامن - المكلفون المادة 15 - كل مصفي او قيم على طابق افلاس معين من لدن المحكمة او بمقتضى اي تشريع معمول به في شرق الاردن وكل متولي او وصي او حارس او لجنة يتولى او تتولى تسيير او رقابة او ادارة اي ملك او مشروع بالنيابة عن شخص فاقد …
المادة 16
المادة 16 - أ- كل شخص ( سواء اكان اردنيا ام لم يكن ) غير مقيم في شرق الاردن ( ويشار اليه في هذه المادة بالشخص غير المقيم ) يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم القيم او الوصي على ملكه او اللجنة المشرفة عليه او باسم وكيله القانوني او عميله …
المادة 17
المادة 17 - يتحمل الشخص الذي يكون خاضعا للتقدير وللضريبة بلنيابة عن شخص فاقد الاهلية ، او الذي يكون خاضعاً باسم غير مقيم تبعه جميع الامور التي يتطلب هذ القانون القيام بها فيما يتعلق بتقدير الشخص الموكل عنه ويدفع الضريبة المستحقة عن ذلك …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- كل شخص يتسلم باية صفة من الصفات دخلا تابعا للضريبة مما يعود لاي شخص خاضع للضريبة عن ذلك الدخل يترتب عليه ان يعد قائمة عندما يكلفه مأ/ور التقدير بذلك بموجب اخطار وان يسلم تلك القائمة خلال المدة المعينة في الاخطار موقعة بامضائه …
المادة 20
المادة 20 - كل شخص يكون مسؤولا بمقتضى هذ القانون عن دفع ضريبة بالنيابة عن شخص آخر يجوز له ان يستبقي من الاموال التي تصل الى يده بالنيابة عن ذلك الشخص مبلغاً يكفي لدفع تلك الضريبة ويبرأ من كل مسؤولية تجاه اي شخص كان بالنسبة لجميع الدفعات …
المادة 21
المادة 21 - اذا توفي شخص خلال سنة التقدير نفسها او خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد اجرى تقدير الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة فان الممثل الشخصي القانوني للمتوفي يكون ملزما بدفع الضريبة المترتبة عليه ويتحكل تبعة القيام بجميع الاعمال …
المادة 22
المادة 22 - عندما يكون شخصان او امثر مشتركين معا في ادارة مال سلم لعهدتهم بصفتهم قيمين فيجوز فرض الضريبة الخاضعين لها بصفتهم تلك مجتمعين او منفردين ويكونون مسؤولين عن دفع تلك الضريبة مجتمعين ومنفردين.
المادة 23
الفصل التاسع - الكشوف المادة 23 - آ- يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص باخطار خطي يرسله اليه ان يزوده بكشف عن دخله وبأية بيانات اخرى قد تطلب من اجل الغايات المقصودة من هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة وذلك خلال مدة معقولة لا …
المادة 24
المادة 24 - يجوز لمأمور التقدير ، عند ما يرى وكلما رأى ذلك ضروريا ، ان يرسل اخطارا خطيا الى اي شخص يكلفه فيه ان يعد وان يقدم اليه خلال مدة معقولة يحددها في الاخطار ، كشوفاً اضافية او اكثر اسهابا بشأن اية مسألة من المسائل التي يطلب تقدير …
المادة 25
المادة 25 - من اجل الحصول على المعلومات التامة عن دخل اي شخص يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى ذلك الشخص اخطاراً يكلفه فيه ان يعد وان يقدم الية خلال مدة معقولة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار اي كشف يعينه في ذلك الاخطار او ان …
المادة 26
المادة 26 - كل كشف او بيان او نموذج يستدل منه على انه قدم بموجب هذ القانون من قبل اي شخص او بالنيابة عنه يعتبر من جميع الوجوه انه قدم من قبل ذلك الشخص نفسه وبتفويض منه حسب مقتضى الحال الا اذا اقيم الدليل على عكس ذلك وكل من وقع كشفا او …
المادة 27
المادة 27 - يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية بلدية او هيئة عمومية اخرى ان يزوده بما قد يمون في حيازته من البيانات المطلوبة للغايات المقصودة من هذا القانون. على انه لا يجيز الموظف المذكور بحكم هذه المادة …
المادة 28
المادة 28 - اذا حدث ان قام شخص ما بأية صفة كانت يقبض دخل ينطبق عليه هذا القانون وكان ذلك الدخل يخص شخصا آخر او قام بدفع اي دخل كهذا الى شخص آخر او لامره ، فيجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى الشخص الاول اخطاراً يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة …
المادة 29
المادة 29 يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى اي شخص اخطاراً خطيا يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة تعين في ذلك الاخطار ، على ان لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار ، كشفا يتضمن اسماء السكان والنزلاء الذين يقيمون في بيته او فندقه او مؤسسته …
المادة 30
المادة 30 - آ- اذا كان شخصان او اكثر يقومون معا بطريق الشركة العادية بممارسة حرفة او عمل او صنعة او مهنة يخضع دخلها لضريبة الدخل بمقتضى هذ القانون فتقدر ضريبة الدخل وتستوفى من دخل الشركة العادية الخاضع للضريبة كما لو كان دخلا عائدا لفرد من …
المادة 31
المادة 31 - كل اخطار يصدره مأمور التقدير بمقتضى هذ القانون يجب ان يكون موقعا بتوقيع مأمور التقدير او بتوقيع اشخاص معينون من قبله لهذا الغرض ، ويعتبر كل اخطار كهذا صالحا اذا كان توقيع مأمور التقدير او تواقيع اولئك الاشخاص مطبوعا او كتوبا …
المادة 32
المادة 32 - يجوز تبليغ الاخطارات لاي شخص اما بتسليمه اياها بالذات او بارسالها في البريد المسجل الى آخر عنوان معروف له. ويجوز ارسال الكشوف والمعلومات الاضافية والمكاتبات الناشئة عنها بمقتضى احكام هذا القانون الى مأمور التقدير بواسطة البريد …
المادة 33
الفصل العاشر - التقديرات المادة 33 - آ- يباشر مأمور التقدير بتقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما يمكنه ذلك بعد انتهاء المهلة المعطاة للمكلف لتقديم الكشف المختص به. ب- عند ما يقدم اي شخص كشفا ما يجوز لمأمور التقدير اما ان يقبل ذلك …
المادة 34
المادة 34 - آ- على مأمور التقدير ان يعد جداول بالاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم حالما يمكنه ذلك. ب- تدرج في هذه الجداول ( التي يشار اليها فيما يلي بجداول التقدير ) اسماء وعناوين الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم ومقدار الدخل الخاضع للضريبة …
المادة 35
المادة 35 - آ- على مأمور التقدير ان يتخذ اتدابير لتبليغ كل شخص من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول التقدير اخبارا يبلغه اياه اما بالذات او بارساله بالبريد المسجل الى محل اقامته الاعتيادية متضمنا مقدار دخله الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة …
المادة 35
35 - مكررة - يجوز لمدير الخزينة ان يصدر أمراً بان لا تصدر قرارات او اي قرار قبل مأموري التقدير او من قبل اي مأمور تقدير ما لم تكن تلك القرارات او ذلك القرار قد ووفق عليها من قبله ، وفي هذه الحال لا يجوز ان تعتبر تلك القرارات او ذلك القرار …
المادة 36
الفصل الحادي عشر - الاستئناف المادة 36 - آ- كل من لحقه اجحاف من تقدير وقع عليه وقدم اعتراضه على التقدير المذكور ولم يتمكن من الانفاق مع مأمور التقدير حسبما هو مبين في المادة (35) من هذا القانون يجوز له ان يستأنف امر مأمور التقدير الى محكمة …
المادة 37
المادة 37 - لا يجوز ابطال اية مذكرة تقدير او اي اجراء آخر يستدل منه على اية متخذ بمقتضى احكام هذا القانون ولا يجوز اعتباره باطلا او قابلا للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز ان يؤثر على مفعوله وجود خطأ او نقص او سهو فيه اذا كانت …
المادة 38
الفصل الثاني عشر - التحصيل المادة 38 - في الاحوال التي يقع فيها الاعتراض على التقدير او الاستئناف يؤجل تحصيل الضريبة الى ان يفصل في ذلك الاعتراض او الاستئناف ، على انه يجوز لمأمور التقدير في اية حالة من هذه الاحوال ان ينفذ دفع الجزء غير …
المادة 39
المادة 39 - تدفع الضريبة خلال ثلاثين يوما من تبليغ اخبار التقدير بمقتضى المادة 35 من هذ القانون ، على انه يجوز دفع الضريبة في الاحوال التي يتجاوز فيها مقدارها خمسين جنيهاً فلسطينياً على قسطين متساويين يدفع القسط الثاني منهما بعد ثلاثة اشهر …
المادة 40
المادة 40 - اذا لم تدفع اية ضريبة خلال المدة المعينة في المادة 39 من هذا القانون:- آ- يضاف الى مقدار الضريبة المستحقة الدفع مبلغ يعادل عشرين ف يالمائة منه وتطبق على تحصيل هذا المبلغ احكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل الضريبة. ب- على مأمور …
المادة 41
المادة 41 - اذا كان قد ارجىء استيفاء الضريبة كلها او بعضها ريثما تظهر نتيجة الاعتراض او الاستئناف فان مقدار الضريبة غير المدفوع المعين على اساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او الاستئناف ، حسبما تكون الحالة ، يصبح مستحق الدفع خلال ثلاثين …
المادة 42
المادة 42 - آ- اذا كان لدى مأمور التقدير ، في اية حالة معينة ، ما يحمله على الاعتقاد بان شخصا قدرت عليه الضريبة يحتمل ان يغادر شرق الاردن قبل ان تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع بمقتضى احكام المادتين 39 او 41 من هذا القانون بدون ان يدفع …
المادة 43
المادة 43 - تجوز اقامة الدعوى لدى المحاكم ذات الاختصاص من قبل وزير المالية لتحصيل الضريبة مع جميع نفقات المحاكمة من الشخص المقامة عليه الدعوى باعتبارها دينا مستحقاً لحكومة شرق الاردن كما يجوز تحصيلها بالطريقة المنصوص عليها في المادة (40) …
المادة 44
الفصل الثالث عشر - الرديات المادة 44 - آ- اذا ثبت لحد قناعة مأمور التقدير ان شخصا من الاشخاص قد دفع عن أية سنة من سني التقدير مبلغا من الضريبة يزيد ، بالتنزيل او غيره ، على المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق لذلك الشخص ان يسترد المبلغ الزائد …
المادة 45
الفصل الرابع عشر - الجرائم والعقوبات المادة 45- كل من يخالف احكام هذ القانون او اي نظام او اعلان صادر بمقتضاه او يقصر في العمل بمقتضى هذ القانون اة اي نظام او اعلان صادر بمقتضاه يعاقب - اذا لم يكن قد نص على عقوبة خاصة لفعله ذلك - بغرامة لا …
المادة 46
المادة 46 - كل من يأتي امرا من الامور التالية بدون عذر مقبول:- آ- يقدم كشفا غير صحيح وذلك باغفال او انقاص اي دخل مكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذا القانون ، او ب- يعطي معلومات غير صحيحة فيما يتعلق باي امر او مسألة تؤثر في مسؤولية او في مسؤولية …
المادة 47
المادة 47 - كل من يأتي اي فعل من الافعال التالية عن تعمد وقصد بغية تجنب دفع الضريبة او مساعدة غيره على تجنب دفعها. آ- يغفل في أي كشف قدم بمقتضى هذا القانون درج دخل يجب درجه في الكشف المذكور ، او ب- يدرج اي بيان كاذب او نفذة غير صحيحة في اي …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
الفصل الخامس عشر - صلاحية اصدار انظمة المادة 50 - يجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامية المعظم ان يصدر من حين الى آخر انظمة لتنفيذ احكام هذ القانون ويجوز له ويجوز له بصورة خاصة وبدون اجحاف بصلاحيته العامة في اصدار الانظمة ان ينص في تلك …
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.