نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2076، ص 229
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1968
- المواد
- 69
- آخر تعديل
- 1985
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)
حياة القانون
قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ساري
رقم 12 لسنة 1968 · 69 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229، نُشر في 1 كانون الثاني 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 30 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1985 قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 30 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 25 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون مؤقت قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 15 لسنة 1969قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 14
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (6)
غير سارية (8)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 69
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 1- تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. 2- تعني لفظة (الحكومة) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. 3- تعني عبارة (المصادر …
المادة 3
أ- تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى "سلطة المصادر الطبيعية" يعهد إليها بمسؤولية تخطيط وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة مشاريع مياه الشرب ومشاريع الري وتطويرها واستغلالها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بها وكذلك تسوية الخلافات التي تنشأ من جراء …
المادة 4
تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وأن تشتري وأن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تبرم العقود وتقيم الدعاوي القضائية وترفعها باسمها ولها أن تنيب عنها الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غرض آخر أحد موظفي …
المادة 5
المادة 6
يحق للسلطة باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مشكلة للعمل باسم وبالنيابة عن الحكومة الأردنية وبموجب هذا القانون أن تستفيد من جميع الهبات والإيرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية أخرى محلية تتيسر لأعمالها ومشاريعها ولها أن تستدين عن طريق …
المادة 7
المادة 8
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للسلطة. ب- التوصية بالحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء. جـ- استخدام الخبراء والمستشارين والوكلاء. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة. هـ- توقيع …
المادة 9
أ- يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- وكيل وزارة الطاقة والثوة المعدنية. 2- المدير العام. 3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة. 4- ممثل عن وزارة الاشغال العامة 5- ممثل عن وزارة التخطيط. 6- ثلاثة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء …
المادة 10
أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس السلطة أو نائبه أو بناء على طلب خطي يقدمه أربعة أعضاء في المجلس إلى الرئيس يوضحون فيه الأسباب الموجبة لعقد اللاجتماع. ب- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات …
المادة 11
أ- تحدد مكافأة اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي السلطة أن يجني ربحاً من أي مشروع من مشاريع …
المادة 12
أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الإدارة مديرا عاماً للسلطة على أن يكون مهندساً متخرجاً من إحدى الكليات الهندسية المعترف بها وأن تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التي يرى مجلس الوزراء ضرورة توفرها فيه كما يعين مجلس الوزراء راتب وشروط استخدام …
المادة 13
يعين المجلس بتنسيب من الرئيس مساعدين للمدير العام ومديري دوائر ورؤساء أقسام السلطة على أن يكون مديرو الدوائر الفنية منهم من ذوي الاختصاص ويفضل أن يكونوا قد مارسوا أعمال تخصصهم وتحملوا مسؤولياتها، ويحدد المجلس راتب وشروط استخدام كل منهم …
المادة 14
تكون السلطة مسؤولة عن:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- وضع سياسة مائية للمملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها على أن يكون هدف هذه السياسة في الدرجة الأولى المحافظة على حقوق المملكة الطبيعية والسياسية في مصادر المياه المياه …
المادة 15
يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله، اما الموظفون غير …
المادة 16
المادة 17
لا يجوز للسلطة ان تحول المياه من منطقة مائية الى اخرى داخل الحوض الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد دراسة وتقدير مستفيضين لحاجة تلك المنطقة لمصدر المياه المقترح تغيير منطقة الاستفادة منه والفوائد التي تجنى منه.
المادة 18
يجري تقسيم المملكة لاغراض هذه القانون بناء على تنسيب السلطة وموافقة مجلس الوزراء الى قطاعات جغرافية يسمى كل منها (حوض مائي) ويقسم كل حوض مائي الى اجزاء يسمى كل منها (منطقة مائية) ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.
المادة 19
للسلطة حق الاستهلاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص الماء او كليهما الواقعة ضمن منطقةالمشروع او اية منطقة مشروع ري اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار …
المادة 20
تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي:- أ- عند تعيين مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة (30) دونماً تقريباً من الصنف الاول او الثاني و (50) دونماً تقريباً من الصنف …
المادة 21
أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية في منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الاخرى حسبما يقرره مجلس الادارة وكذلك تثبيتها على الخرائط بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكات الري وشبكات التوزيع ولا يجوز …
المادة 22
المادة 23
لجان انتقاء المزارعين في منطقة المشروع وغيرها من مناطق مشاريع الري. أ- على السلطة ان تعين لجنة او لجان تسمى (لجان انتقاء المزارعين تتألف كل لجنة من احد موظفي السلطة رئيساً ومن عضوين اخرين احدهما من المزارعين من ذوي الخبرة في منطقة مشروع …
المادة 24
المادة 25
أ- للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية استرداد الوحدات الزراعية وتأجيرها وبيعها وتعيين مدة تحسين تلك الوحدات واستصلاحها واساليب صيانتها والاسباب الموجبة لالغاء عقود الايجار وكيفية منح القروض واستردادها ومواعيد دفع الاقساط الناتجة عن …
المادة 26
أ-للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على أي مشروع من مشاريعها من المتصرفين بحسب نظام تستصدره السلطة لهذا الغرض 0 ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة أي مشروع وادارته والنفقات الفنية والادارية السنوية …
المادة 27
على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة المصادر الطبيعية كل ضمن حدود امكانياتها ومسؤولياتها واختصاصها توجيه المزارعين في منطقة المشروع او اية منطقة مشروع ري غيرها ومساعدتهم في الامور الفنية …
المادة 28
أ- لا يجوز لاي شخص ان يلوث مياه المملكة او ان يدخل الى هذه المياه اية مواد ملوثة يعلن عنها الرئيس في الجريدة الرسمية بأنها مواد تسبب تلويث هذه المياه بدون تصريح خطي من السلطة ولا تصدر السلطة هذا التصريح الا بعد استشارة وزارة الصحة ويجب ان …
المادة 29
المادة 30
تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردنية الهاشمية سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه الاقليمية والانهر والبحار الداخلية ولا يجوز استغلالها أو نقلها او الاتجار بها الا بعد …
المادة 31
المادة 32
تنحصر الحقوق في معادن اية منطقة من الارض منح فيها تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق بالتعدين في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها العمومية ولا تشمل ما تبقى من هذه المعادن او عروقها او شعبها في خارج تلك الحدود.
المادة 33
أ- لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراضي الاميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد موافقة اصحابها على ذلك. اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على السطح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بأرضه يحق للرئيس …
المادة 34
المادة 35
أ- للرئيس ان يمنح تصريحاً بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلباً اليه وبعد دفعه الرسوم ويستثنى من ذلك:- 1- اي شخص يقل عمره عن (25) سنة. 2- اي شخص أدين بجرم بموجب هذا القانون او منح سابقاً تصريحاً او رخصة او حقاً ثم صودر منه لاخلاله …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
شهادة اكتشاف المعادن - كل من قام بالتنقيب بتصريح واكتشف معدناً بكميات تجارية وسجل اكتشافه لدى الرئيس تعطى له شهادة اكتشاف حسب النموذج الذي تقرره السلطة وتكون له الاولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين.
المادة 39
المادة 40
المادة 41
1- يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته ويجوز له استكمالا لذلك اجراء ما يلي:- أ- دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها او عدمه او لاغراض المسح الطبوغرافي …
المادة 42
1- للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تمنح حق التعدين لأي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلباً خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة (38) وفقاً للشروط التالية:- أ- لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلومتراً مربعاً …
المادة 43
المادة 44
لا يجوز لصاحب رخصة التنقيب او حق التعدين ان يمتلك او يأخذ مياهاً من أية بحيرة او نهر او جدول او مسلك مائي او قناة ملاصقة لأية بقعة داخلة ضمن منطقة الرخصة او حق التعدين او مارة بها او ان يحولها عن مجراها إلا بأذن خطي من الرئيس بعد الحصول …
المادة 45
1- يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى الرئيس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً واضحاً يبين فيه ما يلي:- أ- مقدار قيمة المواد المعدنية التي استخرجها في خلال السنة السابقة. ب- عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والاداريين الذين يعملون …
المادة 46
المادة 47
1- لكل موظف او مستخدم خوله الرئيس الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب أحكامه لتنفيذ غاياته، الحق في القيام بالاعمال المبينة أدناه في جميع الاوقات المناسبة ليلاً او نهاراً:- أ- الدخول الى اي مكان يستغل أو يستعمل لاشغال تتعلق …
المادة 48
أ- اذا وقع حادث في منجم أو كشف مقلع أو حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو اصابات جسمانية أو خسائر مادية وجب على صاحب أعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله خلال (24) ساعة من وقوع ذلك الحادث ان يعلم الرئيس كتابة …
المادة 49
1- يباح لأي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من الرئيس شريطة مراعاة الامور التالية:- 1- اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكاً لغيره فعلى صاحب المقلع أخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة عمله فيها. ب- اذا …
المادة 50
يفصل في كل خلاف ينشأ بين السلطة وصاحب تصريح التحري أو رخصة التنقيب او شهادة الاكتشاف او حق التعدين مما لم ينص عليه في هذا القانون بالتحكيم ويحال مثل هذا الخلاف الى لجنة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين واحداً منهم ويعين الثالث وزير …
المادة 51
مواد عامه المادة 51- للسلطة ان تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها ان تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات الاجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والانظمة السارية بموافقة بمجلس الوزراء.
المادة 52
تعتبر اموال السلطة اموال اميرية وتحصل ديونها بمقتضى أحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتمارس السلطة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
المادة 53
أ- يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة السلطة الذي يقدمه له الرئيس وللمجلس ان يعيد المشروع اليه لاجراء أية تعديلات عليه يراها لازمة ثم يرفع المجلس مشروع الموازنة بعد موافقته عليه الى مجلس الوزراء قبل ابتداءالسنة المالية بشهرين على الأقل لتدرج …
المادة 54
أ- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى البنك او البنوك التي يوافق عليها المجلس ويجري السحب من هذا الحساب أو هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للسلطة، والى ان يصدر …
المادة 55
المادة 56
على مجلس السلطة ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية - أ- تقريراً عن اعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات أخرى من هذا …
المادة 57
أ- للسلطة ان تبرم العقود فيما يتعلق بأي من اعمالها او ان تقوم الاعمال بأية طريقة اخرى تراها مناسبة. ب- يحق للسلطة أن تدير اعمال أي مشروع تم كلياً او جزئياً الى ان يتم نقل ذلك المشروع الى القرية او البلدية أو أي هيئة عامة اذا ما استطاعت تلك …
المادة 58
أ- للسلطة ان تخول أية وزارة او دائرة من دوائر الحكومة مسؤولية تنفيذ اي مشروع من مشاريعها أو أي جزء منه او ان تنفذ مشاريعها بواسطة المتعهدين الاردنيين او غيرهم وعلى السلطة اذا نفذت مشاريعها بواسطة المتعهدين ان تنتخبهم على اساس المنافسة …
المادة 59
المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في اية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه تعتبر ملكا للدولة. وتباع هذه المياه وتؤجر ويجري التصرف بها …
المادة 60
يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية أخرى ان يدخل أية ارض سواء كانت ضمن منطقة ري او لم تكن على ان يدفع لصاحب الارض تعويضاً عادلا عن أي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء قيامه بوظيفته.
المادة 61
كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بمشروع ري يقع ضمن منطقة ري أو خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص …
المادة 62
كل شخص يأخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء او للانتفاع به في منطقة ري غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن …
المادة 63
كل من يأتي بأي عمل من الاعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير ولا تقل عن ثلاثة أو بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي …
المادة 64
اذا تعذر التحقيق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد (62 ، 63 ، 64) أعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار الرئيس الشخص المتضرر من تلك الجريمة. رغم أية …
المادة 65
المادة 66
العقوبات كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين معاً . وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بازالة المخالفة …
المادة 67
الغاء القوانين والانظمة:- تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك:- 1- قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 2- قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1956 3- قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 وأية …
المادة 68
المادة 69
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.