التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
نُشر
16 كانون الأول 1984
المواد
63
آخر تعديل
1995
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

مراقبة أعمال التأمين غير ساري

رقم 30 لسنة 1984 · 63 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901، نُشر في 16 كانون الأول 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19841990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مراقبة اعمال التأمين رقم 9 لسنة 1995 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1995 قانون معدل لقانون مراقبة اعمال التأمين رقم 9 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون مراقبة اعمال التأمين رقم 24 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999غير ساري
نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 30 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 41غير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

1- خولت المادة 54 من قانون مراقبة التأمين وزير الصناعة والتجارة ان يصدر تعليمات لمراقبة وتنظيم اعمال التأمين طبقا لنصوص هذا القانون على شكل قرارات تنشر بالجريدة الرسمية. 2- ورد في الاعلان الموقع من وزير الصناعة والتجارة والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 767 لسنة 19851985
اوجب قانون مراقبة اعمال التأمين على الشركة ان تحتفظ بكامل احتياط الحساب الخاص بالعقود المبرمة والسارية بالمملكة ويتضح من هذا النص انه لا علاقة له بالدخل المتأتي من اعمال الشركة . بينما تبحث المادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين في مقدار مسؤولية وك رقم 449 لسنة 19881988
1- ان المادة 11/و من قانون ضريبة الدخل لا تجيز تنزيل المبالغ المخصصة للاحتياطي الاجباري او الاختياري أو أي احتياطات اخرى من الدخل . 2- ان المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين ليست من قبيل الاحتياط وانما هي ديون مستحقة لدائني المكلفة ولذا لا تدخل في حساب رقم 450 لسنة 19881988
-1 اجازت المادة الخامسة فقرة (ج) من قانون دعاوى الحكومة اقامة الدعوى على الحكومة دون دفع المبلغ المدعى به او تقديم كفالة اذا كان موضوعها المطالبة بتعويضات او دفعات نشات عن عقد ان كانت الحكومة طلرفا فيه . -2 ان تباطؤ المؤمن له في تقديم الوثائق اللازم رقم 114 لسنة 19941994
0 رقم 1760 لسنة 20072007
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 63

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون " قانون مراقبة أعمال التأمين لسنة 1984 " ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولـــــــــــــــــ

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزراة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. المراقب : مراقب التأمين الذي يعينه …

الفصل الثانيانواع التأمين

المادة 3

ـــــــــــــــــــ المادة 3- أ- تشمل أعمال التأمين القيام بأية عملية للتأمين أو عرض تلك العملية على الآخرين أو اجتذابها أو قبولها أو تحويلها وتقدير أو تخمين أو تعديل أو حل أو تسوية أي ادعاء بتعويض ناتج عن عقد التأمين بما في ذلك تقديم …

الفصل الثالثشركات التـأمين

المادة 4

الفصل الثالث شركات التـأمين ــــــــــــــــــــــــ المادة 4- تطبق احكام هذا القانون على جميع شركات التأمين.

المادة 5

أ- يشترط أن تكون شركة التأمين مسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات شريطة أن تكون الشركة الأردنية مساهمة عامة محدودة. ب- لا يصرح لاي شركة تأمين اجنبية بالعمل في المملكة الا اذا اثبتت ان الدولة التي تنتمي اليها تجيز للشركات الاردنية العمل …

المادة 6

على الرغم مما ورد في قانون الشركات المعمول به يحدد بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون كل من الحد الادنى لرأس المال المدفوع للشركة الاردنية والحد الادنى لرأس المال المحول لفرع الشركة الاجنبية او وكيل التأمين المعتمد وعلى ان لا يقل رأس المال …

المادة 7

على كل من شركة التأمين الاردنية وشركة التأمين الاجنبية قبل مباشرة العمل في المملكة ان تقدم تأمينا كوديعة للوفاء بالتزاماتها وتحدد قيمة الوديعة الواجب تقديمها من الشركات بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون شريطة ان تكون وديعة الشركة الاجنبية …

المادة 8

أ- تتكون الوديعة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ممايلي: 1- (25%) نقدا كحد أدنى تودع في البنك باسم الشركة لأمر الوزير وله بتنسيب من المراقب أن يقرر زيادة هذه النسبة اذا رأى ما يبرر ذلك. 21- يكون باقي الوديعة على شكل أسهم واسناد …

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادتين (7) ، (8) من هذا القانون يجوز للوزير بناء على طلب الشركة الموافقة على استبدال أي نوع من انواع الودائع غير النقدية بنوع آخر، شريطة أن لا تقل قيمة الوديعة الجديدة عن قيمة الوديعة الأصلية.

المادة 10

أ- لا يجوز للبنك التصرف بالوديعة الموجودة لديه أو بأي جزء منها بأي صورة من الصور بما في ذلك إعادتها إلىالشركةأو تسليمها إلى اي شخص آخر، إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة أردنية مختصة أو استنادا الى اذن خطي مسبق من الوزير، ويشترط في جميع …

المادة 11

على كل من الشركة والبنك الموجودة لديه الوديعة أن يشعرا المراقب بأي نقص يطرأ على قيمة الوديعة وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من التاريخ الذي بدأ فيه حدوث النقص ويجوز للمراقب أن يطلب من الشركة والبنك في أي وقت المعلومات التي يراها …

المادة 12

المادة 12-علىالمراقب أن يطلب من الشركة تكملة قيمة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر لها بمقتضى أحكام هذا القانون لأي سبب من الأسباب وعلى الشركة ان تكمل قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تبليغها طلب المراقب بذلك تحت طائلة ايقاف …

المادة 13

يجب أن يكون مستخدمو الشركة من الأردنيين على انه يجوز لها بموافقة المراقب المسبقة ان تستخدم أخصائيين في أعمال التأمين من غير الأردنيين لا يزيد عددهم على ثلاثة وللوزير أن يوافق على زيادة هذا العدد.

المادة 14

أ- يحظر على رئيس واعضاء مجلس إدارة أي شركة تأمين أردنية ومديرها العام أو من يقوم مقامه أن يتقاضوا أي عمولة عن أي عملية تأمين. ب- لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة التأمين او مديرها العام أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها أو الاشتراك في ادارة …

الفصل الرابعشركات التأمين الاجنبية

المادة 15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 15-أ- تمارس الشركة الأجنبية عملها في المملكة بواسطة: 1- فرع واحد يديره مدير مفوض بتمثيل الشركة في المملكة أو. 2- وكيل تأمين معتمد. ب- على الشركة الأجنبية اعلام المراقب خلال شهر واحد من تاريخ شغور …

المادة 16

المادة 16- يجب أن تتوفر الشروط التالية في كل من وكيل التأمين المعتمد ومدير الفرع: أ- ان يكون اردنيا مقيما في المملكة. ب- ان يكون عمره قد تجاوز احدى وعشرين سنة. ج- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الافلاس ولم …

المادة 17

أ- يجب ان يكون لدى وكيل التأمين المعتمد وكالة عن الشركة مصدقة وفقا للأصول القانونية وان تنص على تخويله الصلاحيات والحقوق التالية بخاصة: 1- صلاحية اصدار عقود التأمين وملاحقها، وأن تكون الشركة مسؤولة عن العقود التي يصدرها وكيلها المعتمد. 2- …

الفصل الخامسإجازة التأمين

المادة 18

ـــــــــــــــــــــ المادة 18- على الشركة التي ترغب في ممارسة أعمال التأمين في المملكة أن تحصل علىاجازة تخولها ممارسة تلك الاعمال وذلك بعد دفع الرسوم القانونية ولا يعتبر تسجيل الشركة بموجب قانون الشركات اجازة لممارسة التأمين.

المادة 19

أ- مع مرعاة ما ورد في الفقرتين "ب" و "ج" من هذه المادة، يقدم طلب الحصول على الإجازة الىالوزير بواسطة المراقب على النموذج المقرر لهذه الغاية ونرفق به المستندات التالية: 1- نسخة مصدقة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي وصورة مصدقة عن شهادة تسجيل …

المادة 20

المادة 20- أ- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الاجازة يقدم المراقب تقريرا إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على شهر يتضمن رأيه حول توفر شروط منح الاجازة وأنواع التأمين التي يرى أن تمارسها الشركة وللوزير الموافقة على منح الاجازة وتحديد …

المادة 21

تطبق أحكام المادة (20) من هذا القانون على الطلب الذي تقدمه الشركة لإضافة نوع أو اكثر من أنواع التأمين الى أعمالها.

المادة 22

أ- تعتبر الاجازة لمدة سنة، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ اجازة الشركة بممارسة التأمين وحتى نهاية السنة الميلادية ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم ويتم تجديدها سنويا بطلب تقدمه الشركة إلى المراقب قبل شهر على الأقل من بدء كل سنة …

المادة 23

أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب ايقاف الاجازة لنوع واحد أو اكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على سنة وذلك في أي من الحالات التالية: 1- اذا خالف المؤمن احكام هذا القانون أو الأنظمة او القرارات او التعليمات الصادرة بموجبه او قانون الشركات …

المادة 24

إذا قرر الوزير ايقاف الاجازة او الغاءها فيتولى المراقب تبليغ القرار الى المؤمن مع الأسباب المبررة بما في ذلك بيان المخالفة التي ارتكبها والمدة التي سيسري القرار خلالها والسند القانوني له وتاريخ بدء العمل به.

المادة 25

المادة 25 - إذا تقرر ايقاف او الغاء الاجازة لكافة انواع التأمين او لاي نوع منها فلا يحق للمؤمن اصدار عقود تأمين جديدة للأنواع الموقوفة او الملغاة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وتبقى جميع الحقوق والإلتزامات الخاصة …

المادة 26

يسمح للشركة التي أوقفت اجازتها سواء لكافة أنواع التأمين او لأي نوع منها لمدة معينة بممارسة أعمال التأمين إذا أكملت الشروط القانونية التي كانت قد أوقفت عن العمل بسببها ويصدر قرار السماح في هذه الحالة من الوزير بناء على تنسيب المراقب.

المادة 27

أ- لا ينظر في اي طلب لاعادة الاجازة التي تقرر الغاؤها الا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قرار الالغاء. ب- للشركة التي الغيت اجازتها أن تقدم طلبا غلى الوزير بواسطة المراقب خلال ستة أشهر بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 28

اذا رفض الوزير إعادة الاجازة بموجب أحكام المادة "27" من هذا القانون فيترتب على الشركة اتخاذ القرار بتصفية أعمالها وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغها قرار الرفض، فاذا لم تقم بذلك فعلى المراقب أن يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات …

المادة 29

يتولى المراقب نشر جميع القرارات المتعلقة بالغاء الاجازات أو ايقافها أو اعادتها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة ويبلغ نسخا من تلك القرارات للبنوك وغرف التجاة والصناعة وجمعية شركات التأمين وسائر الجهات المختصة.

المادة 30

الفصصل السادس وكلاء ووسطاء وخبراء التـأمين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 30- أ- يجوز للشركة الأردنية تعيين وكيل تأمين أو أكثر داخل المملكة وخارجها كما يجوز لوكيل التـأمين المعتمد تعيين وكيل تأمين أو أكثر داخل …

المادة 31

أ- يحظر على أي شخص العمل كوسيط تأمين الا بعد الحصول على ترخيص بذلك. ب- تكون رخصة وسيط التأمين سنوية وتجدد من قبل المراقب بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة 32

أ- لا يجوز لأي شخص العمل كخبير تأمين (مسوي الخسائر) أو كمخمن للأضرار والخسائر الناجمة عن وقوع الأخطار المؤمن عليها الا اذا كان مرخصا من قبل الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة. ب- يتولى المخمن المرخص الكشف على الحوادث والأضرار والخسائر الناجمة …

المادة 33

أ- تحدد شروط الترخيص المشار إليها في المواد 30، 31، 32 بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية على أن يكون كل من وكيل التأمين ووسيط التأمين أردني الجنسية. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تقل عن شهر واحد أو بغرامة …

الفصل السابعالسجلات والمعلومات

المادة 34

ــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 34- على المراقب ان ينظم السجلات التالية: أ- سجلا عاما تدرج فيه اسماء جميع شركات التأمين في المملكة ووكلاء التأمين المعتمدين فيها وعناوينهم ومعلومات عامة عنهم. ب- سجلا خاصا لكل شركة تأمين تدون فيه …

المادة 35

أ- على المؤمن ان يمسك وينظم مايلي: 1- سجلا للحسابات حسب الأصول بكل نوع من أنواع التأمين. 2- سجلا خاصا بعقود التأمين التي يصدرها لكل نوع من أنواع التأمين يدرج فيه اسم المؤمن له والمستفيد وتاريخ الاصدار والاقساط المستوفاه والتعويضات المستحقة …

المادة 36

أ- للمراقب أو من ينتدبه أن يدقق في أي وقت جميع المعاملات والسجلات والوثائق التي يرى تدقيقها وعلى الشركة أن تضعها تحت تصرفه. ب- على كل شركة أن تزود المراقب بجميع الوثائق والبيانات والمعلومات التي يقضي القانون أو النظام الصادر بموجبه …

المادة 37

على الشركة أن تقدم الى المراقب حساباتها الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر العام للشركة وحساب الأرباح والخسائر التفصيلي لكل نوع من انواع التأمين الذي تمارسه على أن تكون جميع …

المادة 38

أ- على الشركة التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو الادخار وتكوين الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالتحري عن احوالها المالية بما في ذلك تقدير الديون والموجودات وذلك بواسطة اخصائي تأمين على الحياة على أن تعلم المراقب بتاريخ …

المادة 39

أ- على الشركة تزويد المراقب بنماذج عقود التـأمين وملاحقها ولا يجوز العمل بها، او بأي تعديل يطرأ عليها الا بعد اقرارها من الوزير بناءا على تنسيب المراقب. ب- يترتب على كل شركة تمارس اعمال التأمين على الحياة او الادخار وتكوين الأموال ان تقدم …

المادة 40

المادة 40- للوزير بناء على تقرير معلل من المراقب ان يعين اخصائي في التأمين على الحياة او في اي نوع آخر من انواع التأمين او مدقق حسابات قانوني او كليهما لتدقيق اعمال اي شركة وتقويم اوضاعها وتقديم تقرير له عنه، وتتحمل الشركة اجور …

الفصل الثامناحكام عامة

المادة 41

المادة 41- أ-يؤسس اتحاد مهني من شركات التأمين يسمى ( الاتحاد الاردني لشركات التأمين ) تكون جميع شركات التأمين أعضاء فيه حكما وبصورة الزامية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبهذه الصفة يعتبر الممثل القانوني لشركات التأمين لدى الدوائر الرسميه …

المادة 42

إذا ارادت شركة الاندماج مع غيرها فيترتب عليها القيام بمايلي وذلك بالاضافة الى الإجراءات الواجب اتباعها بموجب قانون الشركات المعمول به، والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. أ - تقديم الطلب بذلك الى المراقب متضمنا اسباب الاندماج ومرفقا …

المادة 43

المادة 43 - أ- اذا وافق الوزير على تقرير اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من المادة ( 42 ) من هذا القانون يعلن عن الاندماج في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين ويحق لاي شخص من حملة عقود التأمين او المستفيدين منها …

المادة 44

المادة 44 أ - يجوز للشركة ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض انواع التأمين التي تمارسها الى شركة او شركات اخرى تمارس هذه الانواع من التأمين. ب - يقدم طلب التحويل الى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات الخاصة …

المادة 45

المادة 45 - أ- لا يجوز التأمين خارج المملكة على الأموال غير المنقولة الموجودة في المملكة، كما لا يجوز التأمين خارج المملكة على الاموال المنقولة الموجودة في المملكة أو الواردة اليها. ب - يجوز اعادة التأمين داخل المملكة خارجها من قبل المؤمن.

المادة 46

المادة 46 - على الشركة أن تقدم للمؤمن له والمستفيدين من عقود التأمين نسخا من هذه العقود كما يترتب عليها أن تقدم للمؤمن له أو المستفيد نسخة عن أي من البيانات الواجب تقديمها الى المراقب بعد موافقته.

المادة 47

المادة 47 - أ - مع مراعات الأحكام الخاصة بالفروع والوكالات في هذا القانون يجوز للشركة فتح فروع أو وكلات لها في انحاء المملكة في خارجها على أن تقوم باعلام المراقب مسبقا بذلك وبدفع الرسوم المقررة. ب - يكون المركز الرئيسي للشركة الاردنية …

المادة 48

المادة 48 - أ - على الشركة أن تحتفظ في المملكة بالأموال والاحتياطيات وفقا لما يلي: - 1- اذا كانت الشركة تمارس التأمين على الحياة أو تأمين الادخار وتكوين الأموال ، فتحفظ بكامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة والسارية في المملكة …

المادة 49

المادة 49 - على الشركة أن تحتفظ في نهاية كل سنة مالية باحتياطي للادعاءات تحت التسوية ويقدر في نهاية السنة المالية باجمالي المطالبات المقدمة من المؤمن لهم بعد تنزيل المطالبات المشكوك فيها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 50

أ- يجب أن يقابل الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة ( 48) من هذا القانون سيولة نقدية واستثمارات في الاسهم والسندات وغيرها. ب - يحدد هامش القدرة المالية للشركة بقرار من الوزير.

المادة 51

لا يجوز اصدار عقود تأمين الا من الشركة وذلك تحت طائلة البطلان وتصدر العقود في المملكة باللغة العربية لجميع انواع التأمين. ويجوز أن تدرج الى جانبها ترجمة دقيقة بلغة أجنبية، وفي حال الخلاف حول تفسير عقد التأمين يعتمد النص العربي.

المادة 52

أ- تعاقب الشركة التي تمارس أعمال التأمين قبل حصولها على الاجازة بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولاتزيد على عشرة الاف دينار كما يعاقب مديرها العام أو الوكيل المعتمد أو مدير الفرع ( حسب مقتضى الحال) بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن …

المادة 53

يجوز فرض التأمين الاجباري ضد بعض لأخطار وتحدد شروطه وأحكامه العامة وحدود المسؤولية فيه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 54

أ- تسري الحوادث البسيطة للمركبات التي تنتج عنها اضرار مادية ضمن الحد المقرر بمقتضى هذه المادة برجوع كل من أطراف الحادث الى الشركة التي يترتب عليها دفع قيمة تلك الاضرار دون تنظيم تقرير للحادث ( كروكي) وذلك باستثناء الحوادث التي تلحق خسائر …

المادة 55

لا يسمح لوكيل التأمين المعتمد أو لفرع الشركة الأجنبية العامل في المملكة أن يتحمل أكثر من نسبة 5% من اجمالي الاقساط المتحققة سنويا عن عمله في المملكة للمساهمة بمصاريف المركز الرئيس بما في ذلك الخدمات الادارية والفنية التي يقدمها المركز.

المادة 56

على الرغم مما ورد في قانون الشركات المعمول به يتم تسجيل شركات التأمين الجديدة المستوفية لشروط الترخيص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفق نظام يصدر لهذه الغاية وعلى الشركات القائمة ان توفق أوضاعها طبقا لاحكامه وخلال المدة …

المادة 57

للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يصدر تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية يحدد بموجبها اجراءات الكشف على البضائع وسائر الاشياء لتقدير قيمة التعويض عن الاضرار التي لحقت بها والمشمولة بعقود التأمين وتحديد اتعاب أعضاء اللجان التي تشكل لهذه الغاية.

المادة 58

الماددة 58- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ج ) من المادة (7) من هذا القانون يترتب على كل شركة عاملة في المملكة أن توفق أوضاعها مع أحكامه الاخرى ، وذلك خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والا اعتبرت غير مجازة لتعاطي …

المادة 59

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار تعليمات يلزم بموجبها شركات التأمين العاملة في المملكة باعادة التأمين لدى شركات اعادة التأمين المحلية وتحديد الاسس ونسب اعادة التأمين الواجب تطبيقها.

المادة 60

للوزير بناء على تنسيب المراقب ان يصدر التعليمات والقرارات المتعلقة بمراقبة وتنظيم اعمال التأمين بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، على ان تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 61

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.

المادة 62

يلغي قانون مراقبة اعمال التأمين رقم ( 5) لسنة 1965 واحكام اي تشريع اخر تتعارض مع احكام نصوص هذا القانون.

المادة 63

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن مراقبة أعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية