التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
نُشر
1 كانون الثاني 1972
المواد
42
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 19 لسنة 1972 · 42 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834، نُشر في 1 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 51 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 21 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 13

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 21 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 20 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 2 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 23 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قانون معدل لقانون تشكيل محاكم شرعية رقم 23 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 10 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 83 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (10) لسنة 2006»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1990 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 8 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 24 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية . رقم 25 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 7 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 18 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 43

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (37)

نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة رقم 42 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب رقم 43 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة 21ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في الطيبة / محافظة اربد رقم 12 لسنة 1981 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر رقم 19 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
تشكيل محكمة شرعية في ناعور رقم 18 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة ( 21 )ساري
تشكيل محكمة شرعية في المزار الشمالية رقم 21 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة ( 21 )ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا رقم 20 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر رقم 33 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 55 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة 35ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا رقم 37 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة (21 )ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في ذيبان رقم 36 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة رقم 52 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة (21 )ساري
نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا رقم 50 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية دورا رقم 55 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء طوباس رقم 54 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الحسينية رقم 53 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الوسطية رقم 49 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت رقم 56 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
تشكيل محكمة شرعية في قضاء الرويشد رقم 35 لسنة 1988 · صادر بمقتضى المادة 21ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة رقم 36 لسنة 1991 · صادر بمقتضى المادة 21ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء رقم 72 لسنة 1994 · صادر بمقتضى المادة 21ساري
نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك رقم 27 لسنة 1995 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء رقم 26 لسنة 1995 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون رقم 28 لسنة 1995 · صادر بمقتضى المادة -21-ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما /بمحافظة المفرق رقم 31 لسنة 1997 · صادر بمقتضى احكام المادة (21 )ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي - بمحافظة البلقاء رقم 30 لسنة 1997 · صادر بمقتضى احكام المادة (21 )ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بمحافظة اربد رقم 29 لسنة 1997 · صادر بمقتضى احكام المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء ماحص والفحيص رقم 23 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء رقم 99 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 36 لسنة 2006 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21)ساري

غير سارية (3)

نظام تشكيل محكمة شرعية في وادي موسى رقم 34 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة (21)غير ساري
تشكيل محكمة شرعية في قضاء الصافي رقم 581 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة (21)غير ساري
نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 129 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21)غير ساري
عرض الباقي3
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الحسا رقم 101 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر رقم 102 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة(21)ساري
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء العارضة رقم 103 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 19501950
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 42

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : المجلس القضائي الشرعي. الرئيس : رئيس المجلس. القاضي : القاضي المعين وفق أحكام هذا القانون . النيابة : النيابة العامة الشرعية …

الفصل الاولفي تعيين القضاة

المادة 3

أ- يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي:- 1- أن يكون مسلما أردنياً متمتعا بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة. 2-أن يكون قد أكمل السابعة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين. 3- أ- أن يكون …

المادة 4

أ- يجري تعيين القضاة وترفيعهم في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية. ب- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية امام الرئيس :- " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحكم بين الناس …

المادة 5

لا يجوز نقل قاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى الا بموافقة المجلس.

المادة 6

يقوم قاضي القضاة بوضع قرارات المجلس لاستصدار الارادة الملكية السامية بشأنها.
الفصل الثانيعدم قابلية القضاة للعزل

المادة 7

الفصل الثاني عدم قابلية القضاة للعزل لا يجوز عزل اي قاضي ، او اعتباره فاقدا لوظيفته الا بموافقة المجلس وفق احكام هذا القانون.
الفصل الثالثواجبات القضاة

المادة 8

أ- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاة ومزاولة مهنة التجارة ، او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله ، او لعمل اضافي ، الا بموافقة المجلس. ب-ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ، ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا …

الفصل الرابعفي ترقية القضاة واقدميتهم

المادة 9

أ- يجري ترفيع القضاة بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة المستمدتين من التقارير الواردة عنه والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم من واقع اعمالهم وفي حالة التساوي يرجح الاقدم. ب-يحدد القدم في الدرجة وفق الاسس التالية:- 1- …

الفصل الخامسنقل القضاة وندبهم

المادة 10

يجوز لقاضي القضاة ان ينتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او اعلى من المحكمة الملحق بها. أ- لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في السنة الواحدة. ب-لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحدة (بموافقة المجلس).

المادة 11

أ- يعين المجلس قاضيا من قضاة الدرجة العليا بوظيفة (المفتش الأول). ب- يعين المجلس قاضيا أو أكثر ممن لا تقل درجته عن الثانية مفتشا للمحاكم الشرعية لمدة لا تزيد على اربع سنوات. ج- ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر ضمن الجهاز …

المادة 12

تم الغائها بمقتضى القانون المعدل رقم 10 لسنة 2006 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 16-3-2006

المادة 13

لا يجوز نقل القضاة او ندبهم خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة 14

اذا عين في وظائف القضاء احد المحامين ، فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدئية التي كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه.
الفصل السادستشكيل المجلس القضائي

المادة 15

أ- يتشكل المجلس من رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً وعضوية كل من : - 1- أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الشرعية ويكون أقدمهم في الدرجة نائباً للرئيس. 2- رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية . 3- مدير المحاكم الشرعية. 4- النائب العام الشرعي …

المادة 16

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب ستة من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- …

المادة 17

للمجلس ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق من الجهات الحكومية وغيرها التي عليها الاستجابة لطلباته.
الفصل السابعاستقالة القضاة

المادة 18

أ- يرفع طلب الاستقالة الى قاضي القضاة فاذا لم يسحب طالب الاستقالة طلبه خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه فيحال الى المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنه. ب-اذا رأى المجلس موجبا للسير في الاجراءات يدعو حينئذ القاضي المختص للحضور امامه …

المادة 19

أ- لقاضي القضاة حق الاشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضائها. ب-يساعد مدير الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية. ج-يعاون مفتش المحاكم الشرعية قاضي القضاة في تفتيش المحاكم الشرعية ويجوز لقاضي القضاة انتداب اي قاضي للقيام بالتفتيش …

المادة 20

عند غياب قاضي القضاة يمارس مدير الشرعية جميع صلاحياته بموجب هذا القانون او اي قانون آخر.

المادة 21

يعين الموظفون في المحاكم الشرعية باستثناء القضاة وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 22

أ- 1- تشكل محاكم شرعية ابتدائية في المحافظات او الالوية او في أي مكان آخر تستدعي الضرورة تشكيل محكمة فيه ويحدد الاختصاص المكاني لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2- تنعقد الهيئة في المحاكم الابتدائية الشرعية من قاضٍ منفرد ويجوز تعدد …

المادة 23

مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 او اي تشريع آخر ، تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القضايا المتعلقة بانشاء الوقف وادارته الداخلية لمنفعة المسلمين بما في …

الفصل العاشرفي محاكمة القضاة وتأديبهم

المادة 24

كل اخلال بواجهات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف والكرامة او الادب بشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخيرالبت بدعاوي وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدمن التقيد …

المادة 25

أ- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس. وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس خلال الاربع والعشرين ساعة التالية …

المادة 26

يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب قاضي القضاة او النائب العام وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه …

المادة 27

يجوز للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات ، وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك.

المادة 28

أ- تقام الدعوى التأديبية من المدعي العام الشرعي الاول بقرار من المجلس وتقيد في سجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها. ب- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة ، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان يشتمل على …

المادة 29

تسقط الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس ولها ولا تأثير للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

المادة 30

للمجلس القضائي او العضو المنتدب للتحقيق ، السلطة المخولة للمحاكم فيما يتعلق بدعوة الشهود وسماع اقوالهم وطلب أي بينة أخرى ذات علاقة .

المادة 31

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ، ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم ، وله الحق في الحضور والدفاع شخصيا او بواسطة احد المحامين ، وفي تقديم البينة وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه …

المادة 32

يجب ان يكون الحكم في الدعوى التأديبية مسببا وان تتلى اسبابه عند النطق به.

المادة 33

للمجلس إيقاع احدى العقوبات التأديبية التالية على القاضي الشرعي:- أ-التنبيه. ب- الإنذار. ج- حجب الزيادة السنوية سنة واحدة أو أكثر. د- تنزيل الدرجة درجة واحدة أو أكثر. هـ- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل.

المادة 34

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن أي شكوى جزائية إلا بإذن من المجلس وفقاً لأحكام المادة ( 24) من هذا القانون ، وفي حال قرر المجلس حفظ الشكوى وعدم ملاحقة القاضي فلا تجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته. ب- …

المادة 35

تستمر خدمة القاضي حتى اكماله السبعين من عمره مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون .

المادة 36

أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي ) ، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احدهما ( حساب القضاة الشرعيين ) ويسمى الآخر ( حسـاب أعوان القضاء الشرعي ) . ب- يخصص حساب القضاة الشرعيين لمنفعة القضاة …

المادة 37

تشكل لدى المحاكم الشرعية نيابة تسمى ( النيابة العامة الشرعية) على النحو التالي :- أ- يعين المجلس لدى المحكمة العليا الشرعية بتنسيب من قاضي القضاة قاضيا من قضاة الدرجة العليا يسمى النائب العام الشرعي يتولى وظيفة النيابة العامة امام المحكمة …

المادة 38

أ- يتبع القضاة في النيابة العامة ومعاونوها للنائب العام الشرعي وهم مكلفون بتنفيذ أوامره في إقامة الدعاوى وتعقبها . ب- للنائب العام الشرعي والمدعي العام الشرعي الأول أن يكلف أياً من مساعديه أو أياً من المدعين العامين الشرعيين لتولي المرافعة …

المادة 39

أ- تسري على قضاة النيابة العامة الأحكام التي تسري على القضاة في هذا القانون. ب- تطبق النيابة العامة في إجراءات التحقيق وإقامة الدعاوى وتعقبها قانون أصول المحاكمات الشرعية .

المادة 40

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالخدمة القضائية والرسوم التي تستوفى في المحاكم الشرعية وتنظيم شؤون التفتيش القضائي وأعماله.

المادة 41

يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1950 او اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 42

رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية