نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1535، ص 224
- نُشر
- 16 شباط 1961
- المواد
- 98
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)
حياة القانون
قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية غير ساري
رقم 7 لسنة 1961 · 98 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224، نُشر في 16 شباط 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 98
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للعبارات والالفاظ التالية في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: أ- تعني لفظة (وزير) وزير الشؤون الاجتماعية. ب- تعني لفظة (اللجنة) اللجنة الأولمبية الاردنية. جـ- تعني لفظة (الاتحاد) الهيئة التي …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تشكل اللجنة الاولمبية الاردنية من: أ- ممثل اللجنة الاولمبية الدولية في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- ممثل واحد عن وزارة التربية والتعليم. جـ- ممثل واحد عن وزارة الشؤون الاجتماعية. د- سبعة أشخاص ينتخبهم المجلس وفقاً لأحكام هذا …
المادة 6
المادة 6- يكون لهذه اللجنة وحدها حق الأشراف على الألعاب التي تمارس في المملكة الاردنية الهاشمية الاولمبية منها وغير الاولمبية، ويكون لها بوجه خاص الحق في الامور التالية: أ- تشكيل وحل الاتحادات الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- حل مجلس …
المادة 7
المادة 7- لا يجوز لأية هيئة خلاف اللجنة أن تمثل المملكة الاردنية الهاشمية في الدورات والالعاب الاولمبية او الاقليمية او العربية، او أن تدعو الى أقامتها في المملكة الاردنية الهاشمية، او ان تنتحل ايا من صفات اللجنة وحقوقها وصلاحيتها. وتستثنى …
المادة 8
المادة 8- المراكز الفخرية في اللجنة: 1- الرئيس يعمل ويختص بما يلي: أ- توجيه الدعوات ورئاسة اجتماعات اللجنة والمجلس العام العادية منها والاستثنائية، عدا الاجتماعات التي نص عليها هذا القانون بخلاف ذلك. ب- تمثيل اللجنة أمام القضاء والهيئات …
المادة 9
المادة 9- يجب أن تتوفر الشروط التالية في عضو اللجنة المنتخب أو المعين: أ- أن لا يكون محترفاً أي نوع من انواع الالعاب الرياضية الاولمبية او الدولية. ب- أن يكون قد مارس لعبة رياضية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. جـ- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- أذا تخلف عضو اللجنة عن حضور ثلاثة أجتماعات متتالية دون عذر مشروع أو تعذر عليه متابعة العمل في اللجنة وقررت اللجنة بأكثرية أعضائها أعتباره متخلفاً عن القيام بواجباته، فأنه يفقد عضويته في اللجنة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في …
المادة 12
المادة 12 - شغور المراكز في اللجنة وطريقة املائها: أ- اذا شغر في اللجنة مركز واحد من مراكز الاعضاء المنتخبين او المعينين فيما بعد بموجب هذه المادة، فيحق للجنة أن تعين بديلاً عنه ممن تتوفر فيهم شروط العضوية لأملاء المركز الشاغر خلال شهر …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15 - على اللجنة أن تدعو أعضاء المجلس العام لعقد أجتماع في يوم تحدده قبل شهرين على الاقل من تاريخ أنتهاء مدتها لأنتخاب لجنة جديدة على أن يتم توجيه الدعوة قبل شهر واحد من اليوم المحدد للأنتخاب واذا تخلفت عن توجيه الدعوة خلال المدة …
المادة 16
المادة 16- الترشيح لعضوية اللجنة: أ- يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس العام او اللجنة أن يرشح سبعة أعضاء لعضوية اللجنة الجديدة على أن تصل الترشيحات الى اللجنة قبل خمسة عشر يوماً من اليوم المحدد للانتخابات ، ويشترط في ذلك ان تقنع اللجنة بتوفر …
المادة 17
المادة 17- أنتخاب اللجنة: أ- يدير الاجتماع الانتخابي لجنة مؤقتة تنتخبها اللجنة قبل أسبوع واحد من موعد الانتخاب، وتتألف من رئيس وعضوين ويشترط في ذلك أن لا يكون عضو اللجنة الانتخابية مرشحاً لعضوية اللجنة، وعلى اللجنة أن تقدم للجنة الانتخابية …
المادة 18
المادة 18- تعقد اللجنة الجديدة اجتماعاً خلال اسبوع واحد بعد تاريخ انتهاء دورة اللجنة السابقة وذلك بدعوة من رئيس اللجنة السابقة او من أي عضو من أعضائها اذا تخلف الرئيس عن توجيه الدعوة خلال المدة المذكورة ويجري في هذا الاجتماع املاء المراكز …
المادة 19
المادة 20
المادة 20- تسلم اللجنة السابقة الى اللجنة الجديدة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ابتداء دورتها جميع ما للجنة من أموال ومستندات وسجلات ولوازم ومعدات وغيرها، وأذا تخلفت عن ذلك يأمر الوزير فوراً بوضع يد اللجنة الجديدة على جميع هذه الأموال …
المادة 21
المادة 21- يجوز للمجلس أن يعقد أجتماعاً أستثنائياً بناء على طلب مقدم من ربع اعضائه لبحث موضوع حل اللجنة او أعفاء أي عضو من أعضائها ويتبع في ذلك الاصول التالي: أ- ان يرسل الطلب الى رئيس اللجنة موقعاً من ربع أعضاء المجلس قبل شهر واحد على …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- يحق لأي عضو في اللجنة ان يطلب من الرئيس بكتاب مسجل دعوة اللجنة لعقد أجتماع أستثنائي لبحث موضوع خاص يعين في الكتاب، ويجب علىالرئيس توجيه الدعوة للأجتماع خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ أستلامه الكتاب المذكور، واذا تخلف الرئيس …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28 - يتألف المجلس العام من أعضاء مجالس أدارة الاتحادات ويختص هذا المجلس فيما يلي:- أ - أنتخاب اللجنة. ب- تصديق حساب اللجنة الختامية. ج- الموافقة على الموازنة السنوية للجنة. د-النظر في تقارير اللجنة ومناقشتها. هـ- النظر فيما يعرض …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- يحق لربع أعضاء المجلس ان يقدموا طلباً للرئيس لتوجيه الدعوى لعقد أجتماع أستثنائي للمجلس، ويشترط في ذلك:- أ -ان يتضمن الطلب الأسباب التي دعت الى تقديمه وموعد عقد الاجتماع. ب- ان يقدم الطلب قبل أربعة أسابيع على الاقل من الموعد الذي …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 34- اذالم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعة بعد الوقت المحدد للأجتماع يؤجل موعد الاجتماع أسبوعين ويعتبر الأجتماع المؤجل قانونياً مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين، ويشترط في ذلك أعادة توجيه الدعوة للأجتماع المؤجل.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- يكون للأتحاد وحده حق الاشراف على اللعبة التي يختص بها في المملكة الاردنية الهاشمية ويكون له بوجه خاص الحق في الامور التالية:- أ - نشر وتشجيع اللعبة التي يشرف عليها ورفع مستواها في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- بث الروح الرياضية …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- يجب ان تتوفر في النادي الذي ينتسب للأتحاد الشروط التالية:- أ - ان تتوفر فيه الاهلية القانونية. ب- ان يشتمل قانونه الاساسي على هدف رياضي. ج- ان تطلب هيئة ادارته كتابة الانتساب للاتحاد وتوافق مقدماً على التقيد بقوانين الاتحاد …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 45- اذا فقد أي عضو من أعضاء الاتحاد أي شرط من شروط العضوية الآنفة الذكر يحق لمجلس الادارة ان يوقف عضويته مؤقتاً او ان يقرر فصله ويشترط في ذلك ما يلي:- ا- ان يلفت نظر النادي كتابة الى فقدانه أياً من شروط العضوية قبل شهرين علىالأقل من …
المادة 46
المادة 46- اذا تخلف عضو الاتحاد عن تنفيذ أي قرار صادر عن مجلس الادارة او عن الجمعية العمومية بموجب هذا القانون ، يترتب على مجلس الادارة ان يلفت نظره كتابة الى ذلك ، فأذا أصر على تخلفه بعد مرور شهر من تاريخ تسلمه كتاب مجلس الادارة يعتبر …
المادة 47
المادة 47- يحق للعضو أي للنادي الفاقد للعضوية ان يستأنف أي قرار صادر من مجلس الادارة الى الجمعية العمومية ويشترط في ذلك:- ا- ان يرسل بالبريد المسجل لائحة الاستئناف مرفقة برسم أستئناف قدره خمسة دنانير الى مجلس الأدارة. ب- يقدم الاستئناف …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 52- تتألف الجمعية العمومية من ممثلي الاندية المنتسبة للأتحاد وتختص فيما يلي:- أ - أنتخاب مجلس الادارة. ب- تصديق حساب الأتحاد الختامي. ج- الموافقة على الموازنة السنوية. د- النظر في تقارير مجلس الادارة ومناقشة أعماله. هـ- النظر في اي …
المادة 53
المادة 53- يجب ان تتوفر الشروط آلاتية في ممثلي الاندية في الجمعية العمومية لكل أتحاد. أ - ان يكون من هواة اللعبة التي يشرف عليها ذلك الأتحاد ومارس او يمارس تلك اللعبة. ب- ان لا يكون محترفاً لأية لعبة رياضية. ج- ان يحمل تفويضاً خطياً من …
المادة 54
المادة 55
المادة 55- يحق للجمعية العمومية ان توصي اللجنة بفصل أي ناد او بتغيير مندوب أي ناد مع بيان الاسباب،وتدرس اللجنة تلك الاسباب على ضوء توصية الجمعية العمومية ولكنها غير ملزمة بها، ولها ان تقرر ما تراه مناسباً.
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 59- يجب ان تتوفر في عضو مجلس الادارة نفس الشروط الواجب توفرها في عضو الجمعية العمومية كما وردت في المادة (53) من هذا القانون بالأضافة الى الشروط التالية:- أ - ان لا يجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية اللجنة او عضوية أي مجلس أدارة …
المادة 60
المادة 61
المادة 61- يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في الحالات التالية:- ا- اذا فقد اي شرط من شروط العضوية. ب- اذا تخلف عن حضور ثلاثة أجتماعات متتالية دون عذر مشروع. ج- اذا تخلف عن التعاون مع باقي أعضاء مجلس الادارة على تحقيق …
المادة 62
المادة 63
المادة 63- اذا شغر مركز واحد اوأكثر في مجلس الادارة على ان لا تزيد هذه المراكز الشاغرة على نصف عدد أعضائه يقوم الأعضاء الباقون بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر واحد لأملاء المراكز الشاغرة بموجب أحكام هذا القانون، واذا تخلف الأعضاء الباقون …
المادة 64
المادة 65
المادة 65- يحق لربع أعضا ءالجمعية العمومية ان يقدموا كتاباً الى مجلس الادارة يطلبون فيه حل مجلس الادارة او أعفاء عضو من أعضائه ، ويشترط في ذلك ان يبين في الكتاب الاسباب التي دعتهم الى ذلك ويترتب على مجلس الادارة ان يضع هذا الموضوع على جدول …
المادة 66
المادة 66- عند أنقضاء دورة مجلس الادارة او أستقالته او حله او أنحلاله ، يستمر مجلس الادارة في عمله ويحدد موعداً لانتخاب مجلس ادارة جديد ويقوم بدعوة الجمعية العمومية الى جلسة طارئة خلال شهر واحد لأجراء الانتخاب على ان توجه الدعوة قبل …
المادة 67
المادة 67- اذا تخلف مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العمومية الى جلسة طارئة لأنتخاب مجلس أدارة جديد كما جاء في المادة 66 من هذا القانون تقوم اللجنة بذلك بناء على طلب ربع أعضاء الجمعية العمومية او بناء على قرار منها اذا أغفل أعضاء الجمعية …
المادة 68
المادة 68- الترشيح لعضوية مجلس الادارة:- أ- يحق لاي عضو من اعضاء الجمعية العمومية ان يقدم الى مجلس الأدارة او من يقوم مقامه قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من الموعد المحدد لأنتخاب أعضاء مجلس الأدارة قائمة بأسماء من يرشحهم لعضوية مجلس الأدارة …
المادة 69
المادة 69- أنتخاب مجلس الادارة:- ا- يراس اجتماع الجمعية العمومية المعقود لأنتخاب مجلس الادارة رئيس اللجنة او نائبه في حالةغيابه او من تنتدبه اللجنة لهذا الغرض في حالة غيابهما ،ويعين الرئيس أثنين من الحاضرين لمساعدته في الاشراف على عملية …
المادة 70
المادة 71
المادة 71- يوزع مجلس الادارة المراكز الفخرية وهي الرئيس ،السكرتير ، والخازن بين أعضائه المقيمين في عمان في اول جلسة يدعو اليها رئيس اللجنة ويجري التوزيع اما بالتزكية او بالأقتراع السري، وعلى مجلس الادارة ان يعيد توزيع المراكز الفخرية خلال …
المادة 72
المادة 72- لمجلس الادارة حق الاشراف على اللعبة المختص بها وتشمل صلاحياته ما يلي:- أ - التعاقد والتراضي والمصالحة بأسم الاتحاد. ب- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ج- الاشراف على جميع المباريات التي تقام داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها …
المادة 73
المادة 73- المراكز الفخرية في مجلس الادارة:- 1- الرئيس: أ - يمثل مجلس الادارة لدى الجهات الادارية والرياضية المختصة وفي القضاء. ب- يرأس أجتماعات مجلس الادارة وأجتماعات الجمعية العمومية بأستثناء الاجتماع الذي تعقده الجمعية العمومية …
المادة 74
المادة 74- يحق للجنة حل مجلس ادارة أي اتحاد للأسباب التالية:- ا- مخالفة مجلس الادارة لأحكام هذا القانون او لأنظمة الاتحاد. ب- عدم التقيد بتعليمات اللجنة. ج- عدم التعاون بين اعضاء مجلس الادارة. د- لأي سبب آخر ترى اللجنة انه كاف لأصدار قرار …
المادة 75
المادة 76
الفصل الاول مالية اللجنة المادة 76- تتكون مالية اللجنة من:- أ - المخصصات والاعانات الحكومية. ب- التبرعات والهبات التي توافق اللجنة على قبولها. ج- وارد المباريات الاولمبية والعربية والاقليمية والاعدادية والتمهيدية التي تقيمها اللجنة. د- …
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 80- يجوز ان يمنح أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة واللجان الفرعية علاوات سفر او تعويضات مقابل قيامهم بأعمال يتكبدون او يخسرون من أجل القيام بها نفقات أضافية حسبما تقرر اللجنة في حدود الموازنة المصدقة.
المادة 81
المادة 81- يجوز للوزير بناء على طلب من اللجنة او من رئيس ديوان المحاسبة أن يأمر بوضع يد اللجنة علىأموال الاتحاد الذي يتخلف عن تقديم كشف بحساباته الى اللجنة في الوقت الذي تحدده اللجنة واذا تبين في أي وقت أن تلاعباً او أختلاساً قد حصل في …
المادة 82
المادة 82- تتكون مالية الاتحاد من أمواله المنقولة وغير المنقولة المتجمعة لديه من:- أ- رسم انتساب النادي او الهيئة للأتحاد. ب- رسم الاشتراك السنوي للأعضاء. ج- رسم أشتراك الفرق في الدورات او مباريات البطولة المحلية والخارجية. د- رسم تسجيل …
المادة 83
المادة 84
المادة 84- اذا أكتمل النصاب القانوني في الاجتماع ثم أنسحب عدد من الأعضاء قبل ان يعلن الرئيس فض الاجتماع سواء كان الانسحاب بأذن من الرئيس او بدون أذنه، يستمر الاجتماع مهما بلغ عدد الاعضاء ويعتبر العدد المنسحب حاضراً وممتنعاً عن التصويت ولا …
المادة 85
المادة 86
المادة 86- اذا قررت اللجنة دعوة المجلس او قرر مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لعقد أجتماع أستثنائي وتخلف الرئيس المختص او نائبه او السكرتير عن توجيه الدعوة ،فيحق لأي عضو من أعضاء اللجنة او مجلس الادارة توجيه الدعوة مع بيان الاسباب لعقد …
المادة 87
المادة 87- فيما عدا ما ورد في النص على خلافه ترسل الدعوة الى الاعضاء لحضور الاجتماع قبل أسبوع واحد على الاقل من موعد عقده ألا في الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها عدم التقيد بهذه المدة المحددة ويشترط في ذلك:- أ - ان تتضمن الدعوة لائحة …
المادة 88
المادة 88- يرأس الاجتماع الرئيس المختص حسب الحال او نائبه في حالة غيابه او أكبر الاعضاء سناً في حالة غيابهما ويشترك رئيس الاجتماع في التصويت على الاقتراحات ويدون السكرتير او مساعده او من ينتدبه الرئيس في حالة غيابهما وقائع الجلسات.
المادة 89
المادة 89- لا يجوز أن يبحث في الاجتماع أي موضوع عدا المواضيع التي عينت في لائحة الابحاث التي أشتملت عليها الدعوة للأجتماع الا بعد الأنتهاء من آخر بحث من الابحاث المدرجة في الدعوة ويشترط في ذلك:- أ - ان يكون الموضوع طارئا ولا يحتمل …
المادة 90
المادة 91
المادة 91- اذا طرأ أي سبب يمنع اللجنة من القيام بأعمالها وأختصاصها فيجوز بناء على طلب ربع أعضاء المجلس العام ان ينظر المجلس في حل اللجنة ويصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين في أجتماع قانوني. وفي هذه الحالة يحل …
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 95- تقوم اللجنة الحالية بأتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتشكيل الاتحادات وأنتخاب مجالس أدارتها ودعوة المجلس العام لأنتخاب لجنة جديدة وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 96
المادة 97
المادة 98
اسأل مساعدك عن قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.