نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3496، ص 1
- نُشر
- 1 أيلول 1987
- المواد
- 35
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)
حياة القانون
اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه ساري
رقم 27 لسنة 1987 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1، نُشر في 1 أيلول 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 35
المادة 1
المادة الاولى تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة والمعرفة ادناه المعاني المخصصة لها في هذه المادة الاولى: " التابع ": تعني بالنسبة للمقاول: 1) شركة ، شراكة او اية شخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها …
المادة 2
المادة الثانية ملاحق الاتفاقية: ملحق " أ ": وصف المنطقة التي تغطيها هذه الاتفاقية والتي تتأثر بها. ملحق " ب ": خارطة تبين المنطقة المغطاة والمتأثرة بهذه الاتفاقية الموصوفة في ملحق " أ ". ملحق " ج ": الاجراءات المحاسبية. ملحق " د ": عقد …
المادة 3
المادة الثالثة حقوق الامتياز ومدته أ) يعين المقاول حصرا بموجب هذه الاتفاقية للقيام بعمليات بترولية في المنطقة الموصوفة في الملحقين " أ " و "ب " وينقل البترول المنتج من هذه المنطقة الى نقطة التصدير في الاردن، ويخزن ويحول هذا البترول ويستخرج …
المادة 4
المادة الرابعة اعمال التنقيب والتزامات الانفاق أ) يترتب على المقاول ان يبدأ عمليات التنقيب خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ. ب) بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه من التزامات العمل …
المادة 5
المادة الخامسة التخليات أ) التخلي الاجباري 1) يترتب على المقاول تسليم ما نسبته ثلاثة وثلاثون بالمائة (33%) من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الاولى. 2) يترتب على المقاول تسليم ما نسبته ثلاثة وثلاثون بالمائة (33%) اخرى من …
المادة 6
المادة السادسة حقوق الصرف والالتزامات أ) يسجل استثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الاردن كاستثمار اجنبي موافق عليه فيما اذا تطلب القانون ذلك او بناء على طلب خطي وقانوني من المقاول بشرط انه الى المدى الذي تكون فيه نصوص القانون او …
المادة 7
المادة السابعة استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج أ) النفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة 1- يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام خلال كل سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) ) ويشار اليها هنا " بنفط الكلفة " ) وذلك من اجل …
المادة 8
المادة الثامنة ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات أ) تصبح جميع موجودات المقاول في الاردن الثابتة او المنقولة التي يحق للمقاول استرداد كلفتها بموجب اكتشاف تجاري ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة ادناه وبدون كلفة اضافية عليها الا اذا …
المادة 9
المادة التاسعة المكافآت ، الضرائب ، والمدفوعات الاخرى أ) مكافآت التوقيع والانتاج 1) يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي كمكافأة توقيع خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ النفاذ. 2) يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال …
المادة 10
المادة العاشرة المكتب وتوجيه الاشعارات أ) يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان / الاردن حيث توجه فيه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه. ب) يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس اذا جرى تأكيد استلامها بواسطة التلكس المستقبل او …
المادة 11
المادة الحادية عشرة توفير البترول وعدم اهداره أ) يترتب على المقاول وجوفينا ان يتخذا الخطوات التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب فقدان او هدر البترول فوق او تحت سطح الارض خلال عمليات الحفر او الانتاج او التجميع او …
المادة 12
المادة الثانية عشرة الاعفاءات الجمركية أ) يسمح للمقاول وجوفينا والمقاولين الفرعيين التابعين لهما والعاملين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية باستيراد الاليات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والمستهلكات …
المادة 13
المادة الثالثة عشرة دفاتر الحسابات والمحاسبة أ) يترتب على المقاول وجوفينا الاحتفاظ في مكان عملهما في عمان ، الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة في الملحق ( ج ) ومبادىء المحاسبة المقبولة دوليا في صناعة البترول، وغيرها من الدفاتر …
المادة 14
المادة الرابعة عشرة السجلات والتقارير والتفتيش والسرية أ) يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول، بسجلات في الاردن لعملياته البترولية ، وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضى هذه …
المادة 15
المادة الخامسة عشرة القوانين والانظمة أ) ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقها بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالاداء الامن والفعال للعمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الاردن تسري على …
المادة 16
المادة السادسة عشرة حق الاستيلاء أ) في حالة الطوارىء الوطنية للاردن ان تستولي على كل او جزء من الانتاج من المنطقة وان تطلب من المقاول ان يزيد ذلك الانتاج الى الحد الاقصى. ب) يتوجب في جميع الحالات ان لا يتم الاستيلاء الا بعد دعوة المقاول او …
المادة 17
المادة السابعة عشرة التنازل أ) يحق للمقاول ان يتنازل كليا او جزئيا لشخص او شركة او شراكة او اي شخصية اعتبارية غير تابعة عن حقوقه او امتيازاته او واجباته او التزاماته الواردة هنا بشرط موافقة السلطة الخطية المسبقة، وفي حالة اعطاء مثل هذا …
المادة 18
المادة الثامنة عشرة صلاحية الالغاء أ) طبقا للمادة الثامنة عشرة (ب) ادناه والمادة التاسعة عشرة والمادة عشرين للسلطة الحق ان تلغي هذه الاتفاقية بأمر من مجلس الوزراء في الحالات التالية: 1- اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غير صحيحة للسلطة في …
المادة 19
المادة التاسعة عشرة القوة القاهرة أ- تعفى السلطة والمقاول او جوفينا او اي منهم من عدم تنفيذ او التأخير في تنفيذ اية التزامات بمقتضى هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدود كون عدم التنفيذ او التأخير ناشيء عن قوة قاهرة وتضاف مدة عدم التنفيذ أو …
المادة 20
المادة العشرون التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء (أ) في حالة ظهور اي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير، تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم، وباستثناء الامور المذكورة في …
المادة 21
المادة الواحدة والعشرون .المقاولون المحليون والمواد المصنعة محليا والمستخدمون المحليون يترتب على المقاول والمقاولين الفرعيين مهما كانت درجتهم ما يلي (أ) ان يعطوا الافضلية للمقاولين المحليين طالما ان اسعارهم واداءهم يتناسبان مع الاسعار …
المادة 22
المادة الثانية والعشرون تزويد المعلومات لمساعدة المقاول في العمليات البترولية المتوخاة هنا يترتب على السلطة منذ تاريخ التنفيذ ان توفر للمقاول لاستعماله المنفرد بدون مقابل ولمدة الاتفاقية كل المعلومات الفنية المفصلة بما في ذلك المسح …
المادة 23
المادة الثالثة والعشرون خط او خطوط الانابيب والتجهيزات (أ) يحق للقاول بناء وتشغيل خط او خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط به من تسهيلات، ويترتب على السلطة تقديم كل مساعدة للمقاول في القضايا التي ترتبط بالقانون الاردني وحقوق المرور. (ب) …
المادة 24
المادة الرابعة والعشرون الغاز (أ) يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات البترولية ( بما في ذلك الكميات الضرورية للوقود، لاستخراج الغاز ، وعماليات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضعط او المحافظة …
المادة 25
المادة الخامسة والعشرون تسويق النفط الخام العائد للسلطة (أ) يجوز للسلطة وبأشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن تسعين (90) يوما ان تطلب من المقاول ان يسوق كل او اي جزء من حصتها من النفط الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة حسب ظروف السوق السائدة. وذا …
المادة 26
المادة السادسة والعشرون اللجنة الفنية للتنقيب (أ) يجتمع المقاول والسلطة خلال ثلاثين 30 يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية بهدف انشاء لجنة فنية للتنقيب والتي ستعمل بصفة استشارية لتساعد المقاول للقيام باعمال التنقيب (ب) خلال ثلاثين يوما من تاريخ …
المادة 27
المادة السابعة والعشرون مساعدات السلطة توافق السلطة على توفير المعونة التالية للمقاول (أ) يترتب على السلطة وللحد الذي تستطيعة بدون تأخير غير ضروري ان تساعد المقاول في الحصول على جميع الاذونات والتسجيلات والرخص والتأشيرات من الحكومة …
المادة 28
المادة الثامنة والعشرون تزويد الطلب الداخلي (أ) يترتب على المقاول ان يزود وللمدة التي تطلبها السلطة وبحد أقصى يساوي حصة المقاول النسبية من النفط الخام اللازم لتزويد الطلب الداخلي في الاردن، وذلك من الكمية الاجمالية للنفط الخام الذي يستحقة …
المادة 29
المادة التاسعة والعشرون احكام عامة (أ) تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجرد تسهيل للفريقين ولا يجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير او تأويل المواد المذكورة. (ب) كلما تستعمل كلمة "مشتملة" في هذه النص فانها تعني الشمول وليس الحصر …
المادة 30
المادة الثلاثون امتيازات السلطة (أ) يكون للسلطة حق الدخول وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية الجارية فيها. يجوز للسلطة فحص كتب ودفاتر وسجلات المقاول او جوفينا واجراء عدد معقول من المسوحات …
المادة 31
المادة الواحدة والثلاثون حقوق المقاول (أ) بغض النظر عن اي شئ مخالف ، يكون لنصوص هذه الاتفاقية السيادة بالنسبة لاي نص في اي تشريع او قانون او مرسوم يخالف شروط هذه الاتفاقية، ولا يجوز النيل من او تعديل او انقاص الحقوق والمصالح العائدة …
المادة 32
المادة الثانية والثلاثون كتاب الاعتماد (أ) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل للالغاء وبشكل اساسي حسب النموذج المرفق في الملحق (ز) كضمان من المقاول للتنفذ الزمني لمرحلة التنفيب …
المادة 33
المادة الثالثة والثلاثون الاكتشاف والتقييم والاكتشاف التجاري (أ) يترتب على المقاول ابلاغ السلطة فورا عند اكتشاف بترول او عند العثور على مناطق تحوي ماء عذبا او غير ذلك من المعادن في بئر تنقيب. ويجب ان يتضمن الاشعار كافة التفاصيل المتاحة. …
المادة 34
المادة الرابعة والثلاثون العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) بعد تقديم " خطة التطوير " للاكشاف التجاري الاول في المنطقة وموافقة الطرفين عليها تشكل السلطة والمقاول في المملكة الاردنية الهاشمية شركة تشغيل تسمى شركة جوردان بتروفينا أويل كومباني …
المادة 35
المادة الخامسة والثلاثون النص تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة العربية والانجليزية ولكليهما نفس القوة. تشهد سلطة المصادر الطبيعية و بتروفينا اس.ايه بانهما قد وقعتا على هذه الاتفاقية في اليوم والسنة المبينين اولا اعلاه. بتروفينا سلطة المصادر …
اسأل مساعدك عن اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.