التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
نُشر
17 شباط 2008
المواد
47
آخر تعديل
2010
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المناطق التنموية / حل محله قانون غير ساري

رقم 2 لسنة 2008 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350، نُشر في 17 شباط 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2010
2010بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المناطق التنموية رقم 38 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2010 قانون معدل لقانون المناطق التنموية رقم 38 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 14

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

يحلّ محلّقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984ساري
نظام انشاء المناطق التنموية رقم 93 لسنة 2008 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33)ساري
نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33)ساري
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 122 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (22)ساري

غير سارية (10)

حلّ محلّهقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية رقم 95 لسنة 2008 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33)غير ساري
نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 123 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24)غير ساري
نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33)غير ساري
نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 42 لسنة 2012 · صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 )غير ساري
نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 2012 · صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46)غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (2)

الحكم رقم 8585 لسنة 2018 - محكمة تمييز حقوق2018
الحكم رقم 758 لسنة 2019 - محكمة تمييز حقوق2019

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم 354 لسنة 2016 - المحكمة الادارية2016
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المنطقة التنموية:اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفق احكام هذا القانون . المنطقة الحرة:جزء …

المادة 3

تهدف المناطق التنموية والمناطق الحرة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة للانشطة الاقتصادية.

المادة 4

أ-1- تنشأ المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين حدودها وتوسعتها او تضييقها او الغاؤها بالطريقة ذاتها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية 0 2- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام …

المادة 5

عند انشاء المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة 0

المادة 6

أ- تنشأ بموجب احكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما …

المادة 7

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنمويـة او المنطقة الحرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمناطق التنموية و المناطق الحرة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة …

المادة 8

أ- يجوز للهيئة ، بموافقة مجلس الوزراء ، أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي جهة رسمية تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة ، على أن يتم ذلك وفقاً للترتيبات والإجراءات التي …

المادة 9

أ- يتولى إدارة الهيئـة والإشـراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين)، يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ولمجلس الـوزراء …

المادة 10

أ- يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس واقاربهم حتى الدرجة الثالثة أن يكون لأي منهم أي مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي او المؤسسة المسجلة خلال مدة عضويتهم ومدة سنتين بعد انتهائها ، كما يحظر عليهم بيع وشراء الاراضي داخل المنطقة التنموية أو المنطقة …

المادة 11

يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :- ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص).

المادة 12

أ- يتولى المجلس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يلي :- 1-تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام هذا القانون 0 2- تأسيس وتسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط …

المادة 13

لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ، يعتبر من افراد الضابطة العدلية الرئيس وكل من اعضاء المجلس والموظف المفوض خطياً من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش …

المادة 14

أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في الهيئة . 3- توقيع العقود والاتفاقات التي يوافق عليها المجلس . 4- الإشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية …

المادة 15

أ- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها فيه. ب- لغايات أحكام هذه المادة تعتبر التراخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط …

المادة 16

أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري او للجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. ب- تتمتع الهيئة …

المادة 17

لا تطبق في المنطقة التنموية القيود المتعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي المنصوص عليها في قانون الاستثمار المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 18

أ- تحدد اسس منح الإقامات للمستثمرين في المناطق التنموية و المناطق الحرة وافراد اسرهم والعاملين في ادارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 ب-تطبق في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة اسس وشروط واجراءات خاصة بالعمل والعمال …

المادة 19

أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي ، وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى …

المادة 20

أ- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي :- 1- استكمال الاجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون بعد اعلان المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة . 2- القيام بجميع أعمال إدارة تمويل وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ويشمل ذلك …

المادة 21

يحق للهيئة بيع او تأجير أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة وفقا لاتفاقية تطوير يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل وبآلية واسلوب التسديد الذي يحدده وعلى ان يراعى في هذه الحالة …

المادة 22

أ-1- يعفى دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها داخل المنطقة التنموية من تاريخ تسجيلها من ضريبة الدخل المطبقة في المملكة. 2- تستوفى الضريبة بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية …

المادة 23

أ- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة أنشطتها الاقتصادية داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل …

المادة 24

أ-مع مراعـاة احكام المادتين (22)و(23) من هذا القانون ، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم …

المادة 25

أ- تعفى المؤسسة المسجلة اعتباراً من تاريخ تسجيلها من ضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة التنموية . ب- يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بادخال …

المادة 26

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- 1- لا يجوز للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي المسجلة باسمه الا للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرةوفق احكام هذا القانون 0 2-لا يجوز للمطور الرئيسي تاجير أي من الاراضي المؤجرة له …

المادة 27

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-النسب التي تم تخصيصها للهيئة من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وفقا لاحكام هذا القانون . 2-الرسوم وبدل الخدمات التي تتأتى لها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . 3-المساعدات …

المادة 28

يعاقب كل من يخالف أيا من احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة 0

المادة 29

على المفوض وأي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية التقيد بأنظمة المؤسسة المسجلة الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية من المواد أو المعاملات الحساسة عند دخولهم المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في أي مخالفات يتم إرتكابها …

المادة 30

أ- للهيئة الحق في أن تبيع أو تتلف أو تصادر أو تتملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة في المنطقة التنموية على أن يتم تحديد الأسس والقواعد والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها …

المادة 31

أ- تعتبر كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ومنطقة إربد التنموية ومنطقة معان التنموية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية منشأة بموجب أحكامه على ان توفق اوضاعها وفقاً لاحكام هذا القانون 0 ب-تعتبر شركات التطوير التي باشرت …

المادة 32

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تعتبر مناطق تنموية :- 1-المدن الصناعية القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 وتعديلاته 0 2-المدن الصناعية الخاصة القائمة بمقتضى نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة …

المادة 33

أ-تحول مؤسسة المدن الصناعية الاردنية المنشأة بمقتضى قانون مؤسـسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 الى شركة مساهمة خاصة وفق احكام قانون الشركات النافذ ويشار الى هذه الشركة حيثما وردت في هذا القانون بعبارة ( شركة المدن الصناعية ) …

المادة 34

أ-تستمر مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، وبالتنسيق مع الهيئة ، في ممارسة اعمالها وصلاحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها لحين اعلام شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية 0 ب-يحدد رأسمال …

المادة 35

أ-تعتبر الشركة التي كانت تدير اياً من المدن الصناعية الخاصة المشار اليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه بما في ذلك توقيع عقد تطوير مع الهيئة ودون …

المادة 36

أ-تعتبر جميع المناطق الحرة بما فيها المناطق الحرة الخاصة القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مناطق حرة لمقاصد هذا القانون . ب-تحول مؤسسة المناطق الحرة المنشأة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 …

المادة 37

أ-تستمر مؤسسة المناطق الحرة وبالتنسيق مع الهيئة في ممارسة اعمالها وصلاحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها لحين اعلام شركة المناطق الحرة بحقها في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية 0 ب-تنتقل ملكية العقارات و …

المادة 38

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يحق للهيئة او لشركة المناطق الحرة ، حسب مقتضى الحال ، ان تزيد بدل ايجار المنشآت او العقارات التي سبق تأجيرها من مؤسسة المناطق الحرة كل ثلاث سنوات مرة واحدة على الاكثر وبما لا يتجاوز معدل نسبة التضخم …

المادة 39

أ-تعتبر اي جهة تمتلك او تدير اي منطقة حرة خاصة تم ترخيصها وفق قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مطوراً رئيسياً لهذه المنطقة شريطة توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون مع عدم الإخلال بأي من حقوقها المكتسبة . ب- تعتبر العقود …

المادة 40

يعتبر جميع الاشخاص المرخصين لممارسة الانشطة الاقتصادية في مؤسسة المناطق الحرة والتي باشرت اعمالها فيها مؤسسات مسجلة وفق أحكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعهم وفق احكامه مع عدم الاخلال بأي من حقوقهم المكتسبة .

المادة 41

أ-على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يسمح لأي مؤسسة مسجلة في المناطق الحرة بممارسة النشاط الاقتصادي المرخص به باستثناء ما تم حظره او تقييد ممارسته وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . وتعتبر جميع الأبنية والمنشآت …

المادة 42

تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي:- أ- الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من الانشطة التالية :- 1-تصدير السلع او الخدمات خارج المملكة. 2-تجارة الترانزيت. 3-البيع او التنازل عن السلع داخل حدود …

المادة 43

أ-اعتباراً من تاريخ اعلام شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع باعمالها وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون يلغى كل من :- 1-قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 على ان يستمر العمل بالانظمة …

المادة 44

المادة44 عند سريان احكام الالغاء الواردة في المادة (43) من هذا القانون تحل كلمة (الهيئة) محل عبارة (مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ) او عبارة (مؤسسة المناطق الحرة) وكلمة ( الرئيس ) محل عبارة ( المدير العام ) حيثما ورد النص عليها في …

المادة 45

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تسري على المنطقة التنموية احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع اي نص في تلك التشريعات .

المادة 46

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ- أسس وشروط وإجراءات إنشاء المناطق التنموية او المناطق الحرة. ب- أسس وشروط تسجيل المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وأسس ممارسة النشاطات …

المادة 47

المادة47- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المناطق التنموية / حل محله قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية