التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
نُشر
1 كانون الثاني 1972
المواد
110
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة المحامين النظاميين ساري

رقم 11 لسنة 1972 · 110 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666، نُشر في 1 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
35 مبدأً قضائياً في سنة واحدة
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 47 سنة من صدوره

تعديل واحد · مبدآن قضائيان

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 6 لسنة 2019 · عدّل مادة واحدة
  • مثل: قرار قضائي رقم 123 لسنة 2019، تحت المادة 63

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 6 لسنة 2019عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗
1985 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 51 لسنة 1985عدّل 16 مادة
1976 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين . رقم 53 لسنة 1976عدّل 5 مواد
1973 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 32 لسنة 1973عدّل 6 مواد

المبادئ القضائية 396

كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 41 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 426 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 41 ←
2025 الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 44 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 426 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 44 ←
2025 الحكم رقم 193 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 193 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2025 الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 293 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2024 الحكم رقم 7743 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 7743 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2024 الحكم رقم 10114 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 10114 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2024 قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 تحت المادة 46
لحكم رقم 10537 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق

قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2024 الحكم رقم 10225 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 10225 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2024 الحكم رقم (2) لسنة 2024 تحت المادة 48 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 48 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 48 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2019 الحكم رقم 123 لسنة 2019 تحت المادة 63 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 123 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 63 ←
2019 الحكم رقم 123 لسنة 2019 تحت المادة 72 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 123 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 72 ←
2016 الحكم رقم 4084 لسنة 2016 تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 4084 لسنة 2016 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 46 ←
2015 الحكم رقم 4361 لسنة 2015 تحت المادة 1 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 4361 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 1 ←
2009 قرار قضائي رقم 96 لسنة 2009 تحت المادة 63
0

قرار قضائي رقم 96 لسنة 2009 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 63 ←
2009 قرار قضائي رقم 25 لسنة 2009 تحت المادة 63
- إستقر الفقه والقضاء على أنه ليس للقضاء الإداري التعقيب على الأدلة التى كونت منها الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري قناعتها طالما أن قرارها جاء سليما وموافقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون وتمت وفق الاصول القانونية . 2- كل محامي يخل ب

قرار قضائي رقم 25 لسنة 2009 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 63 ←
2009 قرار قضائي رقم 46 لسنة 2009 تحت المادة 99
- لا يعتبر القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين المتعلق بعدم إحتساب المدة السابقة للمزاولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ حلف المستدعية لليمين القانونية من عِِداد القرارات القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا حيث ورد إختصاصها ضمن بنود محددة حصراً بالقان

قرار قضائي رقم 46 لسنة 2009 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 99 ←
2008 قرار قضائي رقم 284 لسنة 2008 تحت المادة 8
م

قرار قضائي رقم 284 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 8 ←
2008 قرار قضائي رقم 284 لسنة 2008 تحت المادة 11
م

قرار قضائي رقم 284 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 11 ←
2008 قرار قضائي رقم 526 لسنة 2008 تحت المادة 63
0

قرار قضائي رقم 526 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 63 ←
2008 قرار قضائي رقم 31 لسنة 2008 تحت المادة 63
. اذا تنازل المحامي عن إجراء الخبرة في الدعوى الحقوقية التي وكله المشتكي بإقامتها وكان نتيجة تنازله عن الخبرة خسارته للدعوى فان تصرفه هذا يشكل خطأ جسيماً ويخالف أحكام المادة (55) من قانون نقابة المحامين وبالتالي يشكل مخالفة مسلكية وأنه قصر بحق موكله

قرار قضائي رقم 31 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 63 ←
2008 قرار قضائي رقم 535 لسنة 2008 تحت المادة 63
0

قرار قضائي رقم 535 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 63 ←
2008 قرار قضائي رقم 542 لسنة 2008 تحت المادة 63
0

قرار قضائي رقم 542 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 63 ←
2008 قرار قضائي رقم 45 لسنة 2008 تحت المادة 63
. اذا ارتكب المستدعي مخالفة مسلكية تشكل إخلالاً بعلاقته مع موكله ولا يتسم بالمصداقية وآداب وسلوك المهنة وخالف أحكام المادة (54) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته . وحيث أن الإجراءات التي قام بها المستدعى ضده قد تمت وفق أ

قرار قضائي رقم 45 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 63 ←
2008 قرار قضائي رقم 339 لسنة 2008 تحت المادة 63
ن

قرار قضائي رقم 339 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 63 ←
2008 قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 تحت المادة 68
ن

قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 68 ←
2008 قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 تحت المادة 70
ن

قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 70 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 70 ←
2008 قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 تحت المادة 71
ن

قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 71 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 71 ←
2008 قرار قضائي رقم 339 لسنة 2008 تحت المادة 72
ن

قرار قضائي رقم 339 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 72 ←
2008 قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 تحت المادة 72
ن

قرار قضائي رقم 330 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 72 ←
2008 قرار قضائي رقم 536 لسنة 2008 تحت المادة 72
م

قرار قضائي رقم 536 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 72 ←
2008 قرار قضائي رقم 607 لسنة 2008 تحت المادة 72
. يستفاد من المادة (72 فقرة 3) من قانون نقابة المحامين رقم (11 لسنة 1972) وتعديلاته ان للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الإدانة إلى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً . وحيث أن ال

قرار قضائي رقم 607 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 72 ←
2008 قرار قضائي رقم 128 لسنة 2008 تحت المادة 99
. اذا تبيَّن من ملف المستدعي لدى النقابة أن كافة الشروط المبينه في المواد (12) و (13/ج) و (24) و (31) من النظام المعدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين والمادة (99/ج) من قانون نقابة المحامين المعدل متوفرة في طلب المستدعي . كما أقرّ

قرار قضائي رقم 128 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 99 ←
2008 قرار قضائي رقم 272 لسنة 2008 تحت المادة 99
بتاريخ 13/12/2007 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 3618/2006 فصل 19/11/2007 القاضي بفسخ الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء رقم 544/2005 فصل 25/4/2006 والحكم بالزام المستانفة ) المدعى عل

قرار قضائي رقم 272 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 99 ←
2007 قرار قضائي رقم 186 لسنة 2007 تحت المادة 8
0

قرار قضائي رقم 186 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

نص المادة 8 ←
عرض الباقي160

والباقي في صفحات المواد: 196 مبدأً قضائياً.

تشريعات ذات صلة 10

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (7)

نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024ساري
نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (78)ساري
نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين رقم 86 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93)ساري

غير سارية (3)

يحلّ محلّقانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966غير ساري
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 85 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93)غير ساري

لم يُجمع بعد 36

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 36 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (10)

1.المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972. ----- 2. الفقرة الثالثة من المادة 38 من نفس القانون
تفسير المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 حسبما عدلت بالقانون رقم 32 لسنة 1973
تفسير الفقرة الاولى من المادة (43) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
تفسير عبارة (مؤسسة تجارية أو صناعية عامة ) الواردة في الفقرة الأولى من المادة/43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
تفسير البند (ج) من الفقرة الأولى للمادة /11 من قانون نقابة المحامين النظاميين والبند الخامس من الفقرة (أ) للمادة الرابعة من قانون المجلس الوطني الاستشاري وبيان ما اذا كانت العضوية في المجلس الوطني الاستشاري رقم 6 لسنة 1978
تفسير الماده 28 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
تفسير المادة 12 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972م على ضوء نص المادتين 8،24 من نفس القانون
تفسير احكام الفقرتين (1،2) من المادة العاشرة من قانون نقابة المحامين رقم 51 لسنة 1985
تفسير بعض النصوص القانونية في قانون نقابة المحامين رقم 11/1972 المعدل
تفسير أحكام الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

أحكام محكمة التمييز (9)

الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق2023
الحكم رقم 7743 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 10114 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 10225 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 193 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
الحكم رقم 293 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025

مراجع أخرى (17)

. اذا تنازل المحامي عن إجراء الخبرة في الدعوى الحقوقية التي وكله المشتكي بإقامتها وكان نتيجة تنازله عن الخبرة خسارته للدعوى فان تصرفه هذا يشكل خطأ جسيماً ويخالف أحكام المادة (55) من قانون نقابة المحامين وبالتالي يشكل مخالفة مسلكية وأنه قصر بحق موكله رقم 31 لسنة 20082008
. اذا ارتكب المستدعي مخالفة مسلكية تشكل إخلالاً بعلاقته مع موكله ولا يتسم بالمصداقية وآداب وسلوك المهنة وخالف أحكام المادة (54) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته . وحيث أن الإجراءات التي قام بها المستدعى ضده قد تمت وفق أ1972
. اذا تبيَّن من ملف المستدعي لدى النقابة أن كافة الشروط المبينه في المواد (12) و (13/ج) و (24) و (31) من النظام المعدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين والمادة (99/ج) من قانون نقابة المحامين المعدل متوفرة في طلب المستدعي . كما أقرّ رقم 128 لسنة 20082008
بتاريخ 13/12/2007 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 3618/2006 فصل 19/11/2007 القاضي بفسخ الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء رقم 544/2005 فصل 25/4/2006 والحكم بالزام المستانفة ) المدعى عل
م رقم 284 لسنة 20082008
ن رقم 330 لسنة 20082008
- إستقر الفقه والقضاء على أنه ليس للقضاء الإداري التعقيب على الأدلة التى كونت منها الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري قناعتها طالما أن قرارها جاء سليما وموافقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون وتمت وفق الاصول القانونية . 2- كل محامي يخل ب رقم 25 لسنة 20092009
- لا يعتبر القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين المتعلق بعدم إحتساب المدة السابقة للمزاولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ حلف المستدعية لليمين القانونية من عِِداد القرارات القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا حيث ورد إختصاصها ضمن بنود محددة حصراً بالقان رقم 46 لسنة 20092009
0 رقم 96 لسنة 20092009
الحكم رقم 4361 لسنة 20152015
الحكم رقم 4084 لسنة 20162016
الحكم رقم 123 لسنة 20192019
الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون2021
الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان2023
الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان2023
الحكم رقم (2) لسنة 20242024
لحكم رقم 10537 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 110

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاولفي تأليف النقابة واهدافها

المادة 2

يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة 3

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.

المادة 4

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد ( الحق والعروبة ).

المادة 5

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية: 1- الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته. 2- تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في …

الفصل الثانيمهنة المحاماة

المادة 6

المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك: 1- التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:- أ- لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية. ب- …

الفصل الثالثشروط ممارسة المهنة

المادة 7

يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الاساتذة.

المادة 8

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون: أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معا …

المادة 9

1- للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها ، وان يخضع …

المادة 10

للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية ، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة امام المحاكم وذلك في قضية معينة وباذن يمنحه مجلس النقابة او النقيب في حالة عدم التئام المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة …

الفصل الرابعالوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 11

1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي: أ- رئاسة السلطة التشريعية. ب-الوزارة. ج-الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة. د- احتراف …

المادة 12

1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و 8 او زاول عملا من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة. 2- اذا زالت الاسباب …

المادة 13

1- لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها او به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة. 2- لا يجوز لمن …

الفصل الخامسالانتساب الى النقابة

المادة 14

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:- 1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية وجميع الرسوم والذمم و العوائد المطلوبة منهم للنقابة. 2- سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين …

المادة 15

1- يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة ، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة ، واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن ، اعتبر الطلب مرفوضاً …

المادة 16

لوزير العدلية او من ينيبه او اي محام استاذ ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة ، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.

المادة 17

1- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة ، اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر ، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاؤه …

المادة 18

ان رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا استدعى الطالب بزوال السبب او الاسباب التي ادت الى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه ، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.

الفصل السادسسجل المحامين

المادة 19

ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة والمزاولين وسجلاً آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي ، وترسل نسخة من سجل المحامين الاساتذة الى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد …

المادة 20

ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الاضبارة.

المادة 21

1- لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام او الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون و لا يحول هذا دون تسجيل …

المادة 22

اذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لانظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر او انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه حكما من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه اعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف رسم التسجيل …

المادة 23

على المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة و في خلال شهرين من نفاذ هذا القانون ، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير العدلية وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة:- ( اقسم …

المادة 24

كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي ، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السابعفي التدريب

المادة 25

1- على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون باستثناء البند (ز) من تلك الفقرة ، مع سائر الاوراق التي توجبها …

المادة 26

يؤسس في نقابة المحامين النظاميين معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة يسمى ( معهد تدريب المحامين ) على ان تحدد طريقة إدارته واسلوب التدريب واحكامه وشروط القبول فيه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية . تبقى الاحكام الخاصة …

المادة 27

1- مع مراعاة احكام المادة 28 والفقرة 3 من المادة 35 من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق ، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او الماجستير في الحقوق او على …

المادة 28

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- 1-يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به أو اشغل منصبا قضائيا في القوات المسلحة الأردنية او الأمن العام او المخابرات العامة او الدفاع …

المادة 29

1-على المتدرب الذي قبل في المعهد ان يلتحق بمكتب احد المحامين الاساتذة ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل قاضيا قبل تسجيله في سجل المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن هذه المدة . 2- اذا تعذر على طالب التدريب ان يجد …

المادة 30

1- للمحامي المتدرب ان ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام الى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي. 2- يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الاستاذ الذي اختاره اذا كان من …

المادة 31

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه تحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه امام محاكم الصلح والبداية بعد تخرجه من معهد تدريب المحامين وامام محاكم الاستئناف بعد مرور ستة اشهر على تخرجه من هذا المعهد والتحاقه بمكتب احد المحامين …

المادة 32

للمحامي الاستاذ والمتدرب الذي ينيبه تعقب جميع المعاملات لدى المراجع القضائية والإدارية كافة ولهما ان يحضرا مجتمعين ومنفردين التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة.

المادة 33

لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يلحقها بكلمة متدرب أو ان يتخذ مكتبا له او ان يعلن عن اسمه بلوحة ومن يخالف ذلك يمدد تدريبه مدة لا تقل عن سنة واذا كان قد انتقل الى سجل المحامين الاساتذة توقع عليه احدى العقوبات المنصوص …

المادة 34

1- يشطب اسم المتدرب من الجدول حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:- أ- اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة او: ب-اذا لم يتم شرائط التدرب. 2- يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عليها في هذا …

المادة 35

1- على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة وبأي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة. 2- للمحامي المتدرب ان يطلب نقل اسمه …

المادة 36

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب واستاذه بسبب التدريب.

المادة 37

يعتبر مكتب الاستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.

الفصل الثامنحقوق المحامين

المادة 38

1- مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقا لاحكام هذا القانون. 2- لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة السادسة الا في الحالات التي يجيز فيها القانون …

المادة 39

للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله و لا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة او شفاها مما يستلزمه حق الدفاع ، كما لا يكون مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية.

المادة 40

1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه او تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية و لا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر …

المادة 41

1- لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ الا بوساطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك ما يلي :- أ‌-المثول امام محاكم الصلح في دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها عن الف دينار و دعاوى …

المادة 42

لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تجارية إلا إذا ذيل بتوقيع احد المحامين الأساتذة المزاولين .

المادة 43

1-على أي من الشركات والمؤسسات المبينة ادناه تعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة :- أ‌-الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة . ب‌-الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على …

المادة 44

1- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكيله على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً …

المادة 45

للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 46

1- يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة. 2-إذا لم تحدد اتعاب المحامي باتفاق خطي صريح تحدد …

المادة 47

اذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 48

1- للموكل ان يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع. 2- للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقة ، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال و لا يجوز له استعمال …

المادة 49

في حالة وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود اذا طلب ذو مصلحة ذلك ويكون قرار المجلس قابلا للاستئناف خلال المدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون.

المادة 50

1- على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك. 2- عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الامر الى …

المادة 51

1- لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية. 2- للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه بمصالحة مصدق عليها من لجنة تقدير الاتعاب او من هيئة …

المادة 52

1-يشكل مجلس النقابة لجنة او اكثر من ثلاثة محامين اساتذة مزاولين ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيساً لها للنظر في قضايا تقدير الاتعاب وللمجلس ان يسمي اعضاء احتياط لهذه اللجنة. 2-أ- يتم الاعتراض على …

الفصل التاسعواجبات المحامي

المادة 53

1- يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة و لا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة. 2- يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه ، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة. 3- يجوز …

المادة 54

على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها.

المادة 55

على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.

المادة 56

على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل اجراء او قول يحول دون سير العدالة.

المادة 57

على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.

المادة 58

على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الامور الشخصية التي تسيء اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

المادة 59

على المحامي ان يظهر بالرداء الخاص المحدد في النظام الداخلي لنقابة المحامين اثناء ادائه لمهامه في المحاكم ودوائر النيابة العامة.

المادة 60

يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:- 1- ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة. 2- ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها. 3- ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه ، بقصد …

المادة 61

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة: 1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة. 2- ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاب شهرية او سنوية. 3- ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرعه عنها ولو بعد …

المادة 62

على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب.

الفصل العاشرالسلطة التأديبية

المادة 63

1- كل محامي اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة اداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على …

المادة 64

1- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة. 2- يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد .

المادة 65

1-يشكل مجلس النقابة مجلسا تأديبيا او اكثر من ثلاثة من المحامين الاساتذة المزاولين وعدد من اعضاء الاحتياط ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا له . 2-أ- يتم الاعتراض على قرارات مجلس التأديب الى مجلس …

المادة 66

يجوز رد اعضاء المجالس التأديبية واعضاء لجان وهيئات اعتراض تقدير الاتعاب او رد احدهم عند توافر سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويقدم طلب الرد الى مجلس النقابة الذي عليه ان يفصل فيه خلال ثلاثين يوما من …

المادة 67

اذا رد أي عضو من اعضاء مجلس التأديب وأعضاء مجالس التأديب الاستئنافية او لجان وهيئات اعتراض تقدير الاتعاب او فقد شرطا او اكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة ، او تعذر اشتراكه في اعمال أي منها لاي سبب من الاسباب بما في ذلك غيابه …

المادة 68

أ- ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:- 1- بناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة او النائب العام. 2- بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين. 3- بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين. ب-تقدم الشكوى الى النقيب ، وعلى النقيب ان …

المادة 69

ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.

المادة 70

1- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور ويصدر بحقهم …

المادة 71

1- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية. 2- تبلغ مذكرات الدعوى ، والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 72

1- يصدر المجلس التأديبي قراره بالشكوى إما ببراءة المحامي المشتكى عليه أو بإدانته والحكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون . 2- يخضع قرار المجلس التأديبي للاعتراض لدى مجلس النقابة الذي له النظر فيه أو …

المادة 73

1- على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم. 2- لمجلس النقابة أن يوقع أيا من العقوبات المشار اليها في المادة (63) من هذا القانون بحق المحامي الذي ادين بحكم قطعي بجناية او بجنحة …

المادة 74

تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الاضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة.

المادة 75

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (38) من هذا القانون كل من لم يتقيد بالقرارات والأحكام التأديبية الصادرة بحقه بما في ذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة .

الفصل الحادي عشرالهيئة العامة

المادة 76

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين: 1- المسجلين في سجل النقابة ممن ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل ، وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب …

المادة 77

تختص الهيئة العامة بالامور التالية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. 2- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، واقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة. 3- النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المادة 78

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1- النظام الداخلي للنقابة. 2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي. 3- نظام اعانة واسعاف المحامين في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب …

المادة 79

تجتمع الهيـأة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة ، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).

المادة 80

تجتمع الهيأة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً ، للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس ، وللنقيب عند …

المادة 81

على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل اليهم ، وباعلان في دار النقابة او الصحف المحلية ، ويجب ان ترفق الدعوة …

المادة 82

اذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ، الا اذا كانت مرتبطة او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

المادة 83

1- لا يصح اجتماع الهيئة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى ، تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد …

المادة 84

أ- يكون الانتخاب سريا ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ويجرى بحضور وزير العدل او من ينتدبه لهذه الغاية. ب- يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين. جـ- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة …

المادة 85

يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:- 1- ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما. 2- وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة0 3- وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة …

الفصل الثاني عشرمجلس النقابة

المادة 86

1- يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات . 2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ويستمر هذا المجلس في ممارسة …

المادة 87

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 88

1- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ونائبا له وامينا للصندوق ونائبا له. 2- يعين المجلس اعضاء لجان التدريب وتقدير الاتعاب وهيئات الاعتراض ومجالس التأديب ومجالس الاعتراض والتأديب الاستئنافية واللجان …

المادة 89

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية ، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة 90

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرتين في كل شهر ، ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه .

المادة 91

على مجلس النقابة ان يعلم فورا وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين او رفضها او استبعادها.

المادة 92

1- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان ، يقوم نائبه مقامه ، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي. 2- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لاي …

المادة 93

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:- 1- النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها. 2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. 3- ادارة شؤون …

المادة 94

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة ، واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب او رئيس الجلسة.

المادة 95

يمثل النقيب النقابة ، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة ، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في …

المادة 96

لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية.

المادة 97

اذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن ( لظروف قاهرة ) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد ، فان المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفا له.

الفصل الثالث عشرالطعن بقرارات النقابة

المادة 98

لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة ، بشأن الانتخابات ام بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها ، الا امام محكمة العدل ، ومن قبل:- أ- رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى …

المادة 99

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:- أ- قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان استاذا ام متمرنا ، او رفضه ، او استبعاده من السجل ، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد …

الفصل الرابع عشرالخدمة المهنية

المادة 100

أ- لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام باحد الاعمال الآتية:- 1- القاء محاضرة على المتمرنين. 2- تقديم استشارات قانونية للمتمرنين. 3- اعداد دروس قانونية ، …

الفصل الخامس عشرموارد النقابة

المادة 101

تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من كل عام.

المادة 102

أ- تتألف موارد النقابة من:- 1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة. 2- رسوم ابراز الوكالات. 3- الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ عنها. 4- العوائد التي …

المادة 103

مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال النقابة ومسؤوليتها وانظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها …

المادة 104

1- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. 2- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه. 3- اذا حالات ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها …

المادة 105

1- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. 2- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. 3- اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من …

الفصل السادس عشراحكام عامة

المادة 106

تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة 107

لمجلس النقابة ان يقرر اقتطاع اي مبالغ من أموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها او الى صندوق النقابة او الى الصندوقين معا بالنسبة التي يحددها لكل منهما.

المادة 108

الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كانما هي صادرة بموجبه ، وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات …

المادة 109

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون ، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الانظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بانظمة اخرى.

المادة 110

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة المحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية