التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
نُشر
16 نيسان 1996
المواد
142
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العمل ساري

رقم 8 لسنة 1996 · 142 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173، نُشر في 16 نيسان 1996

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادتعديل لم يذكر LOB موادّهمبادئ قضائية تحته
2
52 مبدأً قضائياً في سنة واحدة
199620002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 27 سنة من صدوره

تعديل واحد · 21 مبدأً قضائياً

  • قانون معـــدل لقانون العمــل رقم 10 لسنة 2023 · عدّل 8 مواد
  • مثل: قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023، تحت المادة 2

التعديلات 13

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 قانون معـــدل لقانون العمــل رقم 10 لسنة 2023عدّل 8 مواد
2019 قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019عدّل 41 مادة
2010 قانون معدل لقانون العمل رقم 26 لسنة 2010قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «أحيل القانون المؤقت المعدل الى مجلس الأمة واعطي رقم 14 لسنة 2019»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2008 قانون معدل لقانون العمل رقم 48 لسنة 2008عدّل 7 مواد
2007 قانون معدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 2007عدّل مادتين

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
2006 قانون معدل لقانون العمل رقم 30 لسنة 2006عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
2004 قانون معدل لقانون العمل رقم 11 لسنة 2004عدّل 19 مادة
2002 قانون معدل لقانون العمل رقم 51 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (11) لسنة 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2002 قانون معدل لقانون العمل رقم 60 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4658 تاريخ 16/ 5 / 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون العمل رقم 56 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1999 قانون معدل لقانون العمل رقم 11 لسنة 1999عدّل 11 مادة
1998 قانون معدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 1998عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1997 قانون معدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 1997عدّل 3 مواد

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 180

كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 8885 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 13 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8885 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 13 ←
2024 الحكم رقم 9335 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 15 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9335 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 15 ←
2024 الحكم رقم 9209 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 19 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9209 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 19 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 19 ←
2024 الحكم رقم 9335 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 26 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9335 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 26 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 26 ←
2024 الحكم رقم 9508 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 26 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9508 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 26 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 26 ←
2024 الحكم رقم 9335 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 27 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9335 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 27 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 27 ←
2024 الحكم رقم 9335 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 29 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9335 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 29 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 29 ←
2024 الحكم رقم 8916 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 32 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8916 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 32 ←
2024 الحكم رقم 9995 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 47 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9995 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 47 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 47 ←
2024 الحكم رقم 9474 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 47 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9474 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 47 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 47 ←
2024 الحكم رقم 8998 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 54 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8998 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 54 ←
2024 الحكم رقم 8880 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 58 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8880 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 58 ←
2024 الحكم رقم 9994 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 137 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9994 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 137 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 2 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 2 ←
2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 15 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 15 ←
2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 21 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 21 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 23 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 23 ←
2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 23 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 23 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 25 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 25 ←
2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 25 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 25 ←
2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 26 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 26 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 26 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 28 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 28 ←
2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 28 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 28 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 29 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 29 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 29 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 32 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 32 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 46 ←
2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 46 ←
2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 59 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 59 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 61 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 61 ←
2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 61 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 61 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 63 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 63 ←
2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 63 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 63 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 137 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 137 ←
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 138 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 138 ←
2021 الحكم رقم (4) لسنة (2021) تحت المادة 137 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 4 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 137 ←
2020 الحكم رقم 6543 لسنة 2020 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 4 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 6543 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 4 ←
2020 الحكم رقم 5528 لسنة 2020 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 4 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5528 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 4 ←
2020 الحكم رقم 5528 لسنة 2020 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 55 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5528 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 55 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 55 ←
2020 الحكم رقم 5528 لسنة 2020 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 138 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5528 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 138 ←
2018 الحكم رقم 8585 لسنة 2018 - محكمة تمييز حقوق تحت المادة 32 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8585 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

نص المادة 32 ←
عرض الباقي140

تشريعات ذات صلة 30

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (20)

نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021ساري
نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024ساري
نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996 · صادر بمقتضى المادة 7ساري
نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 36 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة -12 -ساري
نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق رقم 8 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادتين (135) و (140)ساري
نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل رقم 4 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3)ساري
نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006 · صادر بمقتضى احكام المادة (110)ساري
نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 90 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3)ساري
نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (43)ساري

غير سارية (10)

نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017غير ساري
نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل رقم 43 لسنة 1998 · صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85)غير ساري
تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية رقم 44 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110)غير ساري
نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 42 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85)غير ساري
نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم 7 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (85)غير ساري
نظام المكاتب الخاصة للتشغيل رقم 21 لسنة 1999 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10)غير ساري

لم يُجمع بعد 15

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 15 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (2)

لتفسير احكام الفقرة -د- من المادة 3 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
قرار لتفسير المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 والمادة (2) من قانون العمل رقم8 لسنة 1996 وبيان ما هو الاجر حسب قانون العمل

تعليمات (7)

تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 20202020
تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 20212021
تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني لسنة 20222022
تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 20232023
تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 20232023
تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 20232023
تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 20252025

أحكام محكمة التمييز (6)

الحكم رقم 8880 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 8885 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 8916 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 8998 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9209 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9335 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 142

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996)ويعمل به بعد مرور ستين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة العمل الوزير:وزير العمل الأمين العام:الأمين العام للوزارة صاحب العمل:كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت …

المادة 3

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات 0 ب- تحدد الاحكام التي يخضع اليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في …

المادة 4

أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون. ب- يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء …

الفصل الثانيالتفتيش على العمل

المادة 5

تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 6

يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن يوقع تصريحاً مشفوعاً با لقسم بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وأن لا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.

المادة 7

تحدد مؤهلات مفتشي العمل ومهامهم وصلاحياتهم ومكافآتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 8

على صاحب العمل أو من ينوب عنه ما يلي:- أ- أن يرسل إشعاراً إلى الوزارة أو إلى أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل وأجره وذلك في الشهر الأول من كل سنة. ب- أن يحتفظ في مؤسسته …

المادة 9

أ- يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة الأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك. ب- للمفتش الطلب من صاحب العمل ازالة المخالفة خلال مدة …

الفصل الثالثالتشغيل والتوجيه المهني

المادة 10

أ-تتولى الوزارة ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها انشاء مكاتب لتشغيل الاردنيين أو التعاقد مع أي جهة داخل أو خارج …

المادة 11

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز لغير مديريات التشغيل في الوزارة والمكاتب والجهات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) منها تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها، …

المادة 12

أ-لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لهذه الغاية على أن …

المادة 13

على صاحب العمل ان يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وان يرسل الى الوزارة بياناً يحددفيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة واجر كل منهم.

المادة 14

إذا أصيب عامل اصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل أخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذلك ، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لاصابته …

الفصل الرابععقد العمل

المادة 15

أ - 1- ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه ، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات القانونية إذا لم يحررالعقد كتابة . 2- اذا كان العامل لا يحمل جنسية عربية فيراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد …

المادة 16

يبقى عقد العمل معمولاًًبه بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة …

المادة 17

لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًًلوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك …

المادة 18

لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان اقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل.

المادة 19

على العامل:- أ- تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الأداب العامة. ب- المحافظة على …

المادة 20

أ - تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق باعمال صاحب العمل اذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او آلاته الاوليه في التوصل الى هذا الابتكار. ب - تكون حقوق الملكية الفكرية …

المادة 21

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية: أ- إذا اتفق الطرفان على إنهائه. ب- إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه. ج- إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي. د- اذا استوفى العامل شروط …

المادة 22

لا ينتهى عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.

المادة 23

أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطياًً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين. ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر …

المادة 24

مع مراعاة ما ورد في المادة (31)من هذا القانون لا يجوز فصل العامل أو اتخاذ أي اجراء تأديبي بحقه لأسباب تتصل بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها العامل إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون عليه.

المادة 25

اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحبالعمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة …

المادة 26

أ- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدتة أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29)من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء …

المادة 27

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التاليه: 1- المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الأمومة. 2- العامل المكلف …

المادة 28

لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره. ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد …

المادة 29

أ- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل على ان يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال اسبوعين من تاريخ ترك العمل وبالطرق التي تحددها الوزارة مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات …

المادة 30

أ- على صاحب العمل ان يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات. ب- تتم …

المادة 31

أ . اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غيرمحدودة المدة او تعليقها كلها او بعضها ، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب …

المادة 32

يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهرعن كل سنة من خدمتهالفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة …

المادة 33

أ- بالاضافة لمكافأة نهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع لأنظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الإدخار أو التوفير أو التقاعد أو أي صندوق أخر مماثل الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء الخدمة. ب- …

المادة 34

اذا توفي العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى حقوقه في اي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.

المادة 35

أ- لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور. ب- …

الفصل الخامسعقد التدريب المهني

المادة 36

أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهنى خطياًً بين العامل وصاحب العمل وأن يكون المدرب حائزاً على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن تتوفر فى المؤسسة نفسها الشروط المناسبة للتدريب. ب- ينظم عقد …

المادة 37

تحدد فى عقد التدريب مدته ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة للمتدرب فى كل مرحلة ويجب أن لا يقل الأجر فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المعطى لعمل مماثل وأن لا يكون تحديدة بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الانتاج وينظم التدريب وفق …

المادة 38

يجوز انهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين فى أي من الحالات التالية: أ- إذا ارتكب أحدهما أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه. ب- أذا لم يقم أحدهما بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما. ج- إذا استحال تنفيذ شروط …

الفصل السادسعقد العمل الجماعي

المادة 39

أ- ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلية على الاقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص ، ويكون عقدالعمل الجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة …

المادة 40

أ- يكون عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو غير محددة فإذا عقد المدة محددة فلا يجوز أن تتجاوز ثلاث سنوات حدا أقصى وإذا عقد لمدة غير محددة ومضى على تنفيذهسنتان على الأقل فيكون لأي من طرفي العقد اتخاذ أي مما يلي : 1- طلب إنهاء العقد بموجب إشعار …

المادة 41

أ- إذا انتهى عقد العمل الجماعي بانتهاء أجله أو بإنهائه من قبل أحد الطرفين وفقاً لأحكام المادة(40) من هذا القانون وكانت هناك مفاوضات لتجديده أو تمديد مدته أو تعديله فإن مفعوله يبقى سارياًًطيلة المفاوضات لمدة لا تزيد على ستة أشهر، فإذا لم …

المادة 42

أ- يجب أن يتضمن عقد العمل الجماعي ما يلي : 1- تحديد أصحاب العمل وفئات العمال المستفيدة منه. 2- الأمور المتفق عليها بين أطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات العمل. 3- تاريخ بدء العمل به وتاريخ إنهائه إذا كانت مدته محددة 4- …

المادة 43

أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل اللجنة الثلاثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها …

المادة 44

أ- يجوز اجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال وعلى ان يتم هذا التفاوض بناء على طلبصاحب العمل او النقابة خلال مدة لا تزيد على (21) يوما من تاريخ تبلغ الإشعار الخطي الذي يوجهه …

الفصل السابعحماية الأجور

المادة 45

يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع أن وجد وإلا قدر طبقاً للعرف فإذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعاً عمالياً على الأجر.

المادة 46

أ- يدفع الأجر وبدل العمل الإضافي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه الأ في الحالات التي يجيزها القانون. ب- إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا …

المادة 47

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل الا في الحالات التالية:- أ- استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%)من الأجر. ب- استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه. ج- اشتركات الضمان …

المادة 48

- لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير او من يفوضه على أن يراعى ما يلي:- أ- أن لا تفرض على العامل غرامة تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد …

المادة 49

إذا ثبت أن العامل قد تسبب في فقد أو اتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها أو يحوزها صاحب العمل أو كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئاًً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل قيمة الاشياء المفقودة أو …

المادة 50

إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعة فيستحق العامل الأجر عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع العامل نصف أجرة عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع …

المادة 51

أ -1- تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام هذا القانون ، للعامل او ورثته او أي مستحقين لها بعد وفاته ، ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الاولى بالمعنىالقانوني لهذه الكلمة . 2- يفقد العامل حقه في الامتياز العام المنصوص عليه في …

المادة 52

أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل ويعين المجلس رئيسا لها من بين أعضائها. ب- تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو …

المادة 53

يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف …

المادة 54

أ- للوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر لتتولى ما يلي:- 1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير …

الفصل الثامنتنظيم العمل والاجازات

المادة 55

على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل فى مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما فى ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي …

المادة 56

أ- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة . ب- يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة …

المادة 57

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية فى أي من الحالات التالية على أن يتقاضى العامل فى أي من هذه الحالات الأجر الإضافيالمنصوص عليه فى هذا القانون : أ - القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية …

المادة 58

لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها وكذلك علىالعاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها .

المادة 59

أ- يجوز تشغيل العامل بموافقتة أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجراً لا يقل عن 125% من أجره المعتاد. ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية …

المادة 60

أ- يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل الا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك. ب- يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر. ج- يكون يوم العطلة الأسبوعية للعامل بأجر كامل …

المادة 61

أ - لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الاجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً إذاأمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة ، ولا تحسب أيام العطل …

المادة 62

إذا لم تؤخذ الاجازة السنوية دفعة واحدة فلا يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين في أي مرة.

المادة 63

إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل ان يستعمل اجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الاجازة.

المادة 64

يعتبر باطلاً كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن اجازته السنوية أو عن أي جزء منها.

المادة 65

لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة ، ويجوز تجديدها لمدةاربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد …

المادة 66

أ - لكل عامل الحق في اجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجر في أي من الحالات التالية : 1 - إذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة او الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع …

المادة 67

للمرأة التي تعمل فى مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على أجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد إنتهاء هذه الاجازة ، على أن تفقد هذا الحق أذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال …

المادة 68

لكل من الزوجين العاملين الحصول على أجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو الى عمل يقع خارجها.

المادة 69

أ-يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص . ب-يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الاعاقة والاشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنه .

المادة 70

للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع ، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر تشغيلها قبل إنقضاء تلك المدة.

المادة 71

للمرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة المنصوص عليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الحق في أن تاخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.

المادة 72

أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكانمناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة …

المادة 73

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور.

المادة 74

لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.

المادة 75

يحضر تشغيل الحدث: أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة. ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً. ج- في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.

المادة 76

على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يطلب منه او من وليه تقديم المستندات التالية: أ- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد. ب- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة. ج- موافقة ولي امر الحدث الخطية على العمل …

المادة 77

أ- يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة في حالة ارتكابه اي مخالفة لاي حكم من احكام هذا الفصل او اي نظام او قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينارولا تزيد على (500) خمسمائة دينار ، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الادنى …

الفصل التاسعالسلامة والصحة المهنية

المادة 78

المادة (78) ا- يتوجب على صاحب العمل ما يلي: 1- توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل وعن الالات المستعملة فيه. 2- توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض …

المادة 79

يحدد الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة بتعليمات يصدرها ما يلي:- أ- الاحتياطات والتدابير التي يجب اتخاذها او توفيرها في جميع المؤسسات او في اي منها لحماية العمال والمؤسسات من اخطار العمل وامراض المهنة. ب- الاجهزة والوسائل التي …

المادة 80

على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائل والاجهزة الفنية الكافية وذلك وفقاً لتعليمات السلطات الرسمية المختصة.

المادة 81

لا يجوز لصاحب العمل او العامل ان يسمح بأدخال اي نوع من الخمور او المخدرات و المؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة الى اماكن العمل او ان يعرضها فيها كما لا يجوز لآي شخص الدخول لتلك الاماكن او البقاء فيها لأي سبب من الاسباب وهو تحت تأثير تلك …

المادة 82

يجب على العمال في اي مؤسسة التقيد بالاحكام والتعليمات والقرارات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة والصحة المهنية واستعمال الاجهزة الخاصة بها والمحافظة عليها والامتناع عن اي فعل يحول دون تنفيذ تلك الاحكام والقرارات والتعليمات والامتناع عن …

المادة 83

للوزير بعد استطلاع اراء الجهات المعنية ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها كل عمل لا يجوز تشغيل اي شخص فيه قبل اجراء الفحص الطبي عليه للتأكد من لياقته الصحية للقيام بذلك العمل وتنشر التعليمات التي تصدر بمقتضى هذه المادة في صحيفتين محليتين يوميتين …

المادة 84

أ- اذا خالف صاحب العمل اي حكم من احكام هذا الفصل فللوزير اغلاق المؤسسة أو مكان العمل كلياً او جزئياً او ايقاف اي آلة فيهما اذا كان من شأن تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة او الالات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل المخالفة. ب- يشترط …

المادة 85

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة في الامور التالية: أ- تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين و واجباتها. ب- العناية الطبية والوقائية والعلاجية …

الفصل العاشراصابات العمل وامراض المهنة

المادة 86

المادة (86) تطبق احكام هذا الفصل المتعلقة باصابات العمل وامراض المهنة على العمال الذين لا تسري عليهم احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

المادة 87

أ- اذا اصيب عامل باصابة عمل ادت الى وفاته او الحقت به ضرراً جسمانياًحال دون استمراره في العمل فعلى صاحب العمل نقل المصاب الى مستشفى او اي مركز طبي وتبليغ الجهات الامنية المختصة بالحادث وان يرسل اشعاراً الى الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على …

المادة 88

يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للعامل الذي يصاب بمرض من امراض المهنة ناشيء عن عمله وذلك بالاستناد الى تقرير من المرجع الطبي.

المادة 89

مع مراعاة ما ورد في اي قانون او تشريع آخر لا يحق للمصاب او للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل الا اذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل.

المادة 90

أ- اذا نشأ عن اصابة العمل وفاة العامل او عجزه الكلي فيستحق على صاحب العمل تعويض يساوي اجر الف ومئتي يوم عمل على ان لا يتجاوز التعويض خمسة الاف دينار ولا يقل عن الفي دينار. ب- اذا نشأ عن اصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلاً يومياً يعادل …

المادة 91

يحسب التعويض المنصوص عليه في هذا القانون على اساس الاجر الاخير الذي يتقاضاه العامل اما اذا كان العامل عاملا بالقطعة فيحسب على اساس متوسط الاجر خلال الاشهر الستة الاخيرة من عمله.

المادة 92

أ- يتم تقدير التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء على طلب صاحب العمل او العامل او المستحقين عنه ، وفي حالة عدم الاتفاق على التعويض يقدره الامين العام باعتباره المفوض بتقدير التعويض، ويكون خصماًًفي الدعاوى المتعلقة به ، وللوزير تعيين …

المادة 93

لا يقبل الطلب بالتعويض عن اي اصابة عمل مالم يقدم الى المفوض خلال سنتين من تاريخ وقوعها او من تاريخ وفاة العامل المصاب على انه يجوز للمفوض قبول الطلب بعد مرور سنتين من تاريخ وقوع الاصابة او الوفاة اذا كان التأخر في تقديمه ناشئاً عن …

المادة 94

أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب)من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة بعد سماع اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك في اي …

المادة 95

لا يجوز في اي حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى احكام هذا القانون او الحجز عليه الا لدين النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز احالته الى اى شخص آخر غير العامل او المستحقين عنه او الادعاء بتقاص التعويض المستحق …

المادة 96

مع مراعاة احكام المادة (95) من هذا القانون يوزع التعويض في حالة وفاة العامل على المستحقين عنه وفقاً للانصبة المعينة في الجدول رقم (3)الملحق بهذا القانون.

المادة 97

نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل المادة (97) أ- للعمال في اي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق احكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة الحق في الانتساب اليها اذا توافرت فيه شروط العضوية. ب- يحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام اي عامل خاضعاً …

المادة 98

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تؤسس النقابة من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن خمسين شخصاً من العاملين في المهنة الواحدة او في المهن المتماثلة او المرتبط بعضها ببعض في انتاج واحد. ب- للوزير ان يصدر قراراً بتصنيف المهن والصناعات …

المادة 99

أ- تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية: 1- رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 2- تقديم الخدمات الصحية والإجتماعية للعمال المنتسبين للنقابة وانشاء االعيادات الطبية ومؤسسات …

المادة 100

يضع الاتحاد العام لنقابات العمال بعد الاستناس برأي الوزارة نظاماً داخلياً للاتحاد والنقابات على ان يتضمن النظام الداخلي للنقابات الامور التالية: أ- اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي. ب- الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من اجلها. ج- اجراءات …

المادة 101

أ- تعتبر نقابات العمال المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة بمقتضاه. ب- تعتبر نقابات اصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه. ج- على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل المذكورة اعلاه توفيق اوضاعها وانظمتها …

المادة 102

أ- يقدم طلب تأسيس اي نقابة للعمال أو لنقابات اصحاب العمل موقعاً من قبل المؤسسين الى مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل في الوزارة مرفقاً بما يلي: 1- النظام الداخلي للنقابة أو نقابة اصحاب العمل مدرجاً فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها. 2- …

المادة 103

أ- تعتبر النقابة او نقابة اصحاب العمل قائمة بالاسم الذي سجلت به وتكتسب الشخصية الاعتبارية وتمارس بهذه الصفة جميع الاعمال المصرح لها بممارستها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وبمقتضى النظام الداخلي لها اعتباراًًمن تاريخ: 1- …

المادة 104

ترسل جميع المراسلات والاشعارات للنقابة أو نقابة اصحاب العمل الى عنوانها المسجل ويجب ان يبلغ مسجل النقابات بأي تغيير فيه خلال سبعة ايام من حدوثه ويدرج التغيير في سجل النقابات ونقابات اصحاب العمل لدى المسجل والا اعتبر العنوان المسجل اصلاً …

المادة 105

يقوم المسجل بإلغاء شهادة تسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل اذا ثبت له انها أصبحت غير قائمة اما لحلها اختيارياً او لأنها حلت وفقاً لأحكام هذا القانون أو بقرار قضائي.

المادة 106

تحل النقابة او نقابة اصحاب العمل اختياريا بموافقة ثلثي اعضائها المسددين لاشتراكاتهم في اجتماع غير عادي تعقده الهيئة العامة للنقابة أو نقابة اصحاب العمل لهذه الغاية دون غيرها وتتم تصفية اموالها وحقوقها والتصرف بها في هذه الحالة وفقاً لاحكام …

المادة 107

أ- إذا تخلفت النقابة او نقابة اصحاب العمل عن تقديم اي اشعار او كشف او ميزانية عمومية او اي من الحسابات او المستندات التي يوجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تقديمها الى الوزارة فتعاقب النقابة أو نقابة اصحاب العمل او من يمثلها قانوناً …

المادة 108

أ- يحق لأصحاب العمل في أي مهنة تأسيس نقابة اصحاب العمل لهم لرعاية مصالحهم المهنية في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. ب- تؤسس نقابة اصحاب العمل من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن ثلاثين شخصاًً من أصحاب العمل في بناء مهنة واحدة أو في مهن …

المادة 109

لا يجوز انفاق أموال نقابة العمال في الغايات المشروعة والمتعلقة بمصلحة النقابة بما في ذلك ما يلي: أ- الرواتب والعلاوات والنفقات للموظفين العاملين فيها وللأعضاء المتفرغين للعمل فيها. ب- نفقات ادارة النقابة بما في ذلك أجور تدقيق حساباتها. ج- …

المادة 110

أ- تشكل النقابات العمالية الاتحاد العام لنقابات العمال وتكون له شخصية اعتبارية وتحتفظ فيه كل نقابة بحقوقها الخاصة. ب- يتكون الاتحاد من أعضاء النقابات التي يتألف منها الاتحاد ويتمتع بجميع الحقوق التي تتمتع بها النقابة. ج- يحق لنقابتين او …

المادة 111

لا يعاقب اي موظف في اي نقابة للعمال او اي عضو فيها ولا تتخذ اي اجراءات قانونية او قضائية بحقه بسبب اتفاق ابرم بين اعضاء النقابة بشأن اي غاية من الغايات المشروعة لنقابات العمال على ان لا يخالف الاتفاق القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 112

لا تعتبر اي نقابة للعمال هيئة غير مشروعة لمجرد الادعاء بأن ايا من غاياتها تهدف الى تقييد حرية التجارة.

المادة 113

أ- يجب على كل نقابة عمال او نقابة اصحاب عمل ان تعد السجلات والدفاتر حسب الاوضاع والشروط التي يقررها الوزير. ب- لمفتش العمل الاطلاع في اي وقت على دفاتر حسابات اي نقابة وعلى غيرها من الدفاتر والسجلات التي تحتفظ بها النقابة وعلى قوائم الاعضاء …

المادة 114

لا يجوز ان ينتخب اي شخص عضواً في الهيئة الادارية لاي نقابة الا اذا كان عاملا مسجلا لديها او مستخدما فيها طيلة الوقت على سبيل التفرغ ولا يجوز انتخاب اي شخص في الهيئة اذا كان قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة جنائية او في جريمة تمس الشرف …

المادة 115

للنقابة ان تفتح فروعا لها في جميع انحاء المملكة ، ويحدد النظام الداخلي للنقابة العلاقة بينها وبين فروعها ، وبينها وبين الاتحاد العام لنقابات العمال.

المادة 116

أ- للوزير ان يتقدم بدعوى الى محكمة البداية طالباً فيها حل اي نقابة في اي من الحالات التالية: 1- اذا ارتكبت اي مخالفة لاحكام هذا القانون على ان يكون قد وجه انذاراً خطياً للنقابة قبل تقديم الدعوى طالباً فيه منها ازالة المخالفة خلال المدة …

المادة 117

اذا حلت النقابة بصورة غير اختيارية لاي سبب من الاسباب فتودع اموالها في البنك الذي يعينه الاتحاد العام لنقابات العمال الى ان تؤسس نقابة جديدة للمهنة او للمهن نفسها فاذا لم يتم تأسيس مثل هذه النقابة خلال سنة واحدة من حل النقابة الاولى فتؤول …

المادة 118

أ- يجب على كل نقابة عمال او نقابة اصحاب عمل ان ترسل الى المسجل قبل اول نيسان من كل سنة نسخة من ميزانيتها العمومية على النموذج المقرر مدققة حسب الاصول من مدقق حسابات قانوني تبين فيها وارداتها ومصروفاتها وموجوداتها والتزاماتها خلال السنة …

المادة 119

أ- اذا تخلفت اي نقابة عمال او نقابة اصحاب عمل عن تقديم اي اشعار او كشف او بيان او ميزانية عمومية او اي مستند اخر مما تتطلبه احكام هذا القانون او يطلب الوزير او المسجل تزويده به فيعاقب الموظف او الشخص الملتزم بتقديمه او ارساله بالقيام بذلك …

الفصل الثاني عشرتسوية النزاعات العمالية الجماعية

المادة 120

المادة (120) للوزير ان يعين مندوب توفيق او اكثر من موظفي الوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وذلك للمنطقة التي يحددها والمدة التي يراها مناسبة.

المادة 121

أ- إذا وقع نزاع عمالي جماعي فعلى مندوب التوفيق أن يبدأاجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية ذلك النزاع فإذا تم الاتفاق بشأنه بعقد جماعي أو بغيره يحتفظ مندوب التوفيق بنسخة منه مصادق عليها من الطرفين. ب- إذا تعذر اجراء المفاوضات بين الطرفين لأي …

المادة 122

أ- إذا أحيل نزاع عمالي الى مجلس التوفيق وجب عليه أن يسعى جهده للتوصل إلى تسويته بالطريقة التي يراها ملائمة فإذا توصل إلى تسويته كلياً أو جزئياً فيقدم إلى الوزير تقريراً بذلك مرفقاً به التسوية الموقعة بين الطرفين. ب- إذا لم يتوصل مجلس …

المادة 123

لا يجوز لأي من الطرفين في النزاع العمالي توكيل المحامين أمام مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق.

المادة 124

أ- إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من انهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير احالته الى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاه نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذا الغاية بناء على طلب الوزير ويرأسها أعلاهم في الدرجة ويجوز انعقادها بحضور …

المادة 125

- يكون للمحكمة العمالية ولمجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي الصلاحيات التالية: أ- سماع أقوال أي شخص الاستعانة بخبرته في النزاع بعد القسم. ب- تكليف اي طرف من أطراف النزاع بابراز المستندات والبيانات التي لديه وتراها المحكمة او المجلس …

المادة 126

- للمحكمة العمالية تفسير اي قرار أصدرته بناء على طلب الوزير او طلب أحد أطراف النزاع لإزالة أي غموض فيه ، وذلك بما لا يخرج القرار عن النتائج التي توصل اليها ، كما وأن لها في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب الوزير او أحد الخصوم …

المادة 127

تعقد جلسات المحكمة العمالية ومجلس التوفيق في الوزارة وتكون الوزارة مسؤولة عن توفير المتطلبات الإدارية والتسهيلات والأجهزة التي تمكنها من أعمالها.

المادة 128

أ- يكون تقرير مجلس التوفيق وقرار المحكمة العمالية كتابيا ويوقعه جميع أعضاء المجلس او المحكمة وفقاً لمقتضى الحال ويصدر قرار المحكمة بالإجماع أو بالأكثرية ويجب على كل عضو مخالف من أعضاء المجلس او المحكمة أن يثبت رأيه كتابة في التقرير أو …

المادة 129

- يصرف لرئيس وأعضاء المحكمة العمالية ورئيس مجلس التوفيق وكاتب الجلسات المكافآت التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

المادة 130

تكون التسوية التي تم التوصل اليها بنتيجة اجراءات التوفيق بمقتضى أحكام هذا القانون او قرار المحكمة العمالية ملزمين للفئات التالية:- أ- لأطراف النزاع العمالي. ب- لخلف صاحب العمل بمن في ذلك ورثته الذين انتقلت اليهم المؤسسة التي يتعلق بها …

المادة 131

أ- ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه. ب- يعمل بالتسوية التي تم التوصل اليها نتيجة اجراءات التوفيق اعتباراً من التاريخ الذي اتفق عليه أطراف النزاع العمالي وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فيعمل بالتسوية اعتباراً من تاريخ …

المادة 132

لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية القيام بأي من الأعمال التالية: أ- تغيير شروط الاستخدام السارية المفعول. ب- فصل أي عامل دون الحصول على اذن كتابي من مندوب التوفيق أو …

المادة 133

أ- إذا خالف أي عامل شرطاً من شروط التسوية أو قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئتي دينار للمرة الأولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب …

المادة 134

لا يجوز لأي عامل ان يضرب او لأي صاحب عمل أن يغلق مؤسسته في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان النزاع محالا على مندوب التوفيق او مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية. ب- خلال المدة التي تكون فيها أي تسوية نافذه المفعول أو أي قرار معمول به وكان …

المادة 135

أ- لا يجوز للعامل ان يضرب دون اعطاء اشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماًمن التاريخ المحدد للاضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً باحدى خدمات المصالح العامة. ب- لا يجوز لصاحب العمل اغلاق مؤسسته دون ان يعطي اشعاراً …

المادة 136

أ- إذا قام أي عامل بإضراب محظور بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يستمر فيه الاضراب بعد ذلك ويحرم من اجره عن الأيام التي يضرب فيها. ب- إذا أقدم صاحب العمل على اغلاق محظور بموجب هذا …

المادة 137

أ- تختص محكمة الصلح بالنظر ، بصفة مستعجلة ، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى احكام هذا القانون ، على ان يتم الفصل فيها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها …

المادة 138

أ- لا تسمع اي دعوى بشأن أي مخالفة ارتكبت خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه. ب- لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور …

المادة 139

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت …

المادة 140

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 141

يلغي (قانون العمل )رقم (21) لسنة 1960 والتعديلات التي أدخلت عليه على ان تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والتي لا تخالف أحكام هذا القانون سارية المفعول لمدة لا تزيد على سنتين وذلك إلى أن يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها …

المادة 142

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. جدول رقم 1 لسنة 1996 (جدول قائمة الامراض الصناعية التي يترتب عليها تعويض الملحق بقانون العمل لسنة 1996) الامراض الصناعية وصف المــرض وصف …

اسأل مساعدك عن قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية