التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
نُشر
1 كانون الثاني 1959
المواد
200
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اصول المحاكمات الشرعية ساري

رقم 31 لسنة 1959 · 200 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931، نُشر في 1 كانون الثاني 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1959197019801990200020102020اليوم
2023
2023بعد 64 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 15 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 15 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 قانون معـدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 11 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 50 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 84 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 9 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 35 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 30 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 تصحيح خطأ في قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسن ة 1959 المنشور في العدد 1449 من الجريدة الرسمية رقم 880 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 25

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 25 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (25)

المضاهاة وعقد الزواج تعتبر وثيقة عقد الزواج من المستندات الرسمية والحجج الشرعية التي تصلح لان تتخذ أساسا لمعاملة التحقيق والمضاهاة عملا بالمادة 155 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمادة 75 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 314 لسنة 19591959
التركات ان حكم المادة (10/2) من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 59/31 انما ينحصر في النزاع على ملكية اعيان التركة الواجبة التحرير ، والمادة "4" من قانون الايتام رقم 53/69 تنص على ان تحرير التركة لا يكون واجبا الا عند توفر احد الاسباب المبينة فيها.
ان الحكم الوجاهي الصادر بحق المدعى عليه عن المحكمة الشرعية لا يسقط بمضي المدة المنصوص عليها بالمادة (102) من قانون أصول المحاكمات الشرعية ويعتبر حجة بما فصل فيه الى أن يعدل أو ينقض من محكمة مختصة. لذلك فان اعتماد محكمة الاستئناف على هذا الحكم في قرا رقم 234 لسنة 19771977
1- ان الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية عملا بالمادة(105) من قانون أصول المحاكمات الشرعية، وكذلك اذا حازت الدرجة القطعية فهي حجة على الخصوم بما فصلت فيه من الحقوق عملا بأحكام المادة (41) من قانون البينات. رقم 293 لسنة 19791979
ان ما ورد في البند (17) من المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 من أن المحاكم الشرعية تنظر وتفصل في كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه ، لا صلة له بتصحيح الاسم الوارد في عقد الزواج وقد استقر1959
ان البند 13 من المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية قد اناطت بالمحاكم الشرعية صلاحية النظر في دعاوى الهبة في مرض الموت بصورة مطلقة. والمطلق يجري على اطلاقه ولذلك فان حكمها يشمل الهبة في مرض الموت سواء تعلقت بمال منقول او غير منقول رقم 211 لسنة 19851985
1- يترتب على حجة التخارج الشرعية التي عدلت الانصبة في التركة بنقل حصص المتخارج بالتركة الى حصص شقيقه المتخارج له ، ابطال حجة حصر الارث التي نظمت قبل التخارج من حيث حصص المتخارج بالتركة وعليه فان معاملة الانتقال الجارية على قطعة الارض التي ملكت المتخ رقم 479 لسنة 19851985
1- يتبين من نص المادتين 76 من قانون اصول المحاكمات الشرعية و 163 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ان المحكمة الشرعية والمحكمة العادية تحيل أمر التزوير الجزائي الى المحكمة الجزائية اذا توافرت شروط تلك الاحالة وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية انتظارا لنت رقم 896 لسنة 19861986
يستفاد من أحكام المادة (10/2) من قانون أصول المحاكمات الشرعية أن وظيفة المحاكم الشرعية عند تحرير التركات وفيما يختص بدعاوى الديون تنحصر في دعاوى الديون المترتبة على التركة لا الديون المطلوبة لها . وبناء على ذلك فاذا كان النزاع بين الفريقين هو في حقي رقم 1081 لسنة 19871987
1- اعتبرت المادة 99 من الدستور المحاكم الدينية نوعا من أنواع المحاكم الثلاث الرئيسية التي تمثل السلطة القضائية في الدولة وتمارس حق القضاء فيها ضمن اختصاص ولائي معين لكل منها على وجه الاستقلال . 2- قسمت المادة 104 من الدستور المحاكم الدينية الى محا رقم 426 لسنة 19881988
1- ان النزاع على دين للميت أو عليه هو نزاع مدني تختص في نظره المحاكم النظامية بحكم ولايتها العامة وتكون الدعوى صحيحة باختصام أحد الورثة عملا بالمادة 1642 من مجلة الاحكام العدلية . 2- لا يتحقق اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في دعاوى الديون التي على ا رقم 842 لسنة 19881988
لا تختص المحاكم النظامية برؤية دعوى النفقة ، لانها من آثار عقد الزواج ويتوجب دفعها وفقا لقانون الاحوال الشخصية . وان المحاكم الشرعية هي المختصة للنظر في الخلاف حول النفقة ومقدارها واستحقاقها عملا باحكام المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 391 لسنة 19931993
دعاوى النسب من اختصاص المحاكم الشرعية عملا بالمادة الثانية فقرة (8) من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وليس من اختصاص المحاكم النظامية , وعليه فان رفع المميز هذه الدعوى امام المحاكم النظامية والاحتجاج بنص المادتين 48 و 49 من القانون ال1959
ان اختصاص المحاكم الشرعية والدينية بالنظر في دعاوى الديون التي على التركة لا يتحقق الا اذا وضعت تلك المحاكم يدها على التركة وضبطتها وقامت بتحريرها عملا بالمادة (2/10) من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 , وعليه فان عدم ثبوت ان المحكم1959
1- اذا تضمنت الوكالة المعطاة للمحامي لاقامة الدعوى ضد الخصم فيها تخويله طلب ادخال الغير كشخص ثالث مدع او مدعى عليه فان من حق الوكيل اختصام اخرين في الدعوى طالما ان الدعوى اقيمت في الاصل على مدعى عليه خصم في الدعوى. 2- اذا تعارض النص القانوني الخا رقم 1441 لسنة 19981998
المحاكم الشرعية هي صاحبة الصلاحية بتعيين حصص الورثة الشرعية والانتقالية واصدار حجة حصر ارث بها كما انها هي المختصة بنظر الدعاوى المقامة لتصحيح وابطال حجة حصر الارث وذلك عملا بالمادة ( 2/ 10) من قانون اصول المحاكمات الشرعية وحيث ان المعاملات الانت رقم 291 لسنة 19991999
1- ينعقد لاختصاص للمحكمة الشرعية بالنسبة للديون التي على التركة عملاً بالمادة (2 /10) من قانون أصول المحاكمات الشرعية عندما تكون التركة قيد التحرير فإذا لم تكن التركة قيد التحرير فيكون الاختصاص للمحاكم النظامية. 2- الادعاء على التركة يستوجب مخاصمة ج رقم 3497 لسنة 19991999
بسم الله الرحمن الرحيم المملكة الأردنية الهاشمية محكمة استئناف عمان الشرعية هيئة المحكمة الرئيس * العضو * العضو * المدعي * المدعى عليه * موضوع الاستئناف تفريق للشقاق والنزاع الحكم المستأنف وجاهي صادر رقم 146 لسنة 20142014
بسم الله الرحمن الرحيم المملكة الأردنية الهاشمية محكمة استئناف عمان الشرعية هيئة المحكمة الرئيس * العضو * العضو * المدعي * المدعى عليه * موضوع الاستئناف إثبات زواج الحكم المستأنف وجاهي صادر عن محكمة ن رقم 417 لسنة 20142014
بسم الله الرحمن الرحيم المملكة الأردنية الهاشمية محكمة استئناف عمان الشرعية هيئة المحكمة الرئيس * العضو * العضو * المدعي * المدعى عليه * موضوع الاستئناف * الحكم المستأنف وجاهي صادر عن محكمة وادي * الش رقم 1014 لسنة 20142014
حكم رقم 10 لسنة 20172017
قرار رقم 105 لسنة 2023 المحكمة العليا الشرعية2023
قرار رقم 106 لسنة 2023 المحكمة العليا الشرعية2023
قرار رقم 111 لسنة 2023 المحكمة العليا الشرعية2023
قرار رقم 104 لسنة 2023 المحكمة العليا الشرعية2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 200

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالوظيفة والصلاحية

المادة 2

تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية:- 1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة. 2- الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين …

المادة 3

كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فأن لم يكن للمدعى عليه محل اقامة في المملكة فالدعوى ترفع امام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية :- 1- الدعاوى المتعلقة …

المادة 4

1- لمحكمة محل اقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الارثية اذا كان محل اقامة المتوفي خارج حدود المملكة. 2- لمحكمة محل اقامة الصغار وفاقدي الاهليه تعيين الاوصياء والقوام وللمحكمة التي في …

المادة 5

اذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة ان تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية او الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر الا اذا مثل قانونا أمام المحكمة.

المادة 6

الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الاجابة على موضوع الدعوى حضوريا و لا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة.

المادة 7

الدعوى التي لاكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها.

المادة 8

التغيير الذي يحدث في محل الاقامة بعد اقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.

المادة 9

أ- الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي يجب ان يتضمن تحديد المحكمة المختصة مكانياً ولا يقبل هذا الدفع بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد الفصل فيها . ب- إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها مكانياً وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة …

المادة 10

يكون الحجر بدعوى شرعية وللقاضي منع المراد حجره من التصرف إلى نتيجة الحكم في الدعوى اذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك وللقاضي في هذه الحالة تعيين وصي مؤقت إلى نتيجة الحكم في الدعوى لغايات القيام على النفقات التي يحتاجها المدعى عليه .

الفصل الثانيالشروع في الدعوى

المادة 11

أ- تقدم لائحة الدعوى إلى القاضي لتحويلها إلى قلم المحكمة لتسجيلها . ب- يجب ان تتضمن لائحة الدعوى اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما والادعاء والطلبات والبينات التي يستند إليها . ج- تنشأ مكاتب تسمى (مكاتب الإصلاح والوساطة …

المادة 12

1- كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلا سواء كان قبل المحاكمة او اثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم. 2- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخاً عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة …

المادة 13

تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين ) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة اذا شاء ذلك في الدعاوى التالية: 1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين ديناراً. 2- …

المادة 14

يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة ان يقدم دفاعاً خطياً اذا أراد أو أمرته المحكمة بذلك.
الفصل الثالثفي المحامين

المادة 15

أ- كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب وكالة منظمة حسب الاصول واذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية او هيئة يجوز ان يقوم اي موظف من موظفيها المفوضين حسب الاصول بكل ما يمكنها ان تقوم به …

المادة 16

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية وفي التبلغ والتبليغ إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها.

المادة 17

1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه ان يعزل محاميه في اي دور من أدوار المحاكمة وذلك ابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا العزل وتبليغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين. 2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا بأذن المحكمة.

الفصل الرابعفي التبليغ

المادة 18

اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:- 1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها. 2- واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها …

المادة 19

يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه بالذات او الى وكيله المفوض قانوناً بقبول التبليغ عنه.

المادة 20

اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره.

المادة 21

يجب على من بلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعاراً بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بانه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول.

المادة 22

اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه واذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على …

المادة 23

1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ على الوجه التالي:- أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من …

المادة 24

يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه اذا امكن …

المادة 25

أ- بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفق أحكام هذا القانون تسير في الدعوى اذا رأت أن التبليغ موافق للأصول . ب- إذا تبين للمحكمة عند غياب المبلغ إليه أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً، فعليها أن تقرر إعادة …

المادة 26

اذا كان المدعى عليه قاصراً او شخصاً فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه.

المادة 27

اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها ويجب على السلطة المختصة ان تحضر السجين او المعتقل الى المحكمة في الموعد المقرر اذا رغب في الدفاع عن نفسه واذا لم يرغب في الحضور …

المادة 28

1- اذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها. 2- اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق …

المادة 29

1- كل شخص تسلم اوراقاً قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الاوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه انها بلغت وفق الاصول. 2- القبائل …

المادة 30

أ- يجوزللشخص الذي ليس له موطن في المملكة اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ واذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، يجوز تبليغه بالنشر وفق أحكام هذا القانون، و لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة . ب- يجوز تبليغ الأوراق …

المادة 31

أ- للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تستدعي من ترى فائدة في سماع أقواله في كل تحقيق تجريه فإن تخلف عن الحضور دون مسوغ يجوز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ولها إعفاؤه من الغرامة اذا أبدى عذراً مقبولاً . ب- للمحكمة أو النيابة …

الفصل الخامستعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى

المادة 32

الفصل الخامس تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى يجوز تعدد المدعين اذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.

المادة 33

اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطاً بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احداهما متوقفاً على الفصل في الاخرى او في حكم الفصل للاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحالة.

المادة 34

اذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل منها على حده في قضية مستقلة.

المادة 35

1- اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد منهم او اكثر ان يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا واحداً أو اكثر فيما ذكر. 2- ينبغي ان يكون هذا التفويض خطياً وموقعاً من …

الفصل السادسفي لائحة الدفاع

المادة 36

اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة اخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الاخر عن تلك الجلسة والا سارت المحكمة بالدعوى حسب الاصول.

المادة 37

اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه اذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند اليه في هذا الدفع.
الفصل السابعفي اللوائح

المادة 38

الفصل السابع في اللوائح جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالالة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.

المادة 39

يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها أي من الفرقاء في اثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.

المادة 40

لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه ان يضيف اية أسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحتهما و لا يجوز لاي فريق ان يدعي بامور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة.

المادة 41

اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها.
الفصل الثامنالخصومة وصحة الدعوى

المادة 42

الفصل الثامن الخصومة وصحة الدعوى اذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه و لا يعد ذلك تلقيناً الا اذا زاده علماً.

المادة 43

أ- لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة او ضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها. ب- مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية يشترط في أهلية الخصومة في الدعوى ان يكون كل من المدعي والمدعى عليه عاقلاً وأتم …

المادة 44

أ- ترفض الدعوى اذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه احدهما. ب- لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة قائمة يقرها القانون. ج- تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب …

المادة 45

بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضاً الا اذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع.
الفصل التاسعالمحاكمات

المادة 46

تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سراً سواء كان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام او مراعاة للاداب او حرمة الاسرة وعلى دائرة الامن ان تخصص احد مأموري الضابطة …

المادة 47

كل من اتى بعمل او قول يعتبر انتهاكا لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ ان تأمر بحبسه فوراً لمدة اقصاها اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون ان يكون له حق الاعتراض والاستئناف ويكتفى بادراج هذا الحكم في ضبط القضية و لا تؤثر العقوبة المنصوص …

المادة 48

يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الاسباب.

المادة 49

يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب اسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه. و لا يؤثر اسقاط دعوى احد الطرفين …

المادة 50

للمحكمة ان تسقط الدعوى: :- أ- 1- اذا لم يحضر احد من الفرقاء . 2- اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الاسقاط. اما اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الاصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة …

المادة 51

اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها.

المادة 52

اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.

المادة 53

اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذرا مقبولا عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها ان تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضروريا لتأمين العدالة.

المادة 54

أ- اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بأن المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة او انه ينوي التصرف بامواله او تهريبها للخارج رغبة منه في تأخير دعوى الخصم او في تجنب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار …

المادة 55

يترتب على رئيس المحكمة او القاضي ان يأمر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال الاجراءات المتخذة فيها الا اذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذ يحق للفريق الذي يعنيه الامر ان يقدم لائحة مستقلة …

الفصل العاشرالبينات

المادة 56

اذا استند المدعي في دعواه الى البينة الشخصية يجب عليه ان يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر. و لا يجوز تسمية شهود آخرين الا اذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة.

المادة 57

اذا عجز الخصم عن احضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي ان يعتبره عاجزاً.

المادة 58

يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلبون حضورهم اما لاداء الشهادة او لابراز مستندات اذا رأت المحكمة لزوما لذلك.

المادة 59

على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه.

المادة 60

اذا حضر شخص ما الى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص الشهادة ام لا ان تأمر بدفع نفقات السفر اليه مع اية نفقات اخرى ترى ضرورة لدفعها.

المادة 61

اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع اي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار لدى رئيس التنفيذ في المحكمة الشرعية اذا لم يدفع المبلغ في الحال.

المادة 62

يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها هل كان مطلوباً لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين معاً وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه.

المادة 63

1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى (و) انه لم تكن …

المادة 64

اذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة احضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الاحضار على المحكمة ان تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.

المادة 65

على المحكمة ان تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة و لا حاجة الى لفظ أشهد.

المادة 66

1- للمحكمة في اي دور من أدوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة كما لها في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية. 2- للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الاخر وللطرف …

المادة 67

اذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها والا ردتها دون حاجة الى اجراء تزكية مع بيان اسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة.

المادة 68

على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط تحت اشراف القاضي اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين ان يوقعوا على كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة واذا امتنع الطرفان او احدهما عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في …

المادة 69

يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتاب الانابة متضمناً اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها مع بيان ان المدعي قد استعد لاحضارهم …

المادة 70

على القاضي المناب ان يبلغ الطرفين ايضاً الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69 ) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة اليه بحضور المدعي او وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الاجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها …

المادة 71

تجوز الانابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع اهل الخبرة ضمن الاصول والشروط المذكورة في المادة السابقة.

المادة 72

1- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم او من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت اليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا. 2- اذا كان …

المادة 73

للقاضي ان يعين احد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كاجراء الكشف (و) انتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الاجراء.

المادة 74

اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وعليه ان يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.

الفصل الحادي عشرالبينات الكتابية

المادة 75

أ-1- المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون رسميون يكون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد وسندات التسجيل والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل أو من في حكمه وتعتبر هذه المستندات بينة قاطعة على ما نظمت لأجله و لا يقبل الطعن فيها …

المادة 76

اذا ادعى ان المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى …

المادة 77

يجوز الطعن في المستندات العرفية بالانكار او التزوير.

المادة 78

اذا أنكر احد الطرفين او ورثته التوقيع او الخاتم المنسوبين اليه أو اصر هو او ورثته على السكوت لدى السؤال عنهما او قال الورثة لا نعلم ان كان خاتمه او توقيعه فعلى القاضي ان يقرر اجراء معاملة التطبيق ويطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر فان …

المادة 79

تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الانكار بمعرفة الخبير الفني ان وجد أو الخبراء وفق الاصول المدرجة في هذا الفصل.

المادة 80

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي: 1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة …

المادة 81

على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساسا للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الاخرين واذا اظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

المادة 82

اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي انكر خطه او امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق.

المادة 83

على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريراً يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع او الخاتم المنكران هما للمدعى عليه ام لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويصدق هذا التقرير من …

المادة 84

أ- لطرفي الدعوى ان يتفقا على انتخاب المحكمين وأهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى خبرة كتعيين مقدار النفقة والأجور ونحوها فان لم يتفقا أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة خبيرين ويؤخذ برأيهما اذا اتفقا وحال اختلافهما تضم إليهما ثالثاً …

المادة 85

يجوز رد أهل الخبرة اذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعا لاحد الخصوم.

المادة 86

لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد حادثاً بعد التعيين.

المادة 87

يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على الاسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.

المادة 88

يجب ان يفصل في رد أهل الخبرة في اول جلسة تلي تقديم الطلب الا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.

المادة 89

اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الاخر.

المادة 90

يثبت الجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثا على الطمأنينة يحال الامر الى طبيب آخر او اكثر.

الفصل الثاني عشرالشخص الثالث

المادة 91

يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال اي شخص آخر ترى ان ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.

المادة 92

للمحكمة ان تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن.
الفصل الثالث عشرالمصاريف وتأمين دفعه

المادة 93

يرجع الحكم بمصاريف اية دعوى أو اجراءات الى رأى المحكمة مع مراعاة احكام أي قانون أو نظام آخر بيد ان مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها اثناء المحاكمة الى أي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن …

المادة 94

عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة أتعاب المحاماة التي تراها عادلة على ان يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وان لا تتجاوز هذه الأتعاب مائتي ديناراً الا في حالات استثنائية جدا توضح في قرار المحكمة وتحكم بها …

المادة 95

ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها اي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.

المادة 96

1- للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأمينا اما نقدا أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه. 2- اذا لم يقدم هذا التأمين …

الفصل الرابع عشرتعجيل التنفيذ

المادة 97

أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه او الى حكم سابق لم يستانف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة ، يجوز للقاضي عندما …

المادة 98

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فورا ويجب ان يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنا بالحكم اذا لم يصدر بعد واذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي ان يدعو الطرف الاخر ويجري محاكمة ويتم تعجيل التنفيذ …

الفصل الخامس عشروفاة الفرقاء

المادة 99

الفصل الخامس عشر وفاة الفرقاء لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائماً أو مستمراً.

المادة 100

اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الاخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.
الفصل السادس عشرالاحكام والقرارات

المادة 101

أ- في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً:- 1- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءاتها وعليها ان تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها وإلا ففي جلسة تالية تنعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام على الأكثر ، واذا تغيب الطرفان أو أحدهما فلا …

المادة 102

أ- يعتبر الحكم وجاهياً اذا صدر بمواجهة الطرفين وغيابياً بالصورة الوجاهية اذا حضر المدعى عليه جلسة أو اكثر من جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً . ب- اذا صدر الحكم غيابياً بالصورة الوجاهية أو غيابياً …

المادة 103

يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والنصوص التي استند اليها.

المادة 104

ينظم الاعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والاسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوماً بخاتم المحكمة الرسمي ويجب اعطاء صورة عنه خلال عشرة ايام من تاريخ طلبه خطياً على ان تعد المحكمة سجلا …

المادة 105

الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية أو تنقض من المحكمة العليا الشرعية مع مراعاة احكام المادة 114 من هذا القانون .
الفصل السابع عشرالاحكام الغيابية

المادة 106

الفصل السابع عشر الاحكام الغيابية للمحكوم عليه غيابياً ان يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة 107

يسقط يوم التبليغ وايام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض اذا وقعت في نهاية المدة.

المادة 108

يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على ان يرفق اعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض.

المادة 109

اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او تعديله او رد الاعتراض.

المادة 110

يجوز تقديم الاعتراض الى اية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم اليها الاعتراض ان تستوفي الرسم وتبادر بارساله فوراً الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه.

المادة 111

تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة.

المادة 112

اذا لم يحضر المعترض او الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض و لا يقبل مرة اخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الاصلي المعترض عليه.

المادة 113

اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر …

المادة 114

اذا لم يبلغ الحكم او القرار الغيابيان الى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى الا في الاحوال الآتية: 1- اذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل ان تنتهي معاملة التبليغ. 2- اذا كان الحكم مما …

الفصل الثامن عشراعتراض الغير

المادة 115

الفصل الثامن عشر اعتراض الغير اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه او كان هذا الشخص احق من المحكوم له بالمحكوم به ان يعترض عليه اعتراض الغير.

المادة 116

يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطاريء : 1-الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح …

المادة 117

تسمع دعوى اعتراض الغير خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع الاحوال بعد مرور مدة التقادم على المطالبة بالحق.

المادة 118

دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة ان تصدر قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.

المادة 119

الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه.

المادة 120

لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسرى عليه غير المتخاصمين الا بعد اتخاذ اجراءات التبليغ وانهاء مدة الاعتراض والاستئناف فاذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم بحقه قطعياً.
الفصل التاسع عشرفي الحجز الاحتياطي

المادة 121

1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة …

المادة 122

تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1- الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم. 2- بيت السكن الضروري للمدين. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله. 4- الكتب والادوات والالآت والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة …

المادة 123

اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة …

المادة 124

يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.
الفصل العشرونرد القضاة

المادة 125

يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وعليه ان يتنحى عن نظرها وان لم يطلب احد الخصوم رده، وذلك في الأحوال التالية :- أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة . ب- إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم …

المادة 126

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية :- أ- إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا استجدت لأحدهما خصومة مع احد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى …

المادة 127

إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادتين (125) و (126) من هذا القانون فعليه ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى وان لم يطلب احد الخصوم رده وينظم محضراً خاصاً يبين فيه أسباب التنحي يحفظ في ملف …

المادة 128

ينظر رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية ، حسب مقتضى الحال، طلب التنحي فإذا توافرت احد أسباب التنحي :- أ- يأذن رئيس محكمة الاستئناف بتنحي القاضي عن نظر الدعوى ويكتب إلى قاضي القضاة لإحالتها للمجلس القضائي الشرعي لانتداب قاض …

المادة 129

أ- إذا لم يتنح القاضي وتقدم احد الخصوم بطلب رده عن نظر الدعوى، فيجب ان يقدم طلب الرد إلى رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية حسب مقتضى الحال، مشتملاً على أسباب الرد ووسائل إثباته مرفقاً به الأوراق المؤيدة لذلك ووصل يثبت ان …

المادة 130

أ- لا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه، ما لم يكن سبب الرد ناشئاً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة ، فيشترط في هذه الحالة ولقبول طلب …

الفصل الحادي والعشرونقيد الأوراق

المادة 131

يجب على الكاتب ان يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطى الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.

المادة 132

يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والمستندات او صورة عنها الى اصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يلحق باصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية ويحتفظ بمثل هذه …

المادة 133

يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة انها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.

المادة 134

على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين والشهود الى المحكمة جبرا.

الفصل الثاني والعشرونالاستئناف

المادة 135

الفصل الثاني والعشرون الاستئناف لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الاحكام المستـأنفة الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية.

المادة 136

1- مدة الاستئناف ثلاثون يوما تبتدىء من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغ الحكم الى المستأنف اذا كان غيابيا أو غيابياً بالصورة الوجاهية ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم او جرى فيه التبليغ كما تسقط ايام العطل الرسمية اذا …

المادة 137

أ- يجوز استئناف الأحكام المنهية للخصومة ولا يقبل الطعن على القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى ويستثنى من ذلك ما يلي:- 1- قرارات الاختصاص الوظيفي والمكاني و الدولي والقانون الواجب …

المادة 138

أ- ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام المبينة أدناه بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم لنظرها تدقيقاً:- 1- الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وأحكام النسب والحجر والدية . 2- أحكام فساد …

المادة 139

الأحكام الواجبة الرفع إلى محكمة الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (138) من هذا القانون لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافاً وتكون معفاة من الرسوم الاستئنافية والطوابع .

المادة 140

أ- للمستأنف أن يقدم إلى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة مباشرة أو بوساطة المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف لائحة الاستئناف ونسخا منها بعدد المستأنف عليهم مرفقا بها إعلام الحكم أو القرار المستأنف وبعد استيفاء الرسم يسجل الاستئناف …

المادة 141

أ- يجوز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، ويعتبر الاستئناف أصليا اذا رفع في ميعاد الاستئناف، واستئنافا تبعيا إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق ، ومدة …

المادة 142

اذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ اعلام الحكم الى ورثته والى وصي الايتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.

المادة 143

أ- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها من أطراف الدعوى في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية إذا طلب أحد الخصوم نظرها مرافعة في الدعاوى التالية :- 1- اذا كانت قيمة المدعى به سبعة آلاف دينار فأكثر. 2- دعاوى النفقات اذا …

المادة 144

تسري على الاستئناف الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية سواء تعلق في الإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة 145

أ- إذا نظرت محكمة الاستئناف الطعن مرافعة فلا يحق للفرقاء أن يقدموا بينات إضافية كان بإمكانهم تقديمها إلى المحكمة الابتدائية إلا في الحالتين التاليتين:- 1- إذا كانت المحكمة الابتدائية قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها . 2- إذا رأت …

المادة 146

اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة فلها: 1- ان تؤيد الحكم المستأنف ان كان موافقاً للوجه الشرعي والاصول القانونية مع رد الاسباب التي اوردها المستأنف. 2- اذا ظهر لها ان في …

المادة 147

يرد الاستئناف اذا لم يقدم في الميعاد المقرر.

المادة 148

في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها وتتم الاجراءات ومن ثم تحكم في اساس القضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية …

المادة 149

اذا فسخ الحكم واعيدت القضية الى المحكمة البدائية لسماعها مجدداً أو اتمام اجراءاتها. أ- تستدعي المحكمة البدائية الطرفين خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة القضية اليها وعند السير في المحاكمة يتبع القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتم اجراءات القضية. ب- …

المادة 150

على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل.

المادة 151

تعلم المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ اعادة القضية اليها مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الاولى من المادة (149) وتعطى صورة عن اعلام الحكم المستأنف مظهرا بصورة عن القرار الاستئنافي عند طلبه من قبل المستأنف على ان …

المادة 152

تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ او الحكم بنفقة.
الفصل الثالث والعشروناعادة المحاكمة

المادة 153

يجوز لاحد الخصمين أو من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم البدائية و لا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية: 1- أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكماً في …

المادة 154

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 155

اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على احد الاسباب المنوه بها في المادة (153) تنظر المحكمة في اساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي تتوصل اليها.

المادة 156

مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني اذا كان وجاهياً ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض اذا كان غيابياً وفي الحالات الثلاثة الاخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الاوراق والمستندات …

المادة 157

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.
الفصل الثالث والعشرونالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية

المادة 158

يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو غيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية …

المادة 159

أ- لا يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية على غير الأحكام الاستئنافية المشار إليها في المادة (158) من هذا القانون إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه . ب- على طالب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية أن يقدم الطلب …

المادة 160

أ– تقدم لائحة الطعن مطبوعة إلى محكمة الاستئناف الشرعية التي أصدرت الحكم وبعد استيفاء الرسم المقرر وتبليغ اللائحة إلى المطعون ضده ترفع القضية والأوراق المتعلقة بها إلى المحكمة العليا الشرعية على ان تتضمن اللائحة ما يلي :- 1– اسم الطاعن …

المادة 161

أ- يرد كل طعن لم يقدم خلال ميعاد الطعن أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه . ب- يجوز للمحكمة العليا الشرعية عند النظر في الطعن ان تسمح للطاعن بإكمال الرسم اذا ظهر لها انه كان ناقصاً ويرد الطعن في حالة تخلف الطاعن عن دفع باقي الرسم المستحق خلال …

المادة 162

أ- تنظر المحكمة العليا الشرعية في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقاً إلا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك . ب- اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين …

المادة 163

أ- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة العليا الشرعية رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد ان تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها . ب- لا يقبل من أي من الفرقاء الترافع أمام …

المادة 164

للمحكمة العليا الشرعية ان تحكم في الدعوى دون ان تعيدها إلى مصدرها اذا كان الموضوع صالحاً للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة .

المادة 165

أ- اذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للشرع الحنيف أو لحق من حقوق الله تعالى أو للقانون أو كان في إجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى المحكمة العليا الشرعية ان تقرر نقضه ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضده …

المادة 166

أ- اذا نقض الحكم بسبب :- 1- وقوع خطأ في إجراءات المحاكمة يعتبر النقض شاملاً لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض . 2- كونه مغايراً للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد إليها ان تدعو الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما …

المادة 167

أ- إذا نقض الحكم المطعون فيه وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته وجب عليها ان تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في موعد تعينه للنظر في الدعوى . ب- في اليوم المعين لنظر الدعوى تتلو المحكمة قرار المحكمة العليا الشرعية المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال …

المادة 168

تصدر المحكمة العليا الشرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية على ان تتضمن هذه القرارات ما يلي :- أ- أسماء الفرقاء ووكلائهم وعناوينهم . ب- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه. ج- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم أو لتأييده . د- القرار …

المادة 168

أ- لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا الشرعية بأي طريق من طرق الطعن . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا الشرعية إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استناداً لأي سبب …

المادة 169

تنعقد المحكمة العليا الشرعية في هيئة عامة في الحالات التالية:- أ- اذا كانت القضية المعروضة عليها تتعلق بنقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة. ب- اذا رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عنها …

الفصل الخامس والعشرونالنيابة العامة الشرعية

المادة 171

الفصل الخامس والعشرون النيابة العامة الشرعية للنيابة العامة الشرعية رفع الدعاوى والتدخل فيها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 172

أ- تختص النيابة العامة الشرعية دون غيرها برفع الدعاوى المبينة أدناه ما لم ترفع من ذوي الشأن:- 1- دعاوى الحق العام كدعاوى إثبات الطلاق وفسخ عقد الزواج للفساد أو البطلان . 2- محاسبة الأولياء والأوصياء والقوام والمتولين والنظار وما يترتب …

المادة 173

أ- للمدعي العام الشرعي عند إقامته دعوى الإلزام بالحضانة أو الضم عند التعيّن ان يطلب من المحكمة قراراً معجل التنفيذ بحضانة أو ضم القاصر إلى المدعى عليه. ب-1- للمدعي العام الشرعي عند وجود خطر يخشى منه على المحضون أو في حال تعذر تسليمه لحاضنه …

المادة 174

أ- إذا كانت النيابة العامة الشرعية طرفاً في الدعوى فلا يجوز للخصم طلب ردها لأي سبب من أسباب الرد . ب- تكون النيابة العامة الشرعية في الدعاوى التي تتدخل فيها طرفاً منضماً لاي من طرفي الدعوى .

المادة 175

يكون تدخل النيابة العامة الشرعية وجوبياً في الدعاوى التالية وإلا كان الحكم باطلاً:- أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (172) من هذا القانون في حال رفعها من ذوي الشأن . ب- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والوصايا لجهة البر . ج- …

المادة 176

يكون تدخل النيابة العامة الشرعية اختيارياً في : أ- الدعاوى التالية :- 1- الحجر وفكه . 2- رد القضاة . 3- النسب وإثبات الزواج، والتفريق بين الزوجين . 4- الدية في النفس وما دونها . 5- الحضانة والضم. ب- التركات الواجبة التحرير . ج- الحالات …

المادة 177

أ- يكون تدخل النيابة العامة الشرعية في الدعوى في أي حالة تكون عليها قبل ختام المحاكمة . ب- تعتبر النيابة العامة الشرعية ممثلة في الدعاوى التي تتدخل فيها متى قدمت رأيها شفاهة أو كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة إبداء لرأيها شفاهة …

المادة 178

في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة الشرعية طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم النيابة العامة أقوالها وطلباتها ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا مذكرات جديدة ، على انه يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي …

المادة 179

أ- للنيابة العامة الشرعية الطعن بالحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو القانون. ب- للنائب العام الشرعي ان يطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لمصلحة القانون في الأحكام القطعية أيا …

المادة 180

في الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على تدخل النيابة العامة الشرعية يجب على قلم المحكمة إرسال صورة لها عن لائحة الدعوى عند تسجيلها، واذا عرضت على المحكمة مسألة مما تتدخل بها النيابة العامة فيكون تبليغها بناء على امر المحكمة .

المادة 181

تمنح النيابة العامة الشرعية مدة سبعة أيام لإبداء رأيها في الدعوى ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف الدعوى .

المادة 182

جميع أعمال النيابة العامة الشرعية وطلباتها معفاة من أي رسوم أو طوابع .

المادة 183

أ- للمدعي العام الشرعي في أي مرحلة من مراحل التحقيق في المسائل والأمور التي تدخل ضمن اختصاصه اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق أي شخص معني بالتحقيق. 1- المنع من السفر. 2- الحجز التحفظي على أمواله وأموال أصوله وفروعه وزوجه. 3- إحالته …

الفصل السادس والعشرونالاختصاص الدولي والقانون واجب التطبيق

المادة 184

تختص المحاكم الشرعية في المملكة بنظر : أ- الدعاوى التي ترفع من المواطن الأردني أو عليه وعلى الأجنبي الذي له موطن في المملكة . ب- الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن في المملكة وذلك في أي من الأحوال التالية:- 1- إذا كان له موطن …

المادة 185

أ- تسري التشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية على المواطنين الأردنيين وعلى غير الأردنيين ما لم يتمسك الخصم بتطبيق قانون بلد آخر وفق أحكام هذا القانون، وعلى الخصم الذي يتمسك بتطبيق قانون بلد آخر ان يقدم نسخة منه مصدقة حسب الأصول …

المادة 186

يسري على أهلية الأشخاص قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

المادة 187

أ- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين. ب- يعتبر الزواج بين أجنبيين أو بين أجنبي وأردني صحيحاً من حيث الشكل إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة 188

أ- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك الأثر المالي . ب- يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والتفريق قانون الدولة التي …

المادة 189

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (187) و (188) من هذا القانون اذا كان احد الزوجين أردنياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة 190

يسري على الالتزام بالنفقات قانون المدين بها .

المادة 191

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .

المادة 192

يسري القانون الأردني على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .

المادة 193

القانون الأردني هو القانون واجب التطبيق في حالة مجهولي الجنسية وتعددها للشخص الواحد أو اذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع .

المادة 194

إذا تقرر ان قانوناً أجنبيا هو واجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .

المادة 195

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي اذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في المملكة.
الفصل السابع والعشرونأحكام ختامية

المادة 196

أ- تتولى المحكمة في كل وقت تصحيح ما يقع في أحكامها أو قراراتها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية أو …

المادة 197

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس يجوز لأي من الخصوم ان يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

المادة 198

أ- تسري أحكام هذا القانون المعدل على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به وتستثنى من ذلك:- 1- النصوص المعدلة للاختصاص اذا كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى . 2- النصوص المعدلة للمواعيد اذا كان …

المادة 199

تلغى القوانين والانظمة التالية:- 1- قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 14/ 2/ 1952 قانون رقم 10/ 1952 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1101 بتاريخ 1/ 3/ 1952. 2- كل تشريع اردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي …

المادة 200

رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية