نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1844، ص 735
- نُشر
- 5 حزيران 1965
- المواد
- 119
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)
المواد 119
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- (يافطة) و (آرمة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او …
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ان يقام، ضمن منطقة البلدية، اي بناء او يعاد انشائه، او يجري اي تغيير او ترميم فيه، قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس، بالصورة المعينة فيما يلي باستثناء الحالات التالية: أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم: أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي، او اساس، او سقف، او مدخنة، او اي قسم خارجي في اي بناء، او اي قسم داخلي منه بقدر ما …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع الجدران واساساته وسقفه ومداخنة واقسامه الخارجية ووسائط تهوئته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة، او اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة، او اجراء تغيير في بناية قائمة، او حفر بئر، او اقامة سور، او حفر جورة امتصاص، ضمن منطقة البلدية، ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة …
المادة 12
المادة 12- يقتضي على صاحب البناء ، دون اجحاف بالمسؤولية المترتبة عليه بموجب اي تشريع او قانون معمول به :- أ. ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من اية اضرار قد تنجم مباشرة عن عملية الانشاء، …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :- أ- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى 20 فلس عن كل متر مكعب من البناء بحجر للسكن الكراجات الخصوصية ب- رسوم الابنية التجارية والصناعية 40 فلسا …
المادة 15
المادة 15- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل اعلى من رسوم الصنف السابق.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس، او شخص او اشخاص اخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر ، على الابنية التي تكون في حالة خطرة، وتقديم تقرير للمجلس يضمنه رأيهم فيما اذا كانت الابنية في حالة خطرة او لا، ويترتب على …
المادة 19
المادة 19- أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة استناداً للتقرير المشار اليه في المادة السابقة يقرر اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب، او اقامة سياج حولها، لوقاية الجمهور من الخطر، ومن ثم يبلغ المالك والساكن …
المادة 20
المادة 20- اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بحظر عاجل ،فيجوز للرئيس ان يصدر امرا بأغلاق تلك البناية في الحال، واذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها، اما لعدم …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية والمتاخمة املاكهم للشارع الذي فتح لأول مرة، مكلفين بدفع قسم من نفقات انشائه. ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها انفا الى الحد الذي يراه عادلا، …
المادة 25
المادة 25- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس ، او لجنة التنظيم المحلية ، تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام، او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى، ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك بنسبة لا …
المادة 26
المادة 27
المادة 27-أ- تعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من :- 1- انشأ او ابقى حائطا او سياجا او عاموداً او اي عائق آخر، في اي شارع او في اي قسم منه، او 2- غطي ، او اعاق ، مجرة مكشوفا ،او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام، او 3- وضع صندوقا او …
المادة 28
المادة 28-أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه، الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد، أو حفر تلك الحفرة او …
المادة 29
المادة 29- اذا كان من رأي المجلس أن اي بناء أو بئر، او حفرة، او أي مكان آخر، قد اصبح في حالة خطرة على الجمهور، بسبب عدم ترميمه او لوجود نقص في صيانته أو تسييجه، او لأي سبب آخر، يرسل الرئيس اخطارا خطيا الى المالك يكلفه فيه بوقايته ،او اقامة …
المادة 30
المادة 30- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة، او بأي قسم منه، ضرر طارىء غير مقصود، بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر ، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي أجريت فيها …
المادة 31
المادة 31- اذا وجد المجلس أن أي رصيف، أو قسم منه، يؤلف قسما من شارع، لم يحط ،بحجارة الشك (الجبة) او لو يرصف او تحفر أقنية ومصارف فيه، حسب ما يراه المجلس مناسبا، يجوز له أن يرسل اخطارا كتابيا الى اصحاب العقارات ، او الاراضي ، المتاخمة …
المادة 32
المادة 32- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او، اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما، يجوز للمجلس أن يتم العمل اذا استصوب ذلك، ويكلف المالك بدفع المصاريف التي تكبدها في هذا السبيل.
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35- اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه، ضمن منطقة البلدية ، ينبغي عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له، تشتمل على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف بمقتضاها.
المادة 36
المادة 37
المادة 37- يجوز للمجلس ان يسمي ، او يعيد تسمية، اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية، ويجوز له، او لمعتمده، او يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له. او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها .
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- أ- يستوفي المجلس رسما عن الموزونات التالية، مباشرة او بواسطة الملتزم، من الشاري، أو من الشخص الذي يجلبها الى اسواق البلدية، او الأماكن الاخرى ضمن منطقة البلدية، او لاي دكان بقصد البيع بالجملة او المفرق لو كان جالبها هو صاحب …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 47- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 فلس ب- عن كل رأس من البقر كبيرة 500 فلس ج- عن كل رأس من البقر صغيرة 250 فلس د- عن كل رأس من الجمال 500 فلس
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 51- يستوفي المجلس رسماً سنوياً عن كل آرمة او يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية ويقدر رسم رخصة الارمة او اليافطة على اساس حجمها بمعدل (500) فلس عن كل متر مربع منها، ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم (250) فلس، ويستوفى الرسم مضاعفا …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 59- يجوز للمجلس، من وقت لاخر، ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية، او لاي صنف منها يباع بالجملة او المفرق، ضمن منطقة البلدية وان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.
المادة 60
المادة 60- عندما يحدد المجلس السعر لأية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها، ولا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر الذي حدده المجلس، كما لا يجوز بيع اية مادة …
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 63- يستوفي المجلس رسما سنويا عن اصدار الرخص بالنسب التالية :- فلس فلس 500 رخصة العتالة 250 رخصة حفار الاختام 250 رخصة السقاء 500 رخصة المصور 500 رخصة بائع الصحف 500 رخصة البائع المتجول 250 رخصة ماسح الاحذية
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 67- لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاثة عجلات، ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كانت الدراجة مرخصة وفقا لاحكام هذا النظام وعليها الوحة (نمرة) صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها المجلس.
المادة 68
المادة 68- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة او لوحة (نمرة) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس، ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصة ولوحة (نمرة) لدى دفع رسم سنوي قدره (500 )فلسا.
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 74- اذا كان من رأي المجلس ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة، او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين، فيجوز ان يطلب من اي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي يعينه المجلس …
المادة 75
المادة 75- يجوز لمحكمة الصلح اصدار الامر لاي شخص، لم يمتثل لطلب البلدية كما ذكر في المادة السابقة، بان ينتقل من محله الى المحل الآخر الذي يعينه المجلس، اذا ابرز لها قرار من المجلس يتضمن ضرورة انتقاله واقتنع قاضي الصلح ان محلا مماثلا لمحله …
المادة 76
المادة 76- يجوز للمجلس ان يمنع وقوف السيارات على اي شارع يقع ضمن منطقة البلدية، او على اي قسم منه ، او ان يقيد وينظم وقوف السيارات على الشارع المذكور ، او على القسم المعين منه، بأمر او اعلان يضعه في ذلك الشارع ، أو في ذلك القسم، كما يحق …
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- يجوز للمجلس بموجب قرارات يتخذها من حين لآخر، مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والملاهي الاخرى، وتنظيمها، وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.
المادة 86
المادة 87
المادة 87- تعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس ، حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية، ويحق للمجلس اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذ المسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم.
المادة 88
المادة 88- تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها:- أ- كل عقار يكون ( حسب رأي مأمور الصحة ) خطرا على الصحة. ب- كل كوخ او حصيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية. ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي …
المادة 89
المادة 89- يحظر على اي شخص ان : أ- يطرح او يضع اية قذارة او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- يلقي اية نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة سبيل …
المادة 90
المادة 90-آ- اذا اقتنع الرئيس او المأمور المفوض من قبله، بوجود مكرهه بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعله او تقصيره او تقاضيه، او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك، او الى مالك العقارات …
المادة 91
المادة 91-آ- اذا كانت المكرهة ناتجة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عن عيب فيها، او كان العقار المبحوث عنه غير مأهول، يرسل الاشعار الى مالك العقار. ب- اذا كانت المكرهة ناتجة عن اهمال ساكن العقار، او قصوره ، او كان استمرار …
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 94- اذا اقتنع قاضي الصلح بان المكرهة لم تزل موجودة. او ان الاشغال المطلوبة في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر المكرهة ،فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ،واذا استمرت المخالفة يجوز للمحكمة ان تحكم بدفع …
المادة 95
المادة 95- لمأمور الصحة، من اجل القيام بواجباته، صلاحية الدخول الى اي عقار، بمفرده او مع مساعديه، بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار، يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي 24 ساعة على تاريخ الاشعار ) ، ويكون له ايضا حق حفر المجاري …
المادة 96
المادة 97
المادة 97- آ- اذا تبين للمجلس بناء ، على تقرير قدمه مأمور الصحة، ان بناء واقعا ضمن منطقة البلدية ،غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض، او صناديق الزبالة ، يجوز للرئيس ،او للمأمور المفوض من قبله ، ان يكلف مالك ذاك البناء باشعار خطي، بان …
المادة 98
المادة 98- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن 4 متر عن اية بناية، او على بعد يقل عن 8 متر من اي صهريج ماء، او بئر، ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وطبيب الصحة.
المادة 99
المادة 100
المادة 100- يترتب على كل شخص يملك بناية، او يقطنها، وكل شخص يملك بناية غير مسكونة ان :- أ- يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة. و ب- ينظف ويزيل ما تراكم من الاقذار ،او الاوساخ ،او النفايات ، او اية مادة اخرى يعترض على …
المادة 101
المادة 101- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة، وان يضعها في الاماكن التي يعينها له، ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة ، وان يصلحها متى …
المادة 102
المادة 103
المادة 103- يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة، يعدها لتلك الغاية، على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة، ومن المادة التي يعينها.
المادة 104
المادة 104- يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة، يعدها لتلك الغاية ، على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة، ومن المادة التي يعينها في …
المادة 105
المادة 105- يترتب على كل ن ينقل القمامة ،او نفايات الاسطبلات، او المحال التجارية. ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق، او ان يستعمل سيارة، او وعاء مصنوعا ،على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.
المادة 106
المادة 106-أ- يجوز لعمال المجلس او كلائه، ان يدخلوا ، خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، ساحة اية بناية او محل تجاري او اسطبل، لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل …
المادة 107
المادة 108
المادة 108- ينقل عمال المجلس او وكلائه، جميع النفايات من الاسطبلات، ونفايات المحال التجارية، ودور السكن التي يجمعها العمال الى الاماكن التي يعينها المجلس بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.
المادة 109
المادة 109- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام :- أ- ينتهي العمل باية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة. ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة …
المادة 110
المادة 110- يحق للمجلس الامتناع عن اصدار اية رخصة لاي شخص، كما يحق له سحب اية رخصة، بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك، وفي تلك الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس الى متصرف اللواء الذي يكون قراره نهائيا ، ولا تعاد اية …
المادة 111
المادة 111- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال التالية:- أ- عن اعطاء صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلساً ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 100 فلساً ج- عن كل لوحة (نمرة) يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلساً
المادة 112
المادة 112- أ- يجوز للمجلس تلزيم اي سوق من اسواق البلدية ، او اية رسوم اخرى، والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم، يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه تم للمجلس. ب- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم …
المادة 113
المادة 114
المادة 115
المادة 115- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات، التي يتطلب هذا النظام تبليغها، تعتبر مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا ، او سلمت هي، او نسخة عنها، …
المادة 116
المادة 116- كل من :- أ- خالف احكام هذا النظام، و ب- تخلف عن العمل بموجب اخطار وجهه اليه الرئيس عملا باحكام هذا النظام، و ج- قام باي عمل خلافا لتعليمات،و د- عارض اي موظف من موظفي البلدية في القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب، لدى …
المادة 117
المادة 118
المادة 119
المادة 119- يلغى نظام مجلس بلدية عنبتا المحلي لسنة 1946 واي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام، ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس، او لجنة بلدية عنبتا وفقا للصلاحيات المخولة لذلك …
اسأل مساعدك عن نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.