نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1552، ص 667
- نُشر
- 1 حزيران 1961
- المواد
- 184
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)
حياة القانون
نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري
رقم 28 لسنة 1961 · 184 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667، نُشر في 1 حزيران 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام بلدية رام الله المعدل رقم 10 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام بلدية رام الله المعدل رقم 10 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام بلدية رام الله المعدل/ رقم (19) لسنة 1962 رقم 19 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام بلدية رام الله المعدل رقم 27 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام بلدية رام الله المعدل رقم 60 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 184
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة "يافطة" كل اعلان يعرض على مسكن شخص أو مكتبه أو محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط أو نوع عمله أو مهنته او …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- يعتبر المالكون الواقعة املاكهم ضمن منطقة البلدية ومنطقة التنظيم مكلفين بدفع نسبة مئوية من نفقات انشاء الشوارع الملاصقة لاملاكهم. ب- مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام يحق للمجلس البلدي أن يعين نسبة اشتراك المالكين في …
المادة 5
المادة 5- أ- يدفع المالكون الى صندوق البلدية النسبة المئوية من نفقات الانشاء التي يقرر المجلس تحصيلها منهم بمقتضى هذا النظام. ب- يحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد على 50% من النسبة المئوية من النفقات التي يقرر …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- ا- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من: أ- بنى أو انشأ او أقام أو أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في اي قسم منه ، أو ب- غطى أو أغلق مجرى مكشوفاً أو مصرفاً أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، او ج- وضع …
المادة 8
المادة 8- 1- لا يجوز لاي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع عام أو ان يحفر حفرة أو اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد أو حفر تلك …
المادة 9
المادة 9- اذا كان رأي المجلس أن بناء أو بئراً او حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي أو لوجود نقص في صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر يرسل المجلس إخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته أو اقامة …
المادة 10
المادة 10- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس أن يصلح ذلك الضرر وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض …
المادة 11
المادة 11- الارصفة - اذا وجد المجلس ان أي رصيف أو قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك(الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه بالشكل الذي يرضى المجلس عنه ، فيجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكي العقارات او الأراضي …
المادة 12
المادة 12- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها.
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- اذا رغب شخص في انشاء رصيف أو قسم من رصيف ملاصق لملكه ضمن منطقة البلدية او منطقة التنظيم عليه ان يقدم طلباً تحريرياً بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يجوز للمجلس أن يسمي أو يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية او اجراء اي تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة بلدية رام الله او منطقة التنظيم ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم …
المادة 20
المادة 20- يستوفي المجلس الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصداره الرخصة. البند الاول - القسم الاول- الابنية الجديدة: أ- أبنية المؤسسات الدينية أو الخيرية أو التعليمية المستعملة بصورة كلية للاغراض الدينية أو الخيرية أو …
المادة 21
المادة 21- تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام الى صندوق المجلس البلدي قبل اصدار أية رخصة ويكون تاريخ صدور الرخصة التاريخ الذي يدفع فيه الرسم ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- 1- يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للبلدية تأميناً قدره عشرون في المئة من قيمة الرسم على ان لا يقل المبلغ عن (250) فلساً فاذا استرد طالب الرخصة طلبه او رفضت اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن منحه الرخصة او تخلف عن …
المادة 27
المادة 28
المادة 28-يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به: أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم …
المادة 29
المادة 30
المادة30- 1- يتخذ المجلس البلدي التدابير لقيام المهندس أو أي شخص أو اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس أو الشخص أو الأشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريراً الى …
المادة 31
المادة 31- 1- اذا اعتقد المجلس بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس أو الشخص أو الاشخاص الذين أجروا الكشف ان بناية من الابنية في حالة خطرة يوعز المجلس باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية يسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها أو بأية …
المادة 32
المادة 32- اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها أو الجمهور بخطر عاجل فيجوز لرئيس البلدية أن يصدر أمراً باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناية أو مشغلها في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- يستوفي المجلس البلدي رسماً اولياً قدره خمسون فلساً عن كل وزن او عيار او مقياس يدمغه بخاتمه ويستوفي بعد ذلك رسما سنوياً قدره ماية وخمسون فلساً عن كل مجموعة (أو جزء منها) من الاوزان والمكاييل والمقاييس المصرح بها حسب القانون …
المادة 38
المادة 38- كل من استعمل وزنا او مكيالاً او مقياساً لم يدمغه المجلس البلدي يعتبر انه ارتكب مخالفة لهذا النظام ويحق للمجلس البلدي مصادرة الاوزان والمكاييل والمقاييس التي يستعملها على هذه الصورة بالاضافة الى العقوبة التي تفرض عليه بموجب هذا …
المادة 39
39 - أ- تنشئ مدينة رام الله اسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار على اختلاف أنواعها في المواقع المختصة والتي ستخصص لهذه الغاية من قبل المجلس. ب- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار …
المادة 40
المادة 41
المادة 41- يستوفي المجلس البلدي عن المواد التالية لدى بيعها أو عرضها للبيع بالمفرق في الاسواق العامة والرسوم المدونة أدناه: سحارة كبيرة او كيس صغير سل قروي او سلة فلس فلس فلس أ- الخضار الطازجة او المجففة او المصنعة علىجميع انواعها 30 20 …
المادة 42
المادة 42- أ- تنشأ في مدينة رام الله اسواق بلدية لعرض وبيع سلع السمانة والمواد الغذائية المبينة ادناه ويستوفي المجلس البلدي اما بنفسه أو بواسطة معتمديه او ملتزمي اسواقه الرسوم التالية لقاء عرض هذه المواد أو بيعها في الاسواق العامة المنشأة …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 45- 1- يستوفي المجلس البلدي من البائع والمشتري مناصفة رسماً بمعدل (3%) من ثمن كل حيوان يباع في سوق الحيوانات البلدي أو في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. 2- يستوفي المجلس عن كل رأس من الضأن والماعز يجلب من خارج منطقة البلدية …
المادة 46
المادة 46- يستوفي مجلس البلدية من الشاري اما مباشرة أو بواسطة معتمده رسماً قدره 3% في الماية من ثمن الأموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن منطقة البلدية اذا كان الثمن لا يتجاوز مئة دينار ويستوفي بعد ذلك 1% من ثمن …
المادة 47
المادة 48
المادة 48- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الأحذية أو حفر الاختام أو التصوير أو بيع الصحف أو بيع السلع والبضائع بالتجول والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس البلدي بمقتضى هذا النظام حتى لو …
المادة 49
المادة 50
المادة 50- 1- يجوز للمجلس البلدي أن يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة 52 من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك في حي أو احياء معينة وأن يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة أن يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي أو تلك …
المادة 51
المادة 52
المادة 52- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام. فلس دينار أ- رخصة ماسح أحذية 500 ب- رخصة حفار الاختام 1 ج- رخصة المصور المتجول 1 د- رخصة بائع الصحف 500 هـ- رخصة البائع المتجول الذي لا يقتضي …
المادة 53
المادة 54
المادة 54- 1- يحظر على أي شخص أن يتعاطى حرفة العتالة أو أن يتخذها عملاً له أو يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام. 2- يحظر على أي شخص سواء أكان يحمل رخصة بمتقضى …
المادة 55
المادة 55- 1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (58) من هذا النظام الى رئيس البلدية الذي يحق له أن يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها أو يرفض منحها دون بيان أية اسباب. 2- لا تمنح رخصة عتال أو رخصة عربة نقل لأي شخص الا اذا …
المادة 56
المادة 57
المادة 57- 1- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وأن يبرزها لأي موظف بلدية أو مأمور شرطة لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص آخر. 2- يجوز لرئيس البلدية أن يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون …
المادة 58
المادة 59
المادة 59- 1- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام أن يعلق بصورة مرئية فوق مرفق يده اليسرى لوحة نمرة يزوده المجلس بها في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام أن …
المادة 60
المادة 60- يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا يبرز معه عن أطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتمتراً من أي جانب من جانبيها أو متراً واحداً من الجهة الأمامية او الخلفية.
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 63- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يتعاطى عمله: أ- في أي شارع، أو ب- في أي قسم من منطقة البلدية ، قد يعلنه المجلس البلدي من وقت لاخر باعلان ينشر في المدينة ، انه منطقة محظورة علىالاشخاص الذين يتولون عربات النقل تعاطي أعمالهم فيها.
المادة 64
المادة 64- يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل أن يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي منتزه او حديقة بلدية.
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 67- يجوز للمجلس بأن يعين أماكن لوقوف العربات ، وان يعين باعلان يعلق في مكان الوقوف في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة 65 يحظر على اي عتال ان يوقف أية عربة نقل في اي مكان خلاف المكان المخصص لذلك.
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 73- لا يجوز لاي شخص أثناء وجوده في حديقة عامة أن يدخل الى أي منبت مسيج أو الى أية حظيرة أخرى ، او ان يدوس بقدميه مرجة أو شجرة أو مستنبتاً للازهار أو أية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجة اذا كان قد وضع عليها …
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 76- لا يجوز لاي شخص ان يتسلق شجرة أو سياجاً أو حاجزاً أو بوابة أو درابزين في أية حديقة عامة او الدرابزين المحيط بها أو واقيات الاشجار الكائنة في أي شارع عمومي أو أن يحطم أو يشوه ذلك السياج أو الحاجز أو البوابة أو الدرابزين أو واقيات …
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 79- ان كل قطيع من الخراف أو الماعز يساق ضمن منطقة البلدية يجب ان يكون مصحوباً بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين في أية حالة من الحالات ويجب أن يسير احد هؤلاء الحراس في طليعةالقطيع للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنبات أو الاشجار.
المادة 80
المادة 80- لا يجوز لاي شخص أن يركب دراجة ذات عجلتين او ذات ثلاث عجلات على أي شارع ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت الدراجة مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام وعليها لوحة نمرة صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها المجلس البلدي.
المادة 81
المادة 81- يقتضي علىكل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك الى مجلس البلدية ، ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصة ولوحة نمرة لدى دفع الرسم المعين في هذا النظام.
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 87- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرار يتخذه أن يفرض رسوم دخول أو اشتراك في المؤسسات المشار اليها في المادة (84) أو الاماكن التي تشغلها او تقوم بنشاطها فيها ورصد هذه الرسوم لغايات صيانتها وتوسيعها وادارتها.
المادة 88
المادة 88- مع مراعاة أحكام الفصل التاسع عشر من هذا النظام يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبة الفنادق والمطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد …
المادة 89
المادة 89- يصدر المجلس البلدي من حين لآخر القرارات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها حرصاً على الاخلاق والاداب العامة ومن أجل تحصيل الرسوم.
المادة 90
المادة 90- تعتبر كل مخالفة للقرارات التي يصدرها المجلس البلدي حسبما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية يترتب عليها بالاضافة الى العقوبة التي يفرضها هذا النظام اغلاق المحل الذي تمت فيه المخالفة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
المادة 91
المادة 91- يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والآداب العامة ومنع الدعارة وكل من خالف قرارات المجلس بهذا الشأن يعتبر بأنه ارتكب مخالفة بلدية يترتب عليها بالاضافة الى العقوبة التي يفرضها هذا النظام اغلاق المكان الذي تمت فيه المخالفة …
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 95- يحظر على أي شخص أن يتسول ضمن منطقة البلدية أو أن يجلس في أي شارع عام ويطلب احساناً أو أن يحمل اطفالاً أو يدفعهم للتسول في الشوارع العامة أو أن يعرض على الجمهور أية عاهة في جسمه طلباً للاستجداء.
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 101- كل من خالف أية تعليمات صادرة اليه من المجلس بضرورة انشاء ملجأ أو قام بالعمل خلافاً لتلك التعليمات يعتبر بأنه قد ارتكب مخالفة بلدية كما يكون ملزماً بدفع النفقات التي يضطر المجلس البلدي لانفاقها نيابة عنه.
المادة 102
المادة 102- يتولى المجلس البلدي مراقبة باعة تذاكر اليانصيب للتأكد من ان باعتها مرخصون وفقاً للقانون ولنظام التبرعات للوجوه الخيرية رقم (1) لسنة 1957 ، وكل من قام ضمن منطقة البلدية ببيع او عرض تذاكر يانصيب بدون ترخيص من السلطة المختصة يعتبر …
المادة 103
المادة 104
المادة 104- يجوز للمجلس البلدي تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين أحياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.
المادة 105
المادة 105- أ- اذا كان من رأي المجلس البلدي أن أية حرفة أو صناعة أو اعمال تمارس في محل أو شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة أو تسبب اقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز للمجلس البلدي ان يطلب من الشخص الذي يتعاطى تلك الحرفة او الاعمال او الصناعة …
المادة 106
المادة 106- كل من خالف أية تعليمات صادرة اليه من المجلس وفقا للفقرة (1) من المادة 105 من هذا النظام أو استمر في تعاطي أية حرفة أو صناعة في أي شارع أو حي غير مخصص لممارسة تلك الحرفة أو البضاعة ، بعد أن حجب ترخيص محله وفقا للفقرة (ب) من …
المادة 107
المادة 107- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه:- تنصرف لفظة "المدير" الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي ، وتنصرف في غيابه الى أي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته أو …
المادة 108
المادة 108- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يفرض رسماً يشار اليه فيما يلي "برسم الملاهي" يستوفي عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي (ما عدا دور السينما) ويستوفى هذا الرسم من المدير ، حسب الفئات التالية: الرسم أ- 1- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 100 …
المادة 109
المادة 109- 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى لهو عمومي ، الا اذا كان يحمل تذكرة وان لم يكن قد دفع ثمن تلك التذكرة. 2- يقتضي ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى اللهو العمومي ، …
المادة 110
المادة 111
المادة 111- يقتضي على من يبيع تذاكر ، أن يلصق على كل تذكرة ، قبل بيعها الى الشاري طابعاً وفقاً للفئات المدرجة في المادة (108) من هذا النظام ، وان يبطل "يلغي" الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليه او بختمه او بأية وسيلة كانت ، بحيث …
المادة 112
المادة 112- 1- يجوز لمجلس البلدية ، ان يخفض او يعفى الرسوم المدرجة في المادة 108 من هذا النظام ، من التذاكر التي تباع: أ- للمباريات الرياضية، او ب- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية اوالخيرية ، أ و يعبتره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبية …
المادة 113
المادة 113- يحق للمعتمد المفوض من مجلس البلدية ان يدخل أي ملهى عمومي ويفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان موجوداً منها لدى جامعي ومراقبي التذاكر او الشارين او غيرهم ، لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.
المادة 114
المادة 114- 1- كل من: أ- باع أو عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها أو ذكر عليها ثمناً غير ثمنها الحقيقي أو باع أو عرض للبيع تذكرة بثمن أعلى من الثمن المذكور عليها ، او ب- باع اية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية) مما لم يلصق عليها طابع أو …
المادة 115
المادة 116
المادة 116- 1- يتولى المجلس البلدي انشاء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها كما يتولى الاشراف على نقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمةالمقابر. 2- لا يجوز دفن الموتى الا في المقابر المعينة من قبل المجلس …
المادة 117
المادة 118
المادة 119
المادة 119- يحظر على أي شخص: أ- ان يطرح او يضع أية أقذار أو نفايات او مواد كريهة أخرى في أي شارع أو ساحة ب- ان يلقي أية نفايات أو اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة لعابر السبيل. ج- ان يبقي أو يضع في أي شارع أو …
المادة 120
المادة 120- تعتبر الامور التالية مكاره صحية محظورة ويحق للمجلس البلدي ازالتها: أ- كل عقار يكون "حسب رأي مأمور الصحة" خطراً على الصحة او مضراً بها أو مسيئاً لها. ب- كل كوخ ، او حظيرة أو خيمة مستعملة للسكن دون توفير المستلزمات الصحية. ج- كل …
المادة 121
المادة 121- 1- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض عنه بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي تجمعت تلك المكرهة عن فعل اتاه أو عن تقصيره أو تغاضيه أو ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك أو الى مالك …
المادة 122
المادة 122- 1- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري أو عن عيب فيها أو كان العقار المبحوث عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك العقار. 2- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره أو كان استمرار وجودها …
المادة 123
المادة 124
المادة 125
المادة 125- اذا اقتنعت المحكمة عند تقديم المخالف للمحاكمة امامها بأن المكرهة لم تزل موجودة أو أن الاشغال المطلوب عملها في الاشعار المشار اليه في هذا الفصل من النظام لم تنفذ بتمامها بصورةتكفل عدم تكرر تلك المكرهة ، فللمحكمة عندئذ ان تحكم …
المادة 126
المادة 126- يكون لمأمور الصحة من أجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره منها صلاحيةالدخول الى اي عقار اما بنفسه أو مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره ، …
المادة 127
المادة 128
المادة 128- 1- اذا تبين للمجلس بناء عل تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالقدر الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية أو للمأمور المفوض عنه أن يكلف مالك ذلك البناء باشعار خطي …
المادة 129
المادة 129- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار عن أية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن قاعدة اي صهريج ماء أو بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلىالشكل اللذين …
المادة 130
المادة 130- يترتب على كل شخص يستخدم عمالاً أن يهيء ويعد ما يراه مأمور الصحة ضروريا من المرافق الصحية حينما يكلفه بذلك المأمور المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور.
المادة 131
المادة 131- يترتب على كل شخص يملك بناية او يسكنها وعلىكل شخص يملك بناية غير مسكونة: أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة. ب- أن ينظف ويزيل ما تراكم من الاقذار والأوساخ او النفايات أو الزبالة أو أية مادة يعترض مأمور …
المادة 132
المادة 132- يحظر على شخص: أ- ان يكنس نفايات الورق أو أية نفايات أخرى من أي حانوت أو مسطبة أو منزل أو عربة نقل أو أي عقار آخر واقع علىالشارع الى أي شارع أو طريق أو أي مكان آخر أو ان يرميها أو يلقيها فيه على اي وجه آخر. ب- ان يرمي أو يلقي …
المادة 133
المادة 133- 1- يحظر وضع أية نفايات في صناديق الزبالة ما عدا النفايات الناشفة التي تعني مصلحة التنظيف التابعة للبلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها. 2- لا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرقات بل يقتضي وضعها في الملك الخاص وفي اقرب …
المادة 134
المادة 134- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاً لتعليماته ويترتب على مشغل البناية أن يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وأن …
المادة 135
المادة 136
المادة 136- يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعنيها.
المادة 137
المادة 137- يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان توضع …
المادة 138
المادة 138- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.
المادة 139
المادة 139- 1- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المجلس ساحة أية بناية أو محل تجاري أو اسطبل لأجل جمع النفايات او نقلها وفقاً لاحكام هذا النظام. 2- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل …
المادة 140
المادة 141
المادة 141- ينقل عمال مجلس البلدي او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعونها الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب دائرة الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.
المادة 142
المادة 142- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانات ويهيء الاسباب لعرضها في اي مكان عام ضمن منطقة البلدية الا اذا كان ذلك على احدى لوحات الاعلانات التي اعدها المجلس البلدي لذلك الغرض او الامكنة الاخرى التي توافق البلدية على عرضها فيه.
المادة 143
المادة 143- أ- يستوفي المجلس من مدير السينما (وفي حالة وجود متعهد للاعلانات من المتعهد) رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره ديناران عن الاعلانات التجارية التي تعرض على شاشتها. ب- يستوفي المجلس عن كل اعلان دائم ينار بالكهرباء او بأية طريقة أخرى …
المادة 144
المادة 145
المادة 146
المادة 147
المادة 148
المادة 148- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلان ينار بالكهرباء بصورة متقطعة او اي اعلان او اذاعة بواسطة كرامافون او راديو او جهاز مكبر للصوت لصورة ظاهرة في أي شارع او مكان عام او على سيارة عمومية او تجارية الا بعد الحصول على موافقة المجلس …
المادة 149
المادة 149- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلاناً بشكل شريط يمتد من جهة من الشارع الى جهته الاخرى او بشكل اعلان تحمله او توزعه اية سيارة او شخص او ان يعرض اعلاناً في شكل لوحة يحملها شخص الا بموافقة المجلس الخطية.
المادة 150
المادة 151
المادة 152
المادة 153
المادة 153- يقدر الرسم السنوي لرخصة الآرمة أو اليافطة ، على أساس مساحتها سواء كانت معلقة أو منقوشة أو مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او أبوابه او نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية: فلس دينار أ- عن كل آرمة أو يافطة تبلغ …
المادة 154
المادة 155
المادة 156
المادة 156- 1- يستوفى مجلس بلدية رام الله اما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية عن كل رأس من الحيوانات يذبح وينفخ في مسلخ بلدية رام الله قبل اخراج الذبيحة من المسلخ الرسوم مجموع ذبح ونفخ نقل الرسوم فلس فلس فلس أ- 100 30 …
المادة 157
المادة 158
المادة 159
المادة 160
المادة 160- 1- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن تفريغ جور المراحيض أو المجاري: أ- عن حمولة سيارة مجهزة بمضخة لا تقل سعتها عن اربعة امتار مكعبة (دينار واحد) داخل المدينة. ب- المبلغ المتفق عليه مع الطالب لدى استعمال السيارة خارج …
المادة 161
المادة 162
المادة 162- 1- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً في منطقةالبلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً من قبل البلدية وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة عن المجلس البلدي. 2- يحق للبلدية الاستيلاء على اي كلب غير مرخص واتلافه.
المادة 163
المادة 163- بالرغم مما ورد في المادة (162) من هذا النظام يجوز لكل شخص يقوم بزيارة مؤقتة لمنطقةالبلدية مصطحباً كلباً ولكل شخص يقيم في ذات المنطقة يحتفظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن أن يحتفظ بذلك مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب …
المادة 164
المادة 165
المادة 165- بالرغم مما ورد في المادة (164) يجوز للمجلس البلدي منح الرخص مجاناً: أ- لكل راع يتولى قطيعاً من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين. ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له.
المادة 166
المادة 166- يجوز للمجلس البلدي أن يرفض منح أي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع أو خطر على الأمن العام أو يسبب ازعاجاً للآخرين بكثرة نبحه او مهاجمته للاشخاص ويحق …
المادة 167
المادة 167- 1- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او سحبت الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ، ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به الطبيب البيطري وفي حالة تخلف صاحبه عن ذلك يحق …
المادة 168
المادة 168- 1- مع مراعاة احكام المواد 164 و166 و167 من هذا النظام اذا وجد كلب غير مرخص في منطقة البلدية او لم يكن في عنقه طوق يحمل لوحة النمرة المعدنية يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في بيت الكلاب التابع للبلدية …
المادة 169
المادة 169- يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقاً لاحكام المادة السابقة أن يسترد كلبه خلال المدة المبينة في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب ودفع رسم للمجلس البلدي او لوكيله المفوض قدره ماية فلس في اليوم لقاء اطعام الكلب …
المادة 170
المادة 171
المادة 171 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا أو أية مواد أخرى في أي شارع أو على أي رصيف الا اذا كان مصرحا له خطياً بذلك من قبل مجلس البلدية. 2- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء أي تصريح أو أن يمنحه مقيداً بالشروط التي …
المادة 172
المادة 172- 1- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية: فلس دينار أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي أو التفصيلي أعدت على نفقة الطالب سواء اكان المشروع موافقاً عليه ام مودعاً في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به …
المادة 173
المادة 173- 1- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام:- 1- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بموجب هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة. 2- اذا صدرت رخصة بموجب هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة …
المادة 174
المادة 174- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لأي شخص كان كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك ، ولا تعاد اية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت له.
المادة 175
المادة 176
المادة 177
المادة 177- 1- يجوز للمجلس البلدي تلزيم أي سوق من اسواق البلدية والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه تم للمجلس البلدي. 2- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية أن …
المادة 178
المادة 178- يحق للمجلس البلدي تحميل جميع النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بما في ذلك النسبة المئوية المقررة علىالمالكين بالطريقة ذاتها التي تحصل بها اموال البلدية حسب قانون البلديات.
المادة 179
المادة 179- يترتب على كل صاحب أية عمارة سواء كانت معدة للسكن او للمكاتب أو غيرها ويقيم فيها أو يشغلها أكثر من ثلاثة مستأجرين ان يضع انواراً كهربائية في جميع مداخل العمارة وفق ادراجها وابهائها بحيث تبقى هذه المداخل والادراج والابهاء مضاءة …
المادة 180
المادة 181
المادة 181- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والأوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر أنها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في المكان المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً او اذا سلمت …
المادة 182
المادة 182- 1- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام. ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب أي اخطار يكون قد وجهه اليه المجلس عملاً بمقتضيات هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها المجلس في …
المادة 183
المادة 183- يحق للمجلس البلدي أن يقوم بأي عمل يطلب من أي شخص القيام به بموجب أحكام هذا النظام ويتخلف عن القيام به وبأن يطالب ذلك الشخص بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل وفقا للمادة (178) من هذا النظام.
المادة 184
المادة 184- يلغى نظام بلدية رام الله لسنة 1941 مع جميع ما طرأ عليه من تعديلات أو أي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لأحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي أجراها مجلس هيئة بلدية رام الله وفقاً …
اسأل مساعدك عن نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.