التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
نُشر
1 حزيران 1961
المواد
184
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري

رقم 28 لسنة 1961 · 184 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667، نُشر في 1 حزيران 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
1961197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام بلدية رام الله المعدل رقم 10 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام بلدية رام الله المعدل رقم 10 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام بلدية رام الله المعدل/ رقم (19) لسنة 1962 رقم 19 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام بلدية رام الله المعدل رقم 27 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام بلدية رام الله المعدل رقم 60 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 184

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام بلدية رام الله لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة "يافطة" كل اعلان يعرض على مسكن شخص أو مكتبه أو محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط أو نوع عمله أو مهنته او …

الفصل الاولانشاء الشوارع

المادة 3

الفصل الاول انشاء الشوارع المادة 3- يعتبر المجلس البلدي مسؤولاً عن انشاء الشوارع العامة وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية ومنطقة التنظيم وفقاً لأي مشروع هيكلي أو تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 4

المادة 4- أ- يعتبر المالكون الواقعة املاكهم ضمن منطقة البلدية ومنطقة التنظيم مكلفين بدفع نسبة مئوية من نفقات انشاء الشوارع الملاصقة لاملاكهم. ب- مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام يحق للمجلس البلدي أن يعين نسبة اشتراك المالكين في …

المادة 5

المادة 5- أ- يدفع المالكون الى صندوق البلدية النسبة المئوية من نفقات الانشاء التي يقرر المجلس تحصيلها منهم بمقتضى هذا النظام. ب- يحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد على 50% من النسبة المئوية من النفقات التي يقرر …

المادة 6

المادة 6- اذا لم يقم المجلس بالعمل المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (5) أعلاه خلال سنة من تاريخ الدفع فيترتب عليه اعادة ما يكون قد حصله من المالكين.

المادة 7

المادة 7- ا- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من: أ- بنى أو انشأ او أقام أو أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في اي قسم منه ، أو ب- غطى أو أغلق مجرى مكشوفاً أو مصرفاً أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، او ج- وضع …

المادة 8

المادة 8- 1- لا يجوز لاي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع عام أو ان يحفر حفرة أو اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد أو حفر تلك …

المادة 9

المادة 9- اذا كان رأي المجلس أن بناء أو بئراً او حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي أو لوجود نقص في صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر يرسل المجلس إخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته أو اقامة …

المادة 10

المادة 10- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس أن يصلح ذلك الضرر وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض …

المادة 11

المادة 11- الارصفة - اذا وجد المجلس ان أي رصيف أو قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك(الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه بالشكل الذي يرضى المجلس عنه ، فيجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكي العقارات او الأراضي …

المادة 12

المادة 12- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها.

المادة 13

المادة 13- يدفع المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد املاكهم على طول الرصيف فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 14

المادة 14- يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 15

المادة 15- اذا رغب شخص في انشاء رصيف أو قسم من رصيف ملاصق لملكه ضمن منطقة البلدية او منطقة التنظيم عليه ان يقدم طلباً تحريرياً بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء …

المادة 16

المادة 16- يستوفي المجلس البلدي مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله - (على ان لا يقل الرسم عن دينار) - لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (15) من هذا النظام.

المادة 17

المادة 17- يجوز للمجلس أن يسمي أو يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المادة 18

المادة 18- يحق للمجلس ان يزيل أية لوحة من لوحات الشوارع وضعت دون اذن منه.
الفصل الثانيانشاء الابنية

المادة 19

المادة 19- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية او اجراء اي تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة بلدية رام الله او منطقة التنظيم ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم …

المادة 20

المادة 20- يستوفي المجلس الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصداره الرخصة. البند الاول - القسم الاول- الابنية الجديدة: أ- أبنية المؤسسات الدينية أو الخيرية أو التعليمية المستعملة بصورة كلية للاغراض الدينية أو الخيرية أو …

المادة 21

المادة 21- تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام الى صندوق المجلس البلدي قبل اصدار أية رخصة ويكون تاريخ صدور الرخصة التاريخ الذي يدفع فيه الرسم ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في …

المادة 22

المادة 22- تستثنى المباني التي تنشئها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والبلدية وأماكن العبادة العامة من دفع أي رسم.

المادة 23

المادة 23- تستوفى عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية الموجودة نفس الرسوم المعينة عن الابنية الجديدة.

المادة 24

المادة 24- يدفع صاحب البناء لدى تحويل بناية من صنف الى آخر رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كان الصنف الذي ينتمي اليه البناء يصبح بعد اتمام عملية تحويله أعلى من الصنف الآخر.

المادة 25

المادة 25- اذا كانت أقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة فيستوفى عن البناية بكاملها الرسم المقرر على أساس المنطقة التي يوجد فيها البناء من الناحية التنظيمية.

المادة 26

المادة 26- 1- يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للبلدية تأميناً قدره عشرون في المئة من قيمة الرسم على ان لا يقل المبلغ عن (250) فلساً فاذا استرد طالب الرخصة طلبه او رفضت اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن منحه الرخصة او تخلف عن …

المادة 27

المادة 27- لا يجوز الشروع في عملية الانشاء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقاً للشروط المدرجة في الرخصة والتصميمات المصدقة.

المادة 28

المادة 28-يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به: أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم …

المادة 29

المادة 29- لا يجوز السكن في أي بناء الا بعد الحصول على شهادة من اللجنة المحلية تثبت صلاحيته للسكن ومطابقته لشروط الرخصة.

المادة 30

المادة30- 1- يتخذ المجلس البلدي التدابير لقيام المهندس أو أي شخص أو اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس أو الشخص أو الأشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريراً الى …

المادة 31

المادة 31- 1- اذا اعتقد المجلس بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس أو الشخص أو الاشخاص الذين أجروا الكشف ان بناية من الابنية في حالة خطرة يوعز المجلس باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية يسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها أو بأية …

المادة 32

المادة 32- اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها أو الجمهور بخطر عاجل فيجوز لرئيس البلدية أن يصدر أمراً باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناية أو مشغلها في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها …

المادة 33

المادة 33- ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين 31 و32 من هذا النظام يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات منه كما يحصل عوائد وضرائب البلدية.

المادة 34

المادة 34- يجوز للمهندس أو لاي شخص مفوض خطياً من رئيس البلدية ان يدخل اية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل على تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.
الفصل الثالثالاوزان والمكاييل والمقاييس

المادة 35

الفصل الثالث الاوزان والمكاييل والمقاييس المادة 35- يراقب المجلس البلدي جميع الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقةالبلدية.

المادة 36

المادة36- لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزنا او مكيالا او مقياساً للاغراض التجارية ضمن منطقةالبلدية ما لم يكن قد دفع رسما عنه ودمغ بخاتم المجلس البلدي.

المادة 37

المادة 37- يستوفي المجلس البلدي رسماً اولياً قدره خمسون فلساً عن كل وزن او عيار او مقياس يدمغه بخاتمه ويستوفي بعد ذلك رسما سنوياً قدره ماية وخمسون فلساً عن كل مجموعة (أو جزء منها) من الاوزان والمكاييل والمقاييس المصرح بها حسب القانون …

المادة 38

المادة 38- كل من استعمل وزنا او مكيالاً او مقياساً لم يدمغه المجلس البلدي يعتبر انه ارتكب مخالفة لهذا النظام ويحق للمجلس البلدي مصادرة الاوزان والمكاييل والمقاييس التي يستعملها على هذه الصورة بالاضافة الى العقوبة التي تفرض عليه بموجب هذا …

الفصل الرابعالاسواق العامة

المادة 39

39 - أ- تنشئ مدينة رام الله اسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار على اختلاف أنواعها في المواقع المختصة والتي ستخصص لهذه الغاية من قبل المجلس. ب- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار …

المادة 40

المادة 40- يستوفي المجلس البلدي عن الخضار والفواكه والبقول الطازجة أو المجففة المبيعة او المعروضة للبيع بالجملة في الاسواق العامة رسماً مقداره 4% من بدل المبيع.

المادة 41

المادة 41- يستوفي المجلس البلدي عن المواد التالية لدى بيعها أو عرضها للبيع بالمفرق في الاسواق العامة والرسوم المدونة أدناه: سحارة كبيرة او كيس صغير سل قروي او سلة فلس فلس فلس أ- الخضار الطازجة او المجففة او المصنعة علىجميع انواعها 30 20 …

المادة 42

المادة 42- أ- تنشأ في مدينة رام الله اسواق بلدية لعرض وبيع سلع السمانة والمواد الغذائية المبينة ادناه ويستوفي المجلس البلدي اما بنفسه أو بواسطة معتمديه او ملتزمي اسواقه الرسوم التالية لقاء عرض هذه المواد أو بيعها في الاسواق العامة المنشأة …

المادة 43

المادة 43- ينشأ سوق بلدي لبيع الحيوانات في الموقع المخصص أو الذي سيخصص لهذه الغاية من قبل المجلس.

المادة 44

المادة 44- لا يجوز لأي شخص ان يبيع أو يعرض للبيع أية حيوانات ضمن منطقة البلدية الا في المواقع الوارد ذكرها في المادة السابقة.

المادة 45

المادة 45- 1- يستوفي المجلس البلدي من البائع والمشتري مناصفة رسماً بمعدل (3%) من ثمن كل حيوان يباع في سوق الحيوانات البلدي أو في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. 2- يستوفي المجلس عن كل رأس من الضأن والماعز يجلب من خارج منطقة البلدية …

المادة 46

المادة 46- يستوفي مجلس البلدية من الشاري اما مباشرة أو بواسطة معتمده رسماً قدره 3% في الماية من ثمن الأموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن منطقة البلدية اذا كان الثمن لا يتجاوز مئة دينار ويستوفي بعد ذلك 1% من ثمن …

المادة 47

المادة 47- يشترط في تطبيق هذا الفصل من هذا النظام ان لا تجبى الرسوم المقررة فيه عن أية سلعة أو مادة ضمن حدود منطقة بلدية رام الله سوى مرة واحدة.
الفصل الخامساصحاب الحرف المتجولين

المادة 48

المادة 48- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الأحذية أو حفر الاختام أو التصوير أو بيع الصحف أو بيع السلع والبضائع بالتجول والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس البلدي بمقتضى هذا النظام حتى لو …

المادة 49

المادة 49- يجوز للمجلس البلدي أن يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 50

المادة 50- 1- يجوز للمجلس البلدي أن يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة 52 من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك في حي أو احياء معينة وأن يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة أن يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي أو تلك …

المادة 51

المادة 51- يجوز للمجلس البلدي او لمعتمده ان يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او ان يستردها اذا تخلف حاملها عن مراعاة اي شرط من الشروط المشار اليها في المادة 54 من هذا النظام.

المادة 52

المادة 52- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام. فلس دينار أ- رخصة ماسح أحذية 500 ب- رخصة حفار الاختام 1 ج- رخصة المصور المتجول 1 د- رخصة بائع الصحف 500 هـ- رخصة البائع المتجول الذي لا يقتضي …

المادة 53

المادة 53- يترتب على كل من يحمل رخصة بمتقضى هذا الفصل من أن يحمل لوحة نمرة نحاسية مصنوعة حسب الشكل الذي يقرره مجلس البلدية في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله وأن يبرزها عند الطلب.
الفصل السادسالحمالون والعربات

المادة 54

المادة 54- 1- يحظر على أي شخص أن يتعاطى حرفة العتالة أو أن يتخذها عملاً له أو يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام. 2- يحظر على أي شخص سواء أكان يحمل رخصة بمتقضى …

المادة 55

المادة 55- 1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (58) من هذا النظام الى رئيس البلدية الذي يحق له أن يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها أو يرفض منحها دون بيان أية اسباب. 2- لا تمنح رخصة عتال أو رخصة عربة نقل لأي شخص الا اذا …

المادة 56

المادة 56- يجوز للمجلس أن يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً بمتقضى هذا الفصل من النظام.

المادة 57

المادة 57- 1- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وأن يبرزها لأي موظف بلدية أو مأمور شرطة لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص آخر. 2- يجوز لرئيس البلدية أن يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون …

المادة 58

المادة 58- يستوفي رسم سنوي قدره (500) فلس عن رخصة العتالة ورسم سنوي قدره دينار أردني عن رخصة عربة النقل.

المادة 59

المادة 59- 1- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام أن يعلق بصورة مرئية فوق مرفق يده اليسرى لوحة نمرة يزوده المجلس بها في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام أن …

المادة 60

المادة 60- يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا يبرز معه عن أطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتمتراً من أي جانب من جانبيها أو متراً واحداً من الجهة الأمامية او الخلفية.

المادة 61

المادة 61- يجوز لرئيس البلدية أن يطلب تصميم عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقرها المجلس وتعرض تفاصيلها في دائرة البلدية.

المادة 62

المادة 62- يحظر على اي شخص ان يضع عربته او ان يتسبب في وضعها على رصيف أي شارع أو أن يوقف عربته أو أن يتسبب في ايقافها على رصيف أي شارع.

المادة 63

المادة 63- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يتعاطى عمله: أ- في أي شارع، أو ب- في أي قسم من منطقة البلدية ، قد يعلنه المجلس البلدي من وقت لاخر باعلان ينشر في المدينة ، انه منطقة محظورة علىالاشخاص الذين يتولون عربات النقل تعاطي أعمالهم فيها.

المادة 64

المادة 64- يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل أن يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي منتزه او حديقة بلدية.

المادة 65

المادة 65- يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل ان يسمح لاي شخص آخر بركوبها.

المادة 66

المادة 66- يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل ان يوقف العربة بعد انتهاء العمل بها مباشرة في الجهة اليمنى من الطريق وبمحاذاة الرصيف.

المادة 67

المادة 67- يجوز للمجلس بأن يعين أماكن لوقوف العربات ، وان يعين باعلان يعلق في مكان الوقوف في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة 65 يحظر على اي عتال ان يوقف أية عربة نقل في اي مكان خلاف المكان المخصص لذلك.

المادة 68

المادة 68- يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل مرخصة بمقتضى هذا النظام أن يترك عربته في أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية بدون عناية.

المادة 69

المادة 69- يجوز لرئيس البلدية أو أي مأمور شرطة ، أو أي موظف بلدية أن يأمر بنقل أية عربة نقل تكون موضوعة في أي مكان خلافاً لاحكام هذا النظام.
الفصل السابعالمنتزهات ووقاية النباتات

المادة 70

الفصل السابع المنتزهات ووقاية النباتات المادة 70- يحق للمجلس البلدي انشاء الحدائق العامة في أي مكان يقرره ضمن منطقة البلدية ويشرف عليها إما بواسطة موظفيه أو أي شخص آخر.

المادة 71

المادة 71- يحظر على أي شخص الدخول الى حديقة عامة الا في الاوقات التي يعينها المجلس البلدي وبعد دفع الرسوم التي يقررها المجلس للدخول.

المادة 72

المادة 72- يحظرعلى أي شخص خلال بقائه في أية حديقة عامة أن يقلع أو يقطع أي نبات أو أن يشوه أو أن ينزع قشره أو يقتلعه من جذوره أو أن يتلفه أو يلحق به ضرراً على أي وجه آخر أو أن يدوسه بقدمه.

المادة 73

المادة 73- لا يجوز لاي شخص أثناء وجوده في حديقة عامة أن يدخل الى أي منبت مسيج أو الى أية حظيرة أخرى ، او ان يدوس بقدميه مرجة أو شجرة أو مستنبتاً للازهار أو أية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجة اذا كان قد وضع عليها …

المادة 74

المادة 74- لا يجوز لاي شخص أن يلعب بالكرة في أية حديقة عامة.

المادة 75

المادة 75- لا يجوز لاي شخص أن يصطاد الطيور في حديقة عامة أو أن يطلق النار على طير او يطارده أو أن يرمي أي طير موجود في الحديقة بحجر أو عصا أو قذيفة.

المادة 76

المادة 76- لا يجوز لاي شخص ان يتسلق شجرة أو سياجاً أو حاجزاً أو بوابة أو درابزين في أية حديقة عامة او الدرابزين المحيط بها أو واقيات الاشجار الكائنة في أي شارع عمومي أو أن يحطم أو يشوه ذلك السياج أو الحاجز أو البوابة أو الدرابزين أو واقيات …

المادة 77

المادة 77- لا يجوز لاي شخص أن يربط حيواناً بأي نبات أو سياج في أي شارع أو حديقة عمومية أو واقيات الاشجار او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات أو السياج أو واقيات الاشجار.

المادة 78

المادة 78- لا يجوز لاي شخص ان يصطحب كلباً أو حيواناً آخر الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الكلب أو الحيوان مربوطاً من رقبته أو طوقه ربطاً محكما.

المادة 79

المادة 79- ان كل قطيع من الخراف أو الماعز يساق ضمن منطقة البلدية يجب ان يكون مصحوباً بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين في أية حالة من الحالات ويجب أن يسير احد هؤلاء الحراس في طليعةالقطيع للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنبات أو الاشجار.

الفصل الثامنالدراجات

المادة 80

المادة 80- لا يجوز لاي شخص أن يركب دراجة ذات عجلتين او ذات ثلاث عجلات على أي شارع ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت الدراجة مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام وعليها لوحة نمرة صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها المجلس البلدي.

المادة 81

المادة 81- يقتضي علىكل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك الى مجلس البلدية ، ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصة ولوحة نمرة لدى دفع الرسم المعين في هذا النظام.

المادة 82

المادة 82- لا يجوز تحويل رخصة دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات من شخص الى آخر الا بموافقة المجلس البلدي وعند اجراء التحويل يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.

المادة 83

المادة 83- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره خمسماية فلس عن كل رخصة دراجة.
الفصل التاسعالمؤسسات الثقافية والرياضية

المادة 84

الفصل التاسع المؤسسات الثقافية والرياضية المادة 84- يجوز للمجلس البلدي انشاء المتاحف والمكتبات والقاعات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ضمن منطقة البلدية ومراقبتها.

المادة 85

المادة 85- يجوز للمجلس البلدي تأليف اللجان وتعيين الاشخاص والتعاقد معهم حول ادارة ومراقبة المؤسسات المذكورة في المادة السابقة.

المادة 86

المادة 86- يجوز للمجلس البلدي تأسيس صناديق خاصة للمؤسسات المشار اليها في المادة (84) وجمع ورصد الاعانات اللازمة لها والانفاق منها حسبما تقتضي الحاجة.

المادة 87

المادة 87- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرار يتخذه أن يفرض رسوم دخول أو اشتراك في المؤسسات المشار اليها في المادة (84) أو الاماكن التي تشغلها او تقوم بنشاطها فيها ورصد هذه الرسوم لغايات صيانتها وتوسيعها وادارتها.

الفصل العاشرالمحلات العامة

المادة 88

المادة 88- مع مراعاة أحكام الفصل التاسع عشر من هذا النظام يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبة الفنادق والمطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد …

المادة 89

المادة 89- يصدر المجلس البلدي من حين لآخر القرارات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها حرصاً على الاخلاق والاداب العامة ومن أجل تحصيل الرسوم.

المادة 90

المادة 90- تعتبر كل مخالفة للقرارات التي يصدرها المجلس البلدي حسبما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية يترتب عليها بالاضافة الى العقوبة التي يفرضها هذا النظام اغلاق المحل الذي تمت فيه المخالفة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.

الفصل الحادي عشرالاداب العامة

المادة 91

المادة 91- يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والآداب العامة ومنع الدعارة وكل من خالف قرارات المجلس بهذا الشأن يعتبر بأنه ارتكب مخالفة بلدية يترتب عليها بالاضافة الى العقوبة التي يفرضها هذا النظام اغلاق المكان الذي تمت فيه المخالفة …

الفصل الثاني عشرالمطافىء ومنع الحرائق

المادة 92

الفصل الثاني عشر المطافىء ومنع الحرائق المادة 92- يقوم المجلس البلدي بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 93

المادة 93- يستوفي المجلس الرسوم والنفقات التي يقررها من حين الى آخر لتأمين خدمات مكافحة الحرائق.
الفصل الثالث عشرالتسول

المادة 94

الفصل الثالث عشر التسول المادة 94- يجوز للمجلس البلدي انشاء الملاجىء للعجزة وجمع المتسولين ووضعهم فيها الى المدة وضمن الشروط التي يراها مناسبة.

المادة 95

المادة 95- يحظر على أي شخص أن يتسول ضمن منطقة البلدية أو أن يجلس في أي شارع عام ويطلب احساناً أو أن يحمل اطفالاً أو يدفعهم للتسول في الشوارع العامة أو أن يعرض على الجمهور أية عاهة في جسمه طلباً للاستجداء.

المادة 96

المادة 96- يجوز للمجلس البلدي جمع ورصد التبرعات من أجل ملاجيء العجزة ومراقبة كل شخص أو جمعية أو هيئة تقوم بجمع التبرعات في الاماكن العامة عن طريق بيع الشارات او غير ذلك من الوسائل.
الفصل الرابع عشرالدفاع المدني

المادة 97

الفصل الرابع عشر الدفاع المدني المادة 97- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 98

المادة 98- يجوز للمجلس البلدي انشاء الملاجىء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته الخاصة أو نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجىء.

المادة 99

المادة 99- يحق للمجلس البلدي استيفاء أية نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجىء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك.

المادة 100

المادة 100- يشرف المهندس البلدي على انشاء الملاجىء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة.

المادة 101

المادة 101- كل من خالف أية تعليمات صادرة اليه من المجلس بضرورة انشاء ملجأ أو قام بالعمل خلافاً لتلك التعليمات يعتبر بأنه قد ارتكب مخالفة بلدية كما يكون ملزماً بدفع النفقات التي يضطر المجلس البلدي لانفاقها نيابة عنه.

الفصل الخامس عشراليانصيب والقمار

المادة 102

المادة 102- يتولى المجلس البلدي مراقبة باعة تذاكر اليانصيب للتأكد من ان باعتها مرخصون وفقاً للقانون ولنظام التبرعات للوجوه الخيرية رقم (1) لسنة 1957 ، وكل من قام ضمن منطقة البلدية ببيع او عرض تذاكر يانصيب بدون ترخيص من السلطة المختصة يعتبر …

المادة 103

المادة 103- يتولى المجلس البلدي مراقبة المحلات التي يجري فيها لعب القمار ومنعه.
الفصل السادس عشرالحرف والصناعات واقلاق الراحة

المادة 104

المادة 104- يجوز للمجلس البلدي تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين أحياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.

المادة 105

المادة 105- أ- اذا كان من رأي المجلس البلدي أن أية حرفة أو صناعة أو اعمال تمارس في محل أو شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة أو تسبب اقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز للمجلس البلدي ان يطلب من الشخص الذي يتعاطى تلك الحرفة او الاعمال او الصناعة …

المادة 106

المادة 106- كل من خالف أية تعليمات صادرة اليه من المجلس وفقا للفقرة (1) من المادة 105 من هذا النظام أو استمر في تعاطي أية حرفة أو صناعة في أي شارع أو حي غير مخصص لممارسة تلك الحرفة أو البضاعة ، بعد أن حجب ترخيص محله وفقا للفقرة (ب) من …

الفصل السابع عشررسوم الملاهي العمومية

المادة 107

المادة 107- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه:- تنصرف لفظة "المدير" الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي ، وتنصرف في غيابه الى أي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته أو …

المادة 108

المادة 108- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يفرض رسماً يشار اليه فيما يلي "برسم الملاهي" يستوفي عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي (ما عدا دور السينما) ويستوفى هذا الرسم من المدير ، حسب الفئات التالية: الرسم أ- 1- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 100 …

المادة 109

المادة 109- 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى لهو عمومي ، الا اذا كان يحمل تذكرة وان لم يكن قد دفع ثمن تلك التذكرة. 2- يقتضي ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى اللهو العمومي ، …

المادة 110

المادة 110- يقتضي ان يذكرعلى كل تذكرة ثمنها الحقيقي.

المادة 111

المادة 111- يقتضي على من يبيع تذاكر ، أن يلصق على كل تذكرة ، قبل بيعها الى الشاري طابعاً وفقاً للفئات المدرجة في المادة (108) من هذا النظام ، وان يبطل "يلغي" الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليه او بختمه او بأية وسيلة كانت ، بحيث …

المادة 112

المادة 112- 1- يجوز لمجلس البلدية ، ان يخفض او يعفى الرسوم المدرجة في المادة 108 من هذا النظام ، من التذاكر التي تباع: أ- للمباريات الرياضية، او ب- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية اوالخيرية ، أ و يعبتره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبية …

المادة 113

المادة 113- يحق للمعتمد المفوض من مجلس البلدية ان يدخل أي ملهى عمومي ويفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان موجوداً منها لدى جامعي ومراقبي التذاكر او الشارين او غيرهم ، لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 114

المادة 114- 1- كل من: أ- باع أو عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها أو ذكر عليها ثمناً غير ثمنها الحقيقي أو باع أو عرض للبيع تذكرة بثمن أعلى من الثمن المذكور عليها ، او ب- باع اية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية) مما لم يلصق عليها طابع أو …

المادة 115

المادة 115- ليس في احكام هذا الفصل من النظام ما يعفي أي شخص من مسؤولية الصاق طوابع خزينة على أية تذكرة تقضي أحكام القانون بالصاقها عليها.
الفصل الثامن عشرالمقابر

المادة 116

المادة 116- 1- يتولى المجلس البلدي انشاء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها كما يتولى الاشراف على نقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمةالمقابر. 2- لا يجوز دفن الموتى الا في المقابر المعينة من قبل المجلس …

المادة 117

المادة 117- يتولى حفر القبور ودفن الموتى والمحافظة على المقابر الناظر المعين من قبل المجلس.

المادة 118

المادة 118- يحق للمجلس البلدي استيفاء الرسوم التالية عن حفر القبور ودفن الموتى: أ- عن الذين تتجاوز اعمارهم (12) سنة 3 دنانير ب- عن الذين تقل اعمارهم عن (12) سنة دينار و 500 فلس
الفصل التاسع عشرمنع المكاره

المادة 119

المادة 119- يحظر على أي شخص: أ- ان يطرح او يضع أية أقذار أو نفايات او مواد كريهة أخرى في أي شارع أو ساحة ب- ان يلقي أية نفايات أو اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة لعابر السبيل. ج- ان يبقي أو يضع في أي شارع أو …

المادة 120

المادة 120- تعتبر الامور التالية مكاره صحية محظورة ويحق للمجلس البلدي ازالتها: أ- كل عقار يكون "حسب رأي مأمور الصحة" خطراً على الصحة او مضراً بها أو مسيئاً لها. ب- كل كوخ ، او حظيرة أو خيمة مستعملة للسكن دون توفير المستلزمات الصحية. ج- كل …

المادة 121

المادة 121- 1- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض عنه بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي تجمعت تلك المكرهة عن فعل اتاه أو عن تقصيره أو تغاضيه أو ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك أو الى مالك …

المادة 122

المادة 122- 1- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري أو عن عيب فيها أو كان العقار المبحوث عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك العقار. 2- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره أو كان استمرار وجودها …

المادة 123

المادة 123- اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجود المكرهةاو استمرارها لم يكن ناشئاً عن فعل أتاه مالك العقار أو شاغله عن قصور منهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 124

المادة 124- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الأصول وفقاً لهذا النظام خلال المدة المذكورة فيه ، يعتبر الشخص المبلغ انه قد ارتكب مخالفة لهذا النظام.

المادة 125

المادة 125- اذا اقتنعت المحكمة عند تقديم المخالف للمحاكمة امامها بأن المكرهة لم تزل موجودة أو أن الاشغال المطلوب عملها في الاشعار المشار اليه في هذا الفصل من النظام لم تنفذ بتمامها بصورةتكفل عدم تكرر تلك المكرهة ، فللمحكمة عندئذ ان تحكم …

المادة 126

المادة 126- يكون لمأمور الصحة من أجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره منها صلاحيةالدخول الى اي عقار اما بنفسه أو مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره ، …

المادة 127

المادة 127- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار أو ساكنه الى وجود المكاره بارسال مذكرة تنبيه اليه غير أن المأمور المومى اليه لا يكون مجبراً على ارسال مثل هذا التنبيه.

المادة 128

المادة 128- 1- اذا تبين للمجلس بناء عل تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالقدر الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية أو للمأمور المفوض عنه أن يكلف مالك ذلك البناء باشعار خطي …

المادة 129

المادة 129- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار عن أية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن قاعدة اي صهريج ماء أو بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلىالشكل اللذين …

المادة 130

المادة 130- يترتب على كل شخص يستخدم عمالاً أن يهيء ويعد ما يراه مأمور الصحة ضروريا من المرافق الصحية حينما يكلفه بذلك المأمور المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور.

المادة 131

المادة 131- يترتب على كل شخص يملك بناية او يسكنها وعلىكل شخص يملك بناية غير مسكونة: أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة. ب- أن ينظف ويزيل ما تراكم من الاقذار والأوساخ او النفايات أو الزبالة أو أية مادة يعترض مأمور …

المادة 132

المادة 132- يحظر على شخص: أ- ان يكنس نفايات الورق أو أية نفايات أخرى من أي حانوت أو مسطبة أو منزل أو عربة نقل أو أي عقار آخر واقع علىالشارع الى أي شارع أو طريق أو أي مكان آخر أو ان يرميها أو يلقيها فيه على اي وجه آخر. ب- ان يرمي أو يلقي …

المادة 133

المادة 133- 1- يحظر وضع أية نفايات في صناديق الزبالة ما عدا النفايات الناشفة التي تعني مصلحة التنظيف التابعة للبلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها. 2- لا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرقات بل يقتضي وضعها في الملك الخاص وفي اقرب …

المادة 134

المادة 134- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاً لتعليماته ويترتب على مشغل البناية أن يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وأن …

المادة 135

المادة 135- لا يجوز لاي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية أن يطرح أو يلقي نفايات في أي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 136

المادة 136- يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعنيها.

المادة 137

المادة 137- يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان توضع …

المادة 138

المادة 138- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 139

المادة 139- 1- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المجلس ساحة أية بناية أو محل تجاري أو اسطبل لأجل جمع النفايات او نقلها وفقاً لاحكام هذا النظام. 2- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل …

المادة 140

المادة 140- يجوز لأي مأمور من مأموري البلدية ان يدخل ساحة اية بناية او محل تجاري او اي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام.

المادة 141

المادة 141- ينقل عمال مجلس البلدي او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعونها الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب دائرة الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.

الفصل العشرونالاعلانات

المادة 142

المادة 142- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانات ويهيء الاسباب لعرضها في اي مكان عام ضمن منطقة البلدية الا اذا كان ذلك على احدى لوحات الاعلانات التي اعدها المجلس البلدي لذلك الغرض او الامكنة الاخرى التي توافق البلدية على عرضها فيه.

المادة 143

المادة 143- أ- يستوفي المجلس من مدير السينما (وفي حالة وجود متعهد للاعلانات من المتعهد) رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره ديناران عن الاعلانات التجارية التي تعرض على شاشتها. ب- يستوفي المجلس عن كل اعلان دائم ينار بالكهرباء او بأية طريقة أخرى …

المادة 144

المادة 144- يقرر المجلس او معتمده الاولوية في عرض الاعلانات.

المادة 145

المادة 145- يحق للمجلس ان يطلب نسخة من اي اعلان من الاعلانات المعروضة بدون مقابل.

المادة 146

المادة 146- لا يجوز لاي شخص ان يعبث بأية لوحة او كشك او مكان خصصه المجلس لعرض الاعلانات عليه وفقا لاحكام هذا النظام او ان يشوهه او يكسره او يلوثه.

المادة 147

المادة 147- لا يجوز لاي شخص ان يزيل او يمزق او يشوه او يتلف او يلوث اي اعلان من الاعلانات التي تعرض وفقاً لهذا النظام.

المادة 148

المادة 148- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلان ينار بالكهرباء بصورة متقطعة او اي اعلان او اذاعة بواسطة كرامافون او راديو او جهاز مكبر للصوت لصورة ظاهرة في أي شارع او مكان عام او على سيارة عمومية او تجارية الا بعد الحصول على موافقة المجلس …

المادة 149

المادة 149- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلاناً بشكل شريط يمتد من جهة من الشارع الى جهته الاخرى او بشكل اعلان تحمله او توزعه اية سيارة او شخص او ان يعرض اعلاناً في شكل لوحة يحملها شخص الا بموافقة المجلس الخطية.

المادة 150

المادة 150- لا يجوز لاي شخص ان يوزع باليد اية اعلانات ضمن حدود منطقة البلدية باستنثاء الجرائد المرخصة او ملاحقها الا بموافقة المجلس الخطية.

المادة 151

المادة 151- لا تسري احكام هذا الفصل من النظام علىالاعلانات التي تعرضها الحكومة او يعرضها المجلس.

المادة 152

المادة 152- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن كل آرمة أو يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية.

المادة 153

المادة 153- يقدر الرسم السنوي لرخصة الآرمة أو اليافطة ، على أساس مساحتها سواء كانت معلقة أو منقوشة أو مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او أبوابه او نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية: فلس دينار أ- عن كل آرمة أو يافطة تبلغ …

المادة 154

المادة 154- لا يجوز وضع آرمة أو يافطة في شارع أو طريق عام أو زقاق أو ساحة أو ميدان كما لا يجوز تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور أو يحجب النظر.

المادة 155

المادة 155- تعفى أسماء وعناوين أصحاب المخازن أو العقارات أو محال الاعمال ومشغليها المكتوبة على واجهات عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا النظام.
الفصل الحادي والعشرونرسوم المسلخ

المادة 156

المادة 156- 1- يستوفى مجلس بلدية رام الله اما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية عن كل رأس من الحيوانات يذبح وينفخ في مسلخ بلدية رام الله قبل اخراج الذبيحة من المسلخ الرسوم مجموع ذبح ونفخ نقل الرسوم فلس فلس فلس أ- 100 30 …

المادة 157

المادة 157- يتولى عمال مجلس البلدية دفن جيف الحيوانات أو حرقها ويحق للمجلس البلدي أن يستوفي من صاحب الجيفة رسماً لا يتجاوز (500) فلس عن كل جيفة مقابل نفقات التخلص منها.
الفصل الثاني والعشرونالمجاري وجور المراحيض

المادة 158

الفصل الثاني والعشرون المجاري وجور المراحيض المادة 158- ان عمال ومستخدمي مجلس البلدية هم الذين يتولون تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري والمراحيض في منطقة البلدية.

المادة 159

المادة 159- لا يجوز لأي شخص في منطقةالبلدية ان يفرغ جورة مرحاض أو أن ينظف مجروراً إلا بعد الحصول على اذن خطي بذلك من مجلس البلدية او معتمده المفوض.

المادة 160

المادة 160- 1- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن تفريغ جور المراحيض أو المجاري: أ- عن حمولة سيارة مجهزة بمضخة لا تقل سعتها عن اربعة امتار مكعبة (دينار واحد) داخل المدينة. ب- المبلغ المتفق عليه مع الطالب لدى استعمال السيارة خارج …

المادة 161

المادة 161- يجب دفع رسم لصندوق البلدية عن أي عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل الشروع في ذلك العمل.
الفصل الثالث والعشرونمراقبة الكلاب

المادة 162

المادة 162- 1- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً في منطقةالبلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً من قبل البلدية وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة عن المجلس البلدي. 2- يحق للبلدية الاستيلاء على اي كلب غير مرخص واتلافه.

المادة 163

المادة 163- بالرغم مما ورد في المادة (162) من هذا النظام يجوز لكل شخص يقوم بزيارة مؤقتة لمنطقةالبلدية مصطحباً كلباً ولكل شخص يقيم في ذات المنطقة يحتفظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن أن يحتفظ بذلك مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب …

المادة 164

المادة 164- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره ستماية فلس عن رخصة الكلب لمدة سنة.

المادة 165

المادة 165- بالرغم مما ورد في المادة (164) يجوز للمجلس البلدي منح الرخص مجاناً: أ- لكل راع يتولى قطيعاً من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين. ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له.

المادة 166

المادة 166- يجوز للمجلس البلدي أن يرفض منح أي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع أو خطر على الأمن العام أو يسبب ازعاجاً للآخرين بكثرة نبحه او مهاجمته للاشخاص ويحق …

المادة 167

المادة 167- 1- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او سحبت الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ، ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به الطبيب البيطري وفي حالة تخلف صاحبه عن ذلك يحق …

المادة 168

المادة 168- 1- مع مراعاة احكام المواد 164 و166 و167 من هذا النظام اذا وجد كلب غير مرخص في منطقة البلدية او لم يكن في عنقه طوق يحمل لوحة النمرة المعدنية يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في بيت الكلاب التابع للبلدية …

المادة 169

المادة 169- يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقاً لاحكام المادة السابقة أن يسترد كلبه خلال المدة المبينة في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب ودفع رسم للمجلس البلدي او لوكيله المفوض قدره ماية فلس في اليوم لقاء اطعام الكلب …

المادة 170

المادة 170- يحتفظ المجلس البلدي بسجل من أجل الغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت له رخصة و يقتضي على صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلبه من التفاصيل.
الفصل الرابع والعشروناحكام عامة

المادة 171

المادة 171 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا أو أية مواد أخرى في أي شارع أو على أي رصيف الا اذا كان مصرحا له خطياً بذلك من قبل مجلس البلدية. 2- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء أي تصريح أو أن يمنحه مقيداً بالشروط التي …

المادة 172

المادة 172- 1- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية: فلس دينار أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي أو التفصيلي أعدت على نفقة الطالب سواء اكان المشروع موافقاً عليه ام مودعاً في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به …

المادة 173

المادة 173- 1- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام:- 1- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بموجب هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة. 2- اذا صدرت رخصة بموجب هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة …

المادة 174

المادة 174- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لأي شخص كان كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك ، ولا تعاد اية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت له.

المادة 175

المادة 175- تعتبر الرخص الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى آخر المدة الصادرة من أجلها.

المادة 176

المادة 176- يحق للمجلس البلدي تخفيض اي رسم مفروض بموجب هذا النظام او الاعفاء منه كلياً تشجيعاً للهيئات والجمعيات الخيرية والثقافية والرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 177

المادة 177- 1- يجوز للمجلس البلدي تلزيم أي سوق من اسواق البلدية والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه تم للمجلس البلدي. 2- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية أن …

المادة 178

المادة 178- يحق للمجلس البلدي تحميل جميع النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بما في ذلك النسبة المئوية المقررة علىالمالكين بالطريقة ذاتها التي تحصل بها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 179

المادة 179- يترتب على كل صاحب أية عمارة سواء كانت معدة للسكن او للمكاتب أو غيرها ويقيم فيها أو يشغلها أكثر من ثلاثة مستأجرين ان يضع انواراً كهربائية في جميع مداخل العمارة وفق ادراجها وابهائها بحيث تبقى هذه المداخل والادراج والابهاء مضاءة …

المادة 180

المادة 180- كل من اعتدى على اي مصباح كهربائي في أية عمارة أو شارع أو مكان عام أو عطله أو أطفأه أو ازال قطعة منه يعتبر مخالفاً لهذا النظام.

المادة 181

المادة 181- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والأوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر أنها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في المكان المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً او اذا سلمت …

المادة 182

المادة 182- 1- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام. ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب أي اخطار يكون قد وجهه اليه المجلس عملاً بمقتضيات هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها المجلس في …

المادة 183

المادة 183- يحق للمجلس البلدي أن يقوم بأي عمل يطلب من أي شخص القيام به بموجب أحكام هذا النظام ويتخلف عن القيام به وبأن يطالب ذلك الشخص بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل وفقا للمادة (178) من هذا النظام.

المادة 184

المادة 184- يلغى نظام بلدية رام الله لسنة 1941 مع جميع ما طرأ عليه من تعديلات أو أي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لأحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي أجراها مجلس هيئة بلدية رام الله وفقاً …

اسأل مساعدك عن نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية