التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
نُشر
16 تموز 2026
المواد
84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان ساري

رقم 37 لسنة 2026 · 84 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128، نُشر في 16 تموز 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 84

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ 1/1/2027.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية وأي إعمار يقع داخل حدود الأمانة وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو معنوي. ب- لا يجوز إعمار أي أرض أو البناء عليها أو استعمالها أو إجراء أي تعديل على أحكامها إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة …

المادة 4

أ- تتولى الأمانة بصفتها الجهة المرجعية التنظيمية المختصة بأعمال الإعمار، المهام والصلاحيات التالية:- 1-إعداد وإصدار أحكام البناء المكملة لأحكام التنظيم، ووضع واعتماد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتنفيذها، بما يتوافق مع كودات البناء …

المادة 5

لغايات هذا النظام يتولى الأمين المهام والصلاحيات التالية: - أ- متابعة الشؤون المتعلقة بأعمال الإعمار والرقابة عليها، بما في ذلك تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية. ب- التنسيب للمجلس بإصدار التعليمات والقرارات اللازمة، بما في …

المادة 6

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إصدار وتعديل ملحق أحكام البناء وإصدار القرارات الفنية المفسّرة لتطبيقه، وأي مهام أخرى يكلفها بها الأمين. 2- النظر والبت في الاعتراضات المقدمة على القرارات التي يتخذها المرجع المختص والمحددة …

المادة 7

أ- تمارس مديرية التراخيص بصفتها المرجع المختص بترخيص الإعمار، المهام والصلاحيات التالية: - 1- استلام طلبات رخص الإعمار ودراستها، وتجديدها، وطلبات تعديلها، وطلبات تصويب الأوضاع، وإلغاء الرخص. 2- تدقيق المخططات والوثائق وإجراء الكشوفات …

المادة 8

أ- تطبق على أعمال الإعمار الأحكام الخاصة بالبناء والمعايير المعمارية والفنية ومكونات البناء والاستخدامات والمواصفات التفصيلية ذوات العلاقة الواردة في نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان وملحق أحكام البناء الملحق بهذا النظام وتعتمد …

المادة 9

أ- على كل شخص داخل حدود الأمانة الالتزام بما يلي: - 1- استخدام العقارات المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة ووفقا للغايات المقررة بموجب التشريعات والأحكام والرخصة والأذونات الصادرة عن الأمانة، واتخاذ التدابير اللازمة …

المادة 10

أ-يحظر على أي شخص مباشرة أي من أعمال الإعمار التالية إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه: - 1- إنشاء بناء جديد بما في ذلك تنفيذ أعمال صب الأساسات والجدران والأسطح والأسوار والجدران الاستنادية. 2- …

المادة 11

لغايات الحصول على الرخصة أو تعديلها يجب الالتزام بما يلي: - أ- تقديم مخططات هندسية صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين ومصادق عليها منها ومستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء الوطني …

المادة 12

للأمانة وبموجب تعليمات يصدرها المجلس:- أ- تحديد أنواع المخططات الواجب تقديمها أو استثناؤها في الطلبات المقدمة وفق أحكام هذا النظام بما يتوافق مع طبيعة المشروع وتصنيفه وفقا لدرجة الخطورة. ب- تحديد مسار سريع لتدقيق مخططات بعض أنواع مشاريع …

المادة 13

- ‌أ-لأي شخص يرغب في الحصول على الرخصة، التقدم بطلب للحصول على موافقة مبدئية لمشروع الإعمار تهدف إلى التحقق المسبق من المشروع وفق أحكام التنظيم والبناء وبشكل خاص ما يلي: - 1- الأحكام التنظيمية السارية لقطعة الأرض أو البناء. 2- شروط وأحكام …

المادة 14

مع مراعاة الأحكام والإجراءات الخاصة المنصوص عليها في نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان، على كل من يرغب بالحصول على الرخصة اتباع الإجراءات التالية: - ‌ أ- تقديم طلب الحصول على الرخصة من المالك أو المكتب الهندسي من خلال المنصة …

المادة 15

أ- إذا تضمن طلب الرخصة تعديلا على أحكام البناء، تتولى مديرية التراخيص دراسة الطلب وتقييم أثره الفني والتنظيمي، والتحقق من مدى تأثير التعديل على متطلبات البناء والسلامة الإنشائية وتصدر المديرية توصيتها الفنية المسببة، مرفقة بجميع الملاحظات …

المادة 16

‌أ- يحال طلب الحصول على الرخصة والمخططات إلى مديرية التخطيط إذا كان مشروع الإعمار: - 1- يتطلب تخفيف أي من القيود التنظيمية للأراضي. 2- يتطلب تعديل أحكام التنظيم الصادرة أو فئة استعمال الأرض. 3-يقع في منطقة خارج التنظيم ويتطلب ترخيصه موافقة …

المادة 17

أ- يحال طلب الحصول على الرخصة والمخططات إلى المرجع المختص في الأمانة إذا كان مشروع الإعمار: - 1- يقع ضمن مجاري الأودية والسيول، أو إذا اقتضت طبيعته حلولًا هندسية خاصة تتعلق بالبنية التحتية. 2- قد يؤثر على حركة السير أو يتطلب معالجة مرورية …

المادة 18

- ‌أ- إذا تبين لمديرية التراخيص، خلال دراسة طلب الحصول على الرخصة، أن مشروع الإعمار يستوجب الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الحكومية أو الجهات الخدمية المختصة، يحال نموذج الموافقة المسبقة إليها وفقا لما يلي: - 1- المشاريع المتعلقة بإقامة …

المادة 19

- ‌أ- إذا تعدد مالكو قطعة الأرض داخل منطقة التنظيم أو خارجها تصدر الرخصة لطالب الترخيص وشركائه شريطة ما يلي: - 1- أن لا تتجاوز مساحة البناء المطلوب ترخيصه النسبة المقررة لحصة طالب الترخيص في الأرض حسب سند التسجيل، وذلك بعد احتساب وخصم …

المادة 20

‌أ- لمديرية التراخيص الإعلان عن طلب ترخيص مشروع الإعمار المقدم لها بالصحف اليومية المطبوعة أو الإلكترونية أو على الموقع الإلكتروني للأمانة أو عقد جلسة استماع عامة إذا كان المشروع المقترح قد يؤثر على البيئة العمرانية أو على حقوق المجاورين …

المادة 21

مع مراعاة أحكام نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان فيما يتعلق بترخيص الأبنية الخضراء، تتولى مديرية التراخيص وبالتنسيق مع المرجع المختص، تحديد الإجراءات الخاصة بمنح الحوافز الفنية والتنظيمية والمالية، ومتطلبات إدراجها ضمن معاملات …

المادة 22

‌أ- لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من أعمال الهدم إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌ب-مع مراعاة قانون الآثار وقانون حماية التراث العمراني والحضري، تصدر مديرية التراخيص رخصة الهدم في أي من الحالتين …

المادة 23

‌أ- تختص مديرية التراخيص بدراسة طلبات الموافقة للقيام بأي أعمال أو تجهيزات متعلقة بالأبنية القائمة، والمقدمة من المالك أو المكتب الهندسي أو المقاول المفوض أو المحالة من المرجع المختص، واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض أو فرض أي متطلبات فنية …

المادة 24

أ-لا يجوز تعديل الرخصة أو تصويب وضع أي بناء غير مرخص في أي من الحالتين التاليتين: - 1- إذا كان من شأنه المساس بالسلامة الإنشائية للبناء أو بسلامة مستخدميه بناء على تقرير فني معتمد لهذه الغاية. 2- إذا تضمن تعدّياً على الأملاك العامة أو …

المادة 25

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام: - ‌أ- تحتسب نسبة المخالفات وفق الأسس التالية: - 1- مخالفة مساحة الارتداد، وتحسب نسبة المخالفة بقسمة مجموع المساحات الواقعة ضمن مناطق الارتداد المخالفة على مجموع مساحة البناء. 2- مخالفة عمق الارتداد، وتحسب …

المادة 26

أ- للمالك أو المكتب الهندسي طلب إجراء أي تعديل على رخصة سارية المفعول قبل أو أثناء تنفيذ أعمال البناء أو بعد الحصول على إذن إشغال في الحالات التالية: - 1- إجراء تعديلات داخلية أو خارجية على التصميم المعماري أو الوظيفي للبناء. 2-إضافة أو …

المادة 27

أ- يشكل الأمين لجنة فنية دائمة تسمى (لجنة تصويب أوضاع الأبنية) تتألف من خمسة أعضاء من موظفي مديرية التراخيص ومديرية التخطيط والمديريات المعنية من ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد آلية عملها ورئيسها ونصابها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب قرار …

المادة 28

‌أ- يجوز تعديل الرخصة لتغيير صفة استعمال البناء أو أي جزء منه إذا كان الاستعمال المطلوب مسموحاً به وفق أحكام التنظيم النافذة على قطعة الأرض، شريطة الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية المقررة، واستيفاء الرسوم والتعويضات المحددة في هذا …

المادة 29

‌أ- لمديرية التراخيص إصدار القرار برفض طلب إصدار أو تعديل الرخصة أو الموافقة الفنية في أي من الحالات التالية على أن يكون القرار مسببا: - 1- عدم تقديم أو عدم استكمال البيانات أو الوثائق التي تم طلبها خلال المدد المحددة. 2- عدم اتخاذ …

المادة 30

أ- لا يجوز إشغال أي بناء أو جزء منه لأي غرض كان قبل الحصول على إذن إشغال صادر عن الأمانة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن يكون الإذن مطابقاً لصفة الاستعمال المحددة في الرخصة. ب- على الدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات المكلفة بتزويد …

المادة 31

‌أ- يبقى إذن الإشغال سارياً خلال مدته ما لم يطرأ على البناء أو أي جزء منه أي تعديل أو تغيير في صفة الاستعمال أو الأعمال الإنشائية أو الأحكام التنظيمية يستوجب إصدار إذن إشغال جديد وفقاً لأحكام هذا النظام. ‌ب-يتم تجديد إذن الإشغال بناءً على …

المادة 32

‌أ- ‌تتولى دائرة رقابة الإعمار، من خلال أعمال الرقابة والكشوفات الدورية أو بناءً على الشكاوى، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك ضبط المخالفات وإصدار الإنذارات وفرض الغرامات، وإعداد التقارير الفنية حول مدى التزام البناء …

المادة 33

‌أ- للمالك تقديم اعتراض لدى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تبلغه أو علمه بأي من القرارات التالية: - 1- رفض طلب إصدار الرخصة أو رخصة الهدم أو إذن الإشغال أو الموافقات. 2- رفض طلب إصدار تعديل الرخصة أو تصويب وضع البناء. 3- رفض …

المادة 34

- ‌أ- ‌لا يجوز البدء بتنفيذ أي أعمال بموجب الرخصة سارية المفعول إلا بعد الحصول على أمر مباشرة صادر عن الأمانة، ويعتبر تنفيذ أي أعمال دون الحصول على أمر المباشرة مخالفة تستوجب إيقاف الأعمال فورًا واتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة وفق أحكام …

المادة 35

‌أ-‌لا يجوز البدء بتنفيذ أي أعمال حفر إلا بعد الحصول على تصريح صادر عن الأمانة، ويعتبر تنفيذ أي أعمال حفر دون الحصول على التصريح مخالفة تستوجب إيقاف الأعمال فورًا واتخاذ الإجراءات والعقوبات وفق أحكام القانون وهذا النظام. ‌ب-يقدم طلب تصريح …

المادة 36

- ‌أ- للمالك التقدم بطلب للحصول على تصريح حفر مؤقت، قبل إصدار الرخصة أو أمر المباشرة، في أي من الحالات التالية: - 1- وجود موافقة مبدئية صادرة عن الأمانة. 2- بدء دراسة وتدقيق طلب الرخصة والمخططات الهندسية وثبوت قابليته المبدئية …

المادة 37

أ-يعد كل من المالك والمهندس المشرف والمقاول مسؤولين عن سلامة موقع الحفر، وعليهم جميعا اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع المخاطر وضمان سلامة الموقع. ب- في حال توقف أعمال الحفر لأي سبب كان، يلتزم المالك باتخاذ إجراءات تأمين الموقع خلال مدة …

المادة 38

‌أ- لا يجوز المباشرة بأعمال صب الخرسانة للأساسات أو الأسقف أو الأعمدة والجسور الحاملة في أي من طوابق المشروع، إلا بعد تقديم طلب تصريح الصب إلى الأمانة، ويعد تنفيذ أعمال الصب دون الحصول على التصريح مخالفة تستوجب إيقاف العمل فورًا واتخاذ …

المادة 39

‌أ-لا يجوز نقل الطمم أو الأنقاض أو أي مواد إنشائية ناتجة عن أعمال الإعمار بما فيها أعمال البناء أو الحفر أو الصب أو الهدم أو الصيانة أو تنظيف للموقع أو البناء أو أي أعمال مشابهة، إلا بعد الحصول على تصريح من الأمانة. ‌ب- يقدّم طلب تصريح نقل …

المادة 40

أ- للأمانة وبالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة: - 1- إنشاء وتشغيل أو ترخيص مكبات مخصصة للنفايات الصلبة غير الخطرة، بما في ذلك نواتج الحفر ومخلفات البناء والأنقاض، أو كلاهما وفقاً للمواقع والمواصفات المعتمدة من الأمانة والجهات ذوات …

المادة 41

- أ- تمارس الأمانة صلاحياتها في تنظيم أعمال الأعمار والرقابة عليها ولها إصدار تعليمات تنظم الجوانب الفنية والإدارية خلال مراحل تنفيذ المشروع، بما في ذلك ما يلي: - 1- شروط سلامة الأبنية وتأمين الموقع. 2- الإجراءات الخاصة بالعمل خلال الساعات …

المادة 42

تتولى الأمانة داخل حدودها ومن خلال موظفيها ومفتشيها، الرقابة والتفتيش على جميع مراحل أعمال الإعمار، بما في ذلك أعمال المباشرة والبناء والهدم والحفر والنقل والصيانة، وبعد الانتهاء منها وإشغالها، وذلك على النحو التالي: - ‌أ- الرقابة على …

المادة 43

‌أ-لا تحول صلاحيات الأمانة في الرقابة والتفتيش دون ممارسة أي جهة رسمية أو لجنة رقابية مختصة لصلاحياتها المقررة بمقتضى التشريعات النافذة، وتلتزم الأمانة بالتنسيق مع الجهات الرسمية واللجان الرقابية ذوات العلاقة لتبادل المعلومات والبيانات …

المادة 44

- ‌أ- تعتمد الأمانة منهجية الخطورة كأساس لتنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار على أن تقوم بما يلي: - 1- إعداد خطط تفتيش مرنة تحدد أولويات الرقابة ومجالاتها، وفق نوع الأعمال وطبيعتها. 2- تحديد أشكال الزيارات التفتيشية الدورية …

المادة 45

‌أ-للأمانة إنشاء نظام رقابة إلكتروني للرقابة على أعمال الإعمار كجزء من المنصة الإلكترونية الخاصة بالتراخيص والتصاريح وتتبع المركبات، ويجوز أن يشمل تطبيقات ذكية تتيح للأمانة الاطلاع على مراحل البناء كافة والتدقيق عليها. ‌ب- يلتزم صاحب العمل …

المادة 46

- لمفتشي الأمانة وموظفيها المختصين القيام بالزيارات التفتيشية في أي وقت، بما في ذلك أثناء الليل أو العطل الرسمية، وكلما كانت أعمال البناء جارية أو اقتضت الضرورة وعلى النحو التالي: - ‌أ- التفتيش الدوري، ويتم بشكل منتظم ومخطط خلال مراحل …

المادة 47

أ- يلتزم مفتشو الأمانة عند القيام بالزيارة التفتيشية بما يلي: - 1- إبراز البطاقة التعريفية الخاصة بهم. 2- التعريف بنوع الزيارة وسببها. 3-إشراك المالك أو المقاول أو المهندس المشرف خلال الزيارة كلما أمكن. ب-يحرر المفتش تقرير التفتيش الذي …

المادة 48

‌أ-تصنف المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه استناداً إلى موقعها وطبيعتها وخطورتها وآثارها، وذلك على النحو التالي: - 1- المخالفات البسيطة، وهي التي لا يترتب عليها خطرعلى السلامة العامة أو تعد على الأملاك …

المادة 49

- ‌أ-إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار النهائي دون تصويب المخالفة، فعلى مدير دائرة رقابة الإعمار أو من يفوضه، وبعد دراسة وتدقيق المخالفة والإجراءات المتخذة، إصدار القرار بفرض غرامة يومية على المالك أو المتسبب بالمخالفة بمقتضى أحكام هذا …

المادة 50

‌أ-في حال قيام لجنة التفتيش الرقابية المشكلة بمقتضى نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار، برصد أي مخالفة لأحكام كودات البناء الوطني أو المتطلبات الفنية أو التنظيمية ذوات العلاقة، تقوم اللجنة بتنظيم تقرير أو إشعار بالمخالفة، …

المادة 51

- ‌أ- تقدم الشكوى المتعلقة بالرقابة على أعمال الإعمار من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة أو أي وسيلة أخرى تعتمدها، على أن يتم تعبئة أو إرفاق المعلومات والبيانات والوثائق التالية: - 1- بيانات مقدم الشكوى، والتي تتضمن الاسم …

المادة 52

‌أ-‌على كل من يرغب القيام بأي من الأعمال التالية الحصول على تصريح مسبق من دائرة رقابة الإعمار: - 1- أعمال القذف الرملي. 2- تنظيف المواقع دون أن يترتب عليها تغيير في طبوغرافية الأرض. 3- تركيب خزانات المياه في مساحة الارتداد وفق الشروط …

المادة 53

- ‌أ- ‌تصنف الأبنية المهجورة داخل حدود الأمانة كمصدر خطر محتمل في أي من الحالات التالية: - 1-إذا أصبحت عرضة للانهيار أو تحتوي على أجزاء إنشائية متداعية تهدد سلامة البناء. 2- إذا تسبب وجودها في تشويه المظهر العام أو تهديد السلامة العامة أو …

المادة 54

‌أ- إذا تبين من خلال الزيارات التفتيشية أو تقارير المرجع المختص أو الجهات ذوات العلاقة أو من خلال الشكاوى، وجود بناء متداعٍ أو يشكل خطراً على سلامة البناء الإنشائية وسلامة الأفراد والمجاورين، تقوم دائرة رقابة الإعمار بالطلب من المالك أو …

المادة 55

‌أ-يشكل الأمين لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار) تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة والفصل فيها. ‌ب- يحدد في قرار تشكيل لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار عدد أعضائها، ورئيسها، ومقررها، وطريقة عقد …

المادة 56

‌أ-تختص لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار بالنظر في مدى مشروعية وسلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن دائرة رقابة الإعمار والبت فيها، ولها في سبيل ذلك: - 1- دراسة طلبات الاعتراض وتصنيفها والاطلاع على جميع الوثائق والملفات ذوات …

المادة 57

‌أ- لكل شخص صدرت بحقه مخالفة من دائرة رقابة الإعمار، تقديم طلب اعتراض إلى لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ الزيارة أو تبليغه بالإجراء أو القرار، وذلك في أي من الحالات التالية: - 1- إذا …

المادة 58

أ- تستوفي الأمانة الرسوم المبينة أدناه عن الطلبات التالية:- منطقة التنظيم منطقة السكن منطقة التجاري منطقة الصناعات منطقة المكاتب متعدد الاستعمال رسوم تسجيل الطلب (دينار) 5 15 10 15 15 ب-‌ يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً عن طلب الحصول على …

المادة 59

‌أ-‌تستوفي الأمانة رسوم الرخصة استنادًا إلى المساحة الطابقية الإجمالية للمشروع ووفقًا للمخططات الهندسية المصادق عليها ضمن الرخصة. ب- يستوفى مقدار الرسم لكل متر مربع من المساحة الطابقية، ولكل متر طولي من الأسوار، وذلك حسب نوع وفئة المنطقة …

المادة 60

‌أ-تحتسب رسوم الرخصة ضمن فئة التجاري المحلي للأنشطة الاقتصادية التالية:- 1-المشاريع المصنفة كمشاريع ذوات طبيعة خاصة وفق ما ورد في نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان. 2- المدارس والمنشآت التعليمية. 3- المستشفيات الخاصة. 4- الفنادق …

المادة 61

تستوفي الأمانة رسوماً خاصة على كل مما يلي:- ‌أ- رسم مقداره (50) دينارا للمتر المربع الواحد عند ترخيص إنشاء حوض السباحة. ب- رسم مقداره (200) دينار عند ترخيص إنشاء أي حوض مخصص لتجميع أو معالجة المياه الصناعية في المناطق الصناعية المخصصة …

المادة 62

‌أ-يستوفى رسم نسبته (60%) من الرسوم المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام للأبنية السكنية الحاصلة على الحوافز وشهادة البناء الأخضر. ‌ب- يستوفى رسم نسبته (80%) من الرسوم المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام للأبنية غير السكنية الحاصلة على الحوافز …

المادة 63

أ- تضاف النسب التالية على الرسوم المرتبطة برخصة الإعمار وفقا لما يلي:- 1-(10%) إذا تم إصدار القرار بتخفيف أحكام التنظيم بناء على قرار صادر من المرجع المختص. 2-(5%) إذا تم إصدار القرار بتعديل أحكام البناء بناء على قرار صادر من المرجع …

المادة 64

تستوفي الأمانة رسماً مقداره (15) ديناراً عن كل تعديل أفقي للتقطيعات الداخلية للبناء أو تعديل للموقع العام أو الواجهات لكل طابق في أي بناء قائم أو تحت الإنشاء، شريطة أن لا يؤدي هذا التعديل إلى زيادة مساحة البناء المرخص أو نسبته المئوية أو …

المادة 65

-‌أ-تستوفي الأمانة من مالك العقار تعويضًا ماليًا عند الموافقة على تغيير صفة الاستعمال لأي بناء أو أي جزء منه إلى استعمال آخر يحقق قيمة عقارية أعلى أو يترتب عليه أثر تنظيمي أو عبء إضافي على البنية التحتية، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار …

المادة 66

‌أ- تستوفي الأمانة الرسوم التالية عن حالات التجاوز ويعتبر الجزء من المتر المربع أو المكعب من التجاوز مترا مربعا أو مكعبا لغايات احتساب الرسوم:- منطقة التنظيم فئة التنظيم لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات لكل متر مربع من التجاوز …

المادة 67

أ- تستوفي الأمانة عن الأبنية القائمة غير المرخصة أو الأبنية القائمة فوق أبنية مرخصة أو الأبنية القائمة المتصلة بأبنية مرخصة مثلي الرسوم الأصلية الواردة في الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (59) والفقرة (أ) من المادة (66) من هذا …

المادة 68

‌أ-في حال تجاوزت نسبة المخالفة (5%) عن النسبة المحددة في هذا النظام، وصدر قرار بالموافقة النهائية على تصويب وضع البناء وفق أحكام هذا النظام، يستوفى من المالك تعويض مالي عن أي زيادة على تلك النسبة وفقاً لنوع وطبيعة المخالفة ونسبتها إلى …

المادة 69

- ‌أ-يمنح تخفيض نسبته (50%) على رسوم الترخيص ورسوم التجاوز للأبنية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس، بناءً على تنسيب الأمين، إصدار قرار يمنح تخفيضاً عاماً مؤقتاً على الرسوم …

المادة 70

- أ‌-تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً عن رخصة الهدم للأبنية القائمة مقداره (200) دينار. ب‌-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تستوفى الرسوم عن أعمال الهدم إذا كانت جزءاً من طلب الرخصة المقدمة، وكانت أعمال الهدم مشمولة ضمن …

المادة 71

‌أ- تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً عند إصدار إذن الإشغال أو تجديده مقداره (15) دينارا. ‌ب- تستوفي الأمانة رسم تسجيل طلب إذن الإشغال أو تجديده مقداره (5) دنانير للمناطق السكنية و(10) دنانير للمناطق غير السكنية.

المادة 72

- لا تستوفى رسوم الترخيص أو الهدم وأي رسوم إضافية أو رسوم التصاريح أو التأمينات المرتبطة بها، بما في ذلك رسوم تعديل الرخصة أو تجديدها، ورسوم إصدار إذن الإشغال لكل مما يلي: - ‌ أ- الأبنية المملوكة للوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات …

المادة 73

‌أ- تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً مقداره (20) ديناراً عند طلب إجراء معاملة تثبيت استقامة الشارع ضمن حدود قطعة الأرض، سواء لأغراض الترخيص أو التقسيم أو أي معاملات تنظيمية أخرى. ب- تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً مقداره (10) دنانير عند طلب إصدار …

المادة 74

أ- تستوفى الرسوم والتأمينات التالية عند تقديم طلب الحصول على أي من التصاريح التالية: - نوع التصريح الرسوم التأمينات تصريح الحفر 20 (5) دنانير ضرب مساحة الحفر وبحد أدنى (500) دينار وبحد أعلى (10000) دينار. تصريح الحفر المؤقت 100 (10) دنانير …

المادة 75

‌للأمانة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، أن تتولى استيفاء الرسوم أو البدلات أو المقابل المالي الذي يدخل ضمن صلاحيات تلك الجهات، أو تحويل الرسوم المحصلة من هذه الجهات لحساب الأمانة، بموجب مذكرات تفاهم تبرم وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.

المادة 76

‌أ- على المالك دفع الرسوم والتأمينات والتعويضات المستحقة خلال المدد المحددة في هذا النظام من تاريخ تبلغه، ويستثنى من ذلك حالات النزاع المنظورة أمام المحاكم وصدور قرار قضائي بعدم المباشرة بالبناء. ب- يصدر المجلس التعليمات التي تنظم عملية …

المادة 77

- ‌أ- للأمانة تطوير ونشر برنامج الكتروني على الموقع الإلكتروني للأمانة، يمكن الأفراد والجهات ذوات العلاقة من احتساب القيمة التقديرية للرسوم والتأمينات المرتبطة بطلبات رخص البناء والتصاريح وأي طلبات أخرى مشمولة بأحكام هذا النظام. ب-لا تعتبر …

المادة 78

- ‌أ- للأمانة اعتماد أنظمة إلكترونية تعمل بآليات الذكاء الاصطناعي لاحتساب وتدقيق الرسوم والتأمينات والتعويضات المقررة بموجب أحكام هذا النظام. ‌ب-تربط عمليات احتساب الرسوم ببيانات المخططات الهندسية والموقع التنظيمي والمعايير الفنية …

المادة 79

‌أ-يخول موظفو الأمانة المفوضون وفق أحكام القانون والمفتشون صلاحية الدخول إلى أي أرض أو موقع إعمار ضمن أي بناء أو أي جزء منه، أو مكب النفايات المخصص، خلال تحضير الموقع أو أثناء أو بعد تنفيذ أعمال الإعمار، دون حاجة إلى إشعار مسبق، وذلك …

المادة 80

يتم تبليغ القرارات والإعلانات والإشعارات المنصوص عليها في هذا النظام إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف المصرح بها لدى الأمانة أو أي جهة حكومية أخرى أو تسليمه ورقياً إلى الشخص المطلوب تبليغه في مكان سكنه أو مقر عمله أو …

المادة 81

‌أ- تقوم الأمانة بإنشاء وتطوير وتشغيل البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية وآليات الذكاء الاصطناعي اللازمة لحوسبة جميع إجراءات رخص البناء والرقابة عليها، بما في ذلك تقديم الطلبات ومتابعتها، وتدقيق المخططات، وإصدار الموافقات، وتوثيق البيانات …

المادة 82

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل مَن يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 83

‌يلغى كل من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018، ونظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (120) لسنة 2018، على أن يستمر العمل بالتعليمات والأحكام التنظيمية وأحكام البناء والمخططات الصادرة بمقتضى أي منهما …

المادة 84

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- تنشر التعليمات والملاحق والأسس والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة. https://lob.gov.jo/MANAGER/SystemAr.html?v=5.26.7.7.2

اسأل مساعدك عن نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية