التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
نُشر
17 تشرين الأول 1992
المواد
35
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 ساري

رقم 35 لسنة 1992 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000، نُشر في 17 تشرين الأول 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

لاغراض هذه الاتفاقيات والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة المعرفة ادناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه المادة الاولى التعابع تعني بالنسبة للمقاول 1-شركة شركاة او اية ضخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة …

المادة 2

ملاحق الاتفاقية ملحق ا وصف المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية ملحق ب خارطة تبين الغطاء والمتاثرة بهذه الاتفاقية والمرسومة في ملحق ا ملحق ج الاجراءات المحاسبية ملخق د الاحكام المتعلقة بالتطبيق الضريبي ملحق و نموذج الكفالة البنكية ملحق ز نموذج …

المادة 3

حقوق الامتياز واجله يعين المقاول عضوا بموجب هذه الاتفاقية للقيام بعلمييات بترولية في المنطقة المرصوفة في الملحقين أ ب وينقل البترول المنتج من هذه المنطقة الى نقطة التسليم فيث الاردن ويخزن ويحول هذا البترول ويستخرجه ويتصر به ويبع ويصدر حصته …

المادة 4

أعمال التنقيب والتزامات الانفاق يترتب على المقاول ان يبدأ عمليات التنقيب خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ. بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه من التزامات العمل وبناء على ا لفقرة (ب) (5) …

المادة 5

التخلي التخلي الاجباري يترتب على المقاول تسليم ما نسبته ثلاثة وثلاثون بالمائة (33%) من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الاولى. يترتب على المقاول تسليم ما نسبته ثلاثة وثلاثون بالمائة (33%) اخرى من مساحة المنطقة الاصلية عند …

المادة 6

حقوق الصرف والالتزامات يسجل استثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الاردن كاستثمار اجنبي موافق عليه فيما اذا تطلب ذلك اي قانون او نظام لصرف العملات معمول به بشكل عام في الاردن او بناء على طلب خطي وقانوني من المقاول بشرط انه الى المدى …

المادة 7

استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج النفط الخام المخصص لاسترداد الكافة يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام خلام كل سنة شمسية بموجب هذه المادة الساعبة (ا) (ويشار اليها هنا "بنفط الكلفة")وذلك من اجل تغطية كل التكاليف والنفقات …

المادة 8

ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات تصبح جميع موجودات المقاول في الأردن الثابتة او المنقولة التي يحق للمقاول استرداد كلفتها بالنفط او استرداد كلفتها بالغاز بموجب اكتشاف تجاري ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة ادناه وبدون كلفة اضافية …

المادة 9

المكافآت ، الضرائب، والمدفوعات الأخرى المكافآت: يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي (1000000) كمكافأة أو ل شحنة خلا ثلاثين يوما من تاريخ أول انتاج تجاري. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي …

المادة 10

اللجنة الفنية للتنقيب يجتمع المقاول والسلطة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية بهدف انشاء لجنة فنية للتنقيب والتي ستعمل بصفة استشارية لتساعد المقاول للقيام بأعمال التنقيب. خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ تعين السلطة والمقاول …

المادة 11

العمليات بعد الاكتشاف التجاري خلال اي فترة تطوير يترتب على المقاول (مستعملا معدات واليات واساليب حديثة وادارة العمليات المنصوص عليها بما يتناسب مع الممارسة الجيدة للصناعة النفطية) ان ينفذ برنامجا معد لتحقيق اعلى معدل فعال من الانتاج دون ان …

المادة 12

توفير البترول وعدم اهداره يترتب على المقاول ان يتخذ الخطوات التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب فقدان او هدر البترول فوق او تحت سطح الارض خلال عمليات الحفر او الانتاج او التجميع او التوزيع او النقل او التخزين. يترتب …

المادة 13

يترتب على المقاول الاحتفاظ في مكان علمه في عمان الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة في الملحق (ج) ومباديء المحاسبة المقبولة دوليا والمستخدمة بشكل عام في صناعة البترول وغيرها من الدفاتر والسجلات الاخرى التي قد تكون ضرورية لبيان العمل …

المادة 14

السجلات والتقارير والتفتيش والسرية يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بسجلات في الاردن لعملياته البترولية، وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضىهذه الاتفاقية باللغة الانجليزية …

المادة 15

ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقهغا بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالاداء الامن والفعال للعمليات البترولية اليتي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الاردن تسري على اداء المقاول بموجب هذه الاتفاقية بشرط ان …

المادة 16

حق الاستيلاء في حالة الطواريء الوطنية للاردن ان تستولي على كل او جزء من الانتاج من المنطقة وان تطلب من المقاول ان يزيد ذلك النتاج الى الحد الاقصى. يتوجب في جميع الحالات ان لا يتم الاستيلاء الا بعد دعوة المقاول او ممثله بخطب مسجل مؤكد …

المادة 17

يحق للمقاول ان يتنازل كليا او جزئيا لشخص او شركة او شراكة او اي شخصية اعتبارية غير تابعة عن حقوق او امتيارمات او واجباته او التزاماته الواردة هنا بشرط موافقةالسلطة الخطية المسبقة وفي حالة احالة اعطاء مثل هذا التنازل يعفى المتنازل بالكامل …

المادة 18

المادة الثامنة عشرة صلاحية الالغاء (أ) طبقاً للمادة الثامنة عشرة (ب) ادناه والمادة التاسعة عشرة والمادة العشرين للسلطة الحق ان تلغي هذه الاتفاقية بامر من مجلس الوزراء في الحالات التالية: 1- اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غير صحيحة للسلطة …

المادة 19

المادة التاسعة عشرة القوة القاهرة (أ) تعفى السلطة والمقاول او اي منهم من عدم تنفيذ او التأخير في تنفيذ اية التزامات غير الالتزام بدفع المال بمقتضى هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدود كون عدم التنفيذ او التأخير ناشئ عن قوة قاهرة. وتضاف مدة عدم …

المادة 20

المادة العشرون التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء (أ) في حالة ظهور اي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير، تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم. وباستثناء الامور المذكورة في …

المادة 21

المادة الواحدة والعشرون المقاولون المحليون والمواد المصنعة والمستخدمون المحليون يترتب على المقاول والمقاولين الفرعيين مهما كانت درجتهم ما يلي: (أ) ان يعطو الأفضلية للمعدات والالات والمواد المخزنة التابعة للسلطة طالما ان اسعارها ونوعيتها …

المادة 22

المادة الثانية والعشرون تزويد المعلومات لمساعدة المقاول في المعليات البترولية المتوخاة ههنا يترتب على السلطة منذ تاريخ التنفيذ ان توفر للمقاول الاستعمال المنفرد بدون مقابل ولمدة الاتفاقية كل المعلومات الفنية المفضلة بما في ذلك المسح …

المادة 23

المادة الثالثة والعشرون خط او خطوط الانابيب والتجهيزات (أ) يحق للمقاول بناء وتشغيل خط او خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات، ويترتب على السلطة تقديم كل مساعدة للمقاول في الأمور المتعلقة بالقانون الأردني وحقوق المرور. (ب) …

المادة 24

المادة الرابعة والعشرون الغاز (أ) يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات البترولية ( بما في ذلك الكميات الضرورية للوقود. لاستخراج الغاز وعمليات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضغط او المحافظة على …

المادة 25

المادة الخامسة والعشرون تسويق النفط الخام العائد للسلطة (أ) يجوز للسلطة وباشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن تسعين (90) يوما ان تطلب من المقاول ان يسوق كل او اي جزءمن حصتها من النفط الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة ولمدة محدودة حسب ظروف السوق …

المادة 26

المادة السادسة والعشرون لامكتب وتوديه الاشعارات أ) يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان / الاردن حيث توجه اليه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه. ب) يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس اذا جرى تأكيد استلامها بواسطة التلكس …

المادة 27

المادة السابعة والعشرون مساعدات السلطة توافق السلطة على توفير المعرفة التالية للمقاول: أ) يترتب على السلطة وللحد الذي تستطيعه ان تساعد المقاول في الحصول على جميع الاذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح العمل والتأشيرات من الحكومة الأردنية وجميع …

المادة 28

المادة الثامنة والعشرون تزويد الطلب الداخلي أ) يترتب على المقاول ان يزود وللمدة التي تطلبها السلطة وبعد اقصى يساوي حصة المقاول النسبية من النفط العام اللازم لتزويد الطلب الداخلي في الاردن، وذلك من الكمية الاجمالية للنفط الخام الذي يستحقه …

المادة 29

المادة التاسعة والعشرون احكام عامة أ) تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجرد تسهيل للفريقين ولا يجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير او تأويل المواد المذكورة. ب) كلما تستعمل كلمة "مشتملة" في هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر …

المادة 30

المادة الثلاثون امتيازات السلطة أ) يكون للسلطة حق الدخول وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية الجارية فيها. يجوز للسلطة فحص كتب ودفاتر وسجلات المقاول واجراء عدد معقول من المسوحات والرسومات …

المادة 31

المادة الواحدة والثلاثون حقوق المقاول أ) بغض النظر عن اي شيء مخالف يكون لنصوص هذه الاتفاقية السيادة بالنسبة لأي نص في اي تشريع او قانون او مرسوم يخالف شروط هذه الاتفاقية ولا يجوز النيل من او تعديل او انقاص الحقوق والمصالح العائد للمقاول او …

المادة 32

المادة الثانية والثلاثون كتاب الاعتماد والكفالات أ) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل للالغاء وبشكل اساسي حسب النموذج المرفق في الملحق (و) كضمان من المقاول للتنفيذ …

المادة 33

المادة الثالثة والثلاثون توحيد الحقول أ) اذا امتد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجراء عمليات بترولية، يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحقل وانتاج البترول فيه بالتعاون مع الاطراف …

المادة 34

المادة الرابعة والثلاثون الاعفاءات الجمركية أ) يسمح للمقاول والمقاولين الفرعيين التابعين له والعاملين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية باستيراد الاليات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات …

المادة 35

المادة الخامسة والثلاثون النص تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة العربية والانجليزية ولكليهما نفس القوة. تشهد سلطة المصادر الطبيعية وشركة مانبو للطاقة المساهمة المحدودة بانهما قد وقعتا على هذه الاتفاقية في اليوم والسنة المبينين اولا …

اسأل مساعدك عن اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية