نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4587، ص 951
- نُشر
- 2 آذار 2003
- المواد
- 86
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)
حياة القانون
نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني ساري
رقم 26 لسنة 2003 · 86 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951، نُشر في 2 آذار 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 86
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية الانتاج الوطني النافذ المفعول. الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الطرف …
المادة 3
أ- يستثنى ، عند تحديد المنتجين المحليين لمنتج محلي ، المنتجون المحليون المستوردون للمنتجات المدعى باغراقها او دعمها ، والمنتجون المحليون المرتبطون بمستوردي او مصدري تلك المنتجات. ب- لغايات هذا النظام ، يعتبر الشخص مرتبطا بشخص اخر في أي من …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- يتم تحديد القيمة العادية للمنتج ، اذا لم يكن له مبيعات في مجرى التجارة العادية في البلد المصدر او اذا كانت تلك المبيعات لا تسمح بمقارنة صحيحة بسبب الوضع الخاص للسوق او بسبب صغر حجم المبيعات ، بناء على أي مما يلي:- 1- سعر ذلك المنتج عند …
المادة 7
أ- يتم تحديد القيمة العادية للمنتج بناء على السعر الذي يباع فيه في البلد المصّدر. ب-يجوز تحديد القيمة العادية للمنتج اذا لم يتم استيراده من بلد المنشأ مباشرة ، بناء على السعر في بلد المنشأ في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان المنتج قد …
المادة 8
يتم تحديد القيمة العادية للمنتج الذي تم استيراده من دولة قررت الجهة المختصة انها لا تعتمد على اقتصاديات السوق بناء على معلومات من دولة تعتمد على تلك الاقتصاديات ويكون وضع الانتاج فيها مشابها لوضع الانتاج في تلك الدولة ، او باستنباط القيمة …
المادة 9
للجهة المختصة ان تستثنى المبيعات المبينة ادناه لغايات تحديد القيمة العادية للمنتج:- أ- المبيعات التي تتم مع اشخاص مرتبطين بالبائع وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام. ب- أي مبيعات لذلك المنتج في البلد المصدّر او لبلد ثالث تكون بسعر اقل من …
المادة 10
المادة 11
في الحالات التي لا يمكن التوصل فيها لسعر التصدير ، او في الحالات التي تعتبر فيها الجهة المختصة ان سعر التصدير غير حقيقي بسبب وجود ارتباط وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام ، او وجود اتفاق خاص بين المصدر من جهة والمستورد او أي طرف اخر من …
المادة 12
حساب التكاليف المادة12- لغايات احكام المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام ، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد الاساليب والارشادات المستخدمة في حساب التكاليف والارباح وذلك بما يتفق مع احكام اتفاقية مكافحة الاغراق التابعة لمنظمة …
المادة 13
المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية المادة13- لغايات حساب هامش الاغراق ، تتم المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية للمنتج المستورد بخصوص مبيعات تمت في اوقات متقاربة ما امكن وعلى المستوى التجاري نفسه وبسعر باب المصنع كلما كان ذلك …
المادة 14
لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية ، تؤخذ بعين الاعتبار ، وفي كل حالة على حده ، الاختلافات التي تخل بالمقارنة بما في ذلك الاختلافات في ظروف البيع وشروطه والضرائب والمستويات التجارية وكميات المنتج وخصائصه المادية.
المادة 15
لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية يتم تحويلهما الى العملة نفسها باستخدام سعر الصرف بتاريخ البيع ما لم يكن سعر التصدير مرتبطا ارتباطا مباشرا بصفقات العملة في السوق الآجلة ، وفي هذه الحالة يستخدم سعر الصرف الآجل.
المادة 16
لا يؤخذ بعين الاعتبار هامش الاغراق الذي يكون ناتجا حصريا عن الاختلافات في سعر الصرف ، ويكون هامش الاغراق كذلك اذا كان ناتجا عن الزيادة المستمرة في قيمة العملة الاجنبية مقارنة مع الدينار الاردني ، وتمنح الجهة المختصة المصدرين خلال التحقيق …
المادة 17
تحديد هامش الاغراق المادة17- أ- هامش الاغراق هو الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره. ب- ويمكن ان يشار الى هامش الاغراق بنسبة مئوية وذلك بقسمة القيمة المتحصلة في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر التصدير. ج- ينتفي وجود …
المادة 18
مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد (13) و (14) و (15) و (16) من هذا النظام ، ولغايات تحديد ما اذا كان قد وقع اغراق في المدة الخاضعة للتحقيق ، يتم حساب هامش الاغراق لاي مصدر او منتج على النحو التالي:- أ- الفرق بين المتوسط المرجح للقيم …
المادة 19
المادة 20
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام ، اذا وجــدت الجهة المختصة ان نمطا من اسعار التصدير يختلف ، بصورة كبيرة ، بين مشترين مختلفين او مناطق او مدد زمنية مختلفة فلهذه الجهة احتساب هامش الاغراق لمصدر او منتج معين بناء على المتوسط …
المادة 21
الدعم المادة21- يجوز فرض رسوم تعويضية على منتج يستورد الى المملكة اذا تبين بناء على التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة وفق احكام القانون وهذا النظام تحقق أي من الحالتين التاليتين:- أ-1- ان المنتج المستورد ينتفع من دعم كما هو معرف في المادة …
المادة 22
أ- يقصد بالدعم لغايات هذا النظام ، المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة او أي شكل من اشكال دعم الدخل او دعم الاسعــار وفق المفهوم الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات لعام 1994 ، والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او …
المادة 23
تخصيص الدعم المادة23- أ-1- يعتبر الدعم مخصصا اذا قصرته الحكومة المانحة او التشريعات التي تعمــل بمقتضاها على مؤسسات معينة او داخل منطقة جغرافية محددة. 2- لغايات احكام هذا النظام ، يقصد بعبارة مؤسسة معينة مؤسسة واحدة او قطاع صناعي محدد او …
المادة 24
الدعم المحظور المادة24- أ-يكون الدعم محظورا في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا توقف منحه ، وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها او بحسب الواقع ، على القيام بالتصدير سواء وجدت شروط او اعتبارات اخرى للمنح او لم توجد. 2- اذا توقف منحه على شرط …
المادة 25
الدعم المسموح المادة25- لا يجوز اتخاذ اجراءات تعويضية ضد أشكال الدعم التالية:- أ- الدعم الممنوح لانشطة البحوث التي تقوم بها الشركات نفسها او مؤسسات التعليم العالي او مؤسسات البحوث بناء على عقود تبرمها مع الشركات ,على ان لايزيد مقدار الدعم …
المادة 26
مقدار الدعم المادة26- أ- يحدد مقدار الدعم بناء على المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم والتي يتم احتسابها في المدة الخاضعة للتحقيق. ب- تطبق القواعد المبينة ادناه لحساب المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم:- 1- لا تعتبر مساهمة الحكومة في رأسمال شركة …
المادة 27
الضرر المادة27- تقوم الجهة المختصة بتحديد الضرر المادي الواقع فعلا على المنتجين المحليين نتيجة الاغراق أو الدعم لمنتجات مستوردة بناء على الدراسة أو التحقيق التي تجريه بهذا الشأن مع مراعاة ما يلي:- أ- وجود زيادة ، ذات اهمية ، في حجم …
المادة 28
يتم تقييم اثر المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم على المنتجين المحليين استنادا الى المعلومات الخاصة بانتاج المنتج المحلي المشابه , اما اذا لم تتوافر مثل هذه المعلومات فيتم التقييم استنادا الى المعلومات الخاصة بانتاج اقرب فئة من …
المادة 29
الضرر المحتمل المادة29- لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر ، تستند الجهة المختصة على الحقائق التي تدل على أن الضرر وشيك الوقوع وليس على مجرد الادعاء أو التكهن أو الامكانية مستبعدة الحدوث , وفي سبيل ذلك , تأخذ الجهة المختصة …
المادة 30
لا يجوز للجهة المختصة أن تقرر وجود ضرر محتمل الا اذا كان مجموع العوامل المشار اليها في المادة (29) من هذا النظام يؤدي الى الاستنتاج أن هناك زيادة وشيكة في المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم وأن ذلك من شأنه أن يلحق ضررا ما لم يتم اتخاذ …
المادة 31
العلاقة السببية المادة31- على الجهة المختصة التحقق من ان المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم , وعن طريق الاثر الذي تحدثه , هي السبب في الضرر الذي يلحق أو قد يلحق بالمنتجين المحليين , وتأخذ بعين الاعتبار وبصورة خاصة وجود زيادة ذات اهمية …
المادة 32
تأخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار عند تقييم العلاقة السببية أي عوامل أخرى غير المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم والتي سببت أو قد تسبب هذا الضرر مثل حجم المستوردات التي لا تباع بأسعار الاغراق أو الدعم وأسعارها والعوامل الاخرى التي تؤثر …
المادة 33
يجوز للجهة المختصة لغايات تقييم الضرر ، عندما يتعلق التحقيق بمستوردات من منتج ما من اكثر من دولة ، ان تجمع آثار هذه المستوردات اذا ثبت لها ما يلي:- أ- ان هامش الاغراق الخاص بالمستوردات من كل دولة يزيد على (2%) من سعر التصدير في حالة …
المادة 34
الاعاقة المادية لاقامة الصناعة المحلية المادة34- أ- تقيّم الجهة المختصة ، عند تحديد وجود اعاقة مادية لاقامة صناعة محلية لانتاج المنتج المحلي المشابه ، ما يلي:- 1- امكانية اقامة صناعة محلية خلال مدة زمنية معقولة. 2- احتمالية نمو هذه الصناعة …
المادة 35
طلب الحماية المادة35- للمنتجين المحليين او من يمثلهم كغرف الصناعة والتجارة والاتحادات والجمعيات والنقابات المعنية والوزارات المشرفة على أي من قطاعات الانتاج وغيرها ان تتقدم الى الوزير بطلب خطي لحماية انتاجهم من المستوردات المغرقة او التي …
المادة 36
على المنتجين المحليين او من يمثلهم تضمين طلب الحماية ادلة على الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية ، كما يجب ان يشمل الطلب ، قدر الامكان ، على المعلومات والبيانات التالية:- أ- التعريف بمقدم الطلب وتحديد حجم انتاجه وقيمته من المنتج …
المادة 37
المادة 38
تأييد المنتجين المحليين المادة38- لا يجوز للوزير اصدار قرار بدء التحقيق الا اذا ثبت للجهة المختصة ، لاحقا لاعلان تقوم بنشره لمعرفة مدى تأييد المنتجين المحليين للطلب ، مايلي:- أ- ان مجموع المنتجين المحليين الذين يؤيدون الطلب صراحة يزيد على …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
الحد الادنى لحجم المستوردات المادة42- لا يجوز بدء التحقيق بشأن منتج مستورد من بلد معين ، ويجب انهاء هذا التحقيق فورا وخلال أي مرحلة في حال البدء به اذا وجدت الجهة المختصة ان حجم المستوردات من ذلك المنتج يقل عن نسبة معينة من كامل مستوردات …
المادة 43
اختيار المدة الزمنية والاشخاص لغايات التحقيق المادة43- على الجهة المختصة عند بدء التحقيق ان تعتمد مددا زمنية مناسبة تسمى المدد الخاضعة للتحقيق وتقوم الجهة المختصة بجمع المعلومات المتعلقة بوجود الاغراق او الدعم والضرر الناشىء عنه والتحقق من …
المادة 44
المادة 45
في الحالات التي يصعب فيها عمليا تحديد هامش اغراق فردي ، وفق احكام هذا النظام ، لكل منتج او مصدر قيد التحقيق بسبب كثرة عددهم ، للجهة المختصة ان تقصر التحقيق على عينة منهم مبنية على المعلومات المتوافرة لديها وقت اختيارها او ان تقصره على نسبة …
المادة 46
المادة 47
أ- للجهة المختصة ان تطلب من مقدم الطلب او الاطراف المعنية بالتحقيق أي معلومات او بيانات ترى انها ضرورية لغايات التحقيق وخلال المدة التي تحددها لهذه الغاية ، كما لها ان ترسل استبانات لتلك الاطراف ، وتعطى الاطراف المعنية المحلية التي تتلقى …
المادة 48
تتيح الجهة المختصة للاطراف المعنية بالتحقيق ما يلي:- أ- الاطلاع على أي معلومات او بيانات غير سرية واردة في ملف التحقيق. ب- تقديم مذكرات خطية للجهة المختصة ، معززة بأي ادلة متوافرة ، بما تراه بشأن التحقيق خلال مدة تحددها الجهة المختصة. ج- …
المادة 49
المادة 50
تتيح الجهة المختصة الفرصة لذوي العلاقة من الصناعيين الذين يستخدمون في صناعاتهم السلعة المستوردة ، افرادا او هيئات تمثلهم ، ولمن يمثل المستهلكين لتقديم ما لديهم من معلومات او آراء ذات علاقة بالتحقيق وبما يحقق مصلحة المملكة في فرض مثل هذه …
المادة 51
التحقيقات خارج المملكة المادة51- لغايات التحقق من المعلومات المقدمة او الحصول على تفاصيل اضافية ، للجهة المختصة القيام بالتحقيقات اللازمة في بلدان اخرى بشرط الحصول على موافقة الشركات او المؤسسات التي ترغب الجهة المختصة في الحصول على …
المادة 52
أ- اذا تسبب احد الاطراف المعنية بالتحقيق باعاقة هذا التحقيق او منع الوصول لنتائج او لم يقدم المعلومات او البيانات المطلوبة منه والتي يقتضيها التحقيق خلال المدة المحددة، يجوز للجهة المختصة ان تستند الى المعلومات المتوافرة من مصادر اخرى …
المادة 53
تكون التبليغات لمقدم الطلب او الاطراف المعنية بالتحقيق او طلب معلومات او ارسال نسخ من الطلب وفقا لاحكام هذا النظام بموجب كتب ترسل بالبريد المسجل ما لم يستلمها صاحب الشأن او وكيله باليد من الجهة المختصة.
المادة 54
السرية المادة54- أ- اذا قدم أي من اطراف التحقيق معلومات او بيانات طالبا ولاسباب مبررة اعتبارها سرية يحظر على الجهة المختصة الكشف عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- اذا وجدت الجهة المختصة ان الاسباب التي يستند اليها أي …
المادة 55
القرار الأولي المادة55- على الجهة المختصة وفقا لاحكام القانون ان تصدر قرارا اوليا بشأن وجود او عدم وجود الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية خلال مدة لا تقل عن ستين يوما من تاريخ نشر اعلان البدء بالتحقيق وبعد منح الاطراف المعنية فرصة …
المادة 56
المادة 57
المادة 58
التوقف عن التحقيق المادة58- أ- على الوزير وبناء على تنسيب الجهة المختصة الرجوع عن قرار بدء التحقيق باغلاق ملفه و انهائه في أي مرحلة تالية لصدور القرار الاولي ، في أي من الحالات التالية:- 1- اذا اقتنع بأن الادلة على الاغراق او الدعم او …
المادة 59
التوقف عن التحقيق بسبب قبول تعهدات الاسعار المادة59- أ- لا يجوز طلب تعهدات متعلقة بالاسعار من المصدرين او قبولها منهم ما لم يكن الوزير قد اصدر قرارا اوليا بوجود الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية. ب- كما لا يجوز ان تقبل التعهدات …
المادة 60
للجهة المختصة ان تطلب من أي مصدر قبلت منه تعهداته المتعلقة بالاسعار تقديم وبصورة دورية معلومات عن تنفيذه لهذا التعهد وان يسمح للجهة المختصة بالتحقق من البيانات ذات العلاقة وتخضع هذه المعلومات الى احكام السرية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 61
ينقضي التعهد المتعلق بالاسعار تلقائيا اذا صدر قرار نهائي بعدم وجود اغراق او دعم او الضرر الناجم عنه ، الا في الحالات التي يكون فيها هذا القرار ناتجا بشكل كبير من وجود هذا التعهد ، وللوزير في هذه الحالات ان يشترط بقاء التعهد قائما لمدة …
المادة 62
المادة 63
المادة 64
التدابير العاجلة المادة64- أ- تكون التدابير العاجلة التي يتم اتخاذها بموجب احكام القانون على شكل رسم او تامين نقدي او كفالة مصرفية لحساب دائرة الجمارك بشرط ان لا تزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم. ب- لغايات تحديد الرسم المشار اليه في …
المادة 65
أ- تطبق التدابير العاجلة في حالة الاغراق لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز شهرين بناء على طلب من المصدرين الذين يمثلون نسبة كبيرة من التجارة مع المملكة في السلعة المعنية ، اما اذا وجدت الجهة المختصة اثناء التحقيق ان …
المادة 66
المادة 67
المادة 68
فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية المادة68- أ- يتم تحصيل رسم مكافحة الاغراق والرسم التعويضي من كل المصدرين الذين تقرر ان مستورداتهم تسبب ضررا دون تمييز وذلك باستثناء المستوردات من المصادر التي قبلت منها تعهدات متعلقة بالاسعار. ب- …
المادة 69
أ- اذا كانت الجهة المختصة قد اقتصرت في التحقيق على عينة احصائية من المصدرين او المنتجين وفقا للمادة (45) من هذا النظام ، فلا يجوز ان تتجاوز رسوم مكافحة الاغراق المطبقة على المستوردات من أي مصّدر او منتج لم تشمله العينة ولم يتم التحقيق …
المادة 70
يشكل الوزير لجنة يشارك فيها ممثلون عن الوزارة ودائرة الجمارك تكون مهمتها النظر في طلبات استرداد الرسوم التي تم دفعها زيادة عن هامش الاغراق الفعلي او مقدار الدعم من قبل أي مستورد للسلعة الخاضعة للرسوم والمؤيدة بأدلة تثبت ذلك ، وعلى اللجنة …
المادة 71
اذا كانت السلعة خاضعة لرسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية ، وقام بتصدير السلعة الخاضعة للرسوم مصدرون او منتجون جدد من بلد التصدير المعني لم يصدروا السلعة للمملكة خلال المدة الخاضعة للتحقيق ولم يكونوا خاضعين للتحقيق ، تقوم الجهة …
المادة 72
لا تفرض أي رسوم مكافحة اغراق أو رسوم تعويضية على مستوردات المصدرين أو المنتجين المشار اليهم في المادة (71) من هذا النظام خلال مدة اجراء المراجعة , الا انه يجوز للوزارة أن توقف التقييم الذي تجريه بشأنه أو تطلب الضمانات اللازمة لتحصيل الرسوم …
المادة 73
المادة 74
أ- بعد فرض الرسوم بمدة معينة تحددها الجهة المختصة , على هذه الجهة أن تراجع مدى الحاجة للاستمرار في فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية من تلقاء نفسها , أو بناء على طلب طرف معني يقدم أسبابا مبررة لضرورة المراجعة 0 ب- إذا وجدت الجهة …
المادة 75
أ- تنتهي مدة سريان رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ فرضه أو من تاريخ آخر مراجعة تمت بموجب المادة (74) من هذا النظام اذا كانت هذه المراجعة قد شملت كلا من الإغراق أو الدعم والضرر0 ب- على الرغم مما ورد في …
المادة 76
تطبق الأحكام المتعلقة بإجراءات ومبادئ التحقيق المنصوص عليها في القانون وهذا النظام على المراجعة التي تتم بموجب أحكام المادة (74) من هذا النظام , على ان يتم اجراء المراجعة بالسرعة الممكنة وإنهاؤها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ البدء بها.
المادة 77
الأثر الرجعي المادة 77- لا تنطبق التدابير العاجلة ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية إلا على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي بعد بدء سريان القرارات المتخذة بفرض هذه الرسوم , وذلك في غير الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في …
المادة 78
يجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية بأثر رجعي على المدة التي طبقت فيها التدابير العاجلة في أي من الحالات الحصرية التالية:- أ- إذا وقع الضرر فعلا ولم يكن احتماليا او على شكل اعاقة مادية لاقامة صناعة محلية. ب- أو إذا كان الضرر …
المادة 79
لغايات تطبيق أحكام المادة(78) من هذا النظام , إذا كان رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي أكبر من الرسم الذي تم دفعه أو المستحق والمفروض خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة أو أكبر من المبلغ الذي تم تقديره لأغراض الكفالة أو الوديعة التي يتم …
المادة 80
باستثناء ما ورد المادة (78) من هذا النظام , اذا كان الضرر محتملا أو على شكل إعاقة مادية لاقامة صناعة محلية , فلا يجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي إلا من تاريخ صدور قرار بذلك , وترد أي كفالة قدمت خلال مدة تطبيق التدابير …
المادة 81
أ- يجوز فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بأثر رجعي على السلع المعنية المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي والتي تم إدخالها خلال تسعين يوما قبل تاريخ تطبيق التدابير العاجلة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق , وذلك بتحقق الشرطين التاليين:- 1- إذا …
المادة 82
الاعلانات والاخطارات العامة المادة82- تتبع الاجراءات المبينة ادناه بخصوص الاعلانات والاخطارات العامة والتي ورد النص عليها في القانون وهذا النظام:- أ- يتم نشر الاعلانات في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب. ب- ترسل نسخة من …
المادة 83
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام ، يتم نشر الاعلان العام ببدء التحقيق على ان يتضمن المعلومات التالية:- أ- اسم الدولة او الدول المصدرة للسلعة المعنية. ب- تاريخ بدء التحقيق. ج- الاساس الوارد بالطلب …
المادة 84
أ- مع مراعاة الاحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام ، يتم نشر اعلان بالقرار الاولي والنهائي وبفرض الرسوم النهائية والتدابير العاجلة او انهائها وبقبول تعهدات متعلقة بالاسعار او انهائها ، وبوقف التحقيق او انهائه …
المادة 85
الرسوم المادة85- أ- تستوفي الوزارة من مقدمي الطلبات الرسوم التالية:- 1- مائتين وخمسين دينارا عن تقديم طلب اتخاذ التدابير المتعلقة بالاغراق او الدعم. 2- سبعمائة وخمسين دينارا عن البدء باجراء التحقيق. ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه …
المادة 86
اسأل مساعدك عن نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.