التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
نُشر
15 شباط 1972
المواد
78
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين غير ساري

رقم 2 لسنة 1983 · 78 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19831990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 31 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم 71 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم 71 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم 63 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم 17 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير المواد (22 ، 29 ، (34/أ) ، 50 (53/ج/1) من قانون نقابة المهندسين رقم (15)لسنة 1972 والمادتين (21/د ، 22) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (2) لسنة 19831983
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 78

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المهندسين لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان. القانون: قانون نقابة المهندسين …

الباب الأولأهداف النقابة وغاياتها

المادة 3

المادة 3- تعمل النقابة على مايلي:- أ- تنظيم مزاولة المهنة ورفع مستواها العلمي والمهني بما يتفق مع متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال:- 1- تصنيف المهندسين حسب تحصيلهم العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية بموجب تعليمات …

الباب الثانيعضوية النقابة ورسومها

المادة 4

المادة 4- يعد المجلس السجلات ، المبينة ادناه ، المتعلقة بمجالات ممارسة المهنة والسجلات الخاصة بالشعب والاقسام والفروع:- أ- سجل الاعضاء. ب- سجل الاعضاء المتقاعدين. ج- سجل المهندسين العرب. د- سجل المهندسين الاجانب. هـ- سجل المكاتب والشركات …

المادة 5

المادة 5- يقدم المهندس والمهندس التطبيقي ومكاتب المهندسين والمكاتب الهندسية والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية الى مركز النقابة او فروعها طلبات التسجيل على النماذج المقررة من قبل المجلس مستوفية جميع الشروط المنصوص عليها في القانون …

المادة 6

تستوفي النقابة رسوم التسجيل و الرسوم السنوية على النحو التالي:- أ‌- رسوم التسجيل:- 1- (75) دينارا عن عضو النقابة. 2- (100) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي العربي. 3- (300) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي الاجنبي. 4- (60) دينارا …

المادة 7

أ‌- 1- تستوفي النقابة (1%) رسم اتعاب من إجمالي الأتعاب الهندسية التي تتقاضاها المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية عن ممارستها الأعمال الهندسية المختلفة. 2- على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية ان تقوم بتصفية رسوم …

المادة 8

أ‌- ينشأ في صندوق النقابة حساب خاص لتطوير المهنة تودع فيه:- 1- عائدات النقابة المتحققة من رسوم التسجيل والرسوم السنوية المستوفاة من المهندس غير الاردني ومؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية. 2- (15%) من رسوم التسجيل والرسوم …

المادة 9

المادة 9-أ- تحدد الشعب الهندسية واقسامها المختلفة على النحو التالي:- اولا: شعبة الهندسة المدنية وتشمل الاقسام التالية:- 1- الهندسة المدنية. 2- الابنية والانشاءات. 3- المياه والصرف الصحي. 4- هندسة المواد والتربة. 5- الطرق. 6- الري …

الباب الثالثأجهزة النقابة

المادة 10

المادة 10- تتكون النقابة مما يلي:- أ - الهيئة العامة. ب - الهيئة المركزية. ج - المجلس. د - الهيئات العامة لفروع النقابة في المحافظات. هـ- مجالس فروع المحافظات. و- الهيئات العامة للشعب الهندسية. ز- مجالس الشعب الهندسية. ح- الهيئة العامة …

المادة 11

المادة 11- الهيئة العامة أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم المستحقة عليهم قبل اليوم المعلن لاجتماع هذه الهيئة. ب- يعد مجلس النقابة كشفا بأسماء المهندسين الممارسين الذين يحق لهم حضور اجتماع …

المادة 12

المادة 12- تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر نيسان من كل سنة في الموعد والمكان اللذان يحددهما المجلس وذلك بعد اجتماع الهيئة المركزية.

المادة 13

المادة 13- يرأس النقيب أو نائب النقيب اجتماعات الهيئة العامة بحضور الوزير أو من يمثله وإذا تغيب الاثنان فيرأسها أكبر أعضاء المجلس سنا من الحاضرين ويدير الرئيس الجلسة بموجب التعليمات الموضوعة لاجتماعات الهيئة العامة للنقابة.

المادة 14

المادة 14-أ- لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إلا إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة واذا لم يكتمل هذا العدد خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع آخر بعد أسبوع واحد ويكون الاجتماع …

المادة 15

المادة 15- يوجه مجلس النقابة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاجتماع المحدد فيها مرفقا بها جدول الأعمال كما تنشر الدعوة في صحيفتين محليتين.

المادة 16

المادة 16 - أ- تبحث الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها العادي الامور التالية:- 1- مناقشة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة والتعديلات التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية. 2- بحث الشؤون المهنية …

المادة 17

المادة 17- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة تسجل فيه أسماء الاعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع عليه من قبل كل من حضر الجلسة.

المادة 18

المادة 18-أ- يشرف الأمين العام على تسجيل محاضر اجتماعات الهيئة العامة في سجل خاص بعد اعتمادها، ويوقع النقيب والأمين العام على هذه المحاضر. ب- يعمم الأمين العام قرارات الهيئة العامة وتوجيهاتها على الأعضاء خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء عقد …

المادة 19

المادة19-أ- تتكون الهيئة المركزية ممن يلي من الاعضاء الذين سددوا الرسوم السنوية لسنة الاجتماع وما قبلها من السنوات قبل اليوم المعلن لاجتماعها:- 1- مجلس النقابة. 2- مجالس الشعب الهندسية. 3- مجالس فروع المحافظات ورئيس أي لجنة منتخبة يشكلها …

المادة 20

المادة20-يتولى الامين العام تنظيم جدول اعمال اجتماعات الهيئة المركزية والاشراف على تدوين محاضرها على ان يتم توقيع هذه المحاضر من النقيب او نائبه والامين العام وتعميم القرارات المتخذة في هذه الاجتماعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عقدها على …

المادة 21

مجلس النقابة المادة 21 - يتألف مجلس النقابة من:- أ - النقيب. ب - نائب النقيب ويقوم مقام النقيب عند غيابه. ج -رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية. د – 1- عدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة، وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين …

المادة 22

المادة 22- يحق لكل عضو من اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون أن يرشح نفسه لاي من منصبي النقيب أو نائب النقيب، ولا يشترط ان يكون من الناجحين في مجالس الشعب.

المادة 23

المادة 23- يحق لكل عضو من اعضاء مجالس الشعب ممن مضى على مزاولته للمهنة سبع سنوات على الاقل ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة عن شعبته.

المادة 24

المادة 24- أ- يقرر المجلس فتح باب الترشيح قبل الموعد المحدد لانعقاد الهيئة العامة بأسبوعين ويقفل قبل ذلك الموعد بأسبوع واحد ويحدد المجلس بقراره اليومي والساعة لهذه الاجراءات ولا يعاد فتح باب الترشيح بسبب تأجيل الهيئة العامة أو الانتخابات …

المادة 25

المادة 25-أ- تسلم بطاقات الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجدوال الخاصة وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب بواسطة وثائق اثبات الشخصية او بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة. ب- يجري الاقتراع بصورة سرية على …

المادة 26

المادة 26- مدة الدورة العادية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من شهر آيار من السنة التي جرت فيها الانتخابات، وفي حالة اجراء الانتخابات في غير المواعيد المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو في حالة الغائها بموجب أحكام القانون يستمر …

المادة 27

المادة 27- على المجلس تنفيذ قرارات الهيئة العامة والهيئة المركزية وفقا لصلاحية كل منهما.

المادة 28

المادة 28- يعد الأمين العام مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس ويعرضه على المجلس لاقراره أو تعديله وعندئذ لا تحصل مناقشة في مسألة لم تكن واردة في جدول الأعمال الا اذا وافق المجلس على ذلك. ولا يعتبر الاجتماع قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية …

المادة 29

المادة 29- اذا طرأ ما يمنع العضو من الحضور الى جلسة المجلس وجب عليه أن يخطر الامين العام قبل الجلسة والا اعتبر غائبا بغير عذر وعلى المجلس أن يقرر قبول الاعتذار أوعدم قبوله.

المادة 30

المادة 30 - توقع المراسلات الصادرة عن النقابة من النقيب، وله حق تفويض نائبه أو الأمين العام او اي من موظفي النقابة بالتوقيع نيابة عنه على بعض المراسلات باستثناء المالية منها على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

المادة 31

المادة 31- أ- يسجل الأمين العام محاضر الجلسات بعد اقرارها في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر جميع أعضاء المجلس الحاضرين. ب- تصدر قرارات المجلس بأجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وللعضو المعارض تسجيل اسباب اعتراضه في المحضر.

المادة 32

المادة 32- يعد الامين العام سجلا خاصا يوقعه الاعضاء في كل جلسة وذلك لاحصاء عدد الجلسات المنعقدة وتواريخ انعقادها وبيان غياب الأعضاء وحضورهم لهذه الجلسات.

المادة 33

المادة 33- يعين مجلس النقابة العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الادارية والمالية بناء على تنسيب من الأمين العام ويشرف الامين العام على أعمال هؤلاء الموظفين وذلك حسب التعليمات الإدارية التي يصدرها المجلس.

المادة 34

المادة 34- لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الاطلاع على الاوراق التي يطلبها من الامين العام.

المادة 35

المادة 35- يشرف الامين العام على شؤون النقابة الادارية وفقا للتعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 36

المادة 36- لضمان سير الاعمال وضبطها ينظم الامين العام السجلات التالية:- أ- السجلات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام. ب- سجل وقائع جلسات اجتماع المجلس وتدون فيه القرارات التي يتخذها المجلس ويعطي لكل قرار رقم متسلسل ويدون الى …

المادة 37

المادة 37 -أ- تنظم الرسائل الصادرة عن النقابة على ثلاث نسخ على الاقل وتحفظ نسخة منها في مصنف الرسائل العادية بحسب ترتيبها وتحفظ أخرى في ملف عام وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا يبدأ من أول كل سنة واذا كانت الرسائل تتعلق بأحد الاعضاء فتحفظ نسخة …

المادة 38

المادة 38- ينظم الامين العام لكل عضو من الأعضاء ملفا خاصا به تحفظ فيه المستندات العائدة لتسجيله وجميع المعاملات ونسخ الرسائل أو القرارات المتعلقة به.

المادة 39

المادة 39- يشرف أمين الصندوق على الامور المالية للنقابة وعلى أي صندوق فيها وذلك وفقا لاحكام قانون النقابة والباب الخامس من هذا النظام.

المادة 40

المادة 40-يوجه مجلس فرع المحافظة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لمجلس فرع المحافظة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الاجتماع المحدد في الدعوة المرفقة بجدول الاعمال وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.

المادة 41

المادة 41 - ينظم مجلس فرع المحافظة محضر اجتماع الهيئة العامة لفرع المحافظة ويسجل فيه اسماء الاعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي.

المادة 42

المادة 42 - أ - يعتبر اجتماع الهيئة العامة لمجلس فرع المحافظة قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائها ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ثلاثين دقيقة من الموعد المحدد للاجتماع يعقد اجتماع آخر للهيئة العامة لفرع المحافظة بعد اسبوع ويكون قانونيا …

المادة 43

المادة 43 -يعلن مجلس فرع المحافظة في مقره ، لاطلاع اعضائه ، محضر الاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ عقده.

المادة 44

المادة 44 - يقرر المجلس فتح باب الترشيح لانتخابات مجالس فروع المحافظات لمدة اسبوع قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باسبوعين ولا يجوز اعادة فتح باب الترشيح بسبب تأجيل موعد اجتماع الهيئة العامة لمجلس فرع المحافظة.

المادة 45

المادة 45 - تختار الهيئة العامة لمجلس فرع المحافظة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة، او اكثر ، تتكون من خمسة اعضاء من الذين لم يتم ترشيحهم لعضوية مجلس فرع المحافظة او الاعضاء المكملين بالاضافة الى مندوب عن النقابة يختاره المجلس …

المادة 46

المادة 46 - أ -يتم انتخاب مجلس فرع المحافظة والاعضاء المكملين للهيئة المركزية في اليوم المحدد ، وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة ( 21 ) من هذا النظام ، من السنة التي يتم فيها اجراء الانتخابات بحضور ممثل عن المجلس ، وتفتح صناديق الاقتراع في …

المادة 47

المادة 47 - أ -يلتزم مجلس فرع المحافظة بالاصول الادارية والمالية المتبعة في المجلس وفي جميع الامور المتعلقة بتنظيم وعقد اجتماعاته. ب -يتم انتخاب رئيس أي لجنة واعضاء أي منها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج -يتولى مجلس فرع …

المادة 48

المادة 48- يصدر المجلس نشره كل ثلاثة أشهر تتضمن نشاط النقابة وأعمالها.

المادة 49

المادة 49- أ- يعين المجلس اللجان الفرعية التالية ويحدد عدد أعضائها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية: 1- لجنة المجلة. 2- لجنة المكتبة. 3- لجان النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية. 4- لجنة صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي. 5- …

المادة 50

المادة 50- تعلن قرارات المجلس المتعلقة بشؤون النقابة في مقر النقابة وفي نشرتها الدورية كما تعلن في الصحف اليومية اذا ما قرر المجلس ذلك أما الاحكام التي يصدرها المجلس بصفته مجلسا تأديبيا فيقوم الامين العام بتبليغها لذوي العلاقة في وزارة …

المادة 51

الهيئة العامة للشعب المادة 51- يرأس اجتماعات الهيئة العامة لكل شعبة ممثلها في مجلس النقابة واذا تغيب فيرأسها نائب رئيس الشعبة واذا تغيب الاثنان فيرأسها أكبر اعضاء مجلس الشعبة سنا من الحاضرين ويدير الرئيس الجلسة بموجب التعليمات الخاصة بذلك …

المادة 52

المادة 52- يرسل مجلس الشعبة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للشعبة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاجتماع المحدد في الدعوة مرفقة بجدول الاعمال كما تنشر الدعوة في صحيفتين محليتين.

المادة 53

المادة 53- يشتمل جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة للشعبة على:- أ- مناقشة تقرير الشعبة عن السنة المنتهية. ب- وضع السياسة العامة لمجلس الشعبة للسنة القادمة. ج- مناقشة شؤون فروع وأقسام الشعبة وأي اقتراحات تخص الشعبة. د- النظر في أي …

المادة 54

المادة 54- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة للشعبة تسجل فيه أسماء الاعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع عليه من قبل كل من حضر الجلسة.

المادة 55

المادة 55-أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للشعبة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من أعضائها المسجلين في سجل الممارسين والمسددين للرسوم، واذا لم يكتمل هذا العدد خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع آخر …

المادة 56

المادة 56- يعمم أمين سر الشعبة على أعضاء هيئتها العامة محضر الاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء عقده.

المادة 57

المادة 57- يقرر المجلس فتح باب الترشيح قبل الموعد المحدد بأسبوعين ويقفل قبل ذلك الموعد بأسبوع واحد ويحدد المجلس بقراره اليوم والساعة لاتمام اجراءات الانتخاب ولا يعاد فتح باب الترشيح بسبب تأجيل موعد اجتماع الهيئة العامة.

المادة 58

المادة 58- تسمي الهيئة العامة للشعبة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة للاشراف على الانتخابات تتألف من خمسة من الاعضاء الحاضرين الذين لم يجر ترشيحهم للاشتراك مع ممثل المجلس للقيام بجميع اجراءات الانتخاب فيما فيه فرز الأصوات …

المادة 59

المادة 59- أ- يجري انتخاب مجلس الشعبة في والاعضاء المكملين في الهيئة المركزية في الموعد المحدد ووفقا لاحكام المادة (19) من هذا النظام في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور ممثل عن المجلس وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة …

المادة 60

المادة 60-تسلم بطاقات الاقتراع الى العضو الذي يحق له الانتخاب باليد من قبل ممثل المجلس ويجري ايداع البطاقات بعد تعبئتها من قبل الناخبين في الصندوق المعد لذلك شخصيا أمام اللجنة المشرفة.

المادة 61

المادة 61- في حالة ورود بطاقة بعدد من الأسماء اكثر من المطلوب انتخابه لعضوية مجلس الشعبة تعتمد الاسماء للعدد المطلوب بحسب التسلسل الوارد في البطاقة وتهمل الاسماء الزائدة.

المادة 62

المادة 62- يجري فرز أصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع وذلك في مركز النقابة في عمان بحضور ممثل المجلس ولجنة الاشراف على الانتخابات وتبلغ نتيجة الانتخابات إلى المجلس من قبل ممثل المجلس خلال اسبوع من تاريخ الانتخاب.

المادة 63

المادة 63- تلتزم مجالس الشعب بالاصول المتبعة في المجلس في جميع الامور المتعلقة بالاجتماعات وتنظيمها وادارتها ويتم ذلك باشراف امين سر الشعبة.
الباب الرابعقواعد وآداب ممارسة المهنة

المادة 64

المادة 64- يلتزم العضو والمكتب الهندسي بقواعد وآداب ممارسة المهنة ويترتب عليه في سياق قيامه بعمله أن يقيم علاقاته مع زملائه والمواطنين ومع صاحب العمل سواء كان يمثل ادارة خاصة أو عامة أو مالكا لمشروع أو كان من المتعهدين على أسس من الثقة …

الباب الخامسالأحكام المالية

المادة 65

المادة 65- أ- 1- لمجلس النقابه حق التصرف بأموالها وفقا لاحكام القانون وضمن الاعتمادات، المرصودة في ميزانية النقابة ويحق له النقل من بند إلى آخر ضمن تلك الاعتمادات واذا طرأ ما يدعو المجلس الى تجاوز هذه الاعتمادات فعليه اعلام الهيئة العامة …

المادة 66

المادة 66- يشرف امين الصندوق على شؤون النقابة المالية وفروعها وتنفيذ موازناتها وقيود حساباتها بموجب التعليمات المتعلقة بالشؤون المالية التي يضعها المجلس.

المادة 67

المادة 67- أ- يوقع النقيب أو نائب النقيب بالإضافة إلى امين الصندوق او نائبه مجتمعين على اوراق الصرف والاوراق المالية وللمجلس أن يصدر قرارا يعين فيه من بين أعضائه من يقوم بالتوقيع على هذه المستندات المالية اذا تعذر توقيعها من قبل النقيب أو …

المادة 68

المادة 68- أ- يجب ان يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه المجلس للهيئة المركزية للتصديق عليه الايرادات والنفقات المقدرة لسنة تالية كما يجب ان يتضمن الايرادات المتحققة والنفقات المصروفة فعلاً خلال السنة السابقة. ب- يجب ان يتضمن مشروع …

المادة 69

المادة 69- أ - تقوم الادارة المالية في النقابة باشراف امين الصندوق بتحصيل ايرادات النقابة لقاء وصول مقبوضات بارقام متسلسلة. ب - يقوم امين الصندوق في مجالس الفروع بتحصيل ايرادات الفرع لقاء وصول مقبوضات بارقام متسلسلة. ج - يصدر مجلس النقابة …

المادة 70

المادة 70- تسجل الوارات المقبوضة لحساب النقابة او حساب مجالس الفروع في سجلات خاصة تحدد بموجب التعليمات المالية:- أ- سجل يومية الواردات - تسجل فيه الوصولات مع أرقامها وتواريخها. ب- سجل مفردات الواردات يفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد …

المادة 71

المادة 71- تصرف النفقات بموجب اوامر صرف على الانموذج المقرر لهذه الغاية وفقا للتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية.

المادة 72

المادة 72- في نهاية كل سنة مالية ينظم مكتب النقابة بأشراف أمين الصندوق جدولا باللوازم والمواد المستهلكة وجدولا آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال أو اخرجت من حيازة النقابة لأي سبب كان ويعرضها على المجلس للتصديق وبعد …

المادة 73

المادة 73- تسجل اوامر الصرف في السجلات المحددة في التعليمات المتعلقة بالشؤون الماليـة:- أ- سجل خاص باعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صفحة خاصة تدون فيها سنويا الرسوم المستوفاة منه والنفقات المدفوعة اليه بصفة اعانة أو تعويض أو راتب وسوى ذلك …

المادة 74

المادة 74-يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية نتيجة تدقيق القيود والسجلات التالية:- أ- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يومية النفقات. ب- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع …

المادة 75

المادة 75- يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الامور المتعلقة باللوازم والمشتريات وكيفية تشكيل اللجان اللازمة لهذه الغاية.

المادة 76

المادة 76- يجب إيداع واردات النقابة في المصرف الذي يعتمده المجلس يوم قبضها أو في اليوم التالي لعملية القبض اذا تعذر ايداعها بنفس اليوم.

المادة 77

المادة 77- تستوفى الرسوم التالية عن الدعاوى وطلبات الاتعاب التي تقدم للمجلس:- أ- خمسة دنانير على لائحة الشكوى المتعلقة بمزاولة المهنة وادابها وتقاليدها. ب- رسما نسبيا مقداره واحد بالمائة من القيمة المدعي بها في لائحة الدعوى على أن لا …

المادة 78

المادة 78- يلغى النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (57) لسنة 1973.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية