نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5364، ص 8633
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2015
- المواد
- 39
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)
حياة القانون
نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير ساري
رقم 98 لسنة 2015 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633، نُشر في 1 تشرين الثاني 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص . مشروع الشراكة : النشاط الذي يهدف إلى تقديم خدمة عامة ذات أثر اقتصادي …
المادة 3
تعتبر الوحدة المنشأة في الوزارة بموجب أحكام المادة (7) من القانون الوحدة المتخصصة والمرجعية لمشاريع الشراكة في المملكة، وتتولى القيام بالمهام الواردة في القانون، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بالاجراءات التالية:- أ- العمل مع الجهات ذات …
المادة 4
أ- تقوم الجهة المتعاقدة بعد إدراج مشروع الشراكة الخاص بها في قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة، بالتنسيب للمجلس بموجب أحكام الفقرة (ل) من المادة (9) من القانون بتشكيل اللجنة التوجيهية أو اللجنة الفنية لمساعدتها في تنفيذ مشروع الشراكة. ب- يتم …
المادة 5
تتكون دورة مراحل المشروع المعيارية المعتمدة من المجلس وفقاً لأحكام البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون، من المراحل التالية: أ- مرحلة التسجيل 1- على الجهة المتعاقدة إعداد مذكرة مقترح مشروع شراكة وفقاً للنموذج المعد من الوحدة، …
المادة 6
المادة 7
على الجهة المتعاقدة وقبل البدء في عملية طرح العطاء التنسيق مع مستشار المشروع والوحدة لإعداد وثيقة موجزة عن مشروع الشراكة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تشتمل على البيانات التالية:- أ- وصف عام لمشروع الشراكة، مع ذكر الجوانب والمتطلبات …
المادة 8
أ- يتم تسليم الوثيقة الموجزة المبينة في المادة (7) من هذا النظام إلى الوحدة لمراجعتها واعتمادها، وعلى الوحدة أن تحدد فيما إذا كانت هناك حاجة للإعلان عن دعوة إبداء الاهتمام. ب- إذا تبين للوحدة وجود حاجة للإعلان عن دعوة إبداء الاهتمام تقوم …
المادة 9
المادة 10
أ- تقوم الجهة المتعاقدة بالدعوة إلى التأهيل الأولي عن طريق الاعلان باللغتين العربية والإنجليزية في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً ، وعلى الموقع الالكتروني لكل من الجهة المتعاقدة والوحدة، ويجوز عند الحاجة، أن يتم الإعلان في …
المادة 11
أ- تحدد الجهة المتعاقدة في دعوة التأهيل الأولي معايير تأهيل المتقدمين، ولها الحق في أن تطلب منهم إرفاق بيانات أو وثائق إيضاحية أخرى لإثبات الإلتزام بهذه المعايير. ب- تشتمل معايير التأهيل الأولي على ما يلي:- 1- القدرة الفنية لتنفيذ مشروع …
المادة 12
المادة 13
تتولى اللجنة الفنية المهام التالية:- أ- تحديد معايير التأهيل المقترحة لعملية التأهيل الأولي لمراجعتها من اللجنة التوجيهية، وتقديمها مع التنسيبات اللازمة إلى الجهة المتعاقدة للموافقة عليها. ب- إعداد دعوة التأهيل الأولي، وقائمة الوثائق …
المادة 14
تشتمل وثائق التأهيل الأولي على المعلومات التالية:- أ- معايير التأهيل المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام. ب- ارشادات تقديم الوثائق الفنية والمالية للتأهيل الأولي، والوثائق المعززة الأخرى ، كما بينتها الجهة المتعاقدة في دعوة التأهيل …
المادة 15
أ- يجوز للجهات المهتمة من القطاع الخاص التقدم لمرحلة التأهيل الأولي بشكل منفرد أو على شكل ائتلاف شركات من القطاع الخاص. ب- في حال تقديم طلب التأهيل الأولي من ائتلاف شركات، على الائتلاف تعيين ممثل له بموجب وكالة رسمية لتمثيله.
المادة 16
أ- على اللجنة الفنية إعداد تقرير تقييم التأهيل الأولي وتقديمه إلى اللجنة التوجيهية، على أن يتضمن التقرير توصيات اللجنة، وقائمة مختصرة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً، وعلى اللجنة التوجيهية مراجعة التقرير، وتقديمه إلى الجهة المتعاقدة …
المادة 17
أ- على الجهة المتعاقدة بالتنسيق مع الوحدة إنشاء غرفة بيانات خاصة بمشروع الشراكة، لتتيح لمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً من خلالها الوصول إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بمشروع الشراكة، ووثائق العطاء. ب- تقوم الجهة المتعاقدة بتزويد …
المادة 18
المادة 19
تشتمل الوثائق اللازمة لطرح عطاء مشروع الشراكة وإحالته على ما يلي:- أ- دعوة طلب العروض، وتشمل:- 1- معلومات متكاملة تتعلق بمشروع الشراكة. 2- شروط وإجراءات إعداد العروض وتسلمها ، وعدد النسخ الواجب تقديمها، والموعد النهائي للتقديم، ومكان …
المادة 20
أ- للجهة المتعاقدة بالتنسيق مع الوحدة، دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلى اجتماع تمهيدي، يسبق تقديم العروض، لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع والشروط الأولية، على أن يتم توفير الاستفسارات والردود عليها لمقدمي الطلبات …
المادة 21
أ- للجهة المتعاقدة إعداد وثائق العطاء، ومسودة العقد باللغتين العربية والإنجليزية، مع تحديد اللغة المعتمدة. ب- يحق للجهة المتعاقدة تحديد بدل مالي للحصول على وثائق العطاء، على أن تحدد طريقة استيفاء هذا البدل في دعوة طلب العروض.
المادة 22
أ- تقدم العروض في مغلفات منفصلة ومغلقة ومطبوع عليها بوضوح البيانات التالية:- 1- اسم مقدم العرض وعنوانه. 2- الجهة المتعاقدة المقدم إليها العرض. 3- اسم مشروع الشراكة. 4- إشارة فيما إذا كان المغلف ماليا أو فنيا أو قانونيا. 5- إشارة فيما إذا …
المادة 23
أ- لا يجوز إجراء أي تغيير في ملكية أو إدارة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً بعد التأهيل، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التوجيهية، وذلك قبل تقديم العرض استجابة لدعوة طلب العروض. ب- لا يجوز لأحد أعضاء الائتلاف الذي تقدم بعرض استجابة …
المادة 24
أ- تقدم كفالة دخول العطاء وفقاً للصيغة المبينة في دعوة طلب العروض ضماناً غير مشروط وغير قابل للنقض أو الرجوع عنه، من بنك مرخص في المملكة لضمان مقدم العرض. ب- تشمل كفالة دخول العطاء، تعهد البنك بدفع المبلغ الوارد فيها إلى الجهة المتعاقدة …
المادة 25
أ- على اللجنة التوجيهية تسلم المغلفات القانونية والفنية والمالية في الوقت والتاريخ والمكان المحددة في دعوة طلب العروض، ويجب توثيق بيانات التسلم في تقرير التقييم. ب- بعد تسلم اللجنة التوجيهية لمغلفات العروض، تكون اللجنة الفنية مسؤولة عن فتح …
المادة 26
أ- يتم رفض العروض الفنية التي لم تحقق الحد الأدنى من المعايير الفنية الواردة في دعوة طلب العروض ووثائق العطاء بقرار خطي مبرر صادر عن الجهة المتعاقدة بناء على تنسيب اللجنة الفنية المستند الى توصية اللجنة التوجيهية. ب- على الجهة المتعاقدة …
المادة 27
أ- على اللجنة التوجيهية إعلان تاريخ ووقت ومكان فتح المغلفات المالية للعروض المؤهلة تأهيلاً فنياً . ب- تكون اللجنة الفنية مسؤولة عن فتح المغلفات المالية، والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض، تحت طائلة استبعاد …
المادة 28
أ- عند الانتهاء من تقييم العروض المالية على اللجنة الفنية تقديم تقرير التقييم الى اللجنة التوجيهية، على أن يتضمن التقرير ترتيبا تنازليا للعروض المتوافقة مع المعايير الفنية والمالية، والتنسيب إلى اللجنة التوجيهية بمقدم العرض الأفضل. ب-على …
المادة 29
أ- على الجهة المتعاقدة إشعار مقدم العرض الأفضل بالعطاء بوساطة البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. ب- على الجهة المتعاقدة إعادة كفالة دخول العطاء إلى مقدمي العروض غير الفائزة بعد انقضاء مدة سريان …
المادة 30
أ- على من يرغب من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة في التظلّم من القرارات المتعلقة بالتأهيل الأولي، والتأهيل الفني والمالي للعروض المقدمة، أن يتقدم بالتظّلم للمجلس خلال (7) أيام عمل من اليوم التالي لتبليغه القرارات المشار إليها في هذه …
المادة 31
أ- يجوز إلغاء عطاء مشروع الشراكة بقرار يصدر عن الجهة المتعاقدة بناء على تنسيب الوحدة المستند إلى توصية اللجنة التوجيهية وبموافقة المجلس ، في أي وقت، في الحالات التالية:- 1- إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك. 2- إذا لم تتحقق متطلبات القيمة …
المادة 32
أ- لغايات إعداد النسخة النهائية من العقد:- 1- يجوز إجراء مفاوضات بين اللجنة التوجيهية ومقدم العرض الأفضل. 2- يجوز أن يشارك في المفاوضات اللجنة الفنية ومستشار المشروع والوحدة حسب مقتضى الحال. ب- لا يجوز أن تمس المفاوضات الشروط الواردة في …
المادة 33
بعد تسلم قرار الإحالة، على مقدم العرض الفائز تأسيس شركة المشروع وفقا للشروط التالية:- أ- أن تكون الشركة أردنية مسجلة وفقاً للتشريعات الأردنية. ب- أن تكون الغاية الوحيدة للشركة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع الشراكة، وأي غايات تكميلية أو …
المادة 34
أ- مع مراعاة أحكام العقد، يجب أن تكون كفالة حسن التنفيذ المقدمة من شركة المشروع لصالح الجهة المتعاقدة غير مشروطة وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها، وصادرة عن بنك مرخص في المملكة. ب- يتوجب في كفالة حسن التنفيذ ما يلي:- 1- أن تمثل قيمتها …
المادة 35
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من القانون , على الجهة المتعاقدة القيام بما يلي:- 1- اتباع الإجراءات الواردة في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام لتسجيل مشروع الشراكة الوارد في طلب العرض …
المادة 36
إذا قرر المجلس تصنيف مشروع شراكة على أنه مشروع صغير الحجم استناداً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (18) من القانون، فللمجلس بناء على تنسيب الوحدة إعفاء هذا المشروع مما يلي:- أ- الالتزام بتعيين مستشار للمشروع. ب- إعداد وثيقة موجزة …
المادة 37
يجب أن يشتمل العقد على البيانات والشروط الأساسية التالية حداً أدنى:- أ- وصف مفصل لمشروع الشراكة ونطاق العمل والشروط والمواصفات ومتطلبات التنفيذ. ب- مستوى الخدمات المطلوب تقديمها من شركة المشروع، ومؤشرات الأداء المعتمدة، والنتائج المترتبة …
المادة 38
المادة 39
اسأل مساعدك عن نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.