نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5397، ص 2624
- نُشر
- 16 أيار 2016
- المواد
- 58
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)
حياة القانون
نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية ساري
رقم 54 لسنة 2016 · 58 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624، نُشر في 16 أيار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 58
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبـارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية . المجلس : مجلس أمناء الجامعة . الرئيس : رئيس الجامعة . مجلس العمداء : مجلس العمداء في …
المادة 3
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ- بناء قاعدة بيانات لمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة أو الجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. ب- توفير اللوازم الجامعية …
المادة 4
أ- يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية، على أن يراعى في ذلك الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة، وأن يتم هذا الشراء باستدراج ثلاثة عروض كلما أمكن ذلك:- 1- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي او المدير إذا كانت قيمة اللوازم …
المادة 5
أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم مرفقاً به وثيقة تؤكد حجز المخصصات المالية قبل مدة تكفي للقيام بإجراءات الشراء بما في ذلك إحالة الطلب للجنة المختصة. ب - يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مائتي دينار بطلب من الرئيس أو العميد …
المادة 6
تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاتصال بمصادر توريد أوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجـها وتزويد اللجنة واللجان الفرعية والجهات الأخرى المختصة بأوعية المعلومات بالمعلومات التي تتوافر لديها عن …
المادة 7
المادة 8
يتم شراء أوعية المعلومات باستدراج عدد مناسب من العروض على ان يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط والأسعار وبدل الاشتراك وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير المكتبة:- 1- شراء أوعية معلومات لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في المرة الواحدة وله …
المادة 9
أ- يشكل مدير المكتبة لجنة من ثلاثة من موظفيها تتولى تسلم أوعية المعلومات الموردة للمكتبة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ألف دينار . ب- إذا زادت قيمة أوعية المعلومات على ألف دينار يتم تسلمها من لجنة يشكلها الرئيس بناءً على تنسيب مدير المكتبة …
المادة 10
أ- يجوز إهداء الكتب من الرصيد المكرر في المكتبة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة وبنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة …
المادة 11
أ- يتم إتلاف أوعية المعلومات غير القابلة للترميم وتشطب قيودها و تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للصلاحيات والاحكام التالية:- 1- بقرار من مدير المكتبة بناءً على توصية خطية مبررة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة إذا كانت …
المادة 12
أ- تتولى الدائرة الهندسية في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تصميم وتنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة. 2- الإشراف على الأشغال التي ينفذها المتعهدون ومراقبة تنفيذها مباشرة للعطاءات التي تطرحها الجامعة. 3- فحص الأشغال الخاصة بالجامعة …
المادة 13
يتم تنفيذ أشغال الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام بأي من الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بوساطة الدائرة الهندسية او دائرة الخدمات او الصيانة. ب- التلزيم المباشر دون عطاء. ج- طرح العطاءات وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 14
المادة 15
أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج ثلاثة عروض على الأقل على أن يراعى عند الإحالة الحصول على أفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة ووفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير الدائرة الهندسية او دائرة الخدمات او الصيانة اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد …
المادة 16
أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة احد نواب الرئيس أو احد مساعديه الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة نائبا للرئيس. 2- مدير الدائرة الهندسية في الجامعة. 3- مدير اللوازم في …
المادة 17
أ- تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعلى النحو التالي:- 1- من الرئيس اذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او …
المادة 18
على الرغم مما ورد في المادة (17) من هذا النظام للجنة شراء اللوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال وفقاً لصلاحيات الشراء او تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في هذا النظام بإحدى الطرق المبينة ادناه، على أن تخضع القرارات التي يتم اتخاذها وفقاً …
المادة 19
أ- يجري توريد اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم او المواد أو كلفة الأشغال وإجراءات تسلمها من المتعهدين وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن التأخير في …
المادة 20
يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه على ان ينشر الإعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا على الأقل متضمناً الشروط والإجراءات المتعلقة بالعطاء بما في ذلك أنواع اللوازم …
المادة 21
أ- يراعى عند طرح أي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء، وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض. ب- لا يجوز لأي جهة في الجامعة تجزئة …
المادة 22
أ- يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات المتعلقة بها باللغة العربية. ب- للجنة أن توافق على أن تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية والعقود المتعلقة بالعطاء باللغة …
المادة 23
أ- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى مدير العطاءات لإيداع عروض العطاءات فيه ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير دائرة اللوازم ومدير دائرة الشؤون المالية بواحد منها ولا يفتح الصندوق إلا …
المادة 24
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المشترك في أي عطاء تقديم كفالة بنكية بمبلغ مقطوع تحدده اللجنة في دعوة العطاء لا يقل عن (3 %) ثلاثة بالمائة من القيمة التقديرية أو شيك مصدًق بدل تأمين ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو …
المادة 25
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ويقرأ رئيس اللجنة الأسعار المقدمة فيه ويوقع أعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم اللجنة وتنظم خلاصة للعروض تتضمن أسماء …
المادة 26
أ- إذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض إلى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء واذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين او إذا كانت تلك العروض غير …
المادة 27
أ- على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط المرجعية …
المادة 28
أ- للجنة الاستعانة بشخص او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم لدراسة العطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضوع آخر يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- يحظر على أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من …
المادة 29
المادة 30
أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء خاص بها او تلزيمه توريد لوازم او أوعية معلومات او تنفيذ أشغال الجامعة تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- يحظر على أي متعهد او مقاول أن يشرك في العطاء أو …
المادة 31
أ- بعد المصادقة على قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ المصادقة ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض إليه التبليغ وإذا تعذر تبليغه بهذه …
المادة 32
أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال أو الخدمات المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي …
المادة 33
إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة فيعتبر مستنكفاً عن تنفيذ العطاء …
المادة 34
أ- إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً أو خالف أي شرط من شروط العقد فللجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أياً منها:- 1- مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد او بعضه ضماناً لحسن التنفيذ وقيده ايراداً …
المادة 35
أ- إذا تعذر شراء اللوازم او أوعية المعلومات من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم، او أوعية المعلومات مما يستوجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز …
المادة 36
أ- للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او أوعية معلومات او أشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة، بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة ان تحسب …
المادة 37
أ- يشكل الرئيس لجنة أو أكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها أو تنفيذها بعطاء وتسلم المساعدات أو الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة، والأشغال التي تنفذ بتلك الصورة من لجنة أو أكثر يشكلها العميد …
المادة 38
أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او أوعية معلومات او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد مقابل …
المادة 39
يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة أو كفالة ضمان حسن التصنيع بعد استعمالها تعادل (5%) خمسة بالمائة من مقدارها إذا كانت تلك اللوازم أو الأشغال تتطلب ذلك على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المحددة في …
المادة 40
أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول ومعززاً بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها او قرار الإهداء. ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري …
المادة 41
المادة 42
تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة أو غير الصالحة بموافقة الرئيس بوساطة لجنة يؤلفها لهذه الغاية من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة وفقا للصلاحيات والأحكام التالية:- أ- بموافقة نائب …
المادة 43
المادة 44
للجنة تبديل لوازم او أوعية معلومات قديمة او راكدة او فائضة عن الحاجة بلوازم او أوعية معلومات تحتاج اليها الجامعة وتتطلبها طبيعة الاستعمال، على أن يخضع قرار اللجنة لمصادقة الجهة التي صادقت على قرار شراء اللوازم او أوعية المعلومات التي تم …
المادة 45
يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب إهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على خمسة آلاف …
المادة 46
أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من العميد المختص أو المدير، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع وكانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة دينار على أن يقدم …
المادة 47
تنظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف فيها بالبيع أو بالإهداء أو بالإتـلاف بمقتضى أحكام هذا النظام ويشار فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف في اللوازم وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.
المادة 48
أ- إذا نقل أمين المستودع فيتم تسليم اللوازم التي في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد، بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معاً ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما. ب- إذا تعذر القيام …
المادة 49
يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن اللوازم المصروفة لكليته أو دائرته ومراقبتـها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو الدائرة.
المادة 50
المادة 51
المادة 52
لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبـات أو المستندات المتعلقة باللوازم وأوعية المعلومات أو القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بإجراء القيد المعاكس وأن يوقع عليه الشخص الـذي قام بهذا …
المادة 53
إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة أو من غيرهم بفقد أو إتلاف لوازم او أوعية معلومات او أشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الإهمال وكانت قيمة هذه اللوازم الفعلية او أوعية المعلومات او كلفة الأشغال تزيد على مائة دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في …
المادة 54
يتم تأجير الأموال المنقولة او غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة إذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الأموال لتغطية حاجة الجامعة وفقاً للشروط والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.