التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
نُشر
1 آذار 2020
المواد
70
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة ساري

رقم 1 لسنة 2020 · 70 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383، نُشر في 1 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 70

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم (1) لسنة 2019) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الصندوق : صندوق المعونة الوطنية. المجلس : مجلس إدارة الصندوق. المدير العام : مدير عام الصندوق أو من يفوضه خطياً من كبار …

الفصل الثانيالأهداف والغايات

المادة 3

تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق ما يلي: ‌أ. تأمين الحد الأدنى من الدخل اللازم لتأمين الحاجات الأساسية للأسر المحتاجة ورفع المستوى المعيشي والاجتماعي لذوي الحاجة من أبناء المجتمع ومحاربة العـادات والسلوكيات السيئة التي يمكن أن تنشأ كالتواكل …

المادة 4

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المساهمة بتقديم الخدمات التالية للأسر المحتاجة: ‌أ. المعونات المالية الشهرية المتكررة أو المؤقتة. ‌ب. الدعم التكميلي، يمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية. ‌ج. المعونات المالية الطارئة. ‌د. …

الفصل الثالثقاعدة البيانات والمعلومات

المادة 5

أ. ينشأ في الصندوق قاعدة شاملة لجمع وتبادل المعلومات واسترجاع البيانات، يتم فيها تقييد كافة البيانات والمعلومات المتاحة للصندوق عن كافة الأسر المنتفعة أو المستهدفة من خدمات الصندوق بحيث يتم الرجوع والاستناد إليها عند منح أي نوع من أنواع …

المادة 6

تكون البيانات الواردة في قاعدة بيانات الصندوق والخاصة بالأشخاص الواردة أسماؤهم بها حجة عليهم، وفي حال وجود أي اختلاف عن الواقع بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، فعليهم إثبات هذا الواقع من مصدره بالطرق الرسمية المتعارف عليها والمعتمدة حسب الأصول.

الفصل الرابعالإجراءات المعتمدة

المادة 7

أ. يقدم طلب الانتفاع من خدمات الصندوق وبرامجه لفرع الصندوق المختص في منطقة طالب الانتفاع او من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق ويوثق الطلب إلكترونيا وفقاً للطرق التي تعتمد لهذه الغاية. ب. مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المالية المتاحة …

المادة 8

تُعتمد الإجراءات التالية عند تقديم أي خدمة من خدمات الصندوق المذكورة في هذه التعليمات: ‌أ. يعد الباحث الاجتماعي المختص دراسة اجتماعية مستوفية للشروط على الجهاز اللوحي ووفقاً للنموذج الإلكتروني المعتمد وتدعم الدراسة بكافة الوثائق اللازمة …

المادة 9

أ. على الباحث الاجتماعي المختص متابعة حالات المنتفعين بما في ذلك الأسر التي استفادت من التدريب أو العمل وبما لا يقل عن مرة واحدة في العام الواحد وذلك للوقوف على ما يطرأ علـى أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية من مستجدات، والتوصية باتخـاذ …

المادة 10

لا يجوز للباحث الاجتماعي العامل في الصندوق وتحت طائلة المسائلة القانونية والتأديبية السير أو القيام بأية إجراءات تخصيص أو منح لأي نوع من أنواع المعونات المالية التي يقدمها الصندوق إذا كان الأمر يتعلق بأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة …

المادة 11

يلتزم فرع الصندوق المعني بتزويد المنتفع من المعونة المالية الشهرية المؤقتة بنسخة من قرار التخصيص وذلك اعتباراً من الشهر الذي يتم تخصيص المعونة الشهرية فيه على أن يتضمن القرار تاريخ بداية ونهاية مدة التخصيص.

الفصل الخامسالفئات المستحقة للمعونة الشهرية

المادة 12

تعتبر الفئات التالية مستحقة للمعونات المالية الشهرية حال انطباق الشروط العامة والخاصة الواردة في هذه التعليمات عليها: الأيتام : هم الأبناء الذين توفى والدهم أو والديهم أو كانوا مجهولي الأب أو الأبوين ولم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر ومن في …

الفصل السادسالمعونات المالية الشهرية

المادة 13

تقسم المعونات المالية الشهرية التي يتم تخصيصها للأسر المحتاجة وفقا لهذه التعليمات إلى ما يلي : أولا : المعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة المستحقة للأسر المحتاجة . ثانيا : المعونات المالية الشهرية الخاصة بـــ (الحالات الإنسانية ). ثالثا: …

المادة 14

يتم تخصيص معونة شهرية (المتكررة) للأسر المحتاجة المستحقة وفقاً لهذه التعليمـات حال ثبوت حاجتها للمساعدة بناء على نتائج الدراسة الاجتماعية والاقتصادية وطيلة فترة استمرار انطبـاق شروط منح هذه المعونة على الأسرة وذلك للفئات المبينة …

المادة 15

يتم تخصيص المعونة الشهرية (المؤقتـة) المستحقة للأسر المحتاجة وفقاً لهذه التعليمـات للفئات المبينة تالياً، وذلك حال ثبوت حاجتها للمساعدة وللفترة المحددة بقرار منحها في ضوء نتائج الدراسة الاجتماعية والاقتصادية التي يتم إجراؤها للأسرة : ‌أ- …

المادة 16

باستثناء المدة المحددة لصرف المعونة المؤقتة لأسر السجناء لا تزيد مدة صرف المعونات المالية الشهرية المؤقتة على عام واحد، ويتخذ القرار المناسب بتجديد قرار تخصيص المعونة لهذه الأسر في ضوء نتائج البحث الاجتماعي والاقتصادي لأوضاع الأسر وحال …

المادة 17

فيما يتعلق بأسر السجناء والمعتقلين والغائبين والمفقودين يتم التعامل مع رب الأسرة المتزوج لأكثر من زوجة على اعتبار أن كل زوجة من زوجاته وأبنائها كأسرة منفصلة عن الأخرى لحين الإفراج عنه و/أو عودته لزوجاته.

المادة 18

على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يكون الحد الأدنى للمعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة المخصصة للأسرة 45 دينارا والحد الأعلى 200 دينار ويستثنى من ذلك معونة الحالات الإنسانية ومعونة ذوي الإعاقة.
الفصل السابعالشروط العامة لاستحقاق المعونات الشهرية المتكررة أو الموقتة

المادة 19

مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات تمنح المعونات الشهرية المستحقة للأسر المحتاجة في الفئات المحددة في هذه التعليمات عند تحقيق الشروط التالية: أ- أن تقع الأسرة المنتفعة أو طالبة الانتفاع من برنامج المعونات الشهرية تحت مستوى خط فقرها المطلق …

المادة 20

أ-لغايات تحديد أفراد الأسر المنتفعة؛ يعتبر أفراد الأسرة المقيمين بشكل دائم في المملكة والمبينين تالياً مستحقين للمعونة الشهرية المتكررة والمؤقتة وبحد أعلى أربعة أفراد في الأسرة الواحدة : رب الأسرة الزوج أو الزوجة في حال عدم وجود …

الفصل الثامنتقدير واحتساب دخل الأسر المحتاجة

المادة 21

لمقاصد هذه التعليمات يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: الدخل الحقيقي : صافي الدخل النقدي الثابت أو المتكرر بعد تنزيل الاقتطاعات المفروضة بقانون أو نظام والمتأتي لأي فرد من أفراد الأسر المحتاجة مهما كان مصدره ومهما كان مقداره …

المادة 22

لغايات الانتفاع من جميع أنواع المعونات المالية الواردة في هذه التعليمات وعند احتساب الدخل الحقيقي للأسرة المحتاجة لا يدخل ضمن إجمالي هذا الدخل كل مما يلي: أ- ما نسبته 15% من الدخل الحقيقي المتأتي للأسرة من (الأبناء) من العمل المنتظم. ب- ما …

المادة 23

مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات ولغايات احتساب المعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة يتم اعتماد نسب الاحتساب المبينة في الجدول التالي "كدخل محتسب" للأسرة من أفرادها وحسب التفصيلات المبينة تالياً: جدول رقم ( 2 ) جدول احتساب دخل الأسرة …

المادة 24

مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات يتم تقدير الدخل العائد من امتلاك الأسرة للثروة الحيوانية وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي جدول رقم (3) جدول العائد المقدر من الثروة الحيوانية : جدول رقم (3) جدول العائد المقدر من الثروة الحيوانية الصنف/ …

المادة 25

لغايات منح المعونات المالية الشهرية المستحقة للأسر المحتاجة وفقاً لهذه التعليمات؛ لا يدخل ضمن إجمالي الدخل المحتسب للأسرة معونات الحالات الإنسانية والمعونات المخصصة لذوي الإعاقة.

المادة 26

في حال وجود دخل ثابت أو متكرر لرب الأسرة السجين أو الغائب أو المفقود المتزوج من أكثر من زوجه فإنه يتم تقسيم هذا الدخل وفقاً لنسبة عدد أفراد كل زوجة مع أبنائها من العدد الإجمالي للأسرة.
الفصل التاسعمؤشرات تحديد مستوى المعيشة ونوعية الحياة لها

المادة 27

يتم اعتماد مؤشرات مستوى المعيشة المبينة في الدليل التالي (دليل تحديد مستوى معيشة الأسر ونوعية الحياة) وقيم هذه المؤشرات وأوزانها وفقاً للحدود المبينة في هذه التعليمات، وحسب التفصيلات المبينة في الجدول التالي: جدول رقم (4) دليل تحديد مستوى …

المادة 28

يتم تحديد علامة الأسرة التي تعبر عن مستوى معيشة الأسر المحتاجة وذلك وفقاً لمستوى المجموع العام لعلاماتها المعيارية الخاصة بالمؤشرات التي تحدد مستوى معيشة هذه الأسر وعلى النحو الوارد في دليل تحديد مستوى معيشة الأسر المحتاجة المبين في هذا …

المادة 29

يتم تصنيف ووصف ناتج المجموع النهائي لعلامات الأسر المستحقة للمعونة الشهرية في مؤشرات جدول دليل تحديد مستويات المعيشة حسب ناتج المعادلة المبينة في المادة (28) وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم (5) جدول تصنيف مستويات المعيشة مجموع …

الفصل العاشرمؤشرات تقدير مستوى الحاجة للأسرة المستهدفة من برنامج المعونات المالية

المادة 30

لغايات تحديد مستوى حاجة الأسر الفقيرة للمعونة؛ فانه يتم اعتماد جدول مؤشرات تقدير مستوى الحاجة للأسرة المستهدفة ببرنامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة وعلى النحو الوارد في المادة (31) من هذه التعليمات.

المادة 31

يتم اعتماد مؤشرات تحديد مستوى الحاجة للأسرة المستهدفة واحتساب الدرجات التي تعّبر عن مستوى حاجة هذه الأسر وفقاً لناتج مجموع قيم أوزان مؤشرات تحديد الحاجة التي تحصل عليها كل أسرة وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم (6) جدول تحديد …

المادة 32

يتم اعتبار النتيجة (العلامة) التي تحصل عليها الأسرة في (جدول تحديد مستوى المعيشة ونوعية الحياة) كأحد المؤشرات الرئيسة في جدول تحديد مستوى الحاجة بحيث يشكل هذا المؤشر 40% من إجمالي وزن قيم مؤشرات تحديد الحاجة الواردة في هذا الجدول.

المادة 33

المادة (33) : يتم تحديد علامة الأسرة التي تعبر عن مستوى حاجة الأسرة طالبة الانتفاع وذلك وفقاً لمستوى المجموع العام لعلاماتها المعيارية الخاصة بالمؤشرات التي تحدد مستويات حاجة هذه الأسر وعلى النحو الوارد في جدول تحديد مستويات حاجة الأسر …

المادة 34

يكون لمستويات حاجة الأسر المستهدفة الأوزان والدلالات والمعاني المقابلة لها وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم (7) جدول دلالات ومعاني مستويات الحاجة. رقم المستوى الدلالة /المعنى 4 درجة احتياج منخفضة جداً من المؤشر 3 درجة احتياج …

المادة 35

يتم تصنيف ووصف مستويات حاجة الأسر طالبة الانتفاع وفقاً لمجموع علاماتها المعيارية إلى 10طبقات متسلسلة من الأكثر حاجة إلى الأقل حاجة مقسمة إلى شرائح وذلك حسب التفصيلات المبينة تالياً: رقم الطبقة حدود الطبقة (علامة الاسرة) عدد شرائح …

الفصل الحادي عشرمعادلات الاستحقاق والاحتساب

المادة 36

أ- يتم تحديد واحتساب مقدار المعونة المستحق للأسر المحتاجة وفقأ لناتج المعادلة التالية: مقدار المعونة = (فجوة الفقر المعيارية ÷ عدد الطبقات الكلي) × متمم علامة الأسرة × معامل الانتفاع F × (10 – m) × N) ÷ = (G = Aa Aa: Amount of aid G: Size …

الفصل الثاني عشرمعونات أسر ذوي الإعاقة

المادة 37

لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المعاق : كل شخص ثبت بالفحص والتشخيص الطبي انه مصاب بقصور(كلي أو جزئي) بشكل مستقر فـي أي من حواسـه أو …

المادة 38

يتم تخصيص المعونة الشهرية لأسر ذوي الإعاقة وذلك عند تحقق الشروط التالية: أولا: أن لا يزيد إجمالي الدخل الحقيقي للأسرة على المضاعف الثاني لخط فقر الأسرة المعيارية وان لا يزيد الدخل المحتسب لها وفقاً لهذه التعليمات على خط الفقر …

المادة 39

يتم تحديد مقدار المعونات الشهرية المتكررة التي تخصص لأسر ذوي الإعاقة حسب مستوى دخلها المحتسب وفقاً لهذه التعليمات وحسب التفصيلات المبينة في الجدول التالي جدول رقم (8) جدول مقدار المعونة الشهرية المخصصة لأسر ذوي الإعاقة: جدول رقم ( 8 ) جدول …

الفصل الثالث عشرمعونات الحالات الإنسانية

المادة 40

تعرّف (معونة الحالات الإنسانية) على النحو التالي: معونة الحالات الإنسانية: هو المبلغ الشهري الذي (يجوز) تخصيصه وفقا لهذه التعليمات للأسر المحتاجة بشكل دوري ولمدد محددة لا تزيد مدتها في المرة الواحدة على العام قابلة للتجديد لمرات أخرى حال …

المادة 41

تحدد الظروف الخاصة بالانتفاع من معونات الحالات الإنسانية على النحو التالي: أ- وجود فرد في الأسرة يعاني من أمراض خطيرة أو مزمنة أو مستعصية تتطلب نفقات متكررة للعلاج والأدوية. ب- انخفاض دخل الأسرة الحقيقي عن مستوى خط فقرها المدقع بما لا يقل …

المادة 42

يتم تحديد مقدار وشروط منح معونة الحالات الإنسانية وفقاً للظروف الاقتصادية والصحية والاجتماعية للأسرة المحتاجة وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم ( 9 ) جدول تحديد مقدار وشروط معونة الحالات الإنسانية تفصيلات ظروف الأسرة الحد …

المادة 43

يجوز بقرار من المدير العام الجمع بين المعونات الشهرية ومعونة الحالات الإنسانية أو بين بنود معونة الحالات الإنسانية الواردة في هذا الفصل، وذلك حال انطبـاق الشروط الخاصة بهذه المعونات عليها.
الفصل الثالث عشربيع الأصول والتعويض والميراث والهبة

المادة 44

لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: التقادم: هو الفترة الزمنية التي تمتد من تاريخ الحصول على المبلغ النقدي أو الميراث أو التعويض أو البيع وما بين تاريخ تقديم الطلب للحصول على المعونة الشهرية وتحسب دائماً …

المادة 45

لا تستحق الأسرة المنتفعة أو طالبة الانتفاع المعونة المالية الشهرية اذا حصلت على (ميراث نقدي أو تعويض نقدي أو هبة على شكل نقد) تزيد قيمته على إجمالي المعونة الشهرية التي يمكن أن تمنح لها لمدة أربع سنوات لفئة أسر الأيتام ولمدة سنتين لباقي …

المادة 46

أ. في حال قام أحد المنتفعين بالتنازل عن أو بيع أي من الممتلكات أو العقارات بعد حصوله على المعونة الشهرية؛ فإنه يتم إيقاف المعونة الشهرية عن الأسرة اذا تجاوز ثمن أو بدل بيع هذه الممتلكات عن إجمالي المعونة التي منحت للأسرة لمدة أربع سنوات …

الفصل الرابع عشرالمعيل الملزم القادر على الإنفاق

المادة 47

المادة (47) : أ. لمقاصد هذا الفصل (يعرّف) المعيل الملزم القادر على الإنفاق؛ بأنه الشخص المحدد في جدول تفصيلات الإعالة الوارد في هذه المادة من ذوي الأصول والفروع وذوي القربى القادرين على الإنفاق على الأسرة من الأشخاص المحددين في الجدول …

الفصل الخامس عشرامتلاك (المركبات ورخص السوق)

المادة 48

باستثناء مركبات الإعفاء الجمركي لذوي الاحتياجات الخاصة، لا يتم التعامل مع الأسر التي تمتلك أكثر من مركبة أو تمتلك أي (نوع أو موديل) آخر من المركبات غير المبينة تفاصيلها في الجدول الوارد في المادة (49) من هذه التعليمات؛ كأسر مستحقة للمعونات …

المادة 49

يتم تحديد (مقدر ملكية) للأسر المنتفعة من المعونات المالية الشهرية المتكررة أو المؤقتة والتي تمتلك أي نوع من أنواع المركبات بحيث يتم حسم هذا المقدر من إجمالي المعونة الشهرية المستحقة للأسرة وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم (8) …

المادة 50

لغايات منح المعونات الشهرية تعتبر المركبة في حكم المشطوبة في حال مرور اكثر من ثلاثة سنوات على عدم تجديد رخصتها وفي هذه الحالة فان ملكية المركبة لا تؤثر على استحقاق الأسرة ولا يتم حسم أي مبلغ منها كما لا يتم طلب أية وثائق أخرى تتعلق بهذه …

المادة 51

فيما يتعلق بأسر الأيتام و السجناء والمعتقلين والتي يمتلك فيها رب الأسرة المتزوج لأكثر من زوجة مركبة من المركبات المحددة فئاتها وموديلاتها في الجدول الوارد في المادة (49) من هذه التعليمات؛ فانه يتم اعتماد المقدر الشهري العائد على هذه …

المادة 52

عند صدور قرار منح المعونات الشهرية الأساسية (المتكررة أو المؤقتة) للفئات المنتفعة يتم الالتزام باتخاذ الإجراء المبين إزاء كل فئة من فئات الانتفاع وذلك فيما يخص رخص السوق التي يمتلكها رب الأسرة الرسمي: جدول رقم (9) جدول الإجراءات المتعلقة …

الفصل السادس عشرالمعونات المالية الطارئـــة

المادة 53

لمقاصد هذا الفصل (تعرّف) المعونة الطارئة؛ بانها المبالغ التي تصرف للأفراد والأسر الفقيرة المحتاجة نتيجة لمــرورها بظروف طارئة أو حالات محددة في هذه التعليمات وليست لهذه المبالغ صفة الدوام والاستمرارية.

المادة 54

يتم صرف المعونة المالية الطارئة لأي أسرة محتاجة وذلك في الحالات التالية: وفاة معيل الأسرة أو أحد أفرادها. الجلوة العشائرية وانتقال الأسرة من مكان إقامتها الدائم إلى مكان آخر. تعرض منزل الأسرة الذي تعيش فيه للحريق . تعرض الأسرة للكوارث …

المادة 55

يراعى في احتساب مقدار المعونة الطارئة للأسرة المحتاجة وفقاً لنوع الحالة/ الظرف الذي تمر به وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم (10) جدول الظروف المستحقة للمعونات الطارئة نوع الحالة/ الظرف المبلغ عدد مرات الصرف وفاة معيل الأسرة (رب …

المادة 56

يتم صرف المعونة المالية الطارئة المبين تفاصيلها في هذا الفصل وفقاً للشروط والأسس التالية: أن لا يتجاوز دخل الأسرة الحقيقي على مستوى خط الفقر المطلق (الشهري) للأسرة المعيارية. أن لا يزيد تاريخ قرار صرف المعونة الطارئة على 60 يوماً من تاريخ …

المادة 57

على الرغم مما ورد في هذا الفصل يجوز للمرجع المختص المحدد في الجدول التالي صـرف معونة مالية طارئة فورية لايزيد مقدارها الاجمالي للحالة المحتاجة في العام الواحد على الحدود المبينة في الجدول المبين تاليا: الرقم المرجع المختص الصلاحية /المبلغ …

الفصل السابع عشرأحكام ختامية

المادة 58

يجوز لفرع الصندوق المختص وفي حال ثبت أن رب الأسرة المنتفع لا يحسن التصرف بالمعونة الشهرية المخصصة له ولا يقوم بإنفاقها على أفراد أسرته بعدالة اتخاذ قرار معلل بتجزئة المعونة الشهرية المستحقة للأسرة بين أفراد أسرة المنتفع حسب مقتضى الحال …

المادة 59

في الأسر متعددة الزوجات؛ اذا فقدت احدى الأسر استحقاقها من المعونة الشهرية نتيجة للاحتساب المشترك لدخل أو ممتلكات أفراد هذه الأسرة وتبين بشكل قاطع للمرجع المختص بان كل زوجة وأبنائها تعيش بشكل منفصل عن الأخرى وليست أسرة معيشية واحدة ولا يوجد …

المادة 60

في حال تخصيص معونة شهرية لأي أسرة مستحقة وفقا لهذه التعليمات وسبق وان حصلت على قرض تأهيل مهني أو تعليمي ولم تنه الأسرة سداده؛ فانه يتم تحديد القسط المستحق على هذه الأسرة وحسمه من إجمالي المعونة المستحقة لها ولحين سداد كافة المبلغ المتبقي …

المادة 61

يحرم المنتفعون أو طالبو الانتفاع من استحقاق أي نوع من أنواع المعونات التي يقدمها الصندوق وذلك فــي الحالات التالية: إذا ثبت من خلال الدراسة التبعية الاجتماعية والاقتصادية التي تجرى عدم توافر الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات عليه. اذا …

المادة 62

يسري تعريف فئات ( المسن ،الغائب ، المفقود ،السجين، العجز الدائم) الوارد في هذه التعليمات على غير الأردني المتزوج من أردنية وذلك لغايات انتفاع الزوجة الأردنية المحتاجة فقط من المعونات المالية الشهرية.

المادة 63

عند حدوث أية متغيرات) اقتصادية أو اجتماعية أو ديمغرافية) في الأسرة المنتفعة وتؤثر بالتخفيض أو الإيقاف على المعونة الشهرية المستحقة للأسرة ؛فانه يجب اتخاذ القرار المناسب تبعاً لهذا المتغير بحيث يتم تخفيض مقدار المعونة المتكررة أو إيقافها …

المادة 64

إذا ثبت أن المستفيد من المعونات المالية بكافة أنواعها كان قد تقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة ترتب عليها حصوله على المعونة بغير وجه حق، فعلى الجهات المختصة في الصندوق اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد كل من ساعده واشترك معه في ذلك مع …

المادة 65

إذا تبين أن لطالب المعونة معيلا مُلزما قادرا على نفقته ولكنه لا يعوله فعلى فرع الصندوق في المنطقة التي يقطنها طالب المعونة إيقاف أو تعليق إجراءات تخصيص أو صرف المعونة له وتوجيه طالب المعونة للاستفادة من هذا المعيل أو مقاضاته لدى الجهات …

المادة 66

إذا ثبت بعمليات البحث والدراسة وجود حالات بحاجة ماسة للحماية والرعاية وتمر بظروف استثنائية ولا تنطبق عليها هذه التعليمات فعلى المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الدراسة الاجتماعية للحالة من خلال لجنة الحالات الاستثنائية بحيث تقوم …

المادة 67

للمدير العام في الحالات الطارئة الاستثنائية التي يحددها المجلس وبالتعاون مع الجهات المعنية "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضمن نطاق عمل الصندوق لضمان تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي في المملكة .

المادة 68

في حال توفر المخصصات المالية اللازمة للمدير العام صلاحية صرف معونة مالية إضافية محددة للأسر المنتفعة من برامج المعونات المالية الشهرية لا يتجاوز مقدارها 40 دينارا شهرياً مع مراعاة حجم الأسرة المنتفعة عند تحديد قيمة هذه المعونة بحيث يتم …

المادة 69

يعمل بهذه التعليمات حسب الإمكانيات المالية المتاحة للصندوق وتعطى الأولوية في منح المعونات المالية حسب تسلسل الفئات المقابل لمستوى الاستدامة المالية المتاح والموضح في الجدول المرفق بهذه التعليمات "جدول أولويات منح المعونات الشهرية للأسر حسب …

المادة 70

تلغى تعليمات المعونات المالية لرعاية وحماية الأسر المحتاجة لسنة 2017 وتعديلاتها على أن يتم إعادة تسكين وتوفيق أوضاع الأسر التي انتفعت قبل نفاذ هذه التعليمات بين برامج الصندوق المختلفة وذلك قبل تاريخ 31/12/2020

اسأل مساعدك عن تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية