نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966
- المواد
- 103
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون المحامين النظاميين غير ساري
رقم 11 لسنة 1966 · 103 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 12
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 12 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (12)
المواد 103
المادة 1
المادة 2
المادة 2- المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم، تمثيل المتقاضين في الدعوى، والقيام باجراءاتها، والمدافعة فيها، وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء أجر، فوظائفهم تشمل اموراً أربعة: (أ) الادعاء بالحقوق ، والدفاع عنها، …
المادة 3
المادة 4
(أ) يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين، ان يكون:- (1) متمتعاً بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل او عربياً ممن كانوا يحملون الجنسية الفلسطينية في تاريخ 1948/5/15. (2) اتم الواحدة والعشرين من عمره. (3) متمتعاً بالأهلية المدنية …
المادة 5
(1) للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص يماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها، وان يخضع …
المادة 6
للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة، امام المحاكم وذلك في قضية معينة، وباذن يمنحه مجلس النقابة او النقيب في حالة عدم التآم المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة …
المادة 7
المادة 7- (1) لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:- أ- رياسة السلطة التشريعية. ب- الوزارة جـ- الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة. د- احتراف التجارة. هـ- منصب مدير في الشركات المساهمة العامة (أو أية وظيفة فيها). و- …
المادة 8
(1) كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة أو زوال عملا من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه من سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة. (2) اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة، …
المادة 9
(1) لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية او بلدية أو ادارية، قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها او الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته. (2) لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة، …
المادة 10
المادة 10- يؤلف المحامون الاساتذة النظاميون، في المملكة الاردنية الهاشمية، نقابة يكون مركزها عمان، الا انه يمكن تشكيل فروع لها في مراكز المحاكم البدائية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة العدلية علماً به وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، …
المادة 11
المادة 12
يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة، واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قرار بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، وحق …
المادة 13
المادة 14
(1) مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة الرابعة، اذا تبين لمجلس النقابة أن احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (4) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي، غير متوفر، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغائه …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة وسجلا آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة المحامين الاساتذة الى كل من وزارة العدل والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في …
المادة 17
المادة 18
(أ) لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة، المحامين الذين لم يدفعوا رسوم الاشتراك في الميعاد الذي يحدده النظام، ولا يحول هذا دون تسجيله مجددا في حالة دفعه الرسم. (ب) يمنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم يسجلوا في السجل …
المادة 19
اذا تأخر محام عن دفع رسم الاشتراك السنوي او الرسوم الأخرى المقررة بالأنظمة مدة سنتين متواليتين فاكثر او انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من السجل ويترتب عليه في حال طلبه اعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً …
المادة 20
على المحامي الذي سجل لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلف امام رئيس محكمة التمييز بحضور النقيب او من ينوب عنه اليمين حسب الصيغة التالية: "اقسم بالله العظيم ان أؤدي اعمالي بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والانظمة، وان احافظ على سر …
المادة 21
المادة 22
المادة 22- (1) على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التمرين ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه البنود 1-6 من الفقرة (أ) من المادة 4 من هذا القانون، مع سائر الاوراق التي توجبها …
المادة 23
المادة 24
(1) يشترط في المحامي الذي يجوز له قبول المتمرن في مكتبه ان يكون قد مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كأستاذ مدة ثلاث سنوات على الأقل، كما يشترط ان لا يقبل في مكتبه اكثر من محاميين اثنين للتمرين. (2) اذا تعذر على الطالب ان يجد محامياً يلحقه …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
على المحامي تحت التمرين الذي اكمل مدة تمرينه ان يتقدم الى مجلس النقابة، من اجل قيده في سجل المحامين الاساتذة، وللمجلس اذا ظهر له بنتيجة التحقيق الذي يقوم به ان المتمرن جدير ان يسجل في سجل المحامين الاساتذة، قرر اجابة الطلب بعد ان يدفع …
المادة 31
المادة 31 - استثناء ما نص عليه القانون، للمحامين المسجلين في النقابة حق المدافعة والمرافعة أمام المحاكم والهيئات المعينة في المادة (2) ولا تقبل المرافعات والمدافعات من الوكلاء اذا كانوا من غير المحامين، ويستثنى من ذلك الحالات التي …
المادة 32
المادة 33
يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحصانة التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا …
المادة 34
(1) لا يجوز النظر في الدعاوى أمام محكمة العدل العليا دون محام. (2) لا تقبل لائحة استئنافيه أو تمييزية أو لائحة دعوى أمام محكمة بدائية بدعوى تزيد قيمتها على خمسمائة دينار دون ان تكون موقعة من محام استاذ.
المادة 35
المادة 36
لا يجوز للمؤسسات العامة ان تنتدب أو تفوض أحداً للمرافعة عنها أمام المحاكم إلا اذا كان محامياً مسجلا في سجل المحامين الاساتذه، ولا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة …
المادة 37
(أ) على كل شركة مساهمة عامة او اجنبية تتعاطى اعمالها في الاردن ان تعين وكيلا عاماً لها من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون او من تاريخ تأسيسها وتلزم بدفع نصف دينار كل يوم تأخرت فيه عن إقامة …
المادة 38
المادة 38 - (1) بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها بتمثيلهم بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ودوائر الاجراء والسلطات الرسمية …
المادة 39
المادة 40
المادة 40 - (1) يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 20% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة اما الحد الادني فلا يجوز ان يقل عن 5% …
المادة 41
المادة 42
المادة 42 - (1) للموكل ان يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع. (2) للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقه ، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا …
المادة 43
المادة 44
المادة 44 - (1) على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك. (2) عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق كتابي …
المادة 45
المادة 45 - (1) لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل. وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها صراحة في القوانين المرعية. (2) للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه او بمصالحه مصدق عليها من مجلس …
المادة 46
المادة 46 - (1) تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاث محامين اساتذة ، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون. (2) تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس …
المادة 47
المادة 47 - (1) يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة ولا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة. (2) يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه ، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة.
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 54 - يمتنع على المحامي تحت طائلة المسئولية:- (1) ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة. (2) ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها. (3) ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة …
المادة 55
لا يجوز للمحامي تحي طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:- (1) عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة. (2) ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاباً شهرية او سنوية. (3) ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى او الدعاوى المتفرعة عنها ولو …
المادة 56
المادة 57
المادة 57 - كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون ، او في اي نظام صدر بمقتضاه او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه للعقوبات التالية:- (1) …
المادة 58
المادة 58 - (1) لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة ، فتح مكتبة خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة. (2) يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي …
المادة 59
المادة 60
المادة 60 - يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او رد احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاه وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقاً لاصول رد القضاه بقرار غير خاضع للطعن.
المادة 61
المادة 61 - اذا تعذر تشكيل المجلس التأديبي بسبب قبول الرد ، فلمجلس النقابة ان يؤلفه من غيرهم من بين أعضائه ، واذا تعذر ذلك بسبب عدم وجود النصاب فله ان يكمل هذا النصاب من المحامين الاساتذة على ان تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة.
المادة 62
المادة 62 - (أ) ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:- (1) بناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة ، او النائب العام. (2) بناء على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين. (3) بناء على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين. (ب) تقدم الشكوى الى …
المادة 63
المادة 64
المادة 64 - (1) يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة ، وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه ، وللمجلس ان يقرر سماع الشهود ، وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور …
المادة 65
المادة 65 - (1) جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية. (2) تبلغ مذكرات الدعوى ، والاوراق القضائية ، والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول …
المادة 66
المادة 66 - (1) بعد ان يكمل المجلس التأديبي التحقيق ، يرسل اضبارة التحقيق الى مجلس النقابة ، الذي له ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفي بما تم منه. (2) على مجلس النقابة ان يصدر قراره بالشكوى ، أما ببراءة المحامي المشتكى عليه …
المادة 67
المادة 67 - (1) على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم. (2) لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة نتيجة جرم اخلاقي. ويعتبر قرار …
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 70 - (1) تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائدالمطلوبة منهم للنقابة ، قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل ، وتنعقد برئاسة …
المادة 71
المادة 71 - تختص الهيئة العامة بالامور التالية:- (1) انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. (2) تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، واقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة. (3) النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما …
المادة 72
المادة 72 - (أ) يجوز للهيئة العامة من وقت لآخر ، ان تضع بتنسيب مجلس النقابة الانظمة التالية:- (1) النظام الداخلي للنقابة. (2) نظام التقاعد للمحامين ( وهو يؤمن بدل تقاعد وضمان اجتماع لهم ). يعين موارده اللازمة وتحديد كيفية فرضها …
المادة 73
المادة 74
المادة 74 - تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً ، للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة ، او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الربع ، …
المادة 75
المادة 75 - على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل اليهم ، وباعلان في دار النقابة او الصحف المحلية ، ويجب …
المادة 76
المادة 77
المادة 77 - (1) لا يصح اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى ، تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الأكثر ، ويكون …
المادة 78
المادة 78 - (1) يكون الانتخاب سرياً ، ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ، ويجري بحضور وزير العدلية او ممثله. وينتخب النقيب اولا ، ويتم انتخابه بالأكثرية المطلقة ، واذا لم يحصل على ذلك ، يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ …
المادة 79
المادة 79 - يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:- (1) ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاماً. (2) وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة. (3) وان يكون النقيب من الذين …
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 83 - يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة ، كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية ، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية.
المادة 84
المادة 85
المادة 85 - على مجلس النقابة ان يعلم فوراً وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة ، وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين او رفضها او استبعادها.
المادة 86
المادة 86 - (1) اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان ، يقوم نائبه مقامه ، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر ، والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي. (2) اذا استقال عضو من مجلس النقابة او …
المادة 87
المادة 87 - يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص:- (1) النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها. (2) المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. (3) …
المادة 88
المادة 89
المادة 89 - يمثل النقيب ، النقابة ويرأس الجمعية العامة ومجلس النقابة ، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضى باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقاية ، وله ان …
المادة 90
المادة 90 - لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظفي وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية ، وله ان يعين في مركز كل محكمة بدائية لجنة يمنحها ما تشاء من اختصاصاته بما في ذلك حق …
المادة 91
المادة 92
المادة 92 - لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة ، بشأن الانتخابات أم بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها ـ الا امام محكمة العدل ، ومن قبل:- (أ) رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود …
المادة 93
المادة 93 - قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل العليا هي:- (أ) قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان اساتذا ام متمرناً ، او رفضه ، او استبعاده من السجل ، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في …
المادة 94
المادة 94 - (أ) لنقيب المحامين ان يكلف اي محامي بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة ، وفي كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الاعمال الاتية:- (1) القاء محاضرة على المتمرنين. (2) تقديم استشارات قانونية للمتمرنين. (3) …
المادة 95
المادة 96
المادة 96 - (1) تتألف موارد النقابة من رسوم التسجيل ، ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطى المهنة ، ورسوم ابراز الوكالات وطوابع المرافعة ومن العوائد التي تستوفى لصندوق التقاعد ومن الاعانات والتبرعات وبدلات الاشتراك في مجلة …
المادة 97
المادة 97 - مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ، ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها …
المادة 98
المادة 89 - (1) يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. (2) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه. (3) اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة …
المادة 99
(1) تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. (2) لا يجوز التصرف في شيئ من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. (3) اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من …
المادة 100
المادة 100 - تعفى نقابة المحامين النظاميين وفروعها الخاضعة لاحكام هذا القانون من كل تكليف مالى او ضريبة او رسم تأمين او رسم طابع او بريد او غير ذلك من التكاليف او الضمانات المالية مهما كان نوعها.
المادة 101
المادة 101 - الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه ، وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين …
المادة 102
المادة 103
اسأل مساعدك عن قانون المحامين النظاميين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.