التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 4
نُشر
1 كانون الثاني 1952
المواد
25
آخر تعديل
1994
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 26 لسنة 1952 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 4، نُشر في 1 كانون الثاني 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3 2 2
19521960197019801990200020102020اليوم
1994
1994بعد 42 سنة من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 10 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 13 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 14

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1994 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 10 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 13 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 12 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 18 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 18 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 27 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 35 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية . رقم 100 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون مؤقت معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1965 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 37 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 38 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 14 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 35 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 39

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (16)

نظام فك ارتباط ضاحية الازرق رقم 100 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة (23)ساري
نظام محكمة بدائية لواء الزرقاء رقم 46 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة 4ساري
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي السير رقم 72 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي رقم 42 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 3ساري
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الموقر رقم 41 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 3ساري
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشوبك رقم 43 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 3ساري
نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية سحاب رقم 28 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 3ساري
نظام تشكيل محكمة بداية في لواء العقبة رقم 45 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 4ساري
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا رقم 27 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 3ساري
نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة رقم 62 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة (4)ساري
نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة المفرق رقم 63 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة (4)ساري
نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق رقم 18 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة 3ساري
نظام تشكيل محكمة بداية في لواء جرش رقم 6 لسنة 1992 · صادر بمقتضى المادة 4ساري

غير سارية (23)

نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 · صادر بمقتضى المادة 23غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلح في المفرق رقم 2 لسنة 1953غير ساري
نظام تشكيل المحاكم النظامية رقم 802 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة (23)غير ساري
نظام رقم (3) لسنة 1957 رقم 3 لسنة 1957 · صادر بمقتضى المادة (23)غير ساري
نظام رقم (2) لسنة 1957 رقم 831 لسنة 1957 · صادر بمقتضى المادة 23غير ساري
نظام رقم (22) لسنة 1960 رقم 22 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة (23)غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء قلقيلية رقم 91 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة 3غير ساري
تشكيل محكمة بداية في محافظة معان رقم 54 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادتين 4 و23غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلح في مدينة صويلح رقم 58 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادتين (3) و (23)غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة رقم 59 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادتين (3) ، (23)غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء القصر رقم 36 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة (3)غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية رقم 37 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة (3)غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي موسى رقم 44 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة3غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء المزار الشمالي رقم 25 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادتين (3) و (23)غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الجفر رقم 26 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادتين (3) و (23)غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء الطيبة رقم 27 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادتين (3) و (23)غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء بني عبيد رقم 50 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادتين (3) و (23)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

رقم 17 لسنة 20012001
نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 2 لسنة 19661966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

صلاحية المحاكم النظامية المادة (2) تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي …

المادة 3

تشكيل محاكم الصلح المادة (3) تشكل محاكم الصلح في كل لواء وقضاء او أي مكان آخر بنظام يقره مجلس الوزراء من آن الى آخر بموافقة جلالة الملك ، وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به وتؤلف من قاض …

المادة 4

تشكيل المحاكم البدائية وصلاحيتها المادة (4) تشكل محاكم بدائية في الالوية التي تعين من آن الى آخر بنظام يقره مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعوا اليه الحاجة ويكون لها:- 1- بصفتها البدائية:- أ- …

المادة 5

انعقاد المحاكم البدائية المادة (5): 1- تنعقد المحكمة البدائية في القضايا الجزائية على الوجه التالي:- أ- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التى تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال …

المادة 6

تشكيل محكمة الاستئناف المادة 6: أ- تشكيل محاكم استئناف في كل من عمان والقدس واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسبما تدعو اليه الحاجة. ب- تباشر محكمة استئناف معان عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار منه ينشر …

المادة 7

انعقاد محكمة الاستئناف المادة (7) تنعقد محكمة الاستئناف للنظر في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها من ثلاثة قضاة على الاقل وعند وقوع خلاف في الرأي يصدر القرار بالاكثرية.

المادة 8

صلاحية محكمة الاستئناف المادة (8) تنظر محكمة الاستئناف:- 1- في الاحكام المستأنفة الصادرة من أية محكمة من المحاكم البدائية بصفتها البدائية ومن أية محكمة صلح. 2- في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تستأنف الى محكمة الاستئناف. 3- …

المادة 9

تشكيل محكمة التمييز المادة 9: 1- أ- تشكل محكمة التمييز في عمان من رئيس واحد وعدد من القضاة وتنعقد من رئيس وقاضيين في القضايا الصلحية وتنعقد من رئيس واربعة قضاة على الاقل في القضايا الاخرى وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض ، …

المادة 10

صلاحية محكمة التمييز المادة 10 - تنظر محكمة التمييز:- 1- بصفتها الجزائية في جميع الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية. 2- بصفتها الحقوقية: أ- في الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية …

المادة 11

التنازع على الاصلاحية المادة (11) اذا حدث خلاف في الوظيفة بين المحاكم المذكورة في الفقرات الاتية يحق لأي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من …

المادة 12

انتداب القضاة وسائر الموظفين المادة (12) 1- لوزير العدلية ان ينتدب من حين لآخر لمدة مؤقتة: أ- اي قاض من قضاة محكمة التمييز ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئناف او رئيس للنيابة العامة. ب- اي قاض من قضاة محكمة الاستئناف ليقوم بوظيفة قاض في …

المادة 13

هيئة النيابة العامة المادة (13) تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:- 1- يعين لدى محكمة التمييز موظف باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة التمييز. 2- يعين لدى كل محكمة استئناف موظف باسم النائب العام له جميع الحقوق …

المادة 14

تولي ممثلي النيابة اقامة الدعوى المادة (14) 1- يتولى ممثلو النيابة العامة - كل ضمن دائرة اختصاصه - اقامة الدعوى وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. 2- يحق للنائب العام او المدعي العام - كل ضمن دائرة …

المادة 15

التسلسل في النيابة العامة المادة 15 - أ- يعين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضيا من قضاة الوظائف العليا بوظيفة (المحامي العام المدني) كما يعين المجلس القضائي مساعدين له من بين القضاة. ب- يتولى المحامي العام المدني ومساعدوه الذين …

المادة 16

ارتباط موظفي الضابطة العدلية بالنيابة المادة (16) أ- جميع موظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بالائتمار بأوامره وأوامر وزير العدلية في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون …

المادة 17

تدخل النيابة المادة (17) تدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.

المادة 18

مراقبة المحاكم النظامية المادة (18) تناط مراقبة المحاكم النظامية والدوائر العدلية بجميع فروعها وادارتها بوزير العدلية ولوزير العدلية او من ينتدبه من موظفي الصنف الاول في وزارة العدلية القيام بأعمال تفتيش المحاكم والنيابة العامة وسائر …

المادة 19

1- يشكل في وزارة العدلية مجلس قضائي أعلى مؤلف من: 1- رئيس محكمة التمييز رئيساً 2- وكيل وزارة العدلية عضواً 3- رئيس محكمة استئناف عمان عضواً 4- رئيس محكمة استئناف القدس عضواً 5- رئيس النيابة العامة عضواً وعند عدم تمكن احدهم من الاشتراك في …

المادة 20

تناط بالمجلس القضائي الأعلى الصلاحيات التالية: 1- انتخاب قضاة المحاكم النظامية والتسوية والبلدية وممثلي النيابة العامة وسائر موظفي العدلية من الصنف الاول وترقيتهم وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم ونقلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية في حقهم. 2- …

المادة 21

القبض على القضاة المادة (21) باستثناء حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على قاض او توقيفه او محاكمته الا بعد الحصول على موافقة المجلس القضائي العالي.

المادة 22

انظمة المجلس القضائي العالي المادة (22) يسير المجلس القضائي العالي في الامور المتعلقة بالصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة المعمول بها الى ان يصدر قانون يقوم مقامها.

المادة 23

صلاحية وضع الانظمة المادة (23) 1- يجوز لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة بشأن تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التى لا فائدة من بقائها …

المادة 24

الالغاء المادة (24) تلغى القوانين التالية:- 1- قانون تشكيلات المحاكم الاردني لسنة 1946 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (880) الصادر بتاريخ 25 \ 12\ 1946 2- قانون تعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 المؤقت. 3- قانون رقم …

المادة 25

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية