التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
نُشر
5 تشرين الأول 1972
المواد
37
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 52 لسنة 1972 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873، نُشر في 5 تشرين الأول 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 27 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجامعة الاردنية رقم 12 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 قانون معدل لقانون الجامعة الاردنية رقم 12 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون الجامعة الاردنية لسنة 1975 رقم 27 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1981قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت )»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1976 قانون معدل لقانون الجامعة الاردنية رقم 49 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (15) لسنة 1985»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1975 قانون معدل لقانون الجامعة الاردنية لسنة 1975 رقم 33 لسنة 1975قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (27) لسنة 1985»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 32

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (19)

نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 105 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادتين (24،34)ساري
نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (34)ساري
نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادة 34ساري
نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1981 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34)ساري
نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 45 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة (34)ساري
نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية رقم 21 لسنة 1987 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34ساري
النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987 · صادر بمقتضى المادة 34ساري
نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية رقم 45 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26ساري
نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادتين (24) و(34)ساري

غير سارية (13)

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" رقم 2 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (33ب)غير ساري
نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية رقم 80 لسنة 1978 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34)غير ساري
النظام المالي للجامعة الأردنية رقم 60 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادة (34)غير ساري
نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 1979 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34)غير ساري
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة رقم 14 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة (34)غير ساري
نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية رقم 9 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لأجل تفسير البند الرابع من الفقرة (ب) للمادة 13 والمادة (25) من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 19721972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الجامعة الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الجامعة الاردنية مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها عمان وموقعها الجبيهة.

المادة 3

للجامعة الاردنية (شخصية معنوية مستقلة) ماليا واداريا ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات. وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن …

المادة 4

اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ولمجلس الجامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى للتدريس حينما تقتضي الضرورة بذلك.

المادة 5

تهدف الجامعة الاردنية الى خدمة المجتمع الانساني والعربي وخاصة المجتمع الاردني بالوسائل الممكنة واهمها:- أ- اتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات البلاد مع الاعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى …

المادة 6

أ- تضم الجامعة:- 1- كلية الآداب. 2- كلية العلوم. 3- كلية الاقتصاد والتجارة. 4- كلية الشريعة. 5- كلية الطب. 6- مستشفى الجامعة الاردنية. ب- ويجوز احداث ودمج كليات ومعاهد ومستشفيات ومراكز بحث جديدة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب من مجلس …

المادة 7

أ- للجامعة مجلس امناء يتألف من ثمانية عشر عضوا من ذوي الرأي والخبرة يكون ثلثاهم على الاقل من الاردنيين ، ويكون رئيس الجامعة واحدا منهم بحكم منصبه. ب-يعين الملك اعضاء مجلس امناء الجامعة ويعين من بينهم رئيس مجلس الامناء ويقيلهم ويقبل …

المادة 8

يكون تعيين اعضاء مجلس امناء الجامعة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.

المادة 9

يتولى مجلس الامناء المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- دعم استقلال الجامعة وصيانته واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها. ب-تدبير موارد الجامعة وتنظيم استثمار اموالها. ج-مناقشة واقرار مشروع …

المادة 10

يؤلف مجلس الجامعة على الوجه التالي:- أ- 1- رئيس الجامعة. 2- نائب (او نواب ) الرئيس. 3- العمداء. 4- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد. 5- مدير (او عميد) شؤون الطلبة. 6- …

المادة 11

يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يلي:- أ- مناقشة الميزانية السنوية للجامعة ورفعها الى مجلس الامناء. ب-مناقشة مشاريع الانظمة الداخلية الخاصة واقرار ما يقع منها ضمن صلاحية …

المادة 12

أ- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون اردنيا ، وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة. ب-يعين رئيس الجامعة بقرار من مجلس الامناء وبارادة ملكية سامية. ج-اذا انتهت خدمة رئيس الجامعة استمر في منصب الاستاذية.

المادة 13

أ- رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ، ويتولى الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الجامعة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وأية تعليمات اخرى. ب-يمارس رئيس الجامعة ، بصورة خاصة ، المسؤوليات والصلاحيات التالية:- 1- …

المادة 14

أ- يعاون رئيس الجامعة نائب له او اكثر يقوم كل منهم بالاعمال والصلاحيات التي يكلفه بها ويشترط فيمن يعين نائبا لرئيس الجامعة ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية. ب-يختار الرئيس احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته …

المادة 15

يؤلف مجلس العمداء من:- أ- رئيس الجامعة ب-نائب (او نواب) الرئيس. ج-العمداء.

المادة 16

1) يمارس مجلس العمداء الصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها وبصورة خاصة ما يلي:- أ- الموافقة على خطط الدراسة. ب-منح الدرجات العلمية. ج-وضع تعليمات قبول الطلبة. د- انشاء كراسي الاستاذية. هـ-التنسيق بين …

المادة 17

المادة 17 - أ- يشترط فيمن يعين عميداً ان يكون قد شغل منصب رتبة الاستاذية ، الا انه يجوز لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يعين احد اعضاء الهيئة التدريسية عميداً بالنيابة بحيث يمارس جميع اعمال العميد وصلاحياته وفقا لاحكام هذا …

المادة 18

أ- عميد الكلية مسؤول عن ادارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية ، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها. ويقدم الى …

المادة 19

أ- لرئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد ، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه. على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد …

المادة 20

المادة 20 - أ- يؤلف مجلس الكلية من:- 1- عميد الكلية رئيسا 2-نواب العمداء 3-رؤساء الاقسام 4-عضو هيئة تدرئيسية عن كل قسم ينتخبه اعضاء ذلك القسم ،في مطلع كل عام جامعي ، لمدة سنة قابلة للتجديد. ب-لمجلس العمداء بتنسيب من عميد الكلية تعيين عضوين …

المادة 21

يتولى مجلس الكلية المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بموجبه وعلى الاخص ما يلي:- أ- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها. ب-اقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس …

المادة 22

أ- لكل قسم من اقسام الكلية يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه. ب-يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:- 1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية. 2- تنسيق …

المادة 23

اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:- أ- الاساتذة. ب-الاساتذة المساعدون. ج-المدرسون. د- المدرسون المساعدون.

المادة 24

المادة 24: يشكل مجلس لمستشفى الجامعة يطلق عليه اسم( مجلس المستشفى) تحدد كيفية تشكيله واختصاصاته بأنظمة تصدر لهذا الغرض.

المادة 25

المادة 25 - أ- 1- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الورادة في هذا القانون رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه حالة غيابه. 2- لرئيس الجامعة دعوة اي من مجالسها للاجتماع. 3-لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب للاجتماع وعلى رئيس المجلس في هذه …

المادة 26

أ- يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بحضور الاكثرية المطلقة لعدد اعضائه. ب-تصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون باصوات الاكثرية المطلقة للحضور واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة …

المادة 27

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجالس المعترض اليه قرارا قطعياً غير قابل للطعن امام اية جهة اخرى ويشترط في ذلك أن يكون نصاب الأكثرية للحاضرين في أية جلسة من جلسات مجلس …

المادة 28

أ- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومدير المستشفى الاردنيون قبل مباشرة أعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون امام رئيس الجامعة اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على شرف …

المادة 29

أ- للجامعة الاردنية (ميزانية مستقلة) خاصة بها يعدها رئيس الجامعة ومجلس العمداء ويناقشها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء. ب-تدير الجامعة اموالها وتنفق منها وفق نظام داخلي خاص يصدر بموجب احكام هذا القانون. ج-تتكون موارد الجامعة من:- 1- …

المادة 30

المادة 30 - أ- تعفى الجامعة الاردنية من الضرائب والرسوم والعوائد سواء كانت حكومية او بلدية وغيرها. ب-بالرغم مما ورد في اي قانون آخر تتولى الجامعة الاردنية داخل الحرم الخاص بها ، القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق …

المادة 31

يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة ديوان المحاسبة الا اذا ارتأى رئيس الجامعة غير ذلك فعندئذ يعين مجلس الامناء فاحص حسابات قانوني ويحدد اتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.

المادة 32

المادة 32:- أ-تحدد شروط واجراءات تعيين وترقية وتثبيت ونقل وقبول استقالة وانهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين والمتقاعدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية …

المادة 33

تنظم نشاطات الطلاب الثقافية والاجتماعية والرياضية من قبل مجلس الجامعة.

المادة 34

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الامناء.

المادة 35

بالرغم مما ورد في هذا القانون من احكام يجوز ايضا تعليق الدراسة في الجامعة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 36

أ- يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الجامعية المعمول بها حين صدور هذا القانون الى ان تصدر الانظمة الداخلية الخاصة او التعليمات الجديدة التي تلغيها او تعدلها. ب-يلغى هذا القانون قانون الجامعة رقم (17) لسنة 1964.

المادة 37

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون ضمن احكام الدستور.

اسأل مساعدك عن قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية