نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4506، ص 3890
- نُشر
- 16 أيلول 2001
- المواد
- 66
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)
حياة القانون
قانون السير (قانون مؤقت) غير ساري
رقم 47 لسنة 2001 · 66 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890، نُشر في 16 أيلول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون السير رقم 53 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 قانون معدل لقانون السير رقم 53 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 10
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (6)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 66
المادة 1
المادة 2
التعاريـف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. إدارة الترخيص : الإدارة المختصة بترخيص السواقين …
المادة 3
أ- لغايات هذا القانون تصنف السيارات إلى الفئات التالية:- 1-سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية : السيارة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق. 2-سيارة الركوب الصغيرة العمومية: السيارة ذات ثلاثة أبواب حدا أدنى مصممة لنقل مالا …
المادة 4
تسجيل المركبات وترخيصها المادة4- لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ-المركبات الخاصة بجلالة الملك. ب-المركبات العائدة للقوات المسلحة والمخابرات العامة …
المادة 5
أ- تسجل المركبات في إدارة الترخيص باسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائق والمستندات المقررة كما وتسجل المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة وفقا لأحكام …
المادة 6
أ- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها الا بعد تقديم عقد تأمين لدى شركة تأمين في المملكة مجازة لممارســة اعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقا …
المادة 7
أ- تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص. ب-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى الموظفون العاملون في إدارة الترخيص صلاحية تنظيم وتصديق العقود …
المادة 8
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري رخصة سير المركبة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة بعد تسديد جميع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية والمترتبة على استعمال تلك المركبة ولمالكها حق الرجوع على …
المادة 9
المادة 10
أ- لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت بحالة فنية جيدة ولهذه الغاية تخضع المركبات على اختلاف فئاتها لفحص فني عند تسجيلها لأول مرة أو بشكل دوري للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها وذلك باستثناء المركبات …
المادة 11
أ- لا يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري على محرك المركبة أو هيكلها أو صندوق حمولتها أو قاعدتها (الشاسي) إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الترخيص وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. ب- على مالك المركبة قبل إحداث أي تغيير …
المادة 12
أ- يترتب على مالك المركبة اذا تم تفكيكها أو اتلافها أو اخراجها من المملكة بصورة نهائية او توقف عن استعمالها لعدم صلاحيتها أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات وأن يقوم بتسليم …
المادة 13
أ- اذا لم تجدد رخصة سير المركبة أو لم يجر تسليم رخصة المركبة مع لوحتي الأرقام إلى إدارة الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون فيستوفى من مالكها غرامة تأخير بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه. ب-يشطب قيد تسجيل المركبة بعد …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ- يتم تسجيل سيارات الركوب على اختلاف أنواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصريح اللازم وفقا لأحكام قانون النقل العام للركاب. ب- لا تسجل سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بالصفة الخصوصية الا باسم أي من الجهات المبينة ادناه وبعد الحصول …
المادة 17
أ- لا تسجل سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان بالصفة الخصوصية الا باسم أي من الجهات او الاشخــاص المبينين ادناه بعــد التثبت من حاجة مالكيها اليها:- 1- اصحاب الصناعات لاستعمالها في الاغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او …
المادة 18
أ- لا يجوز تسجيل الدراجة الآلية وترخيصها إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والتي تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من المركبات. ب- للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها لغير هذه الجهات ممن تتطلب أعمالهم استخدامها …
المادة 19
أ- تحدد الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات ونقل الحمولات ذات الأحجام والأوزان الثقيلة وبروز الحمولة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تعتمد لغايات تسجيل المركبات المواصفات الواردة في بيانات الشركات الصانعة وذلك إلى المدى …
المادة 20
أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي ) لشؤون السير على النحو التالي:- 1-مندوب عن إدارة السير يعينه الوزير. 2-مندوب عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يعنيه الوزير. 3-مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل. 4-مندوب عن وزارة …
المادة 21
أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية: 1-إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وشروط الأمان والسلامة العامة. 2-اعتماد الدراسات والمخططات المتعلقة بالمركبات التي تصدرها المكاتب الهندسية …
المادة 22
يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني التعليمات اللازمة لتحديد الاسس والشروط المتعلقة بالامور التالية:- أ-الفحص الفني للمركبات وشروطه بما في ذلك الفحص الدوري لها. ب-اجراء أي تبديل او تعديل جوهري في المركبة المنصوص عليها في هذا …
المادة 23
تدريب السائقين وترخيصهم المادة23- أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة سوق مركبة سارية المفعول صادرة عن إدارة الترخيص تخوله حق قيادتها. ب-لا يجوز لمالك المركبة او حائزها ان يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة سوق خلافاً …
المادة 24
يسمح بقيادة المركبات في المملكة برخص سوق غير أردنية لاي من الاشخاص المبينين ادناه شريطة أن يكون كل منهم قد اتم الثمانية عشرة سنة من العمر وأن تتلاءم فئة رخصته مع فئة المركبة التي يقودها. أ-سائق المركبة المسجلة والمرخصة خارج المملكة عند …
المادة 25
تصنف رخص سوق المركبات حسب الفئات التالية:- أ- الفئة الأولى: رخصة سوق لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية. ب- الفئة الثانية: 1-رخصة سوق لقيادة مركبة أشغال. 2-رخصة سوق لقيادة مركبة زراعية. ج- الفئة الثالثة: رخصة سوق لقيادة مركبة لا يزيد وزنها …
المادة 26
أ- تصدر رخصة السوق من الفئات الأولى والثانية والثالثة لمدة عشر سنوات تجدد لمدة مماثلة خلال شهر من تاريخ انتهائها. ب-تصدر رخص السوق من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة لمدة خمس سنوات وتجدد خلال شهر من تاريخ انتهائها. ج-تصدر رخصة السوق من …
المادة 27
أ- لادارة الترخيص أن تصدر رخصة سوق من الفئة الخامسة والسادسة دون التقيد بالمدة المقررة لأي منها بمقتضى المادة (24) من هذا القانون للأشخاص الذين تم تصنيفهم سائقي سيارات من الدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات …
المادة 28
المادة 29
أ- يشترط في طالب رخصة السوق ما يلي: 1-أن يكون قد أتم الثمانية عشرة سنة على الأقل من عمره للحصول على رخصة سوق من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون، وأن يكون قد أتم الاحدى والعشرين سنة …
المادة 30
للوزير أن يستثني من الفحص الفني المقرر للحصــول على رخصة سوق مركبة:- أ-الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن دولة عربية أو أجنبية. ب-غير الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن دولة عربية او اجنبية شريطة المعاملة …
المادة 31
المادة 32
يصدر الوزير التعليمات اللازمة والمتعلقة بتحديد الوثائق والأوراق الواجب تقديمها للحصول على رخصة سوق أو لتجديدها والإجراءات المتعلقة بالفحص الفني لطالبي رخص السوق بما في ذلك المواد المقررة في الفحص والشروط الخاصة به والسيارات أو المركبات …
المادة 33
أ- إذا فقدت رخصة السوق أو اتلفت أو شُوّهت فيجوز لصاحبها أن يحصل على رخصة سوق بدلاً منها مقابل الرسم المقرر بعد تحقق إدارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقدان الرخصة أو تلفها على ان تعاد إليها الرخصة التالفة. ب- تمنح إدارة الترخيص …
المادة 34
تمنح رخصة السوق الدولية من نادي السيارات الملكي في المملكة ويشترط في طالب الحصول عليها أن يكون حائزاً على رخص سوق سارية المفعول سواء كانت صادرة في المملكة أو خارجها ولا تعتبر رخصة السوق الدولية الصادرة في المملكة صالحة للسوق فيها.
المادة 35
أ- للوزير ترخيص مراكز تدريب لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق لها من الناحيتين النظرية او العملية أو كليهما و تنظم جميع الأمور المتعلقة بشروط تأسيس مراكز تدريب قيادة المركبات وكيفية قيامها بأعمالها وتحديد الأجور …
المادة 36
المادة 37
تخصص نسبة عشرة بالمائة من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين الذين يقومون بأعمال المعاينة والفحص التي تجري تنفيذا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ويتم توزيع حصيلة تلك النسبة بقرار من الوزير بناء على تعليمات …
المادة 38
تخصص نسبة أربعين بالمائة من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون للمجالس البلدية والقروية او الهيئات التي تولت صلاحياتها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة ويتم توزيعها عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
أ- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص والفحص الفني عن المركبات التالية:- 1- المركبات الخاصة بجلالة الملك والسيارات العائدة للقصور الملكية العامرة. 2- المركبات المملوكة للحكومة والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات …
المادة 42
المخالفات والعقوبات المادة42- أ-اذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة انسان او تسبب باحداث عاهة دائمة تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق او وقف العمل بها لمدة لا …
المادة 43
يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة إذا ارتكب أياً من المخالفات التالية:- أ-التسبب في وفاة شخص او اصابته بسبب قيادة المركبة. ب-قيادة المركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق. ج-قيادة …
المادة 44
الماد44- أ- يجوز لاي فرد من افراد الشرطة حجز المركبة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا كانت المركبة غير مسجلة او انتهى ترخيصها لمدة تزيد على ستة اشهر أو كان سائقها غير حاصل على رخصة سوق. 2-إذا كانت المركبة تسير على الطريق بغير لوحات أو تحمل …
المادة 45
اذا استعملت المركبة في غير اغراض تسجيلها وترخيصها خلافا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (16) والمادة (17) من هذا القانون او استعملت مقابل اجر فيعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.
المادة 46
أ- تضبط رخصة السوق ورخصة المركبة عند وقوع أي من المخالفات المبينة ادناه وترسل كل من الرخصتين الى المحكمة مع ضبط المخالفة:- 1-قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به …
المادة 47
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على (100) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء اثناء سوق …
المادة 48
أ- تضبط رخصة السوق ويعاقب بغرامة لا تقل عن (30) دينارا ولا تزيد على (60) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- التجاوز الخاطئ في الحالات التي يمنع التجاوز فيها. 2- عدم الالتزام بالمسرب او تغيير المســرب بشكــل مفاجئ. 3- عدم …
المادة 49
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (15) دينارا ولا تزيد على (30) دينارا كل من ارتكب أيــا من المخالفات التالية:- 1- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر وبما لا يزيد على (20) كيلومترا في الساعـة. 2- عدم التقيد بشواخص وعلامات الطريق الالزامية او …
المادة 50
يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: أ-عدم استخدام المشاة للمقاطع المخصصة للعبور. ب-عدم تقيد المشاة بإشارات العبور الضوئية او اشارات منظم المرور. ج-السير على الشارع عند توافر الأرصفة. د-عدم التزام حافة …
المادة 51
أ- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين (46) و(47) من هذا القانون إذا تسبب السائق بوقوع حادث مروري. ب- إذا نص قانون آخر على عقوبة أشد عند ارتكاب أي من الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون فتطبق العقوبة الأشد.
المادة 52
أ- لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47) و (48) و (49) من هذا القانون دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة, ولا يحق له في هذه الحالة الطعن في ذلك الإجراء أمام أي مرجع قضائي أو …
المادة 53
تحدد بنظام اجراءات ضبط وتنظيم أي مخالفة لاحكام هذا القانون وتعيين الأشخاص الذين يتولون الاستيفاء الفوري للغرامات في الحالات التي يسمح فيها بدفع الحد الأدنى لها وتحديد طريقة تحصيلها واقرار النماذج التي تستعمل لإغراض تنفيذ هذا القانون …
المادة 54
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر الصورة الصادرة عن أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية او آلية بينة فنية مقبولة في كل اجراء قضائي اذا كانت الصورة محتوية حين التقاطها على رقم …
المادة 55
لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط المخالفات بموجب أحكام هذا القانون استخدام أجهزة إقفال العجلات للمركبات المخالفة لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف أو التوقف فيها أو سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة المترتبة عليها واجور سحبها.
المادة 56
يقوم المدعي العام بإرسال ملخص بالأحكام الصادرة خلال (30) يوما إلى إدارة الترخيص ولا يجوز في هذه الحالة تجديد رخصة السوق أو رخصة السير أو إنجاز أي معاملة للمحكوم علية إلا بعد تسديد الغرامات المحكوم عليه بها وفقا لتلك الأحكام.
المادة 57
لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.
المادة 58
المادة 59
لا يجوز القيام باعمال الحفريات في الطريق أو وضع أشياء ينجم عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من أجهزة الامن العام وبالتنسيق مع الجهة المختصة ولرجال الشرطة اتخاذ أي إجراءات وقائية لازمة لإزالة المخالفة وعلى نفقة المتسبب.
المادة 60
تتولى وزارة الأشغال العامة إعداد إشارات الطرق وتثبيتها على الطرق وصيانتها خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس القروية وعلى الطرق النافذة التي تخترق حدود البلديات ومناطق المجالس القروية، وتتولى البلديات والمجالس القروية إعداد الإشارات …
المادة 61
المادة 62
أ- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وبخاصة ما يلي:- 1-تحديد السرعة على الطرق في المملكة. 2-الأمور المتعلقة بسيارات الركوب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة او الدراجات الآلية المصممة للغاية ذاتها …
المادة 63
المادة 64
المادة 65
يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من …
المادة 66
اسأل مساعدك عن قانون السير (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.