نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
- المواد
- 69
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت غير ساري
رقم 37 لسنة 1966 · 69 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 69
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 1- تعني لفظة "المملكة" المملكة الاردنية الهاشمية 2- تعني لفظة "الحكومة" حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 3- تعني عبارة "المصادر …
المادة 3
أ- تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى "سلطة المصادر الطبيعية" يعهد اليها بمسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وادارة وصيانة مشاريع مياه الشرب ومشاريع الري وتطويرها واستغلالها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها وكذلك تسوية الخلافات التي تنشأ من جراء …
المادة 4
المادة 4- تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها ان تستأجر وان تشتري وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية وترفعها باسمها ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غرض آخر …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يحق للسلطة باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مشكلة للعمل باسم وبالنيابة عن الحكومة الاردنية وبموجب هذا القانون ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات واية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها ولها ان تستدين …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يعين نائب لرئيس السلطة براتب ومرتبة وزير وبقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك ويكون مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ سياسة السلطة العامة وادارة كافة شؤونها وتكون له الصلاحيات الممنوحة للوزير في وزارته ويحق لنائب الرئيس ان يفوض للمدير …
المادة 9
المادة 9- يؤلف مجلس ادارة السلطة من رئيس الوزراء رئيساً وعضوية:- 1- نائب رئيس السلطة 2- مدير مؤسسة الاقراض الزراعي 3- وكيل وزارة الاقتصاد 4- وكيل وزارة الزراعة 5- وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية 6- مدير الاراضي والمساحة 7- ممثل …
المادة 10
أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس السلطة او نائبه او بناء على طلب خطي يقدمه اربعة اعضاء في المجلس الى الرئيس يوضحون فيه الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع. ب- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور خمسة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات …
المادة 11
أ- يتقاضى كل عضو من اعضاء المجلس مكافأة قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها ويوقع على قراراتها على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ مائتي دينار في السنة الواحدة. ب- لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي السلطة ان يجني ربحاً …
المادة 12
المادة 12- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة مديرا عاما للسلطة على ان يكون مهندساً متخرجا من احدى الكليات الهندسية المعترف بها وان تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التي يرى مجلس الوزراء ضرورة توفرها فيه كما يعين مجلس الوزراء راتب وشروط …
المادة 13
المادة 13- يعين المجلس بتنسيب من نائب الرئيس مديري دوائر ورؤساء اقسام السلطة على ان يكون مديرو الدوائر الفنية منهم من ذوي الاختصاص ويفضل ان يكونوا قد مارسوا اعمال تخصصهم وتحملوا مسؤولياتها. ويحدد المجلس راتب وشروط استخدام كل منهم ويمارس …
المادة 14
تكون السلطة مسؤولة عن: أ- وضع سياسة مائية للمملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها على ان يكون هدف هذه السياسة في الدرجة الاولى على حقوق المملكة الطبيعية والسياسية في مصادر المياه وتنميتها والمحافظة علهيا وصيانتها في سبيل الاستفادة منها …
المادة 15
يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله. اما الموظفون غير …
المادة 16
المادة 17
لا يجوز للسلطة ان تحول المياه من منطقة مائية الى اخرى داخل الحوض الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد دراسة وتقدير مستفيضين لحاجة تلك المنطقة لمصدر المياه المقترح تغيير منطقة الاستفادة منه والفوائد التي تجنى منه.
المادة 18
يجري تقسيم المملكة لاغراض هذا القانون بناء على تنسيب السلطة وموافقة مجلس الوزراء الى قطاعات جغرافية يسمي كل منها (حوض مائي) ويقسم كل حوض مائي الى اجزاء يسمى كل منها (منطقة مائية) ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.
المادة 19
للسلطة حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص الماء او كليهما الواقعة ضمن منطقة المشروع او اية منطقة مشروع ري اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار …
المادة 20
تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي:- أ- عند تعيين مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة (30) دونما تقريبا من الصنف الاول او الثاني و(50) دونما تقريبا من الصنف …
المادة 21
المادة 21- أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية في منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الاخرى حسبما يقرره مجلس الادارة وكذلك تثبيتها على الخرائط بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكات الري وشبكات التوزيع …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- لجان انتقاء المزارعين في منطقة المشروع وغيرها من مناطق مشاريع الري. أ- على السلطة ان تعين لجنة او لجان تسمى "لجان انتقاء المزارعين" تتألف كل لجنة من احد موظفي السلطة رئيساً ومن عضوين آخرين احدهما من المزارعين من ذوي الخبرة في …
المادة 24
المادة 25
المادة 25- أ- للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية استرداد الوحدات الزراعية وتأجيرها وبيعها وتعيين مدة تحسين تلك الوحدات واستصلاحها واساليب صيانتها والاسباب الموجبة لالغاء عقود الايجار وكيفية منح القروض واستردادها ومواعيد دفع الاقساط …
المادة 26
المادة 26- أ- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على اي مشروع من مشاريعها من المتصرفين على اساس دونمات وحداتهم الزراعية وبحسب نظام تستصدره السلطة لهذا الغرض. ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة اي مشروع …
المادة 27
المادة 27- على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة المصادر الطبيعية كل ضمن حدود امكاناتها ومسؤولياتها واختصاصاتها توجيه المزارعين في منطقة المشروع او اية منطقة مشروع ري غيرها ومساعدتهم في الامور …
المادة 28
المادة 28- أ- لا يجوز لاي شخص ان يلوث مياه المملكة او ان يدخل الى هذه المياه اية مواد ملوثة يعلن عنها نائب الرئيس في الجريدة الرسمية بانها مواد تسبب تلويث هذه المياه بدون تصريح خطي من السلطة ولا تصدر السلطة هذا التصريح الا بعد استشارة …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- تعتبر من املاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردنية الهاشمية سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه الاقليمية والانهر والبحار الداخلية ولا يجوز استغلالها او نقلها او الاتجار …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- تنحصر الحقوق في معادن اية منطقة من الارض منح فيها تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق بالتعدين في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها العمومية ولا تشمل ما يتبقى من هذه المعادن او عروقها او شعبها في خارج تلك الحدود.
المادة 33
المادة 33- أ- لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراضي الاميرية والمملوكة والموقوفة الا بعد موافقة اصحابها على ذلك. اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على السماح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بارضه …
المادة 34
المادة 35
المادة 35- أ- لنائب الرئيس ان يمنح تصريحاً بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلبا اليه وبعد دفعه الرسوم ويستثنى من ذلك: 1- اي شخص يقل عمره عن (25) سنة. 2- اي شخص ادين بجرم بموجب هذا القانون او منح سابقا تصريحا او رخصة او حقا ثم صودر منه …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 38- كل من قام بالتنقيب بتصريح واكتشف معدنا بكميات تجارية وسجل اكتشافه لدى نائب الرئيس تعطى له شهادة اكتشاف المعادن شهادة اكتشاف حسب النموذج الذي تقرره السلطة وتكون له الاولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين.
المادة 39
المادة 40
المادة 40- للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تصدر من وقت الى آخر الانظمة اللازمة لتحديد قيمة الرسوم الخاصة بتصاريح التحري ورخص التنقيب وشهادات الاكتشاف وحقوق التعدين والعوائد على انتاج المعادن حسب ما تراه مناسباً.
المادة 41
المادة 41- (1) يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته ويجوز له استكمالا لذلك اجراء ما يلي:- أ- دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها او عدمه او لاغراض المسح …
المادة 42
المادة 42- (1) للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تمنح حق التعدين لاي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلباً خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة (38) وفقاً للشروط التالية:- أ- لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلو …
المادة 43
المادة 44
المادة 44- لا يحق لصاحب رخصة التنقيب او حق التعدين ان يمتلك او يأخذ مياها من اية بحيرة او نهر او جدول او مسلك مائي او قناة ملاصقة لاية بقعة داخلة ضمن منطقة الرخصة او حق التعدين او مارة بها او ان يحولها عن مجراها الا باذن خطي من نائب الرئيس …
المادة 45
المادة 45- (1) يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى نائب الرئيس خلال كانون الثاني من كل سنة تقريرا واضحا يبين فيه ما يلي:- أ- مقدار قيمة المواد المعدنية التي استخرجها في خلال السنة السابقة. ب- عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والاداريين …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- (1) لكل موظف او مستخدم خوله نائب الرئيس الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب احكامه لتنفيذ غاياته، الحق في القيام بالاعمال المبينة ادناه في جميع الاوقات المناسبة ليلا او نهاراً:- أ- الدخول الى اي مكان يستغل او …
المادة 48
المادة 48- أ- اذا وقع حادث في منجم او كشف مقلع او حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وبسبب وفاة او اصابات جسمانية او خسائر مادية وجب على صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله خلال (24) ساعة من وقوع ذلك الحادث ان يعلم نائب …
المادة 49
المادة 49- 1- يباح لاي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من نائب الرئيس شريطة مراعاة الامور التالية:- أ- اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغيره فعلى صاحب المقلع اخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة عمله …
المادة 50
المادة 50- يفصل في كل خلاف ينشأ بين السلطة وصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او شهادة لاكتشاف او حق التعدين مما لم ينص عليه في هذا القانون بالتحكيم ويحال مثل هذا الخلاف الى لجنة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين واحدا منهم ويعين …
المادة 51
مواد عامة المادة 51- للسلطة ان تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها ان تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات الاجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والانظمة السارية بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 52
المادة 52- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتمارس السلطة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
المادة 53
المادة 53- أ- يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة السلطة الذي يقدمه له نائب الرئيس وللمجلس ان يعيد المشروع اليه لاجراء اية تعديلات عليه يراها لازمة تم يرفع المجلس مشروع الموازنة بعد موافقته عليه الى مجلس الوزراء قبل ابتداء السنة المالية بشهرين …
المادة 54
المادة 54- أ- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى البنك او البنوك التي يوافق عليها المجلس ويجري السحب من هذا الحساب او هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للسلطة، والى …
المادة 55
المادة 56
المادة 56- على مجلس السلطة ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية: أ- تقريرا عن اعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات …
المادة 57
المادة 57- أ- للسلطة ان تبرم العقود فيما يتعلق باي من اعمالها وان تقوم بتلك الاعمال باية طريقة اخرى تراها مناسبة. ب- يحق للسلطة ان تدير اعمال اي مشروع تم كليا او جزئيا الى ان يتم نقل ذلك المشروع الى القرية او البلدية او اي هيئة عامة اذا ما …
المادة 58
المادة 58- أ- للسلطة ان تخول اية وزارة او دائرة من دوائر الحكومة مسؤولية تنفيذ اي مشروع من مشاريعها او اي جزء منه او ان تنفذ مشاريعها بواسطة المتعهدين الاردنيين او غيرهم وعلى السلطة اذا نفذت مشاريعها بواسطة المتعهدين ان تنتخبهم على اساس …
المادة 59
المادة 59- المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في اية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه تعتبر ملكا للدولة. وتباع هذه المياه وتؤجر ويجري …
المادة 60
المادة 60- يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وباية عملية اخرى ان يدخل اية ارض سواء كانت ضمن منطقة ري ام لم تكن على ان يدفع لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء …
المادة 61
المادة 61- كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بمشروع ري يقع ضمن منطقة ري او خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين …
المادة 62
المادة 62- كل شخص يأخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء او للانتفاع به في منطقة ري غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة …
المادة 63
المادة 63- كل من يأتي بأي عمل من الاعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير ولا تقل عن ثلاثة او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض …
المادة 64
المادة 64- اذا تعذر التحقيق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد (62، 63، 64) اعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار نائب الرئيس الشخصي المتضرر من تلك …
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 67- تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك. 1- قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962. 2- قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959. 3- قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964. واية تعديلات اخرى …
المادة 68
المادة 69
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.