التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
نُشر
1 حزيران 1983
المواد
83
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون السير غير ساري

رقم 13 لسنة 1983 · 83 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932، نُشر في 1 حزيران 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (3)

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

1 - ان طعن المستدعين بالقرارات المطعون فيها والصادرة عن لجنتي السير الفرعيتين لمحافظتي العاصمة واربد لا يقوم على سبب صحيح اذا تم نشر القرار المطعون فيه بجريدة واحدة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة 55 من قانون السير المؤقت رقم 83/13. 2 - على المستدع
1 - لا تجيز المادة 34/أ من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم أو اعمار أية ارض أو استعمالها استعمالا يتطلب الحصول على رخصة الى ان تصدر رخصة بذلك العمل أو التنظيم رقم 63 لسنة 19881988
1- ينتصب سائق السيارة التي الحقت الضرر بالغير خصما لشركة التأمين بما دفعه من نفقات لمعالجة المصاب بالحادث ، لان التعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب مضمونا على شركة التأمين فاذا دفعه السائق عاد بقيمة التعويض عليها تنفيذا لحكم عقد التأمين المبرم لغايات رقم 511 لسنة 19881988
1- ان وكيل الشركة المؤمنة يمثلها في ابرام العقود وادارة فرع الشركة ، وعليه فان قوله بأن المبلغ المدفوع للمدعي عن اضرار السيارة المؤمنة فقط يخرج عن نطاق شمولية الابراء المخالصة (الشاملة التي وقع عليها المؤمن له ) مطالبة المؤمن له بالتعويض عما دفعه من رقم 957 لسنة 19881988
1- لا يجوز تسجيل أو ترخيص أو تجديد رخصة أي مركبة الا بعد ان يقدم مالك المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير عملا بالمادة 5/أ من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 . 2- يستفاد من نص المادة 5/أ من قانون السير1983
1- من المتفق عليه ان عقود بيع السيارات هي عقود شكلية يشترط القانون لانعقادها ان تتم وتسجل في دوائر السير عملا بأحكام المادة 2/104 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 والمادة 4/أ/1 من قانون السير 13 لسنة 1983. ويترتب البطلان على بيع السيارة خار1983
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 83

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون السير لسنة 1983 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. سلطة الترخيص: الوزير. ادارة الترخيص : الادارة المختصة بترخيص المركبات …

المادة 3

أ- لغايات هذا القانون تقسم السيارات الى الانواع التالية: 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة سيارة الركاب المصممة لحمل ما لا يزيد عن ثمانية أشخاص بما في ذلك سائقها. 2- سيارة الركوب الصغيرة العمومية سيارة الركاب ذات الاربعة ابواب (كحد ادنى) …

الباب الثانيتسجيل المركبات

المادة 4

المادة 4- أ-1- تسجل جميع المركبات لدى ادارة الترخيص في السجلات المخصصة لها ، بما في ذلك معاملات نقل ملكية المركبة ورهنها بعد دفع الرسوم المقررة ، وتعتبر تلك المعاملات باطلة اذا اجريت خارج ادارة الترخيص، ولا يجوز نقل ملكية المركبة …

المادة 5

أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مركبة الا بعد ان يقدم مالك المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة، وتشمل عبارة "اضرار الغير" الاضرار التي تلحق بالركاب في …

المادة 6

أ- لا يجوز استعمال المركبة قبل تسجيلها وترخيصها وفقاً لاحكام هذا القانون وتخصيص رقم لها يدون في الصحيفة الخاصة بها في ادارة الترخيص ووضع اللوحات المقررة عليها، ويجوز لمالك السيارة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد على سنتين في حالة …

المادة 7

تخضع المركبات للفحص الفني عند تسجيلها لاول مرة او بصورة دورية وفقا للتعليمات المقررة وذلك للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها وعدم وجود ما يمنع من تسجيلها.

المادة 8

تسجيل سيارة الركوب المتوسطة والحافلة وسيارات الاسعاف في الفئة الخاصة باسم اي من الجهات التالية بعد التثبيت من حاجتها اليها في اعمالها ، ويتم التسجيل بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي الجهة المعنية:- أ0 المستشفيات والمؤسسات الصحية …

المادة 9

يجوز تسجيل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طنين اثنين أو السيارة المصممة للركوب والشحن معا ( دوبل كابين) التي لا يزيد وزن البضاعة التي تحملها على طن واحد في الفئة الخاصة باسم مالكها على ان لا تستعمل اي منهما مقابل العوض مهما كان نوعها …

المادة 10

تسجل السيارة المعدة لنقل الموتى ويتم ترخيصها في فئة سيارات الشحن الخاصة مهما كانت صفة الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يملكها.

المادة 11

اذا استعملت اي من السيارات المنصوص عليها في المواد ( 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون في غير الغايات او الاغراض التي تم تسجيلها وترخيصها بموجبها فيستوفى من مالكها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لاقتنائها ، ويلغى ترخيصها بهذه الصفة …

المادة 12

اذا استعملت مركبة الاشغال في غير الاغراض التي تم تسجيلها وترخيصها من أجلها فيستوفى عند ضبطها مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسم السنوي المقرر لاقتنائها ، وتسحب رخصةالسائق مدة سنة في حالة تكرار المخالفة ، وأما المركبة الزراعية فيستوفى مبلغ يعادل …

المادة 13

أ- يسمح لاصحاب سيارات الشحن بنقل الاشخاص في سياراتهم وفقا للشروط التالية: 1- ان يكون اولئك الاشخاص من العمال المستخدمين لدى مالك السيارة ، وان يتم نقلهم بدون عوض مهما كان نوعه او وصفه. 2- ان لا يتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اثنين من …

المادة 14

أ- تسجل سيارات الركوب الصغيرة العمومية باسماء الاردنيين وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص وعلى الوجه التالي: 1- يخصص رقم لكل سيارة ركوب صغيرة عمومية. 2- يستوفى رسم سنوي مقداره مائتا دينار عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية بالاضافة الى …

المادة 15

لمالك السيارة العموميةالتي تصبح غير صالحة لبقائها في الفئة المسجلة بها ان يسجل بدلا منها سيارة من نفس الفئة على النحو التالي:- أ- سيارة ركوب صغيرة بدلا عن سيارته المراد استبدالها. ب- سيارة ركوب متوسطة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها. ج- …

المادة 16

تسجل سيارة الركوب الخاصة في الفئة الخاصة باسم مالكها ولا يجوز استعمالها الا في الاغراض والاعمال الخاصة والعائلية لمالكها ويحظر عليه نقل الاشخاص او الاشياء فيها مقابل عوض مهما كان نوعه او وصفه، علىانه يسمح له بجر مقطورة بها مصممة لغايات …

المادة 17

تسجل المركبات العائدة للوزارات والدوائر و المؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة باسمائها وتحمل اللوحات المخصصة لها وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 18

يجوز نقل تسجيل المركبة من مركز ترخيص الى مركز ترخيص آخر مع جميع الاوراق الخاصة بها بناء على طلب مالكها ما لم تكن مرهونة.

المادة 19

للوزير ان يصدر تعليمات تتضمن الوسائل الواجب تأمينها في المركبة او لازالتها منها لتوفير الامن والراحة لركابها وسلامة الطرق وضمان الامان لمستعمليها بما في ذلك منع صدور الضوضاء والادخنة وسائر المواد الملوثة منها واجراءات حجز المركبات التي لا …

الباب الثالثالابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل

المادة 20

المادة 20- تحدد الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك بالنسبة لاوزان المركبات او مجموعة من المركبات بنظام يصدر بموجب هذا القانون وبتنسيب من الوزير شريطة ان لا يسمح في اي حالة من الحالات بتحميل المحور الاكثر عبئا في المركبة او …

المادة 21

تعتمد مواصفات المركبات الواردة في بيانات الشركات الصانعة وذلك الى المدى الذي لا تتجاوز فيه حدود الابعاد والاوزان - المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا اذا ثبت لسلطة الترخيص عدم صحة هذه المواصفات.

المادة 22

أ- ينشأ في الوزارة مكتب يسمى المكتب الفني المركزي لشؤون السير على النحو التالي: 1-مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل. 2-مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة. 3- مندوب عن ادارة السير يعينه الوزير. 4-مندوب عن ادارة …

المادة 23

أ- يتولى المكتب الفني المركزي المهام التالية: 1-اجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات واعداد المخططات الخاصة بها ضمن المواصفات الفنية العالمية وشروط الامان والسلامة العامة. 2-تصديق الدراسات والمخططات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة …

المادة 24

أ- للوزير بناء علىتوصية المكتب الفني المركزي الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرةعلى ان يحدد الوزير في قراره …

المادة 25

أ- يجوز تحويل المركبة من فئة الى فئة اخرى اذا كانت قابلة لمثل هذا التحويل على ان تتوافر فيها بعد عملية التحويل الشروط الفنية وعوامل الامان والسلامة الواجب توافرها في مراكبات الفئة المحمولة اليها. ب- لا يجوز لمن حول مركبته الى فئة اخرى ان …

المادة 26

المادة 26 - أ- يجوز اجراء التبديل الجزئي او الكلي للاجزاء الرئيسية التالية للمركبة على ان لا يؤدي التبديل الى تعديل أو تغيير نوع ماركة وطراز وسنة صنع المركبة كما وردت من بلد المنشأ. 1-المحرك. 2-- القاعدة "الشاصي". 3-الهيكل( المكان المخصص …

المادة 27

يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي تعليمات في الامور التالية:- أ-تحديد طريقة وشروط الفحص الفني للمركبات بما في ذلك الفحص الدوري لها. ب-شروط وقواعد التبديل للاجزاء الرئيسية في المركبة المنصوص عليها في هذا القانون. ج-الشروط …

الباب الرابعالفصل الاول

المادة 28

رخص السير المادة 28- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تمنح رخصة سير المركبة لمالكها بناء على طلبه بعد تقديم الوئائق التي تحددها سلطة الترخيص بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء …

المادة 29

تستثنى السيارات الخاصة بجلالة الملك من التسجيل والترخيص ، كما تعفى السيارات العائدة للقصور الملكية من رسوم التسجيل والترخيص.

المادة 30

تستثنى المركبات العائدة للقوات المسلحة الاردنية و المخابرات العامة و الامن العام والدفاع المدني من الاحكام الخاصة بالتسجيل والترخيص.

المادة 31

أ- تسري رخصة سير المركبة مدة سنة (شمسية) واحدة تبدأ من يوم تسجيل المركبة، وتجدد عند انتهائها مدة مماثلة بعد تسديد جيمع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية على مالك المركبة والمترتبة على استعمال تلك المركبة، ويشترط في ذلك ان يقدم طلب تجديد …

المادة 32

المادة 32- اذا جرى تعديل في المركبة اصبحت معه مغايرة في شكلها او لونها او مواصفاتها الاخرى للبيانات المدرجة في رخصة السير الخاصة بها او لاي من تلك البيانات، فعلى مالكها ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما من …

المادة 33

اذا فقدت رخصة سير المركبة او تلفت او شوهت فيترتب على مالك المركبة ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص للحصول على رخصة سير بدلا من تلك الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ فقد …

المادة 34

أ اذا لم تجدد رخصة سير المركبة خلال المدة المقررة او لم يجر تسليم الرخصة مع لوحتي المركبة الى ادارة الترخيص في الحالات التي ينص فيها هذا القانون على ذلك التسليم فيستوفى من مالكها رسم مقداره (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر و اي حالة من …

المادة 35

لا تطبع احكام المادة 34 من هذا القانون في اي من الحالتين التاليتين: أ-اذا كانت المركبة قد اوقفت او توقفت عن العمل لاسباب خارجه عن ارداة مالكها كالحجز او المصادرة او السرقة. ب-اذا كانت المركبة خارج المملكة. ويشترط في كل من الحالتين اعلام …

المادة 36

أ- اذا تم تفكيك المركبة او تلفت او اخرجت من المملكة بصورة نهائية او اوقفت نهائيا لعدم صلاحيتها للاستعمال فيترتب على مالكها ان يبلغ ادارة الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع اي من تلك الحالات وان يسلمها في …

الفصل الثانيرخص السوق

المادة 37

المادة 37- أ- تصنف رخص المركبات الى الفئات التالية:- الفئة الاولى: رخصة سوق دراجة الية مهما كان نوعها. الفئة الثانية: رخصة سوق مركبة اشغال ورخصة سوق مركبة زراعية. الفئة الثالثة: رخصة سوق سيارة ركوب صغيرة خاصة ورخصة سوق سيارة شحن خاصة لا …

المادة 38

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة والاستثناءات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يقود مركبة في المملكة دون ان يكون حائزا على رخصة سوق سارية المفعول لفئة المركبة التي يقودها صادرة عن ادارة الترخيص وعلى …

المادة 39

يشترط في طالب رخصة السوق ما يلي:- ان يكون قد اتم ثماني عشر سنة شمسية علىالاقل من العمر لطالب الحصول على رخصة سوق من الفئة الاولى او الثانية او الثالثة او السابعة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون، وان يكون قد اتم احدى وعشرين سنة …

المادة 40

المادة 40- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها:- أ- الوثائق والاوراق الواجب تقديمها للحصول على رخصة سوق او لتجديدها. ب- الامور والاجراءات المتعلقة بالفحص الفني لطالبي رخص السوق بما في ذلك المواد المقررة في الفحص والشروط الخاصة به والسيارات او …

المادة 41

المادة 41- للوزير ان يستثني من الفحص الفني المقرر لطالب رخص السوق:- أ-الاردني الذي يحمل رخصة سوق عربية او اجنبية سارية المفعول. ب-غير الاردني الذي يحمل رخصة سوق عربية او اجنبية سارية المفعول شريطة المعاملة بالمثل.

المادة 42

أ- تسحب رخصة السوق بقرار من سلطة الترخيص اذا ثبت ان حائزها قد فقد اهلية الحصول عليها وفقا لاحكام هذا القانون. ب- على المحكمة ان تقرر سحب رخصة السوق او وقف العمل بها مدة لا تزيد على سنتين اذا تبين ان صاحبها قد ادين بالتسبب وهو يقود مركبته …

المادة 43

المادة 43- لا تعطي رخصة سوق سيارة عمومية الا لمن يحمل الجنسية الاردنية ويكون حسن السير و السلوك علىانه يجوز منحها لغير الاردنيين بموافقة الوزير اذا توفرت في طالب الرخصة الشروط التالية: أ- ان يكون من دولة تسمح للاردنيين بحمل رخصة سوق …

المادة 44

أ- اذا فقدت رخصة السوق او تلفت او شوهت فيجوز لصاحبها ان يحصل على رخصة اخرى بدلا منها مقابل الرسم المقرر بعد ان تتحقق ادارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقدان الرخصة او تلفها وتسلم اليها الرخصة التالفة. ب- تمنح ادارة الترخيص لفاقد …

المادة 45

أ- لا تجدد رخصة سوق السيارات العمومية الا اذا أبراز طالبها ما يثبت انتسابه لنقابة السواقين. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة السائقون العاملون في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات و المجالس القروية …

المادة 46

أ- تصدر رخص سوق السيارات الخاصة لمدة عشر سنوات شمسية وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة، واما رخص سوق السيارات العمومية فتصدر لمدة خمس سنوات شمسية وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة وتمنح رخص سوق الفئة السابعة وتجدد وفقا للانظمة …

المادة 47

تمنح رخصة السوق الدولية من نادي السيارات الملكي في المملكة ويشترط في طالب الحصول عليها ان يكون حائزا على رخصة سوق رسمية سارية المفعول سواء كانت صادرة في المملكة او في خارجها ولا تعتبر رخصة السوق الدولية الاردنية صالحة للسوق داخل المملكة.

المادة 48

المادة 48- يسمح للفئات التالية بقيادة المركبات في المملكة برخص سوق غير اردنية ضمن الشروط المحددة لكل منها:- أ-الشخص الذي يحمل رخصة سوق دولية صادرة خارج المملكة من احد الاندية المنتسبة للاتحاد الدولي لاندية السيارات. ب- الشخص الذي يحمل رخصة …

المادة 49

أ- للوزير ترخيص مراكز تدريب رسمية او خاصة لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق لها من الناحيتين النظرية والعملية. وتنظم جيمع الامور المتعلقة بشروط تأسيس هذا المركز وكيفية قيامها باعمالها وتحديد الاجور وسائر المبالغ …

الباب الخامسلجان السير واختاصاصاتها

المادة 50

المادة 50- أ- تشكل لجنة مركزية للسير برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1-وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس 2-مديرادارة الترخيص 3-مدير ادارة السير 4-مندوب عن وزارة النقل 5-مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 6-مندوب عن وزارة الاشغال …

المادة 51

يكون اجتماع لجنة السير المركزية قانونيا اذا حضره ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه احدهم، وتصدر قراراتها باجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. ب- ترفع …

المادة 52

تمارس لجنة السير المركزية الاختصاصات التالية: أ-وضع السياسة العامة لتنظيم السير والنقل في المملكة. ب-اقتراح سياسة اقتناء المركبات في المملكة. ج-البت في امور السير في المحافظات عندما يتعلق الموضوع باكثر من محافظة واحدة. د-النظر في …

المادة 53

تشكل في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة السير الفرعية) برئاسة المحافظ وعضوية كل من: أ-مدير شرطة المحافظة ( وفي العاصمة مدير شرطة الضواحي ونائب مدير ادارة السير). ب-مدير اشغال المحافظة. ج-مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل. د-مدير هندسة …

المادة 54

يكون اجتماع لجنة السير الفرعية قانونيا اذا حضره أربعة أعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قرارتها باجماع أو بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس. ب- يعين المحافظ من بين موظفي دائرته امين سر …

المادة 55

تمارس لجنة السير الفرعية في اي محافظة الاختصاصات التالية:- 1-تنظيم حركة السير والنقل في المحافظة بما في ذلك تحديد وتنظيم مواقف المركبات فيها وفقاً للسياسة العامة التي تقررها لجنة السير المركزية. 2- منح التصاريح للحافلات وسيارات الركوب …

المادة 56

للجنة السير المركزية وللجان السير الفرعية الاستعانة بآراء اصحاب الخبرة والاختصاص في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
الباب السادساحكام خاصة بالحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والصغيرة العمومية

المادة 57

المادة 57- لا يجوز للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العمومية بالعمل علىاي خط من خطوط الطرق في المملكة او خارجها الا بموجب تصريح يصدر بمقتضى هذا القانون. ولا يجوز لمكاتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية العمل في المملكة قبل الحصول على مثل ذلك …

المادة 58

أ-تكون التصاريح والرخص التي تصدر بمقتضى المادة (55) من هذا القانون سنوية ويجب تجديدها عندانتهاء مدتها وتعتبر شخصية ولا يجوز تحويلها الى اي شخص آخر الا بموافقة الجهة التي اصدرتها. ب- للجنة السير التي منحت التصريح المنصوص عليه في المادة (55) …

المادة 59

للجنة السير المركزية بناء على اسباب مبررة تقتضيها المصلحة العامة ان تطلب من اصحاب الحافلات او سيارات الركوب المتوسطة العمومية التي تعمل على خط واحد الاندماج في شركة واحدة اذا كانت تلك الحافلات او السيارات مملوكة لاكثر من شركة او شخص على …

الباب السابعالرسوم

المادة 60

الباب السابع الرسوم المادة 60- تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 61

يخصص عشرة بالمائة من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين الذي يقومون بأعمال المعاينة والفحص التي تجري تنفيذا لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه ويتم توزيع حصيلة تلك النسبة على أولئك الموظفين بقرار من مدير ادارة …

المادة 62

يخصص اربعون بالمائة من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون للمجالس البلدية والقروية في المملكة ويتم توزيعها عليها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 63

يعفى من رسوم رخصة السوق من يسوق اي مركبة تملكها هيئة سياسية او قنصلية في المملكة او يملكها اي موظف غير اردني في تلك الهيئة شرط المعاملة بالمثل.

المادة 64

اذا انتقلت ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل او الرسوم او معفى منها الى شخص آخر فعليه تسجيل المركبة ودفع جميع الرسوم المقررة عليها وفقا لاحكام هذا القانون من تاريخ انتقال ملكيتها اليه.

المادة 65

لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية: أ- المركبات المملوكة للحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او المجالس القروية او مجالس الخدمات المشتركة. ب- سيارات موظفي السلك السياسي والقنصلي في المملكة (باستثناء سيارات …

الباب الثامنالمخالفات والعقوبات

المادة 66

المادة 66- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية ،على انه اذا اصدرت المحكمة قرارا بعقوبة الحبس في اي …

المادة 67

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مئة دينار ، او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية: أ- عدم التقيد باشارات الطرق او اشارات مراقبي السير وتضاعف العقوبة في حالة سوق المركبة …

المادة 68

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- عدم التزام الجانب الايمن من الطريق بالمركبة عند قيادتها بسرعة تقل عن الحد الاقصى للسرعة المسموح بها على الطريق. 2- وضع او القاء اي …

المادة 69

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة عشر دينارا كل من ارتكب اي مخالفة اخرى لهذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم ينص على عقوبة محددة لها فيه.

المادة 70

لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى للعقوبة المقررة لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز لها دغم العقوبات اذا تعددت المخالفات التي ادين بها اي شخص بمقتضاه.

المادة 71

أ- لمرتكب اي من المخالفات المنصوص عليها في المواد" 67 و 68 و 69" من هذا القانون انهاء قضيته بدفع الحد الادنى للغرامةالمقررة للمخالفة التي ارتكبها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة من قبل منظمها ولا يحق له في هذه …

المادة 72

تحدد بنظام كيفية اجراءات تنظيم ضبط المخالفات لهذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتعيين الاشخاص الذين يتولون الاستيفاء الفوري للحد الادنى للغرامات التي يجوز دفعها وطريقة تحصيلها وتقرير النماذج التي تستعمل لأغراض تنفيذ هذا …

المادة 73

أ- تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير قواعد مرور وسير المشاة على الطرق وكذلك قواعد سوق المركبات التي تجر بالحيوانات او تجر او تدفع باليد. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي فلس ولا تزيد على دينار كل من ارتكب مخالفة للتعليمات الواردة في الفقرة …

المادة 74

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على المحكمة ان توقف العمل برخصة السوق التي يحملها اي شخص تدينه بارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون للمدة التي تراها مناسبة او تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة سوق …

المادة 75

أ- يجوز لاي مأمور شرطة ان يقبض بدون مذكرة على قائد مركبة ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون اذا امتنع عن تقديم رخصة السوق الخاصة به او رخصة سير المركبة او اي وثيقة او بيانات اخرى تدل على هويته لغايات تحرير الضبط بالمخالفة …

الباب التاسعاحكام عامة

المادة 76

المادة 76- أ- لمجلس الوزراء ان يعقد الاتفاقات مع اي حكومة اخرى بشأن سيارات الركوب والسيارات الشاحنة الخصوصية والعمومية المسجلة في تلك البلاد لتنظيم دخولها الى المملكة والرسوم الواجب فرضها عليها وحالات اعفائها منها والمدة التي يسمح لها …

المادة 77

تحدد قواعد السير والمرور على الطرق بانظمة تصدر لهذا الغرض على ان تتضمن بصورة خاصة الاحكام والقواعد التالية: أ- القواعد الخاصة بقيادة المركبات ووقوفها بصورة عامة وعند تلاقيها وتجاوزها عن بعضها وكيفية سيرها عند التقاطعات والمنعطفات والمفارق …

المادة 78

تتولى وزارة الاشغال العامة اعداد وتثبيت اشارات الطرق على الطرق في خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس القروية وتتولى البلديات والمجالس القروية اعداد وتثبيت تلك الاشارات داخل حدود مناطقها ، على ان يراعي في تحديد انواع ومواصفات اشارات …

المادة 79

أ- للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وبخاصة في الامور التالية: 1- تحديد السرعة على الطرق في المملكة. 2- وضع القواعد الخاصة بمرور المشاة والدراجات العادية والمركبات …

المادة 80

المادة 80 - للوزير ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون (باستثناء اصدار التعليمات) الى اي من موظفي الوزارة او الى احد ضباط الامن العام.

المادة 81

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام والشروط الخاصة بترخيص مكاتب السيارات السياحية وشروط تأجير هذه السيارات والرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة.

المادة 82

يلغى (قانون النقل على الطرق) رقم "49" لسنة 1958 والتعديلات التي أدخلت عليه ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه الى ان يتم الغاؤها او تعديلها او استبدالها وفقا لأحكام هذا …

المادة 83

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية